الصفحات

الأربعاء، 31 أكتوبر 2012

تعليقا على مذكرة النصيحة المنسوبة إلى بعض القضاة والمرسلة إلى وزير العدل:

رغبة مني في الدفع عن جناب العدالة ونظرا لما أتصوره من رد فعل من قبل الوزارة قد لا يعبر عن وجهة نظر
كثير من المراقبين الحقوقيين وبعد الاستشارة رأيت أن أكتب هذا التعليق على تلك النصيحة،سائلا الله تعالى الإخلاص في القول والعمل،وعليه أقول بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم،الآتي:
أولا:منهجي في التعليق.
1. لن أعلق على كل ما يحتاج إلى تعليق بل سأكتفي بما أراه أكثر أهمية.
2. سأقوم بذكر الفقرة محل التعليق كاملة مبتدئا بكلمة "ورد فيها"،ثم أعقب عليها مبتدئا بكلمة "أقول".
3. لن أثقل التعليق بكثرة الإحالات وتوثيقها،وسأكتفي بذكر ما يبلغ بالمعلومة المراد منها،وعلى الراغب في التثبت البحث،وطرقه اليوم يسيرة جدا،لا تحتاج إلا إلى جهاز كمبيوتر ومراجعة أقرب محرك بحث.
ثانيا:التعليقات.
1- ورد فيها:" الأول : كف ألسنة المحامين المتطاولين على القضاء والتشهير الظالم والكاذب بالقضاة، ومعرفة حقيقة مكر كثير"
أقول:ومن يكف القضاة عن تجاوز الأصول الشرعية للترافع،واستغلال جهل الناس بها،والأمثلة كثيرة جدا،ويكفي تأمل عدد القضايا التي تنقض من الاستئناف،فضلا عن تلك التي تتضمن ملاحظات،بله ما يلاحظه المحامون،بل وسائر الناس،إن ثقة الإنسان بالله تعالى ثم بمستواه التحصيلي وقوته في الحق،نعم إن ذلك وحده هو ما يكف ألسنة المحامين،وليس الاستقواء بالسلطة،وببعض بنود النظام التي تقف سيفا مسلطا على رؤوس المحامين وغيرهم بحجة حفظ نظام الجلسة،وهي بنود جعلت قرار القاضي غير قابل للاستئناف كالتوقيف ونحوه،في الوقت الذي لا حيلة للمحامي غير التظلم والكتابة والبحث عن أية وسيلة تنصفه من هذا الحيف.
قد يقال:هل كل المحامين وغيرهم من الوكلاء جدير بالثقة؟
الجواب:ليسوا جميعا جديرون بالثقة بل بعضهم مستحق للتعزير،ولكن ما هكذا تورد الإبل،فلو قالوا:تجهيز المحاكم وعلى وجه السرعة وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بدوائر تلفزيونية يتم من خلالها تسجيل وقائع الجلسات،كي يلتزم الجميع بأدب الجلسات الشرعي،نعم لو قالوا ذلك لذكروا ولشكروا،ولتمكنوا من كف ألسنة المحامين،لأن المحامي سيجد وسيلة تنصفه من تجاوز القاضي،وسيكون مرتاحا لإثبات حقه،ولا يحتاج للاستشهاد بالكتبة والموظفين في ذات المكتب القضائي،لدى تجاوز القاضي لحدوده،باعتباره بشرا مثل سائر البشر،وعندها يكون التجاوز معلوم المصدر ويسهل توجيه اللوم إلى المقصر.
ومن خلال التجربة نجد كثيرا من القضاة يقصر في الضبط،وبعضهم يلقن الخصوم حجتهم،وبعضهم يسخر من المحامين،وبعضهم يصرف المحامين عن مهمتهم ويخرجهم من الجلسة دون سبب،وبعضهم لا يستجيب للطلب المشروع والنظامي،ويتجاهل طلبات المحامي،ولو قدر للجلسات أن تكون مسجلة تلفزيونيا،لغابت معظم تلك النقائص،لأن المراقبة أهم وسيلة لدقة العمل.
2- ورد فيها:"وكيف يعدل من لم يدرس إلا القانون ولا يعرف سواه، وقد جربنا كثيراً من أساليب ألاعيبهم ومكرهم، وقد صدرت على بعضهم أحكام تعزيرية وعقوبات تأديبية من إدارة المحاماة بوزارة العدل"
أقول:إن صدور أحكام تعزيرية ضد بعضهم لا يعني أنهم جميعا مستحقون للتعزير،ولا يعني أنهم غير صالحين للعمل في هذه المهنة،وهناك عدد من القضاة تم كفهم عن العمل،وهناك من ثبت تورطه في قضايا فساد،فهل هذا يعني عدم صلاحية كل القضاة.
وههنا ملاحظة مؤلمة وهي جديرة بالذكر تتعلق بنبز كل دراس للقانون ونسبته للجهل بالشريعة،وهذا غير منصف،فلقد وجدنا من دارسي القانون من تأهل بالعلم الشرعي حتى بلغ مستوى يفوق كثيرا من دارسي الشريعة،ولهذا لا يكفي نبزه بذلك اللقب كي نسحب منه حق التأهل للعمل في المحاماة،ووجدنا كثيرا من دارسي الشريعة لا يستحق هذا المؤهل أصلا،وكلهم يعمل في هذه المهنة الشريفة،فهل يصح قبول هذا الكلام من قضاة يوجهون نصحا لوزير العدل،وتأمل كيف تم التلاعب بالعبارات...لم يدرس إلا القانون ولا يعرف سواه....لقد تم تحرير العبارة على هذا النحو كي لا تنقض عليهم،ولكي توصل بالإيحاء اللفظي فكرة تتضمن التعميم بنسبة الجميع إلى الجهل،فإن قيل ليسوا جهلة بالشريعة فلعل بعضهم أكثر تأهيلا نعم لو قيل هذا لقال من كتب النصيحة نحن قلنا لكم درس القانون ولا يعرف سواه....فنحن هنا نتحدث عن شخص لا يعرف سوى القانون...وهنا يخرج من التعميم الذي رغب أن يكون محل كلامه،ولهذا تكون تلك العبارة غير منصفة،ولو كان محرر النصيحة ناصحا لكف لسانه عن مثل هذا التعميم الجائر،ولوجد حلا لهذه المعضلة،من خلال فرض مؤهل علمي محدد كما تضمنه النظام؛بل دعني أضيف شيئا جديدا أنا أطالب به،وهو ترتيب اختبار تحريري يقيس المقدرة العلمية لدى المتقدم لهذه المهنة،ويعكس الخبرة المطلوبة في هذا المجال،كي تمنح الرخصة،وعليه لو تم التساهل في المؤهلات لم يكن ضارا،لقد درسنا على علماء شريعة لم يحصلوا على الشهادة الجامعية بل بعضهم عمل في القضاء وهم أصحاب مدرسة في هذا الميدان؛فهل هذا يعيبهم؟
العبرة بالمقدرة والخبرة أما المؤهل الرسمي فهو مؤشر لا غير،فلو بلغنا الغاية من شخص لم يحصل على المؤهل الرسمي ولكنه تجاوز اختبارات القبول نعم لو وجدنا هذا الشخص فالمتعين شرعا قبوله في هذه المهنة،وهناك دول عديدة في العالم تعتبر هذا المعيار في المهنة،وهو عندهم أفضل من مجرد حمل الشهادات الرسمية.
ثم ألاعيب المحامين ليست قاصرة على الدارسين للقانون بل وغيرهم كذلك بل هناك ألاعيب من بعض القضاة؛فهل هذا كاف لرفض كل القضاة.
3- ورد فيها:" يمكن أن يمنح القانوني رخصة محاماة بعد أن يأخذ ما يكفي من الدراسات الشرعية في كليات الشريعة أو المعهد العالي للقضاء، وأن يقدم تزكية من بعض القضاة على مناسبته وصلاح حاله"
أقول:وجود اختبار تحريري يفي بالغرض،ولا حاجة لغيره،وبالمناسبة يمكن أن يضاف إلى ذلك المقابلة الشخصية،مع أني ضدها،لعدم توفر عنصر الحياد فيها على نحو كاف. 
4- ورد فيها:"كما نطالب بصرف النظر عن التفكير في منحهم الحصانة فهذا إضافة على أنه لا وجه له ولا مبرر فإنه من المؤكد أنه سيجرؤهم على القضاة ويساويهم بهم فالحصانة في هذا الباب للقاضي دون الخصم، والعلة في حصانة القاضي من أجل أن يستقل ويكون آمناً مطمئناً في أحكامه، أما المحامون فلا وجه ولا مصلحة في منحهم هذه الحصانة، ولا يخفاكم أن بعضهم يستحق التأديب لما يصدر منهم من الإساءة لمجلس الحكم الشرعي، ونزيد على هذا أنه قد يكون أمام القاضي خصمان أحدهما محام يتمتع بالحصانة والآخر بعكسه وهذا يُخل بموازين العدل والمساواة أمام القضاء"
أقول:لماذا توجد حصانة للمحامي في البلاد المتقدمة ولا توجد عندنا،بل حصانة المحامي دليل رقي المجتمع،لأنه الكفة الأخرى من الميزان،وضلع العدالة الثالث لا تتم إلا به،وهو القضاء الواقف،ولماذا القاضي الجالس محصن،والواقف لا يحصن،بل الواقف أحوج،لأنه لسان العدالة المطلق،لا يحتاج لمرافعة ليتكلم،والقاضي محتاج لوجود دعوى ليتكلم،يجب أن يتكلم المحامي غير هياب من أحد حين يؤدي عمله،وإلا فلن تبلغ العدالة مداها.
وفيما يظهر إن من كتب النصيحة يظن الحصانة معناها عدم المساءلة،كلا إن الحصانة تحمي من حصل عليها من المساءلة دون الرجوع إلى مرجع صاحب تلك الحصانة ومصدرها له،وهذا يتيح فرصة أكبر للتمهل في تجاوز الحدود مع صاحب الحصانة،ويعطي صاحبها الطمأنينة فقط أنه سيساءل من جهة هي الجهة التي منحته الثقة وسيكون معها في مأمن على نحو أفضل،وليس معنى منح الحصانة عدم المساءلة كما يتصور البعض.
5- ورد فيها:"ولا نظن أنه يخفى على علمكم أن تعزير بعض المتطاولين على القضاء بالقول متقرر عند عامة أهل العلم ولذلك يقصد القاضي أحياناً لزجر من يستحق الزجر من الخصوم عندما ينال من جلال وهيبة مجلس الحكم الشرعي، ولم يحصل أن سجن القاضي أو وبخ محامياً أو غيره إلا لمقتضٍ يتطلب ذلك لحفظ هيبة ذلكم المجلس وسلامة التقاضي أمام"
أقول:نحن لا نجادل في المشروعية بل نجادل في الاستحقاق لهذا التعزير،ثم هيبة المجلس القضائي لن تفرض بالقوة بل بالعدل والعلم والثقة بالله ثم بالنفس وبدقة الفهم ولا يعني هذا أننا لا نحتاج للقوة أحيانا،وبعض القضاة لا يفرق بين هيبة المجلس الشرعي وحق الناس في الدفاع عن أنفسهم،فتجده لا يقبل أية كلمة،ولا يرغب في تفاصيل قد تفيد القضية،بل يوجه الدعوى نحو وجهة يحسنها،ولا يذهب بها حيث ذهبت،ولهذا تراه يغالي في هيبة المجلس الشرعي،ولا يبقيها في حدودها الشرعية.
طيب والحل؟
الحل وإلى حد كبير يكمن في التسجيل التلفزيوني.
6- ورد فيها:"الثاني : العناية بمتابعة لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي رفعها المجلس برئاسته السابقة لخادم الحرمين الشريفين، فالقضاة في حاجة ماسة ومسلم بها للدعم المادي والمعنوي؛ كِفَاء ما يواجهونه من المغريات التي يتعرضون لها"
أقول:الكلام هنا صحيح،ونحن نؤيده،ولكن ليس عدم البت في هذه المطالبة عذرا للتقصير الذي نلاحظه من كثير من القضاة،والعائد المادي لعملهم في هذا المجال يبقى أكبر بكثير من سائر موظفي الدولة ولا بأس،ولكن نطالبهم بالعمل الجاد،وليس من حقهم المقارنة بالأعمال الأخرى مثل المهندسين ونحوهم ممن يتقاضى رواتب 100 الف مثلا وأكثر،وهم لا يعطون مهنتهم حقها من التعب،هذا الذي يتقاضى تلك الرواتب قد يجلس في عمله 12 ساعة بل كل وقته لعمله،والقاضي في أحسن أحواله يعمل 6 ساعات بالكاد يصل لـ 7 وقليلون جدا من يداوم 8 ساعات ،وقد يقال:إنهم يدرسون القضايا في البيوت،وهنا أقول:نعم ولكنهم كالكبريت الأحمر،نادرون جدا،بل لا نطلب هذا منهم،ويكفيهم الدوام الرسمي 8 ساعات،والحق يقال:لو داوم القضاة دواما حقيقيا لتقلص التكدس في القضايا،كيف إذا انضم إلى ذلك اهتمامهم بدراسة القضية قبل نظرها،بتجهيزها من اليوم السابق على مكتب فضيلته للنظر فيها قبل حلول يومها بيوم على الأقل،والله أن بعضهم لا ينظر للقضية إلا في الجلسة،وانا هنا لا أتحدث عن الجلسة الأولى بل عن تلك التي ليس لدى الخصوم ما يقدمونه،تفاجأ بعذر سخيف يقال لك احتاج إلى مزيد تأمل وخذ موعد.....ويقال للمحامي هيبة المجلس القضائي! في الوقت الذي فرط صاحب المجلس بهيبته لتقصيره وقلة أمانته؛الا من رحم ربي.
7- ورد فيها:" وعدم وجود وقت لديهم لأي نشاط آخر مع ما لا يخفى من منعهم من مباشرة التجارة"
أقول:سبحان الله ليس لديهم وقت لأي نشاط هو سبب المطالبة بتحسين العائد المادي،طيب فهمناها ونؤيدها،ولكن كيف نفهم بعد قليل طلبهم بالمشاركة في الدعوة والدروس والكتابة في النت والصحف والمشاركات الإعلامية،وهم يقولون لا نجد وقتا لأي نشاط،باعتبارهم يدرسون القضايا صباح مساء للبت بها في أسرع وقت ممكن!!!
ثم هل يصح أنهم لا يشتغلون في التجارة؟
مجرد سؤال/هل من كتب النصيحة صادق في هذا الكلام،ليتق الله تعالى،وليعلم أن الناس يعرفون أن كثيرا من القضاة يعمل بأسماء آخرين،ويكفي مراجعة السجل المدني للزوجات وللأبناء دون 25سنة الى 30 لمعرفة صدق ما نقول،فضلا عن العقار وضربهم فيه بأفر حظ وأكبر نصيب.
ولسنا نحرم ما أحل الله لهم،ولكن لا داعي لهذه الطريقة في الاستجداء،اطلب ما تريد ولا داعي إلى تحزين الناس عليك لاسيما أن الطلب قدر رفع فانتظر .
8- ورد فيها:" الرابع : احترام خاصية القضاء والقضاة في التدريس والتدريب فنلاحظ أن بعض المدربين ليس عليهم السمت الشرعي ويدربون قضاة ولو كان هذا التدريب في أمور لا صلة لها بالعلم الشرعي، فإنه مهما يكن فبعض القضاة يجدون شيئاً من الحرج في ذلك، ومثله المعهد العالي للقضاء حيث يدرس القضاة فيه بعض الأساتذة ممن ليس عليهم السمت الشرعي من حليقي اللحى وبعض المدخنين من السعوديين وغيرهم، وممن لم يحملوا المؤهلات الشرعية في الشريعة الإسلامية من أهل القانون أو التخصصات الأخرى غير الشرعية التي تم تغييرها في الدراسات العليا داخل المملكة وخارجها عن طريق التجاوز فما كل من يحمل مؤهلاً عالياً في الشريعة مكتسباً لعلوم الشريعة بدون شرط الدراسة الجامعية في تعلم الشريعة فالقاضي يحمل مؤهل الشريعة فكيف يدرسه في مسائل الشريعة من لا يحمل مؤهلها، ولكم يد ودالة على المعهد العالي للقضاء وقد تأكد ذلك بعد التنظيم الأخير المعني بتطوير المعهد وكذا بحكم العلاقة وحسن التفاهم المتوقع بينكم وبين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولن تعذروا في هذا المطلب ولا غيره فحماية القضاة وإزالة الحرج عنهم مسؤوليتكم وقد فاتح بعض القضاة فضيلة مدير المعهد عدة مرات ولكن دون نتيجة."
