الصفحات

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

محكمة القطيف تحتضن 5% من عقود النكاح المؤجَّلة لأطراف مختلفي المذهب


رُفعت أوراق راغبي الزواج للإمارة ولم تصدر عليها موافقة بعدُ (الشرق)


نيازي الأطفال يدفعون ثمن هذا الزواج ويعيشون في شتات
الجيراني: أغلبيتهم يتجهون إلى الدول المجاورة لإتمام عقد النكاح

صرَّح الرئيس السابق لمحكمة المواريث في القطيف القاضي محمد الجيراني، أن 5% من عدد العقود المؤجلة في المحكمة هي لأطراف مختلفي المذاهب، من السنة والشيعة، يرغبون في إتمام عقود النكاح، إلا أنهم يصدمون بجدار يمنع ذلك، لاختلاف مذهب كل من الطرفين، مشيراً إلى أنه تم رفع الأوراق الخاصة بهم وتحويلها إلى إمارة المنطقة الشرقية، ولكن لم تصدر موافقة حتى الآن على أي منها، وأضاف أن كثيراً منهم يتجه إلى الدول المجاورة كحل سريع لإتمام عقد النكاح. ودعا الجيراني إلى ضرورة تذويب الخلافات بين المذهبين في موضوع الزواج، حيث إن اختلاف المذهب لا يخل بأركانه الأساسية.

ضرورة منع

فيما شدد أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجلس الشورى، القاضي الدكتور عيسى الغيث، على ضرورة منع زواج الفتاة والشاب لو كانا من طائفتين مختلفتين، وذلك بغض النظر عن الواقع الاجتماعي، أو القانوني، أو المُمارس في المحاكم، حتى وإن كان هذا الزواج جائزاً عند بعض العلماء بالاستدلال الإسلامي، وذلك لما يترتب عليه من مفسدة، مؤكداً أن مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية تفرض هذا المنع.

إجازة بعض العلماء

وأضاف الغيث «قد يجوز مثل هذا الزواج في حال كان الطرف الأول لا يتبع اعتقاداً يخالف أصول الطرف الثاني، بالإضافة إلى ضمان عدم وجود مفاسد تترتب على الأطراف أنفسهم أو المجتمع والوطن»، مؤكداً أن العبرة لا تكمن في تحريم الحلال، وإنما سداً للذرائع، كما كان معمولاً به في بعض التاريخ الإسلامي، مشيراً إلى أن هناك بعض العلماء يجيزون زواج بعض الطوائف من بعضها، بشرط أن لا يكون راغب الزواج من غلاة الطائفة التابع لها، منوهاً إلى ضرورة استحضار التاريخ، لاختلاف الظروف الراهنة، حيث أشار إلى أن مسمى «عدم تكافؤ النسب» لم يكن موجوداً في أصول الشريعة، وهناك صحابيات، ومن كبرى قبائل العرب، تزوَّجن برجال من غير العرب، كـ«الحبشة»، وغيرها، وعليه فهو مباح في الأصل، ولكن الظروف المحيطة تحتم على المجتمع رفضه لما سيؤول إليه من فتن ومفاسد، وربما مقاتلات وفُرقة.

مصير الأبناء

وعن مصير الأبناء في حال طلاق الزوجين مختلفي المذهب، قال الغيث «الأصل في الحضانة للأم، ولكن صاحب القرار في هذه المسألة هو القاضي، فهو المنوط به النظر في أحوال المحضون، وهو من يحدد الأقدر على الرعاية وإصلاح الطفل، وحث الغيث الأسر على عدم توريث أبنائهم الخلافات التاريخية التي تغذي التطرف الطائفي، وتوجِد عداوة، محملاً في الوقت ذاته الإعلام مسؤولية تأجيج المواقف من خلال بث الصراعات السياسية في الدول المحيطة بطريقة مسيئة تولد التنافر بين المذاهب.

الأكثر نجاحاً

فيما أكد عضو هيئة التدريس في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور عبدالمجيد نيازي، أن نسب الزواج بين ديانتين مختلفتين أكثر نجاحاً من زواج عُقد بين طرفين ينتميان لدين واحد، على اختلاف مذهبيهما، وأشار إلى أن مثل هذه الزيجات قد تنجح، ولكن الأطفال هم من يدفع الثمن، وذلك للشتات الذي يعيشونه، عندما يرون اختلاف طقوس العبادات بين والديهم.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٩٩) صفحة (١٣) بتاريخ (١٦-٠٤-٢٠١٣)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..