أقول:السمت الشرعي مسألة محل نظر،وستبقى كذلك،ولن تجد اثنين يتفقان على تحديد مفهوم للسمت الشرعي،فمثلا هل المطلوب الحد الأدنى منه،أو الأعلى؟ لاشك سنقول الحد الأدنى يا أخي،لأن الجميع لا يطالب بالحد الأعلى إلا من يطلب مقام النبوة،وليس من طالب لها،طيب ما هو الحد الأدنى،وهنا يبدأ التفنن فقائل يقول اللحية الطويلة منه،وآخر يقول:لا،تكفي الصغيرة،وثالث يقول:تكفي سكسوكة،ورابع يقول:بل لا حرج في حلقها وهي الأصل ليس سوى سنة عملية،وخامس يقول:بل هي ....،طيب ارسوا على بر،بشأن اللحية،والواقع أن أكثر شيء يمكن نتحدث عنه من السمت هو اللحية،ولك أن تتعجب معي من هذا،لاسيما بعد العلم بأن السمت المعرفي هو الأهم لا السمت الظاهري،والسمت المعرفي كامن في العلم ومدى الفائدة المرجوة من المتخصص وليست رهنا للشكل الخارجي ،وليت شعري من منا مثل دويدار بل قل مثل أبي زهرة وكلهم لا لحى لهم ،طيب ما المطلوب:المطلوب أناس يتحقق منهم النفع العلمي،ونترك ظاهرهم وبواطنهم إلى الله،كان الأمام مالك وغيره يستسقون السماء بأناس ولكنهم لا يرضونهم لأخذ العلم عنهم،ولنا هنا عبرة.
المهم أن نستفيد.
9- ورد فيها:"الخامس : لاحظنا كما لا حظ غيرنا استقبالكم لبعض الوفود والسفراء الأجانب من بلاد كافرة لا تضمر الخير لنا وهم أول من نال من عرض قضاء هذه الدولة وتحكيمها للشريعة وكتبوا في تقاريرهم الظالمة الافتراءات المتتالية عن القضاء في المملكة ومما يزيد من أوضار السوء هنا أن تلك الوفود يكون معهم غالباً نساء، فالمطلوب منكم الحرص على الخير واتقاء الشر، والتنبه لهذا الأمر بعدم استقبال وفود الكفر ولا سفراؤهم وعدم القيام بزيارة بلدانهم تحت أي الذرائع والأوهام بما في ذلكم ما تذكرونه من بيان وكشف الشبهات والدفاع عن الشريعة وغير ذلك، ودين الله واضح وليس أحد في هذا العصر معذوراً بالجهل به وقد استفاضت وانتشرت وسائل التواصل المعاصرة التي جعلت هؤلاء وغيرهم في قدرة على الاطلاع على كل ما في الإسلام من دعوة للخير عبر هذه الوسائل فتنتفي معه الحاجة لهذا التواصل، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل ذلك أيضاً مكاتب الدعوة لوزارة الشؤون الإسلامية التي تقيم بين أظهر المشركين دون حاجة فأهل الكفر تصلهم الدعوة اليوم بوسائل تواصل لا تترك بيت مدر ولا وبر إلا دخلته وهذا التواصل يكون بالبرامج الحديثة بالمواجهة عبر الشاشات الفضائية والبرامج الحاسوبية محققة هذه الأساليب من النجاح ما لم تحقق تلك المكاتب، ولعلكم تفاتحون مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الباب، وأن يقتصر في مكاتبها الخارجية على ضرورة الدعوة التي لا يمكن تحققها إلا من خلال هذه المكاتب، ولا يتوسع فيها والتي صارت في كثير منها مجالاً لمطامع الدنيا من الترقيات والبدلات والانتدابات وتعلم اللغات"
أقول:سبحان الله وهل استقبال الوفود ترف؛هو في الواقع واجب وظيفي بين الدول ولا حيلة في رفضه،وهل المطلوب أن نعتزل العالم؟،حتى مع وجود النساء أو الطرب ،إن رسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده استقبلوا الوفود الكافرة بل حين جاءت الصلاة وفد نجران تركهم يصلون. صلاتهم في مسجده،وأما الطرب فهناك خلاف في التحريم أصلا،وكذا وجود النساء دون خلوة شيء لا تحرمه الشريعة .
وأما الحديث عن مكاتب الدعوة فهذا حشو لا فائدة من ذكره لأنها شيء يتعلق بوزير آخر؛فهلا أرسلوا له نصيحة أخرى.
وأما انتقاد البدلات والترقيات فهو مع تعلقه بوزارة أخرى إلا أنه شيء قد فعله كاتب النصيحة من قبل حيث طلب رفع العوائد المالية الشهرية والسنوية...فكيف ينقمها من غيره؟.
10- ورد فيها:"وفي مناسبة المشاركات الخارجية لاحظنا قيام بعض الكتابات والحسابات في الإنترنت بنشر صور أسلافكم في القضاء مع هؤلاء الغربيين ومع بعض النساء وعن زياراتهم لتلك البلدان وليس لكم حجة في هذا فالحجة في الدليل وخطأ الغير لا يبرر لكم الخطأ ولا يكسبكم الدليل، والواجب عليكم منابذة هؤلاء القوم ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم فلا تذهب أنفسنا حسرات عليهم وهم لا يتعاملون إلا بالقوة ووفق مصالحهم، وهم يعلمون عن ديننا وقضائنا أكثر مما يعلمه أبناء جلدتنا، ولو كنتَ أسوأ الناس عندهم ولهم عندك مصلحة لتركوك ولو كنت أتقى الناس بميزانهم ويريدون الطمع أو التشفي فيك لما تركوك ثم وجدوا عليك مائة ألف حجة أو تزيد وإن تعجب فعجب لهاث البعض وراءهم وهذه حالهم لا نحكي أساطير فيها بل نحكي ألم تاريخها؟.:
أقول:ومن قال لكم إن سرد تلك الصور كان من قبيل الاعتذار بفعل الأسلاف،لقد كان بهدف التوثيق لا أقل ولا أكثر،ثم من جهتي أقول:لو كان سردها للاعتذار عن السلوك فهذا قبيح جدا ولا يليق ولا أظن الوزير يفعلها،ولكن ما يفعله الوزير مشروع لا سبيل لانتقاده على أصل شرعي،وغاية ما يمكن هنا الحديث عن عموميات لا ندري فائدتها،ولقد اجتهدت أن أفهم السياق هنا فلم أقدر،يعني ما الخطأ هنا؟
والله ما فهمت.
طيب نكرههم وما نحبهم وبعدين؟
ما نجلس معهم،ما نتعامل،هل يسعنا في عالمنا المعاصر اعتزال الناس،ما فهمت؟
وهذا بصرف النظر عن حقدهم أو لا،إن وجود علاقات جيدة مع الآخرين مطلب دولي ومحلي،لا سبيل إلى تنكره،بل لابد منه لتحقيق أكبر المنافع للبلد.
10- ورد فيها:"السادس : العمل بإسراع على إيقاف ما سمعنا عنه من التواصل مع برنامج الابتعاث الخارجي لبعض القضاة وهو مع فساده وعدم نجاحه خلال العشر السنوات السابقة وفشل غالب المبتعثين وعودهم دون جدوى ودون تحقيق المراد المدلس به فإن في التواصل معه محادة لما خصنا الله به من القضاء الشرعي ومن لم ترضه شريعة الله فلا رضي وهذه نبتة التغريب، موهوا فيها بحاجة تمنوا فيها أن يكون عند القاضي الشرعي علوم في القانون ومع اليقين بعدم حاجته للقانون بما كفاه الله من الشريعة فهي فالية الأفاعي لتسلل رجال القانون في الشريعة وتهوين الشريعة في القلوب والأخطر في هذا خطب جلل يتعلق بالتشكيك في قدرة الشرعيين على وظيفة القضاء في العصر الحديث كما يقولون، ومع أننا نقدر جوابكم لبعض من زاركم من الزملاء حول هذا الموضوع وإيضاحكم بأن هذا البرنامج لم يكن في عهدكم ولم تسألوا عنه لكنه الآن بالضرورة في عهدكم وأنتم المسؤولون عنه."
أقول:ليس في الموضوع تغريبا،بل بحث عن الحكمة،والمؤمن أولى بها،متى أدركها،ولا خلاف أن التعرف على الثقافات الأخرى يساعد على التطوير،وتحسين الأداء،وليس مجرد الابتعاث يعني ترك الشريعة كلا،برغم أن المؤكد أنها بضاعتنا ردت إلينا،ولا بأس بأن نسترد بضاعة فرطنا فيها،والغرب يؤكد أنه مدين لفقهنا الشرعي في تطوير القضاء لديهم،وللأسف أخذوه وطبقوا أكثره في الوقت الذي تقاعصنا نحن،وشواهد ذلك كثيرة،بل لو قال قائل:إن معظم بلاد الغرب تعمل بالشريعة الإسلامية في محاكمها ووفق مبادئها العامة في باب المعاملات لصدق،بل لو أقسم لبر بقسمه،بل لو قيل إنهم أقرب للشريعة في باب العقوبات أيضا لصح،لأن العقوبات عندنا كلها وضعية عدا خمس،والوضعية عندهم تم تمحيصها بالقدر الذي تقره الشريعة الغراء على نحو يفوق الطريقة التي بها تم إقرار العقوبات عندنا،ويبقى قانون الأسرة فهذا ليس محل البحث أصلا إلا في طريقة التنفيذ والإجراءات، فأين التغريب؟
ونحن نسـأل كاتب النصيحة بالله عليك هل تحمل هم تأخير الحقوق على أصحابها في القضايا تحت نظرك؟
أو لا تبالي بها وتبحث عن وسيلة لتأجيل النظر جلسة بعد جلسة وهل تعتبر القضاء فرصة للتعيش منها وتأكل أو فرصة لخدمة الحق والعدالة؟
ونسأله بالله تعالى لو جاء إليه رجل في حالة من القضاء المستعجل هل يؤديها كما نص النظام،بل هل يؤديها كما تبرأ الذمة إذا كان النظام لا يعجبه؟
لا أذكر قط أن قاضيا حكم في شيء مستعجل،بل يتم التعطيل دون سبب،ولا سبيل سوى الانتظار حتى تحين الجلسة.
عيب والله الحديث عن حقوق القضاة وهم أكثر الناس تعطيلا لحقوق الناس الا من رحم ربي والحق يقال لقد تحسن الوضع قليلا ولكن لازلنا نتتظر الكثير 
11- ورد فيها:"كما نطالب بعدم إعطاء أي قاض أي مرتبة قضائية بغير شهادة الشريعة ونعني بذلك أن المجلس الأعلى للقضاء شرع في التعيين على وظيفة قاضي (ب) بدبلوم معهد الإدارة وهو وإن كان المعين يحمل مؤهل الشريعة قبل الحصول على هذا الدبلوم، لكن يفترض ألا يكون لمؤهل غير شرعي أي نظر في الرتبة القضائية، وعليكم بحكم مسؤوليتكم التي أولاكم الله إياها أن تسعوا لإلغاء المادة (35) من نظام القضاء التي تجيز هذا المبدأ الدخيل في النظام، فكيف يكون هناك اعتبار في سلك القضاء في النظر الوظيفي لشهادة غير شرعية."
أقول:القضاء ليس لغزا لا يحله إلا من درس الشريعة،بل هو هم يقواه من صدق فيه،ولست أقلل من أهمية العلم الشرعي،ولكنني من خلال الممارسة والتجربة وجدت قدرا من الجهل لدى القضاة الشرعيين،جعلني أؤمن بأن الحل يكمن في وجود اختبارات كتلك التي اقترحتها من قبل في تحديد صلاحية المحامين لهذه المهنة،والحق يقال كما أن المحامي يعبر عن ضلع في مثلث العدالة يعتبر القاضي قاعدة هذا المثلث،وضلعه الثالث هو الادعاء العام،وعليه فمعايير اختيارهم ينبغي أن تكون متطابقة،ويجب أن تكون الكفاءة هي المحدد للاختيار،ولا ينبغي رهن الكفاءة بغير الاختبارات التحريرية التي تعكس مدى الصلاحية وتعد على نحو مهني ومبدع،وأما ما يتعلق بالسمت ونحوه فهذا شيء غير معياري،وغير منضبط،وهنا لو تم ربط التأهل المهني بأي تخصص لم أر في ذلك من جناح،حتى لو قيل هو مهندس كهربائي ،لم أجد مانعا شرعيا من تعيينه في القضاء،متى ما تجاوز اختبار القبول،ولكن لو تم تفضيل المتخصصين في التخصصات اللصيقة مثل الشريعة والقانون فلا بأس أيضا،صدقني سوف نجد أشخاصا متمكنون من الشريعة أكثر مما نراه الآن،لأن الاختبار إذا أعد ليعكس الحقيقة دون تزوير يجعل المرء يدرس ويتمكن مما يدرس،وحين يكون القضاء شرعيا فهو سيدرسها لأنه عنها سوف يسأل؛تأمل.
12- ورد فيها:"كما عليكم السعي في نظام القضاء ونظام الإجراءات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بأن تجردوا من هذه الأنظمة كل مادة مأخوذة بالموالاة والمتابعة عن الغرب فالهزيمة النفسية تلاحق أنظمة القضاء منذ صدر نظام المرافعات الشرعية قبل خمس وعشرين سنة ثم تم إيقافه بإرادة خير وغيرة وإصغاء مذكور ومشكور، ثم صدر قبل خمس عشرة سنة بنفس النصوص دون تغيير ولا زلنا في أوضاره وحرج من بعض مواده"
أقول:بل تأخره تسبب في ظلم كثير والله المستعان،وسيبوء بالإثم من تسبب في تأخيره،والحق أن تأخره كان بسبب ضيق العطن ليس غير،أي بسبب الخوف من التجديد،والخوف من تقييد يد القضاة وتقليل تفردهم بالتصرف على نحو يضر بالخصوم بل بالعدالة كلها،وكانوا يرغبون في جعل التقاضي رهنا لتوجهات كل قاضي فلا يعرف الناس ما لهم وما عليهم،والمشاهد أن النظام مع كونه خطوة متقدمة،إلا أن بعض القضاة لا زال يتعب الناس في إثبات حقوقهم.
وأما المواد المحرجة فهو شيء لم تذكره النصيحة،وليتهم فعلوا لنتعلم .
صحيح هناك ملاحظات ولابد من إضافات ولابد من تعديلات،ولكن وجود تلك الأنظمة وضعنا على أول السلم،ولا نزال في صعود،وكل أنظمة الدنيا تحتاج لتطوير دائم،طالما أنها جهد بشري.
13- ورد فيها:"وإذا كان ولا بد من بقاء بعض المواد في هذه الأنظمة فلتغير مصطلحاتها القانونية التي يُكسب الأخذ بها في الصكوك الشرعية نوع تبعية نجدها واضحة وضوح الشمس في الموالاة اللفظية وكيف يقال إنها صكوك شرعية بينما هي تستخدم مصطلحات القانون في الوقت الذي لنا عنها غنية بأكثر من بديل، والحديث في هذا الباب يطول لكن حاصله أن التأثر بمصطلحات وعبارات القوم يؤثر، وقد يلغي خاصية الحكم الشرعي للصكوك الصادر عن المحاكم الشرعية".
أقول:سبحان الله؛لقد استخدم المسلمون عبارة ديوان وهي ليست سوى عبارة مستوردة،وذكرت في قضايا العلماء من قبل فهل هذا مؤثر في الشرعية؟
إلى متى نظل في انتقاد الشكل،في الوقت الذي نتعثر في تحقيق المضمون،والله لن يسأل الله تعالى القضاة عن عبارة أوصلت الحق لصاحبه بأية لغة كانت،وهو سائلهم عن الظلم حتى ولو كتب بأفصح لسان،يا أخي القضاء واسطة الحقوق لا يجوز له أن يقف عند ألفاظ ما كانت الحقوق تصل إلى أصحابها،لسنا في درس للغة العربية،ولا أقصد إهمال هذا الجانب فهو مهم،ولكن لا يجوز أن نجعل منه موضوعا للنصح،وإلى متى نتحسس من كلمة قانون ونستعمل كلمة نظام،والله لا أعرف سببا للتفريق،إن الشرع المطهر ليس متشوفا للخلاف بل كان عليه الصلاة والسلام يحب متابعة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه،المهم أن تتضمن العبارات مفاهيمها الصحيحة،ولو كتبت الصكوك الشرعية بلغة أخرى لما سلبت عنها صفة الشرعية،فكيف يقال:" وقد يلغي خاصية الحكم الشرعي للصكوك الصادر عن المحاكم الشرعية" سبحانك ربي.
14- ورد فيها:"ولا تقيسوا على ديوان المظالم الذي تساهل في تلقف رجال القانون منذ بداية نشأته حتى اليوم وأثروا فيه ما جعل أعداداً من قضاته يسارعون في كلام القانونيين أكثر من كلام الفقهاء ويتساهلون في مظهرهم الشرعي حتى وجد فيهم من هم حليقوا اللحى كُلية."
أقول:رجعنا للشكلية مرة أخرى،يا صاحبي:القاضي يطبق نصوص الشرع المطهر التي نتمنى أن يتم تقنين المختار منها ويطبق النظام الذي لا يخالف الشرع،وهذا ما يطلب من القاضي،لأن العقد الاجتماعي سار على هذا النهج،ويستحق من يخالفه الردع،وهذه مهمة القضاء؛ما الذي أستفيده من لحية القاضي،وهو لا يعرف كيف يطبق الشرع أو النظام الذي لا يخالف الشرع؟لا تعنيني عبادة القاضي وإنما يعنيني قيامه بالحق والعدل.
15- ورد فيها:"السابع : الحذر كل الحذر من القوانين الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ولو كانت كما يقال استرشادية فكيف ترشد قضاة الشرع، والحذر كذلك من الانسياق مع الاتفاقيات وما يسمى بمذكرات التفاهم الإقليمية والعربية والدولية مع دول أخرى جميعنا نعلم أنها لا تحكم بالشريعة الإسلامية وعدم الأخذ بأي اتفاقية سابقة مع أي دولة من هذه الدول، وليس وجود اتفاقيات سابقة لولايتكم مع بعض الدول حجة لكم تبرأ بها ذمتكم وتجيز تصرفكم فالحجة في الدليل والحق المبين لا في أعمال البشر وهم يصيبون ويخطؤون علموا أو جهلوا، ولنا أن نسألكم ماذا ستجدون في هذه الاتفاقيات وهي مع دول إن كانت كما تدعي إسلامية فقد نبذت حكم الشريعة وبارزته بحكم الطاغوت لكننا لا نجرؤ على تكفيرها إلا بعد استيفاء أمور، وإن كانت مع دول كافرة فالحال أدهى وأمر".
أقول:لا يصح إلقاء الكلام على عواهنه بل لابد من وضع الأمور في نصابها،وهنا نقول:نسأل بالله تعالى من كتب النصيحة هل قرأ تلك المذكرات التي ينتقدها؟ والذي يظهر أنه لم يطلع عليها لأنه إنما رجع في نقدها إلى كلام عام فقال:"والدولية مع دول أخرى جميعنا نعلم أنها لا تحكم بالشريعة الإسلامية وعدم الأخذ بأي اتفاقية سابقة مع أي دولة من هذه الدول"،والمبدأ الشرعي أن الحكمة ضالة المؤمن،ومتى ورد على المسلم شيء لا تعارضه الشريعة وهو صالح للبشرية فهو أولى من غيره به،سواء كان قانونا أو غيره،والملاحظ هنا نبرة فيها شيء من التعالي كقوله فكيف ترشد قضاة الشرع......ولكأنهم بلغوا الكمال،ولكأن ما يسترشد به القضاة ظلم،والحق أن الإسلام يطلب العدالة بصرف النظر عن العنوان الذي أقيمت به العدالة،وقال عليه الصلاة والسلام:لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما يسرني أن لي به حمر النعم...ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت"؛فهو هنا عليه الصلاة والسلام يوافق على قانون وضع قبل الإسلام،ولو طبق سيطبق وفق هذا العنوان،ولم يكن ذلك مانعا من الدخول فيه،لمجرد أنه قانون وتشريع تم سنه من قبل الكفار فضلا عن دول الخليج المسلمة.
16- ورد فيها:"وليس في تواجد وزير عدل دولة قد تفضل الله عليها بهدايتها لتحكيم الشريعة الإسلامية في اجتماعات رسمية أو دولية لوزراء عدل لا تحكم دولهم بالشريعة الإسلامية خير ألبتة حتى لو كانت هذه الاجتماعات مقننة في اتفاقيات دول الخليج أو جامعة الدول العربية أو غيرها، كل هذا لا يشفع لكم ولا يبيحه، وكما قلنا ليس لمعاليكم حجة في فعل وترتيب من سبق ولا في تقنين ومتابعة من لحق، وهل ينقذكم أو يشفع لكم عند سؤال الحساب عن ذلك أن تقولوا وجدت من سبق على هذه الملة".
أقول:ما قلته آنفا في حديثي عن حلف الفضول،وأضيف هنا أن الحكم بالشريعة ليس مجرد عنوان،إنه ممارسة،ولهذا ليس يهمني كمسلم من دراسة قوانينهم وقبولها أو عدم ذلك نعم ليس يهمني سوى أن الشريعة تقرها أو في الأدنى لا تخالفها،ولهذا حين نجد دولة تقول نحن نحكم بالشريعة ولكنها لا تطبقها أو تسن تشريعات تخالفها،وتأتي دولة أخرى لديها تشريعات توافق الشرع أو عندها قوانين لا تخالف الشريعة وتطبقها وتقيم العدل بها نعم حين أسأل سأقول الثانية هي التي تحكم بالشريعة حتى لو لم يكن حكمها بعنوان الشريعة،والأولى لا تحكم بالشريعة،هذا هو المتعين عقلا وشرعا؛فلا نكون أسرى للعناوين،ولن يفلت السكر من النمل بكتابة عبارة هذا ملح على ظرف السكر،ولهذا الخير كل الخير في حضور اجتماعات يتعاون فيها الناس على البر والتقوى وتصل بالحقوق لأصحابها،ووجود مناقضات للشريعة في بعض الجوانب لا يعفينا من قبول غيرها مما تقره الشريعة أو لا يخالفها وبه تتعلق مصالح البشر وتزداد حياتهم به عدلا ويسرا،بل رفض ذلك هو الحكم بغير ما أنزل،ودعني أقول:والذي لا إله سواه إن نقض القرآن الكريم وذمه للحكم بغير ما أنزل الله تعالى ينصب على أي تشريع وسمه نظاما أو قانونا أو فصفصا أو شبسا نعم ينصب على أي تشريع يقرر ما يخالف الشرع الذي هو ميزان العدالة الإلهية حتى وإن تم سنه باسم الشريعة،وأما ثناء القرآن على من حكم بما شرع الله فهو ثناء واقع على من سن أي تشريع ووفق أي عنوان ما دام ذلك التشريع يوافق الشرع المطهر ولا يخالفه ويثري حياة الناس ويصلحها ويقيم فيها العدل،إن غير هذا المفهوم لا يتصور قبوله،كيف ورسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام أرسل صحابته للحبشة وأثنى على قوانين النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد (ولا حظ المعيار إنها قواعد العدالة) وهي قوانين عنوانها وضعي تم سنها من قبل البشر ومع هذا استحقت الثناء والإقرار والعيش في كنفها بسرور وسعادة،ولم يقل لهم أحد يا جماعة لابد من أن تكون تلك القواعد القانونية محررة باسم الشريعة حتى وإن وافقتها وإلا فهي حكم بغير ما أنزل الله،يا صاحبي إن ما أنزل الله على قلوب البشر وفطرهم عليه من الخير كفيل بهدايتهم لخير كثير،وإنما جاء القرآن لتأكيد الفطرة وحمايتها من الهوى لأن؛لأن البشر لا يزالون يشرعون شيئا وفق أهوائهم باسم الشريعة وباسم غيرها،والقرآن الكريم هو المصحح لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا،ولهذا لا يقال هذا حكم يوافق الشرع أو يخالفه من مجرد العنوان بل لا بد من عرض المضمون على القرآن فما وافقه فهو شرع الله وإن حمل عنوانا آخر،وما خالفه فهو حكم بغير ما أنزل الله وإن حمل عنوان الشريعة لأنه تزوير للشريعة ليس غير.
17- ورد فيها:"وعند بلوغ الإحراج الدولي مبلغه فلكم أن تنيبوا غيركم من الإداريين غير المحسوبين على القضاء ولا على طلبة العلم الشرعيين. والمقصود ألا يبرز في هذه اللقاءات المشهرة والمعلنة وزير العدل السعودي ولا قضاته ولا كل محسوب على الشريعة، وليس لكم من رخصة في الحضور في هذه الاجتماعات إلا في حال واحدة أن تدعو الجميع في كلمة صادقة بجرأة الحق التي تعلو ولا يعلى عليها بأن تحكم دولهم بالشريعة الإسلامية وتبينوا لهم خطورة قوانينهم"..
اقول:هنا المشكلة في تكريس التمثيل في حياتنا خوفا من الانتقادات،والحق يقال:إذا كان في تلك الاجتماعات خير للأمة فلم لا يحضرها الوزير،ولماذا ينيب غيره،وهل النائب حين عبر يعبر باعتباره نائبا أو أصيلا،بالتأكيد يعبر باعتباره نائبا،ولكأن الأصيل حاضر،بل ينسب العمل للأصيل.
طيب ليش التمثيل والمجاملات الفارغة،فليقم بهذه الاتصالات الوزير بعينه دون لف أو دوران.
18- ورد فيها:"كما ليس لكم عذر في حضور الاجتماعات مع الوفود الكافرة إلا بدعوتهم للإسلام وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء وقد عوفيتم وكفيتم، وما سوى ذلك لين ومداهنة وتشويش ولا حاجة له وإذا منعكم المانع من هذا الشرط فالضعيف في قول كلمة الحق معافى فلا يأثم ويغرم دينا ودنيا".
أقول:من قال لكم إن الشرع لا يجيز الجلوس والاجتماع مع الكفار إلا للدعوة،وما هو الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام،إنما نهت الشريعة المطهرة عن الركون إليهم ومعنى الركون الثقة بما يدلونه دون تحقق،أم الاجتماعات ونحوها فلعمرو الحق سبحانه إن منع ذلك لا أصل له في الدين كيف وقد جاز نكاح اليهودية فهل سيتزوجها بدون حفلة زواج مثلا....يا جماعة كفانا تضليلا للعباد والبلاد،كفانا تلويثا للفطرة وعبثا بالحالة الإنسانية،والشرع المطهر لا يقف حائلا دون بناء علاقات عامة ممتازة طالما لم نجد ما يوجب غيرها من عداوة ظاهرة،يقول تعالى:"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم..."،أي لا ينهاكم عن البر بهم وليس مجرد بناء العلاقات الممتازة،وحين يعتبر ذلك مداهنة وتشويشا نعم حين يكون ذلك نقول:على الدنيا السلام؛إذا كان القضاة لا يعرفون الفرق بين المداهنة والمداراة وبين العلاقات الحسنة والتشويش نعم نقول على الدنيا السلام،وكيف نلوم من ينتقد القضاة عندنا إذا كانوا على هذه الشاكلة،أناس يرغبون في عزلة الدولة وليس عزلة الأفراد فقط.
19- ورد فيها:"وقد زاد الطين بلة الجلوس بجوار أعلام الكفر في الاجتماعات، وأسوأ منها القيام بنصبها في الاجتماعات داخل المملكة كما هو شأن عوائد أهل الكفر في المجاملات، ونبعث لكم فتوى عدد من أئمة الدعوة (من الدرر السنية وغيرها) حول رفع أعلام الكفر في ديار التوحيد وأنه يعتبر كفراً ما لم يعذر الإنسان بالجهل".
أقول:الحجة في كتاب الله وسنة رسوله الكريم،ولم نجد في جميع تلك الفتاوى سوى الرأي المجرد والأدلة التي تم سياقها،لا يمكن فهمها على نحو ما تم الاستدلال به،فمثلا خذ بالله عليك قوله عليه الصلاة والسلام:"من تشبه بقوم فهو منهم"،سبحان الله رفع العلم تشبه،يا سلام؛بأية لغة هذا يفهم،ومرة ثانية يقولون إن هذا من التعزي بعزاء الجاهلية،وهنا أسأل هل رفع العلم يتضمن العزاء الجاهلي،وهنا يقصد بالعزاء الوارد في الحديث نسبة المرء نفسه إلى عصبية جاهلية،قال ابن تيمية:" ومعنى قوله ( من تعزى بعزاء الجاهلية ( يعنى يعتزى بعزواتهم وهي الانتساب إليهم في الدعوة مثل قوله يا لقيس يا ليمن ويا لهلال ويا لأسد فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله"،فهل رفع الأعلام من التعزي بعزاء الجاهلية،بل حتى بافتراض ذلك فهل هو كفر وردة،أو حتى فسق،وهل الوفود التي كانت تفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفد براياتها أو بدون رايات،الأصل أن كل قبيلة كانت تحمل رايتها،وهو وإن لم ينقل إلا أنه لا يحتاج إلى نقل باعتباره العادة،والأصل أن الهمم لا تتوافر على نقل ما اعتاده الناس بدون سؤال،والتعويل على العادة هنا مقبول،فهل نتصور أن نبي الهدى والرحمة لم ترفع بين يديه راية لأي وفد أو راية لأي حليف من غير المسلمين؟هذا موضع بحث،ولكن بالقطع لا يمكن الحكم بردة مسلم لمجرد موافقته على رفع راية بلد أخرى في ساحته على سبيل التعريف والتعيين وإن حملت الصليب ونحوه لا على سبيل العبادة والتقديس،ولا نجد دليلا يمنع ذلك أصلا،وأي كلام آخر مجرد تنطع،وكسر المسيح عليه السلام للصليب كما في أحاديث أشراط الساعة مجرد رمز لعلو كعب المسلمين وانتهاء أسطورة قتل المسيح وصلبه،وليست تحمل معنى التكفير،أو حتى مجرد النهي،والحق يقال:أين أدلة الشرع التي تحرم رفع تلك الأعلام؟ الجواب ليتهم يجدون دليلا كي ننقاد إليه صاغرين ولكني أقول:لن تجد دليلا صالحا للنهي فضلا عن التكفير والحكم بردة من يفعل ذلك. 
يقولون في مناسبة أخرى للمنع من رفع الأعلام على السفن من أجل الحماية أيضا إن في ذلك دخول في حماية الكفار وفيه انقياد لأمرهم....سبحان الله مجرد رفع الراية يعتبر انقيادا،ليت ذلك كذلك رأينا الهلال في أعلام كثيرة وتلك الدول لا تنقاد للمدلول،فهل هذا كاف للحكم بشرعية الحكم لمجرد رفع شعار ورمز المسلمين (الهلال) لا شك أن الجواب هذا ليس كافيا،وكذلك الأمر هنا،مجرد الرفع للتعريف،أو للحماية من الاعتداء لا بأس به مثل استخدام الكلاش الروسي وأي شيء يستعمله المرء،لا يجوز أن نجعل من ذلك دليلا على غير ما هو دليل عليه في الحد الأدنى وهو التعريف،وإذا أردنا شيئا آخر لابد من دليل جديد،أو قرينة جديدة تدل على أن مجرد رفع العلم فيه القبول بالكفر والفرح به،يا أخي وين احنا؟ يكفينا تشويها للفطر السليمة بتكلف مفاهيم ننسبها للشرع وليست كذلك،ونحمل شباب الأمة عنتا هم في غنى عنه،بل كرهنا الناس بالدين لأننا فسرناه بطريقة تناقض الفطرة،والتجاذب بين الفطرة والمفاهيم المغلوطة يؤدي إلى نبذ للمفاهيم لأن الفطرة أقوى فطرة الله التي فطر الناس عليها،ولهذا تجد التيار الغالب هو تيار الفطرة،وجميع الأقوال التي تتضمن مناقضة للفطرة تجدها معزولة وحملتها قلة،بل هؤلاء المعزولون تجدهم في خلواتهم مع الفطرة،ولكن في العلانية يردد كلامه المغلوط الذي يظنه الشريعة الغراء،والأمثلة كثيرة.
20- ورد فيها:"الثامن : أعلنتم عن النية في تطبيق نظام البصمة للمرأة ليكون بدلاً للتعريف بها ومنعها ومنع الموظفين مما تذكرونه من وجود الحرج بكشف وجهها عند إبراز بطاقتها في المحاكم وكتابات العدل، وظننتم أنكم بهذا أبرأتم الذمة ودفعتم الحرج عن الأمة لكن قد يكون فاتكم أن في هذا تشجيعاً لنساء المسلمين على استخراج بطاقة الأحوال المدنية التي صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتحريمها، والأكرم للمرأة أن تبقى على حشمتها والذي وسع غيرها من نساء الأمة يسعها ولا نذهب بعيداً فإن الذي كفى نساءنا قبل عشرين سنة وما قبلها يكفي نساء هذا الوقت وكانت أحوال من سبق تتم على الخير والسداد في المحاكم وغيرها، والتشجيع على استخراج بطاقة المرأة لا يقل شراً عن دعوتها للسفور والتبرج مع تعريض صورتها للتداول. والنساء العفيفات يختلفن عن غيرهن لكنه قد يلجأن للتصوير تحت القيود القاهرة مثل إلزامكم المرأة بنظام البصمة فالاحتياط والتدبر مع حسن النية يحقق المقصود ويصل بنا للمراد والمطلوب ويبرؤ الذمة".
أقول:اتقوا الله،خافوا من ربكم،وين احنا؟ بالله عليكم هل كلامكم شرعي؟ لقد أفسدتم الفطر السليمة والحالة الإنسانية للتواصل بين بني البشر،تحت مسمى سد الذريعة،حتى فقد الناس الحد الأدنى من الحصانة الذاتية للعلاقة بين الذكر والأنثى،كلا والله لا يعرف التاريخ الإسلامي هذا اللون من العزلة بين الذكر والأنثى كالذي نشهده في بلادنا،بل لا نجد له سندا في القرآن والسنة،وهو مجرد حكم وضعي جدير بوصفه على أنه حكم بغير ما أنزل الله،بالله عليكم يا أذكياء هل رأيتم كتابا فقهيا واحدا يمنع المرأة من الشهادة لها أو عليها،وهل رأيتم كتابا فقهيا واحدا أو حتى قولا شاذا يمنع المرأة من البيع والشراء،عيب عليكم والله،وبالاتفاق عند الشهادة منها ولها والبيع والشراء يجوز كشف وجهها حتى عند من يقول بوجوب تغطيته بل يجب كشف وجهها في الصحيح من أقوال أهل العلم،وللأسف يأتي من يقول:لايجوز إخراج بطاقة،وتارة لا يجوز كشف وجهها لدى القاضي أو كاتب العدل،والحال أنها إما طالبة أو مطالبة بحق شرعي،وكيف تأخذ حقها إذا لم يتم تعيين شخصيتها بما يصحح الحكم لها أو عليها،سبحانك ربي هل نجد في الشرع ما يمنع الكشف عن وجهها في تلك الحالات،كلا والله،ولم يكلف الشرع ولي المرأة أن يكون معها في كل بيع وشراء وحكم وحكومة،ولم يكلف المرأة أن تجلب محرما في كل ذلك،وهذا يعني لزوم إخراج بطاقة لها مثل الرجل،وتأخيرها إلى هذا اليوم ظلم فاحش يبوء بإثمه من سنه،ولكن الله رحيم بعباده حيث لم يأثم مجتهدا،فالمرجو له الرحمة والأجر الواحد،لأنه لم يقصد شرا،وإن وقع الشر بسنته،وخذ ثالثة الأثافي حين يقال:لا داعي للبصمة! يا أخي فكوا الحريم من شركم كم من امرأة أخذ حقها وغمط وغلبت عليه بسبب بدعة غطاء الوجه التي لعلي لا أجد بدعة أكثر ضررا منها وقت البيع والشراء والتوكيل والحكم وصرف المستحقات،لقد ثبت عدة مرات انتحال شخصية امرأة من أخرى ووجد معرفون لا يعرفون وصدرت وكالات ضاعت بها حقوق،ونحن إلى الآن للأسف نبحث في صدور البطاقة،يا أخي عيب والله،هذا الكلام،نحن ضد تقييد الأمر بالبصمة،لأن الشرع لا يمنع أن تكون المعاملة مثل الرجل...فهن شقائق....ولكن إن كان ولابد فلبصمة أهون من أن تبقى المرأة كسيرة الرجل ورهنا لوحشيته.
21- ورد فيها:"يتبع هذا أن نظام البصمة يعرض المرأة لإخراج يدها للموظف والنظر إليها وقد تستشرف ذلك وتتبعه النفوس المريضة، والمرأة أمام الأجانب كلها عورة، وكل هذا أنتم في عافية منه بالبقاء على ما كان وهو خير للاحق مثلما كان خيراً للسابق".
أقول:بل البقاء على ما سلف بدعة لم تعرفها أمتنا إلا في ثلاثين عاما ماضية،أسألوا كبار السن،كيف كانت المرأة تتعامل في المحاكم وغيرها،كانت تتعامل بدون عُقَد تُعْرف وتبيع وتشتري ويراها الناس حالتئذ دون قلق،أو ريبة،وهنا تقولون:قد يرى يدها صاحب نفس ضعيفة .....الله أكبر،هل النفوس الضعيفة هنا فقط،بل النفوس الضعيفة في ابتزاز حقوق المرأة من أب وأخ وزوج أكثر وأكبر،والذي يفتتن بمجرد إظهار الأصبع لا عصمه الله،والتي تفتتن لأنها أظهرت أصبعها لا حماها الله،ولهذا نقول:لا تنقضوا الفطرة،وتتكلفون عنتا وتسببون حرجا،من أجل أصابع لا تتقي الله تعالى،بالله عليكم ارحموا الناس من البدع.
ملاحظة:ليس ما سميته بدعة هنا بدعة عندي،بل هو خطأ شرعي لابد من تلافيه،ولكن وفق قواعد الشاطبي هو بدعة وضلالة.
22- ورد فيها:"التاسع : المنع التام لمنح المرأة رخصة محاماة والاكتفاء بوكالاتهن السابقة، ومع التقدير لحرص وزارة العدل على تقييد منح رخصة المحاماة للمرأة ببعض القيود، لكن الأبرأ للذمة المنع مطلقاً والمرأة ليست من أهل الخصومات فهي مخلوقة ضعيفة ليست لجلبة الخصومات ولددها، فكيف تكون صاحبة عمل ومهنة في وظيفة شاقة لا يحسنها ولا يستطيعها إلا قلة من الرجال، إضافة إلى أن موظفي المحاكم قد يفتنون بهن فالمحامية ليست كالوكيلة فالمحامي يباشر الدخول على القاضي والموظفين ومناقشتهم والقرب منهم والحوار معهم، بعكس الوكيل فالقياس على الوكيلة لا يستقيم".
أقول:سبحان الله ههنا بدعة أخرى،وتشريع وضعي يخالف القرآن والسنة،ولو صدر في نظام لهو جدير ينقضه من قبل محكمة دستورية لمخالفته للدستور،هذا لو كان عندنا محكمة دستورية طبعا(ههههههههه) من قال:إنه لا يجوز أن تمتهن المرأة أية مهنة تتناسب مع مؤهلاتها،ارحمونا من البدع ومن قوانينكم الوضعية،المخالفة للقرآن والسنة،بل نرحب بها محامية ووكيلة،وهن شقائق الرجال،وأي إنسان يقول غير هذا متحكم ظالم يستخدم سلطته لظلم المرأة،وعلى مر التاريخ الإسلامي وجدت المرأة البرزة ووجدت المخدرة،ولم ينكر ذلك الفقهاء،ولم يرفضوه،حتى نأتي ونلزم المرأة بما لا يلزمها شرعا،وأين نحن عن الشفاء بنت عبدالله عاملة عمر في حسبة أسواق المدينة....
23- ورد فيها:"العاشر : إعادة النظر في تنظيم التفتيش القضائي وسياسته فقد أصبح عصاً مسلطة على القضاة يشكك في حرصهم على الدوام وحرصهم على الجلسات وحرصهم على إنجاز القضايا وزاد هذا بشكل واضح وقد سبب تذمراً لدى عدد من القضاة ".
أقول:التصوير التلفزيوني سيريحكم،وسيريح التفتيش القضائي معا،وإلى ذلك الحين لو كان الأمر بيدي،لجعلت فوق رأس كل قاض مفتشا على رأس كل أسبوع،وهذا لا يتضمن معنى عدم الثقة وتفسيره كذلك ظلم بين،بل هو طلب للجودة ليس غير،والقاضي الصادق في عمله والذي يطلب ثوابه من الله قبل كل شيء لا يضيره هذا التفتيش؛بل يفرحه لأنه ينبهه على مواطن النقص،ليتلافاها،لأن النقص هنا نقص في حقوق الناس،ونيل من أعراضهم ودمائهم،وعند الله تجتمع الخصوم،فهل من الخير له هذا التفتيش الذي يعينه ويجود عمله أو لا؟ بل هو خير لو كانوا يعلمون،وههنا شيء آخر،وهو وجود غفلة وتفريط لدى كثير من القضاة،تظل المعاملة لدية أسابيع قبل ترحيلها للاستئناف، وغير ذلك كثير،لا تشكي لي أبكي لك،ولولا هذا التفتيش في المدة الأخيرة لما رأينا شيئا من التحسن.
وأما الدوام فالدوام لله تعالى،ونقول هنا:برغم التفتيش قل لي بالله عليك من هو القاضي الذي يحضر قبل 9 صباحا ويجلس في مجلسه ويفتتح جلسته والناس ملطوعين من 8 صباحا،ويبقى في المجلس إلى 3 كما هو الدوام طبقا للنظام العالمي ،يا صاحبي لا تقل لي وتردد كلام الفقهاء لا يقضي وهو كذا وهو كذا،لقد كان الأمر كذلك من قبل حين كان القاضي يعمل سحابة يومه من الصباح حتى الظهر ثم يقيل ليعود بعد العصر إلى المغرب،وكان الخصوم لا يقومون إلا وقد حكم له أو عليه،أو تأجل النظر لليوم التالي،وكان صاحب الجند فوق رأسه ينفذ الحكم بدقائق،ولم يكن القاضي يعرف إجازة أصلا ولا مكافأة سخية من ولي الأمر،بل بالكاد يجد ما يسد رمقه،وأكثرهم يفرض رزقا على المتقاضين،من حبوب أو نحوها،وتكفي نظرة إلى كتب التاريخ والفقه كي تعرف المقدار الذي يناله القاضي على عمله،أما اليوم فرواتبهم من أعلى الرواتب لا يفوقهم في الدولة غير قلة،ومع هذا يتذمرون من الدوام وليته تذمر في محله،لقد وجدت من يجلس في المختصر أكثر ممن يجلس مع الناس،وبعضهم بين كل جلسة وجلسة جلستين في المختصر،وقبل الصلاة نصف ساعة وبعدها نصف ساعة يعني صافي الدوام 4 ساعات ،والله المستعان،وهم مع هذا لا يريدون أحدا يحاسبهم على الدوام،ولا يريدون نظاما كمبيوتريا يضبط هذه الفوضى،وبصراحة كثير منهم ليس أهلا للثقة من جهة أداء العمل بضمير،وأسألهم بالله تعالى هل أكبر همهم زيادة عوائدهم المادية أو خدمة الناس وإيصال الحقوق لأهلها،ونشكرهم شكرا عطرا لو تساوى الأمران،ممكن تزعلوا مني؛أقول:هون عليك،ضع كاميرات ساهر (هههه) على أبواب المحاكم ولاحظ من من القضاة يداوم كما يجب شرعا،يدخل 8 ويخرج 3 طيب لا حرج يجي ويروح زي ما هو عاوز ولكن يا أخي حقق نتائج،بحيث لا يجلس السجين سنتين وأكثر على قضية ما تستاهل جلستين،حرام والله،وقد قلت لأحد القضاة بشأن عميل عندي هو سجين؛الرجال له سنتين وما سويت له أي جلسة،حرام يا شيخ،فقال:لست أنا من أدخله للسجن،يبوء بإثمها من أدخله،فلم أرد؛والله خفت أجلس جنب صاحبي،طيب هذا الكلام الغريب ما يعرف فضيلته أنه كذب وضحك على الدقون،ما يعرف أن تمديد مدة السجن والإخراج بكفالة بيده،والله العظيم إن من أهم أسباب تكدس السجون القضاة المفرطون،وبعدها نقول:لا تفتشوا علينا........بل لابد من التفتيش،والله المستعان.
وموضوع السجون مصيبة المصائب،لعل نتكلم عنه في مناسبة أخرى،ولكن والذي لا إله غيره أكثر من نصفهم لا يستحق السجن بل جرائمه ليس جرما في أي مكان في العالم إلا عندنا ،ولو كانت جرما لم تكن عقوبته السجن ؛لأن المبدأ العام لوجود السجن هو حبس من في وجوده بين الناس خطر عليهم،ما عدا ذلك لا موجب للسجن أصلا،ويمكن الاستبدال بعقوبة مالية ونحوها،أما السجن فلا وألف لا.
والله المساجين عندنا جديرون بفنادق يسكنونها إذا قورنوا بالمجرمين المستحقين للسجن في الغرب،يا جماعة أصحوا واتقوا الله وبس.
24- ورد فيها:" والقضاة كما تعلمون هم من أحرص الناس على الدوام وعلى أن يكون ما يصرف لهم من رَزْق من بيت المال حلالاً طيباً، فالمطلوب هو الكف عن التجسس على القضاة كما نطلب إلغاء ربط الجلسات بالحاسب الآلي الذي نعلم أنه ما وضع إلا لأجل أن يكون مراقبة كذلك على عمل القاضي في دوامه وغيره، فأنتم بهذا النظام كأنكم ألزمتم القاضي بطريق أخرى بالتوقيع على الحضور والإنصراف."
أقول:إن من صدق في عمله لا يضره التفتيش،ومن فرط نفعه التفتيش وقومه ونفع الآخرين،والحق يقال ليس القضاة من ذلك الجيل الذي لحقنا شيئا يسيرا منه،ممن يتفانى في خدمة الناس ويقوم بحاجاتهم،نعم نحن اليوم أمام جيل غريب إلا من رحم ربي،لا هو مثل الجيل القديم،ولا مثل الجيل في الدول الأخرى قاطبة بلا استثناء،وصدقني لم أسمع عن بلد في الدنيا يداوم فيه القاضي نصف دوام ويقول أنه أحرص الناس على الدوام،والدليل ثبتوا كاميرات تصوير خارجية على نحو مفاجئ لمدة أسبوع،دون علم القضاة طبعا،وانظروا النتائج.
25- ورد فيها:"والقاضي ما اختير لهذه الولاية من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة صاحب الشأن على ذلك إلا أنه فوق الشبهات ولا خير فيمن يشكك في قضاته وهم المؤتمنون على الدماء والأموال والأعراض، ولا يخفى على نباهة أحد أن هذه المراقبة التي لا تليق حتى في إدارات المدارس هي محور كلام القضاة اليوم واستياء عدد منهم وقد تناقشنا مع بعض من اجتمع بنا من أساتذة الدراسات العليا في الشؤون القضائية وأكدوا لنا أن مع القضاة حقاً في الاستياء من مراقبة التفتيش القضائي لهم بهذا الوصف، كما بينوا لنا أن هناك دولا ليس لديها تفتيش قضائي من الأصل فوجوده في نظام القضاء خطأ قديم كان من المفترض أن يصحح، وثقوا أن إخوانكم القضاة أحرص ما يكونون على براءة الذمة ومن ذلك الدوام وحسن التعامل مع الخصوم وإنجاز القضايا حسب طاقتهم متى ما دعموا بالأسباب المعينة لهم على ذلك ولم يُقصَّر فيها كما هو الحاصل حالياً."
أقول:طيب هل صحيح أن القاضي فوق الشبهات ولا يجوز التشكيك في نزاهته؟ هكذا على سبيل العموم،أو هناك من هو مفرط يستحق المتابعة والتقويم؟،لا أظن التزكية العامة صحيحة إطلاقا،وعليه فلا يليق رفض التفتيش والتدقيق،لأن هذا يعني طلبا للجودة وليس تشكيكا،وهذا مثله مثل المبدأ الذي من أجله وجد الاستئناف،لأن سبب رفض التفتيش يمكن أن يكون سببا لرفض الاستئناف،والله يستر لو ما في استئناف،كان صار القضاء شربة إلا من رحم ربي،ولك أن تتأمل عدد القضايا التي تعود من الاستئناف لتدرك مدى الحاجة إليه،وبالتالي مدى الحاجة للتفتيش،ومن صدق لم يضره الصدق. 
26- ورد فيها:"الثاني عشر : تعلمون أن القضاء التجاري قام في ديوان المظالم منذ مدة طويلة وتأسس على شرائع قانونية لم تأذن بها الشريعة، وأسس أحكامه ونظامه القضائي قضاة قانونيون جلبوا من بلاد عربية لا يحكمون إلا بالقوانين، وكل هذا معروف معلوم لا يمكن لأي أحد أن ينكره إلا مكابر أو جاهل، ويراد حسب نظام القضاء والآلية التنفيذية له أن يسلخ بقضاته من ديوان المظالم للقضاء العام فكيف ينقل قضاء غير شرعي لقضاء شرعي إلا أن يبدأ من جديد ويصرف النظر عن كل ما سبق وبقضاة جدد دون أن يشارك قضاة ديوان المظالم في هذا وقد بين عدد من زملائنا القضاة هذا الأمر في ندوة رعاها المجلس الأعلى للقضاء قبل أكثر من سنتين حيث صرحوا بأن هذا القضاء بوضعه الحالي دخيل على قضائنا الشرعي وكافة مرتكزاته هي مرتكزات حكم بالقانون."
أقول:الله المستعان،رجعنا للكلام العام،والنقد المرسل بلا خطام ولا زمام،وعلى من كتب النصيحة إثبات دعواه بذكر نماذج،وعلى حد علمي لقد وجدت قضايا الديوان أكثر انضباطا وتركيزا ووفاء بالمتطلبات الشرعية للأحكام،والخطأ الوارد فيها لا يختلف عن الخطأ الوارد في غيرها،وأما الزعم بأنه غير شرعي فزعم باطل جملة وتفصيلا،ولا يعني ذلك أني موافق عليه كله بل فيه أشياء باطلة شرعا ولا تقبل ولو كان لدينا محكمة دستورية لتمكنت من إبطاله بسهولة،ولكن هذا لا يعكر على ما صفى منه،بل له في القلب معزة شرعية أكثر من تلك التي للمحاكم الأخرى،كونه أكثر إنجازا وانضباطا حسب تجربتي الشخصية،وأما أن هناك من صرح بأنه دخيل على القضاء الشرعي؛فهذا يلزمه إثباته،وإلا فهي مجرد دعوى،يا صاحبي القضاء الشرعي هو وجود قرارات شرعية تلزم الناس بالوجه الشرعي لا غير،وأما وسائل تحقيق ذلك فهذا متروك للإبداع البشري،ومرتكزه الأصلي كيف نقيم العدل،وبصرف النظر عن المرتكزات المساعدة،اتقوا الله لا تقفوا عند الشكل وتتركوا المضمون.
27- ورد فيها:"الثالث عشر : وفي الموضوع ذاته حيث القوانين وتدريسها وتجنيسها عن طريق الدراسات القضائية نلاحظ أن المعهد العالي للقضاء انفتح منذ حوالي خمس عشرة سنة على الدراسات القانونية فقسمُ السياسة الشريعة والأنظمة فيه تدرس في غالب المواد مقررات قانونية صرفة لا تختلف ألبتة عما يدرس في الدبلوم لدى معهد الإدارة العامة، ولدى كلية القانون في جامعة الملك سعود وغيرها من كليات الحقوق والقانون في الداخل والخارج، والأساتذة الذين يدرسون القضاة في المعهد العالي للقضاء في هذه المواد القانونية قانونيون أجانب وبعضهم قضاة قانون سابقين في دولهم كما أن من أساتذة المعهد السعوديين من سبق أن قلنا بأنهم لا يحملون مؤهلاً شرعياً وتم تجنيسهم بشهادات عليا شرعية محل نظر في صحة اعتبار تسجيلها يضاف على هذا المظهر العام لكل من سبق من حلق اللحى والتدخين".
أقول:سبق بيان أهم ما يتعلق بهذه الفقرة فلا حاجة للإعادة،ولكن أذكر هنا بأن تلافي أي نقص هنا يمكن من خلال فرض اختبارات قبول،ولو كان لي من الأمر شي،لفتحتها لكل متقدم حتى الأطباء والمهندسين،ومن يتجاوز الاختبار يعين قاضيا،ولا بأس بتحديد عدد معين من البحوث والكتب تدرس للدخول في الاختبار تسهيلا على الناس،ولا داعي لإعادة الكلام عن طريقة الاختبار.
28- ورد فيها:"الرابع عشر : نهيب بكم العزم على إغلاق أي قضاء يخالف قضاء أهل السنة والجماعة ولو كان كما يقال قضاء ملي أو مذهبي، فحكم الله تعالى على الجميع، وإذا كان ثمة أحكام تخص بعض الفرق من ناحية أحكام الأسرة والأوقاف والوصايا والمواريث فهذه يقومون بها من قبل أنفسهم ولن يكونوا بحاجة لغيرهم فيها وهي توثق لدى مراجعهم دون أن تنشأ لذلك محاكم أو حتى دوائر تخصهم تتبع وزارة العدل فهذه الديار لا تجمع قضاءين كما أن كافة دول العالم قضاؤها واحد والشؤون الدينية الملية في الأحوال الشخصية فهذه لا تأتي للقضاء إذا كانت خاصة بقوم فهي تحل ويحصل معالجتها وقضاء مصالحها الدنيوية من قبل أهلها، ونقصد بما سبق المسارعة بإغلاق دائرة الأوقاف والمواريث العائدة للمذهب الشيعي ويؤسفنا أن قضاة هذه الدوائر صار لهم قضاء تدقيق ويسمى ناظر قضاياها قاضياً في سجلات الوزارة، ومع أننا نعلم ولا نجهل أن هذا تم العمل به قبل ولايتكم إلا أنه كما قلنا سلفاً لا يعذركم ولا يخرجكم من المسؤولية، والقوم وغيرهم من غير أهل السنة ليسوا بحاجة لقضاء خاص بهم متى اتفقنا على أن المنازعات تعرض على قضاء الدولة في أي دولة ومتى كانت حوائجهم الملية تقضى عن طريق مرجعياتهم وقد تأكد لدينا أن غالبهم لا يرتضون بصكوك وزارة العدل الصادرة عن قضاتهم بل يرجعون لمراجعهم ليوثقوا أمورهم الملية أو ليصادقوا على صحة صكوك وزارة العدل الصادرة عن دوائرهم الملية."
أقول:أما قولهم لا يوجد قضاءين؛فهذا غير صحيح،بل في أمريكا بل وفي كثير من دول العالم من حق الناس اختيار القانون الذي يحكم بينهم،ومن ثم يطبقه القاضي الذي يكون في العادة مؤهلا لفهم ذلك القانون وتطبقيه،ويصدر به الحكم ويضع عليه مهر التنفيذ،لأنهم يراعون الخصوصية لكل مجموعة من الناس بشرط موافقة الطرفين طبعا،ولكن لو اختلف الطرفان فعندها يلزمون بالقانون المصادق عليه وفق رغبات مندوبي الأمة باعتباره عقدا اجتماعيا يدخل الكافة فيه بحكم إرادة نواب الأمة،وهذا الخيار تم الوصول إليه؛لأن جهاز تنفيذ القرارات القضائية لا يجوز تعدده،وعليه لا أجد بأسا شرعيا في إعطاء الحق لكل مذهب ليحكم بين أهله،فإن اشتجروا فالعمد على ما سن على نحو عام،لأن أبناء كل مذهب مفتقرون إلى جهة تنفذ أحكامهم،فهل سيكون الحل في تعدد جهات التنفيذ،أو في لجوئهم للقتال والسيف لحل خصوماتهم.
وهنا نسأل كاتب النصيحة هل من أشرت إليهم في هذه الفقرة شركاء في الوطن،أو لا؟
طيب لماذا تجعل شراكتهم رهنا للتخلي عن مذهبهم،وذلك من خلال تجاهل قضائهم،وعدم إعطائه قوة التنفيذ على بني ملتهم،لماذا لا يشعرون أنهم في وطن يعترف بحقهم في اللجوء إلى ما يسلمون بصحته وسلامته،من فقه،والحق أنه لا قيمة لأحكامهم – وقد وافق كاتب النصيحة على وجود خصوصية لهم في هذا الشأن – نعم لا قيمة لها ما لم تأخذ قوة التنفيذ،وعدم أخذها لقوة التنفيذ يعني أنهم منقوصو الهوية الوطنية،وفي دولة لا تعطيهم الحقوق ولا تنصف أحدهم من صاحبه،وهذا شرخ في الحقوق يؤدي بالضرورة لشرخ في الانتماء.
طيب هناك خيار آخر،وهو تقنين كل فروع القانون،بما في ذلك قانون الأسرة،وجعله قانونا ملزما للكافة بلا خيار لأحد؛لا ينظر فيه لمذهب بل لتوجه حكومي،لنقول عندها للمعترض إن حكم الحاكم الخلاف،بشرط أن تكون القوانين ناتجة عن دراسات شرعية،وتقر عبر مجالس شورية،كما لابد من إنشاء محكمة دستورية،وبدونها تكون العدالة منقوصة،إذ ما هي الوسيلة لتصحيح خطأ القوانين؟
ويستثنى من ذلك فقه المواريث،ليصدر به قانون يتضمن عدة خيارات على المذاهب الموجودة في الدولة،دون تحقير لأي منها،ويكون التطبيق خيارا متاحا للمتقاضيين.
29- ورد فيها:"الخامس عشر : وهو أمر أرق القضاة كثيراً تمثل في منعهم من المشاركة في الإعلام والمشاركة في مذكرات النصح الصادقة وبالكلمة الطيبة حسب ضوابط النصيحة الشرعية، فالقاضي له صفة شرعية قبل أن يكون مجرد قاض، ولكلامه أثر، فكيف يحرم من الأجر ويحرم غيره منه في العلم والنفع، ومع علمنا أن المنع لم يصدر من المجلس الأعلى للقضاء لكن عليكم وعلى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس واجب إيضاح هذه الحقيقة، ولسنا مسؤولين عن أخطاء البعض في التسرع والعجلة في بعض الكتابات والتعليقات وحتى الإساءات فهؤلاء يحاسبون والنظام واضح جلي في محاسبة كل مخطئ وفيه مواد لم توضع إلا لأن أمثال هذه الحالات تحصل والناس بشر، لكن لا يؤخذ الغير بجريرتهم ، فكيف يحرم ما يربو على ألف قاض من هذا الخير ويحرم غيرهم من نفعهم وعلمهم بسبب خطأ اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فلا بد من مراجعة الموضوع والنظر إليه من جميع الجوانب، والحق أحق أن يتبع..."
أقول:كنا نقول قبل شوي ما يمكن عمل آخر،والآن تجدون وقتا للإعلام والمشاركات! سبحان الله
وعموما أنا لست مع منع القضاة من إفادة الناس ولكن لا يجوز أن يكون الانشغال بغير القضاء سببا في قلة إنتاجكم القضائي،وهنا أنصح من منعكم بقولي:من كان مستوى أدائه الوظيفي عاليا جدا (90% فأعلى )يسمح له بالمشاركات،ومن كان مستوى أدائه عاليا أو متوسطا أو ضعيفا؛يمنع وهذا عين العدل؛لأن من تمتع بمستوى عال في الإنجاز جدير بالثقة ولا يجوز حرمان الناس من نفعه،ومن قل نصيبه عليه تطوير نفسه أولا،وإلا فليترك القضاء وليتفرغ لمجال نفع الناس.
وله منا كل الشكر.
30- ورد فيها:"وقد عم التغريب وتطاير شرره في كثير من الأمور وكانت بذرته الأولى في هذه البلاد بنظام المرافعات المسمى تجاوزاً بالشرعي....." إلى آخر النصيحة.
أقول:لا يجوز أن يقال كل هذا الكلام،جملة وتفصيلا،والحق أن وجود التقنين يقلل الخصومات وهو مطلب شرعي،ولكن بشرط وجود محكمة دستورية لتصحيح الأخطاء وترشيد الاختيارات،كما لابد من اقتراع من قبل مجالس مؤهلة،وليس هذا موطن تفصيل ذلك،وقد فصلته في كتابي(دور الاستعمار في إحلال القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية).
ولكن للفائدة أقول:رجل قام بتأجير سيارة واشترط على المستأجر صيانتها هل يصح هذا العقد؟
لقد وقعت خصومة بينهما حين فوجئ المستأجر أن السيارة عطلانة،وتصليحها يغرمه مبلغا كبيرا،فقرر إعادتها للمالك،وطلب منه المبلغ الذي تسلمه المالك لأن السيارة عطلانة،فقال مالك السيارة لقد اشترطت عليك الصيانة والعقد صحيح وخذ السيارة أو اتركها براحتك.
بماذا يحكم القاضي؟
لا إله إلا الله كم سيختلف القضاة حيال ذلك،وكم سيسبب من المشكلات ترك الباب مفتوحا إلى هذا الحد،ولكن لو وجد قانون يحدد مسئوليات عقد الإجارة؛لأغلق هذا الباب تماما،ولما كان الناس تحت رحمة اختلاف الفقهاء،وباعتباري متخصصا في صياغة العقود تواجهني هذه المشكلة؛لأني أرى أن شرطا يصح،وأضعه في العقود ثم يلغيه قاضي بجرة قلم،وتضيع الحقوق،وقد لا أرى شرطا ولكنه مقبول عند كثير من القضاة،يا أخي اعمل قانون تحدد فيه حدود عقد الإجارة؛وفكني،وعندها أصوغ عقدا أعلم أنه معتبر في المحاكم،فلا أفاجأ بمن يصحح عقدا أبطله أو يبطل عقدا أصححه.
ملاحظة:يقر القضاة اليوم أنهم ليسوا مجتهدين بالقدر اللائق ليكون اجتهادهم محل تسليم المتخاصمين،وبالتالي إطلاق أيديهم على هذا النحو مضر بالبلاد والعباد،والتقنين يقي الجميع تبعات نقص العلم.
ملاحظة:أنا لست مع تجزئ القضاء،كلا وألف كلا بل كلا بعدها كل بكلا،ههنا يجب أن نتكلم عن التغريب (هههههه) إن وجود القضاء المجزأ فكرة غربية بامتياز،وليست مرفوضة شرعا بل هي مقبولة ولعل حجتهم فيها قوية،ولكنني أزعم أنها فكرة خاطئة وتعيق العدالة،بل هي أسوأ ما تم التغريب به في قضائنا ومنذ أمد ليس بالقريب،طيب ليش؟
خذ يا حبيبي:
يرفع الرجل قضية وبعد عامين ترد لعدم الاختصاص،وتبدأ رحلة جديدة من المعاناة،والمضحك في الأمر أن مستوى التأهيل واحد لدى كل من القضاة،وبصراحة ما تستاهل الشغلة كل هذا التقسيم،وكل قاض بقليل من الاجتهاد يستطيع فهم أية قضية والحكم فيها،ارحموا الناس من تعطيل الحقوق،ويجب أن يوحد القضاء،وجوبا شرعيا من وجهة نظري،لأن تعطيل الحقوق تحت مسمى الاختصاص النوعي ظلم،ولا بأس ببقاء الاختصاص المكاني،والولائي،وهما محل تأييد فقهائنا الأوائل.
هذا أهم ما يتصل بالنصيحة،والله الموفق
كتبه
د.عدنان بن جمعان الزهراني


بتاريخ 27 أكتوبر، 2012 5:14 م، جاء من zaid sharaf <zash113@gmail.com>:


تسريب مذكرة المناصحة
قضاة متشددون يناصحون وزير العدل السعودي

خمسة عشر مطلبا وردت في المذكرة

من ضمنها مطالب مالية سنوية "كأنهم يقولون لو ما حققتو المطالب الاصلاحية أعطوا فلوس"

نص المذكرة



معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :


فنحمد الله إليكم الذي رفع منار هذه البلاد بتحكيم شرعه الحكيم وحفظ به أمنها ووطد أركانها، وبعد أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله تعالى في السر والعلن وأن نبذل النفس والنفيس لخدمة الشرع الحنيف فهذه نصيحة أخوية مع مطالب شرعية ونظامية يقدمها لكم عدد من إخوانكم القضاة، ونحن بأمل كبير على أن تعيروها اهتمامكم، وما يكون منها محل إعادة نظر أو نقاش فعزمنا عليكم بل وحقنا الذي هو حق عام هو عدم صرف النظر عنها لكن تكون محور حوار معكم، لن تضيق به صدورنا، بل تتسع له ونحن بهذه وبغيرها ننشد الحق والمصلحة العامة بما في ذلك الطلبات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة فإنها حق عام، ونلخص الجميع فيما يلي:

الأول : كف ألسنة المحامين المتطاولين على القضاء والتشهير الظالم والكاذب بالقضاة، ومعرفة حقيقة مكر كثير منهم وغالبهم من أهل القانون وفي أنفس بعضهم وإن كانوا قلة شيء من المحادة والغل على القضاء والقضاة، ولعلكم من أجل تلافي هذه المحادة والتهجم على القضاء والقضاة أن تقصروا منح رخصة المحاماة على خريجي الشريعة لتتحقق صدق مقولتكم بأن المحامين شركاء في تحقيق العدل، وكيف يعدل من لم يدرس إلا القانون ولا يعرف سواه، وقد جربنا كثيراً من أساليب ألاعيبهم ومكرهم، وقد صدرت على بعضهم أحكام تعزيرية وعقوبات تأديبية من إدارة المحاماة بوزارة العدل، ولا يهم عامتهم سوى جمع المال إلا من رحم ربك، ودرءاً للتحجير في هذا الأمر، ومنعاً من القيل والقال فإنه يمكن أن يمنح القانوني رخصة محاماة بعد أن يأخذ ما يكفي من الدراسات الشرعية في كليات الشريعة أو المعهد العالي للقضاء، وأن يقدم تزكية من بعض القضاة على مناسبته وصلاح حاله.

كما نطالب بصرف النظر عن التفكير في منحهم الحصانة فهذا إضافة على أنه لا وجه له ولا مبرر فإنه من المؤكد أنه سيجرؤهم على القضاة ويساويهم بهم فالحصانة في هذا الباب للقاضي دون الخصم، والعلة في حصانة القاضي من أجل أن يستقل ويكون آمناً مطمئناً في أحكامه، أما المحامون فلا وجه ولا مصلحة في منحهم هذه الحصانة، ولا يخفاكم أن بعضهم يستحق التأديب لما يصدر منهم من الإساءة لمجلس الحكم الشرعي، ونزيد على هذا أنه قد يكون أمام القاضي خصمان أحدهما محام يتمتع بالحصانة والآخر بعكسه وهذا يُخل بموازين العدل والمساواة أمام القضاء.

ولا نظن أنه يخفى على علمكم أن تعزير بعض المتطاولين على القضاء بالقول متقرر عند عامة أهل العلم ولذلك يقصد القاضي أحياناً لزجر من يستحق الزجر من الخصوم عندما ينال من جلال وهيبة مجلس الحكم الشرعي، ولم يحصل أن سجن القاضي أو وبخ محامياً أو غيره إلا لمقتضٍ يتطلب ذلك لحفظ هيبة ذلكم المجلس وسلامة التقاضي أمامه.

ومن منطلق معرفتنا السابقة فإن بعض المحامين هم في الواقع أكثر من يتجاوز الحد في الإساءة للمجلس الشرعي، لكن تتم معاملتهم بحسب الوجه الشرعي والنظامي، وحفظ هيبة المجلس الشرعي ركن في انضباطه واحترام أحكام الشرع، والمتعين على معاليكم بصفتكم وزيراً للعدل ومسؤولاً عن المحاماة أن تحاسبوا كل من تطاول على القضاء من المحامين دون حاجة لمثل هذه الكتابة، مع أننا نقدر القرارات الصادرة في حق بعضهم لكن الأمر يتطلب المزيد من المتابعة واليقظة والحزم فتطاولهم ومطالبهم غير الشرعية ولا النظامية ولا المصلحية زادت في الآونة الأخيرة.


الثاني : العناية بمتابعة لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي رفعها المجلس برئاسته السابقة لخادم الحرمين الشريفين، فالقضاة في حاجة ماسة ومسلم بها للدعم المادي والمعنوي؛ كِفَاء ما يواجهونه من المغريات التي يتعرضون لها وعدم وجود وقت لديهم لأي نشاط آخر مع ما لا يخفى من منعهم من مباشرة التجارة، ولكم أن تتأملوا وتقارنوا بأن بعض الأطباء والمهندسين يتقاضى شهرياً ما يتجاوز المائة ألف ريال، وليس هناك من نسبة يقارن بها بين جسامة وخطورة عمل القاضي وهؤلاء ولا غيرهم، وكان هناك زيادات خاصة لكادر القضاة عدة مرات لإدراك الدولة بأهمية دعم القضاء والقضاة، وآخر زيادة كانت قبل حوالي عشرين عاماً، والمطلوب منكم عقد العزيمة على المتابعة والجد في ذلك فإن كان ثمة خير فلكم في هذا محمدة وإلا فإن التبعة والملامة أمام القضاة على المسؤول المباشر لهم.


الثالث : السعي لزيادة المخصص السنوي للقضاة بما يراه ولي الأمر مجزياً ومكافئاً لشريف وخطورة عملهم وجهدهم المبذول فالمخصص الحالي قليل ويستوي فيه الملازم القضائي ورئيس محكمة الاستئناف، ونؤكد على أن كل طلب هنا لا يمثل حقاً خاصاً ولا استشراف نفس، بل هو حق عام فالمقصود به ليس شخص القاضي بل خدمة العمل وصيانة القضاء وإغناء رجاله عن التكفف والتسرب للبحث عن وظيفة أكثر كفاية وإجزاءً.


الرابع : احترام خاصية القضاء والقضاة في التدريس والتدريب فنلاحظ أن بعض المدربين ليس عليهم السمت الشرعي ويدربون قضاة ولو كان هذا التدريب في أمور لا صلة لها بالعلم الشرعي، فإنه مهما يكن فبعض القضاة يجدون شيئاً من الحرج في ذلك، ومثله المعهد العالي للقضاء حيث يدرس القضاة فيه بعض الأساتذة ممن ليس عليهم السمت الشرعي من حليقي اللحى وبعض المدخنين من السعوديين وغيرهم، وممن لم يحملوا المؤهلات الشرعية في الشريعة الإسلامية من أهل القانون أو التخصصات الأخرى غير الشرعية التي تم تغييرها في الدراسات العليا داخل المملكة وخارجها عن طريق التجاوز فما كل من يحمل مؤهلاً عالياً في الشريعة مكتسباً لعلوم الشريعة بدون شرط الدراسة الجامعية في تعلم الشريعة فالقاضي يحمل مؤهل الشريعة فكيف يدرسه في مسائل الشريعة من لا يحمل مؤهلها، ولكم يد ودالة على المعهد العالي للقضاء وقد تأكد ذلك بعد التنظيم الأخير المعني بتطوير المعهد وكذا بحكم العلاقة وحسن التفاهم المتوقع بينكم وبين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولن تعذروا في هذا المطلب ولا غيره فحماية القضاة وإزالة الحرج عنهم مسؤوليتكم وقد فاتح بعض القضاة فضيلة مدير المعهد عدة مرات ولكن دون نتيجة.


الخامس : لاحظنا كما لا حظ غيرنا استقبالكم لبعض الوفود والسفراء الأجانب من بلاد كافرة لا تضمر الخير لنا وهم أول من نال من عرض قضاء هذه الدولة وتحكيمها للشريعة وكتبوا في تقاريرهم الظالمة الافتراءات المتتالية عن القضاء في المملكة ومما يزيد من أوضار السوء هنا أن تلك الوفود يكون معهم غالباً نساء، فالمطلوب منكم الحرص على الخير واتقاء الشر، والتنبه لهذا الأمر بعدم استقبال وفود الكفر ولا سفراؤهم وعدم القيام بزيارة بلدانهم تحت أي الذرائع والأوهام بما في ذلكم ما تذكرونه من بيان وكشف الشبهات والدفاع عن الشريعة وغير ذلك، ودين الله واضح وليس أحد في هذا العصر معذوراً بالجهل به وقد استفاضت وانتشرت وسائل التواصل المعاصرة التي جعلت هؤلاء وغيرهم في قدرة على الاطلاع على كل ما في الإسلام من دعوة للخير عبر هذه الوسائل فتنتفي معه الحاجة لهذا التواصل، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل ذلك أيضاً مكاتب الدعوة لوزارة الشؤون الإسلامية التي تقيم بين أظهر المشركين دون حاجة فأهل الكفر تصلهم الدعوة اليوم بوسائل تواصل لا تترك بيت مدر ولا وبر إلا دخلته وهذا التواصل يكون بالبرامج الحديثة بالمواجهة عبر الشاشات الفضائية والبرامج الحاسوبية محققة هذه الأساليب من النجاح ما لم تحقق تلك المكاتب، ولعلكم تفاتحون مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الباب، وأن يقتصر في مكاتبها الخارجية على ضرورة الدعوة التي لا يمكن تحققها إلا من خلال هذه المكاتب، ولا يتوسع فيها والتي صارت في كثير منها مجالاً لمطامع الدنيا من الترقيات والبدلات والانتدابات وتعلم اللغات.

وفي مناسبة المشاركات الخارجية لاحظنا قيام بعض الكتابات والحسابات في الإنترنت بنشر صور أسلافكم في القضاء مع هؤلاء الغربيين ومع بعض النساء وعن زياراتهم لتلك البلدان وليس لكم حجة في هذا فالحجة في الدليل وخطأ الغير لا يبرر لكم الخطأ ولا يكسبكم الدليل، والواجب عليكم منابذة هؤلاء القوم ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم فلا تذهب أنفسنا حسرات عليهم وهم لا يتعاملون إلا بالقوة ووفق مصالحهم، وهم يعلمون عن ديننا وقضائنا أكثر مما يعلمه أبناء جلدتنا، ولو كنتَ أسوأ الناس عندهم ولهم عندك مصلحة لتركوك ولو كنت أتقى الناس بميزانهم ويريدون الطمع أو التشفي فيك لما تركوك ثم وجدوا عليك مائة ألف حجة أو تزيد وإن تعجب فعجب لهاث البعض وراءهم وهذه حالهم لا نحكي أساطير فيها بل نحكي ألم تاريخها؟.


السادس : العمل بإسراع على إيقاف ما سمعنا عنه من التواصل مع برنامج الابتعاث الخارجي لبعض القضاة وهو مع فساده وعدم نجاحه خلال العشر السنوات السابقة وفشل غالب المبتعثين وعودهم دون جدوى ودون تحقيق المراد المدلس به فإن في التواصل معه محادة لما خصنا الله به من القضاء الشرعي ومن لم ترضه شريعة الله فلا رضي وهذه نبتة التغريب، موهوا فيها بحاجة تمنوا فيها أن يكون عند القاضي الشرعي علوم في القانون ومع اليقين بعدم حاجته للقانون بما كفاه الله من الشريعة فهي فالية الأفاعي لتسلل رجال القانون في الشريعة وتهوين الشريعة في القلوب والأخطر في هذا خطب جلل يتعلق بالتشكيك في قدرة الشرعيين على وظيفة القضاء في العصر الحديث كما يقولون، ومع أننا نقدر جوابكم لبعض من زاركم من الزملاء حول هذا الموضوع وإيضاحكم بأن هذا البرنامج لم يكن في عهدكم ولم تسألوا عنه لكنه الآن بالضرورة في عهدكم وأنتم المسؤولون عنه.

كما نطالب بعدم إعطاء أي قاض أي مرتبة قضائية بغير شهادة الشريعة ونعني بذلك أن المجلس الأعلى للقضاء شرع في التعيين على وظيفة قاضي (ب) بدبلوم معهد الإدارة وهو وإن كان المعين يحمل مؤهل الشريعة قبل الحصول على هذا الدبلوم، لكن يفترض ألا يكون لمؤهل غير شرعي أي نظر في الرتبة القضائية، وعليكم بحكم مسؤوليتكم التي أولاكم الله إياها أن تسعوا لإلغاء المادة (35) من نظام القضاء التي تجيز هذا المبدأ الدخيل في النظام، فكيف يكون هناك اعتبار في سلك القضاء في النظر الوظيفي لشهادة غير شرعية.

كما عليكم السعي في نظام القضاء ونظام الإجراءات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بأن تجردوا من هذه الأنظمة كل مادة مأخوذة بالموالاة والمتابعة عن الغرب فالهزيمة النفسية تلاحق أنظمة القضاء منذ صدر نظام المرافعات الشرعية قبل خمس وعشرين سنة ثم تم إيقافه بإرادة خير وغيرة وإصغاء مذكور ومشكور، ثم صدر قبل خمس عشرة سنة بنفس النصوص دون تغيير ولا زلنا في أوضاره وحرج من بعض مواده، وإذا كان ولا بد من بقاء بعض المواد في هذه الأنظمة فلتغير مصطلحاتها القانونية التي يُكسب الأخذ بها في الصكوك الشرعية نوع تبعية نجدها واضحة وضوح الشمس في الموالاة اللفظية وكيف يقال إنها صكوك شرعية بينما هي تستخدم مصطلحات القانون في الوقت الذي لنا عنها غنية بأكثر من بديل، والحديث في هذا الباب يطول لكن حاصله أن التأثر بمصطلحات وعبارات القوم يؤثر، وقد يلغي خاصية الحكم الشرعي للصكوك الصادر عن المحاكم الشرعية

ولا تقيسوا على ديوان المظالم الذي تساهل في تلقف رجال القانون منذ بداية نشأته حتى اليوم وأثروا فيه ما جعل أعداداً من قضاته يسارعون في كلام القانونيين أكثر من كلام الفقهاء ويتساهلون في مظهرهم الشرعي حتى وجد فيهم من هم حليقوا اللحى كُلية.

السابع : الحذر كل الحذر من القوانين الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ولو كانت كما يقال استرشادية فكيف ترشد قضاة الشرع، والحذر كذلك من الانسياق مع الاتفاقيات وما يسمى بمذكرات التفاهم الإقليمية والعربية والدولية مع دول أخرى جميعنا نعلم أنها لا تحكم بالشريعة الإسلامية وعدم الأخذ بأي اتفاقية سابقة مع أي دولة من هذه الدول، وليس وجود اتفاقيات سابقة لولايتكم مع بعض الدول حجة لكم تبرأ بها ذمتكم وتجيز تصرفكم فالحجة في الدليل والحق المبين لا في أعمال البشر وهم يصيبون ويخطؤون علموا أو جهلوا، ولنا أن نسألكم ماذا ستجدون في هذه الاتفاقيات وهي مع دول إن كانت كما تدعي إسلامية فقد نبذت حكم الشريعة وبارزته بحكم الطاغوت لكننا لا نجرؤ على تكفيرها إلا بعد استيفاء أمور، وإن كانت مع دول كافرة فالحال أدهى وأمر.

وليس في تواجد وزير عدل دولة قد تفضل الله عليها بهدايتها لتحكيم الشريعة الإسلامية في اجتماعات رسمية أو دولية لوزراء عدل لا تحكم دولهم بالشريعة الإسلامية خير ألبتة حتى لو كانت هذه الاجتماعات مقننة في اتفاقيات دول الخليج أو جامعة الدول العربية أو غيرها، كل هذا لا يشفع لكم ولا يبيحه، وكما قلنا ليس لمعاليكم حجة في فعل وترتيب من سبق ولا في تقنين ومتابعة من لحق، وهل ينقذكم أو يشفع لكم عند سؤال الحساب عن ذلك أن تقولوا وجدت من سبق على هذه الملة.

وعند بلوغ الإحراج الدولي مبلغه فلكم أن تنيبوا غيركم من الإداريين غير المحسوبين على القضاء ولا على طلبة العلم الشرعيين. والمقصود ألا يبرز في هذه اللقاءات المشهرة والمعلنة وزير العدل السعودي ولا قضاته ولا كل محسوب على الشريعة، وليس لكم من رخصة في الحضور في هذه الاجتماعات إلا في حال واحدة أن تدعو الجميع في كلمة صادقة بجرأة الحق التي تعلو ولا يعلى عليها بأن تحكم دولهم بالشريعة الإسلامية وتبينوا لهم خطورة قوانينهم.

كما ليس لكم عذر في حضور الاجتماعات مع الوفود الكافرة إلا بدعوتهم للإسلام وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء وقد عوفيتم وكفيتم، وما سوى ذلك لين ومداهنة وتشويش ولا حاجة له وإذا منعكم المانع من هذا الشرط فالضعيف في قول كلمة الحق معافى فلا يأثم ويغرم دينا ودنيا، وقد زاد الطين بلة الجلوس بجوار أعلام الكفر في الاجتماعات، وأسوأ منها القيام بنصبها في الاجتماعات داخل المملكة كما هو شأن عوائد أهل الكفر في المجاملات، ونبعث لكم فتوى عدد من أئمة الدعوة (من الدرر السنية وغيرها) حول رفع أعلام الكفر في ديار التوحيد وأنه يعتبر كفراً ما لم يعذر الإنسان بالجهل.


الثامن : أعلنتم عن النية في تطبيق نظام البصمة للمرأة ليكون بدلاً للتعريف بها ومنعها ومنع الموظفين مما تذكرونه من وجود الحرج بكشف وجهها عند إبراز بطاقتها في المحاكم وكتابات العدل، وظننتم أنكم بهذا أبرأتم الذمة ودفعتم الحرج عن الأمة لكن قد يكون فاتكم أن في هذا تشجيعاً لنساء المسلمين على استخراج بطاقة الأحوال المدنية التي صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتحريمها، والأكرم للمرأة أن تبقى على حشمتها والذي وسع غيرها من نساء الأمة يسعها ولا نذهب بعيداً فإن الذي كفى نساءنا قبل عشرين سنة وما قبلها يكفي نساء هذا الوقت وكانت أحوال من سبق تتم على الخير والسداد في المحاكم وغيرها، والتشجيع على استخراج بطاقة المرأة لا يقل شراً عن دعوتها للسفور والتبرج مع تعريض صورتها للتداول. والنساء العفيفات يختلفن عن غيرهن لكنه قد يلجأن للتصوير تحت القيود القاهرة مثل إلزامكم المرأة بنظام البصمة فالاحتياط والتدبر مع حسن النية يحقق المقصود ويصل بنا للمراد والمطلوب ويبرؤ الذمة.

يتبع هذا أن نظام البصمة يعرض المرأة لإخراج يدها للموظف والنظر إليها وقد تستشرف ذلك وتتبعه النفوس المريضة، والمرأة أمام الأجانب كلها عورة، وكل هذا أنتم في عافية منه بالبقاء على ما كان وهو خير للاحق مثلما كان خيراً للسابق.


التاسع : المنع التام لمنح المرأة رخصة محاماة والاكتفاء بوكالاتهن السابقة، ومع التقدير لحرص وزارة العدل على تقييد منح رخصة المحاماة للمرأة ببعض القيود، لكن الأبرأ للذمة المنع مطلقاً والمرأة ليست من أهل الخصومات فهي مخلوقة ضعيفة ليست لجلبة الخصومات ولددها، فكيف تكون صاحبة عمل ومهنة في وظيفة شاقة لا يحسنها ولا يستطيعها إلا قلة من الرجال، إضافة إلى أن موظفي المحاكم قد يفتنون بهن فالمحامية ليست كالوكيلة فالمحامي يباشر الدخول على القاضي والموظفين ومناقشتهم والقرب منهم والحوار معهم، بعكس الوكيل فالقياس على الوكيلة لا يستقيم.


العاشر : إعادة النظر في تنظيم التفتيش القضائي وسياسته فقد أصبح عصاً مسلطة على القضاة يشكك في حرصهم على الدوام وحرصهم على الجلسات وحرصهم على إنجاز القضايا وزاد هذا بشكل واضح وقد سبب تذمراً لدى عدد من القضاة .

والقضاة كما تعلمون هم من أحرص الناس على الدوام وعلى أن يكون ما يصرف لهم من رَزْق من بيت المال حلالاً طيباً، فالمطلوب هو الكف عن التجسس على القضاة كما نطلب إلغاء ربط الجلسات بالحاسب الآلي الذي نعلم أنه ما وضع إلا لأجل أن يكون مراقبة كذلك على عمل القاضي في دوامه وغيره، فأنتم بهذا النظام كأنكم ألزمتم القاضي بطريق أخرى بالتوقيع على الحضور والإنصراف.

والقاضي ما اختير لهذه الولاية من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة صاحب الشأن على ذلك إلا أنه فوق الشبهات ولا خير فيمن يشكك في قضاته وهم المؤتمنون على الدماء والأموال والأعراض، ولا يخفى على نباهة أحد أن هذه المراقبة التي لا تليق حتى في إدارات المدارس هي محور كلام القضاة اليوم واستياء عدد منهم وقد تناقشنا مع بعض من اجتمع بنا من أساتذة الدراسات العليا في الشؤون القضائية وأكدوا لنا أن مع القضاة حقاً في الاستياء من مراقبة التفتيش القضائي لهم بهذا الوصف، كما بينوا لنا أن هناك دولا ليس لديها تفتيش قضائي من الأصل فوجوده في نظام القضاء خطأ قديم كان من المفترض أن يصحح، وثقوا أن إخوانكم القضاة أحرص ما يكونون على براءة الذمة ومن ذلك الدوام وحسن التعامل مع الخصوم وإنجاز القضايا حسب طاقتهم متى ما دعموا بالأسباب المعينة لهم على ذلك ولم يُقصَّر فيها كما هو الحاصل حالياً.


الحادي عشر : تعلمون أن لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة قد تأخذ بعض الوقت فعلكم وبصفة عاجلة تسعون لتأمين بدل سكن للقضاة لا يقل عن راتب شهرين من كامل الراتب، وتأمين العلاج المناسب لهم أسوة بغيرهم ونحن في هذا لا نطلب أكثر من غيرنا بل مثل غيرنا من عدد من القطاعات الحكومية المهمة ولا أهم ولا أخطر ولا أجل من وظيفة القضاء.


الثاني عشر : تعلمون أن القضاء التجاري قام في ديوان المظالم منذ مدة طويلة وتأسس على شرائع قانونية لم تأذن بها الشريعة، وأسس أحكامه ونظامه القضائي قضاة قانونيون جلبوا من بلاد عربية لا يحكمون إلا بالقوانين، وكل هذا معروف معلوم لا يمكن لأي أحد أن ينكره إلا مكابر أو جاهل، ويراد حسب نظام القضاء والآلية التنفيذية له أن يسلخ بقضاته من ديوان المظالم للقضاء العام فكيف ينقل قضاء غير شرعي لقضاء شرعي إلا أن يبدأ من جديد ويصرف النظر عن كل ما سبق وبقضاة جدد دون أن يشارك قضاة ديوان المظالم في هذا وقد بين عدد من زملائنا القضاة هذا الأمر في ندوة رعاها المجلس الأعلى للقضاء قبل أكثر من سنتين حيث صرحوا بأن هذا القضاء بوضعه الحالي دخيل على قضائنا الشرعي وكافة مرتكزاته هي مرتكزات حكم بالقانون.


الثالث عشر : وفي الموضوع ذاته حيث القوانين وتدريسها وتجنيسها عن طريق الدراسات القضائية نلاحظ أن المعهد العالي للقضاء انفتح منذ حوالي خمس عشرة سنة على الدراسات القانونية فقسمُ السياسة الشريعة والأنظمة فيه تدرس في غالب المواد مقررات قانونية صرفة لا تختلف ألبتة عما يدرس في الدبلوم لدى معهد الإدارة العامة، ولدى كلية القانون في جامعة الملك سعود وغيرها من كليات الحقوق والقانون في الداخل والخارج، والأساتذة الذين يدرسون القضاة في المعهد العالي للقضاء في هذه المواد القانونية قانونيون أجانب وبعضهم قضاة قانون سابقين في دولهم كما أن من أساتذة المعهد السعوديين من سبق أن قلنا بأنهم لا يحملون مؤهلاً شرعياً وتم تجنيسهم بشهادات عليا شرعية محل نظر في صحة اعتبار تسجيلها يضاف على هذا المظهر العام لكل من سبق من حلق اللحى والتدخين.

الرابع عشر : نهيب بكم العزم على إغلاق أي قضاء يخالف قضاء أهل السنة والجماعة ولو كان كما يقال قضاء ملي أو مذهبي، فحكم الله تعالى على الجميع، وإذا كان ثمة أحكام تخص بعض الفرق من ناحية أحكام الأسرة والأوقاف والوصايا والمواريث فهذه يقومون بها من قبل أنفسهم ولن يكونوا بحاجة لغيرهم فيها وهي توثق لدى مراجعهم دون أن تنشأ لذلك محاكم أو حتى دوائر تخصهم تتبع وزارة العدل فهذه الديار لا تجمع قضاءين كما أن كافة دول العالم قضاؤها واحد والشؤون الدينية الملية في الأحوال الشخصية فهذه لا تأتي للقضاء إذا كانت خاصة بقوم فهي تحل ويحصل معالجتها وقضاء مصالحها الدنيوية من قبل أهلها، ونقصد بما سبق المسارعة بإغلاق دائرة الأوقاف والمواريث العائدة للمذهب الشيعي ويؤسفنا أن قضاة هذه الدوائر صار لهم قضاء تدقيق ويسمى ناظر قضاياها قاضياً في سجلات الوزارة، ومع أننا نعلم ولا نجهل أن هذا تم العمل به قبل ولايتكم إلا أنه كما قلنا سلفاً لا يعذركم ولا يخرجكم من المسؤولية، والقوم وغيرهم من غير أهل السنة ليسوا بحاجة لقضاء خاص بهم متى اتفقنا على أن المنازعات تعرض على قضاء الدولة في أي دولة ومتى كانت حوائجهم الملية تقضى عن طريق مرجعياتهم وقد تأكد لدينا أن غالبهم لا يرتضون بصكوك وزارة العدل الصادرة عن قضاتهم بل يرجعون لمراجعهم ليوثقوا أمورهم الملية أو ليصادقوا على صحة صكوك وزارة العدل الصادرة عن دوائرهم الملية.

الخامس عشر : وهو أمر أرق القضاة كثيراً تمثل في منعهم من المشاركة في الإعلام والمشاركة في مذكرات النصح الصادقة وبالكلمة الطيبة حسب ضوابط النصيحة الشرعية، فالقاضي له صفة شرعية قبل أن يكون مجرد قاض، ولكلامه أثر، فكيف يحرم من الأجر ويحرم غيره منه في العلم والنفع، ومع علمنا أن المنع لم يصدر من المجلس الأعلى للقضاء لكن عليكم وعلى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس واجب إيضاح هذه الحقيقة، ولسنا مسؤولين عن أخطاء البعض في التسرع والعجلة في بعض الكتابات والتعليقات وحتى الإساءات فهؤلاء يحاسبون والنظام واضح جلي في محاسبة كل مخطئ وفيه مواد لم توضع إلا لأن أمثال هذه الحالات تحصل والناس بشر، لكن لا يؤخذ الغير بجريرتهم ، فكيف يحرم ما يربو على ألف قاض من هذا الخير ويحرم غيرهم من نفعهم وعلمهم بسبب خطأ اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فلا بد من مراجعة الموضوع والنظر إليه من جميع الجوانب، والحق أحق أن يتبع.

وقد سمعنا اقتراحاً من وزارة الشؤون الإسلامية يطالب كذلك بمنع القضاة من المشاركات في اللجان الدعوية وجمعيات التحفيظ والمأمول منكم الوقوف في هذا الأمر بحزم وقوة فالقاضي الشرعي عليه مسؤولية في ذلك أداء لزكاة علمه وله أثر لا يمكن تجاهله في الحضور ورئاسة تلك اللجان والجمعيات ووجوده أمنع وأقطع للتساهل والتلاعب وأحزم وأعزم على الجد والضبط، وهي محاولات فسرها بعض القضاة بأنها تريد عزل القاضي عن طابعه الشرعي من خلال مفاهيم وأساليب تغريبية لا ندري ما نهايتها.

وفي الجانب التواصلي الخيري تواصل مع وظيفته الشرعية بوجه عام فهو عالم في الشريعة وهذه العلامة الفارقة بين القضاء في المملكة وغيره من أقضية القانون، وهناك حملات على القضاء والقضاة تريد عزل دورهم الشرعي لعله تمهيد لعزلهم بشكل عام حتى عن صفتهم الشرعية في أقضيتهم والشر يأتي بمكر وختل.

كما أننا في هذا المطاف نشيد بعدم تسرع الوزارة في فتح الفروع النسائية، واحتسبوا في هذا الأمر فلن يحرص عليها سوى الانفتاحيين الذين لا هم لهم سوى اللهاث خلف ما عليه الغرب من عمل ولا هم له سوى الحديث عن المرأة فالتطوير عندهم يبدأ بها وينتهي إليها والله أعلم بما يوعون، ولا تلتفتوا لكلام البعض بأنكم الجهة الوحيدة التي لم تستفد من المرأة بل هناك وزارات وجهات شرعية أخرى لم تفتح مكاتب نسائية ولن تفتح إن شاء الله، وكلام بعض السفهاء من كتاب الصحف والإنترنت في الوزارة في هذا الأمر هو في الواقع عليهم ولا يبتئس به إلا الضعفاء في الدين والعقل

المصدر









--
الدكتور:عدنان الزهراني

صاحب العدنان للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..