الصفحات

السبت، 14 مارس 2015

الحديث المعلول قواعد وضوابط

تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع
فلما فرغنا من تحقيق أن زيادة الثقة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة حسب دلالة القرائن المحيطة
بروايتها على مذهب نقاد الحديث ناسب تناولنا مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، إذ إن الوصل يعتبر زيادة بالنسبة إلى الإرسال وكذا الرفع بالنسبة إلى الوقف .
وحين يعل النقاد حديثا موصولا على أساس أن الأمر الواقع والثابت في ذلك الحديث هو إرساله ، فإن كثيرا من المعاصرين يردونه بحجة أن الوصل زيادة ، وهي مقبولة من الثقة، ومذهب المحدثين النقاد فيها معروف بأنهم لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا ، بل يكون ذلك وفق ما تدل عليه القرائن التي كانوا يعرفونها بفضل خلفياتهم العلمية الحديثية، لكن الخطيب تناقض في نقل مذهبهم .
يقول الخطيب: إذا تعارض الوصل والإرسال فإن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل (1) ثم تناقض بقوله : إن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة (2) .
ذلك لأنه إذا كان قوله '' الأكثر من أهل الحديث بقبول المرسل الذي رواه الآخر متصلا '' فكيف يكون قول الجمهور من أئمة الحديث بقبول الزيادة ؟ ، وهل بين المسألتين فرق؟
ويقول الحافظ ابن حجر تعقيبا على الخطيب:
''وهذا ظاهره التعارض ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف ، وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد، فقال: وإذا أسند الحديث وأرسلوه ، أو رفعه ووقفوه ، أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق'' .
''ويمكن الجواب عن الخطيب بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى من أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر، وهو كذلك'' (؟) .
''ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول صار الأكثر في جانب مقابله، ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين'' اهـ (3) .
فالوصل بالنسبة إلى الإرسال، زيادة في السند وكذا الرفع بالنسبة إلى الوقف ، ولا يوجد فرق بين مسألة زيادة الثقة وبين مسألة تعارض الوصل والإسال وتعارض الوقف والرفع.
إلا أن الحافظ العلائي نقل عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل، وليس الرفع زيادة في المتن فيكون علة.
وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان من قول صحابي فليس بمرفوع فصار منافيا له، لأن كونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وتعقبه العلائي وقال : ''وهذه التفرقة قد تقوى في بعض الصور أكثر من بعض ، فأما إذا كان الخلاف في الوقف والرفع على الصحابي بأن يرويه عنه تابعي مرفوعا ويوقفه عليه تابعي آخر لم يتجه هذا البحث لاحتمال أن يكون حين وقفه أفتى بذلك الحكم وحين رفعه رواه، إلا أن يتبين أنهما مما سمعاه في مجلس واحد فيفزع حينئذ إلى الترجيح '' (4) .
أقول : إنك ترى في هذه النصوص - أيها القارئ الكريم- أنموذجا واضحا لتداخل الآراء، وحكايتها كأنها صادرة من المصادر الأصيلة، دون تفريق بين المصدر الأصيل في علوم الحديث وبين المرجع المساعد، إذ يستقل كل من المحدثين النقاد القدامى والفقهاء وعلماء الأصول المتأخرين بمنهج يختلفون فيه جوهريا.
فإذا كان علماء الحديث ينظرون في الحديث من واقع معرفتهم الحديثية، وعلم قد أوتوه، فإن الآخرين ينظرون من زاوية منطقية تقوم على التجويز العقلي، وهذا النوع من التداخل في أثناء معالجة المسائل المهمة يؤدي إلى كثرة الاختلافات، وتفاوت الترجيحات، وبالتالي يجد الطلاب صعوبة في الفهم والاستيعاب، ويفقدون فرص الاطلاع على حقيقة منهج المحدثين النقاد، ودقته.
وكان ينبغي معالجة مسألة التعارض من زاوية منهج المحدثين، فإنها من تخصصاتهم، ولذا تكون نظرة العلامة ابن الزملكاني فيها غريبة، لاعتماده فيهاعلى مقتضى العقل، ولذا جاء من تلميذه العلائي تعقيبه بما سبق .
وأما المحدثون النقاد الذين يحفظون الأحاديث من مصادرها المختلفة، ويعاينون أصولها ويعرفون ملابسات كل رواية من روايات أصحابها، فإذا روى راو عن شيخ معروف حديثا موقوفا، ورواه عنه غيره مرفوعا، فينظرون: هل قال شيخهم ذلك الحديث مرفوعا ؟ أو موقوفا ؟ أو مرفوعا في مجلس وموقوفا في آخر ؟ وكذا الأمر بالنسبة إلى التعارض في الوصل والإرسال، وكل ذلك أمر محتمل في حق الراوي، فآل الأمر عندهم في معالجة مثل هذا الاختلاف إلى مرجح واقعي، بغض النظر عن مدى وجود تناف بين الروايات المختلفة.
وأما العلامة ابن الزملكاني فعالج مسألة هذا التعارض من جهة وجود تناف وعدمه، فذهب إلى تفريقه بين مسألة التعارض في الوصل والإرسال، ومسألة التعارض في الوقف والرفع، حين قال بأن الوصل مقبول لعدم وجود تناف بينه وبين الإرسال بالنسبة إلى ما يخص المتن، حيث تتفق الروايتان على رفعه، بخلاف الأمر في التعارض بين الرفع والوقف، فإن بينهما تنافيا في ذلك، فلذا لا يقبل الرفع.
وفي حالة وجود اختلاف بين الرواة في الزيادة والنقص في المتن، ينبغي النظر فيما صدر عن شيخهم : هل ذكر المتن بالزيادة أو بدونها، فالحكم على تلك الزيادة بقبولها أو بردها ينبغي أن يكون على معرفة أسباب هذا الاختلاف، قد يكون سببه وهما أو تلفيقا، أو رواية بالمعنى ، وقد يكون سببه ما ذكره الخطيب، وأما أن يكون ذلك على أساس وجود التنافي وعدمه، - أي إذا كانت الزيادة تتنافى مع ما رواه الآخرون فترد، وإلا فتقبل مطلقا - فأمر يستبعده الذوق الحديثي.
وننهي هذا الموضوع بشرح سريع لمعنى قولهم (كثر تعليل الوصل بالإرسال، وتعليل الرفع بالوقف).
__________
(1) - الكفاية ص : 411 وانظر الكلام على حديث " لا نكاح إلا بولي " .
(2) - الكفاية ص:424 .
(3) - النكت 2/ 695 .
(4) - النكت 2/605 .

    الكتاب :
    الحديث المعلول قواعد وضوابط
    المؤلف : حمزة المليباري
    الطبعة : الثانية
    مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث
    www.ahlalhdeeth.com
    أدخله للشاملة أبو عمر
    عفا الله عنه وعن والديه


------------------------------------





مصدر آخر :
تعارض الرفع والوقف
[ تعارض الرفع والوقف ] : ( ورأوا ) أي : أهل الحديث في تعارض الوقف والرفع ، بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا ، وبعضهم موقوفا ، وهي المسألة الثانية ( أن الأصح ) كما قال ابن الصلاح ( الحكم للرفع ) ; لأن راويه مثبت وغيره ساكت ، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه ; لأنه علم ما خفي عليه .

والثاني : أن الحكم لمن وقف ، حكاه الخطيب أيضا عن أكثر أصحاب الحديث ، وفيها ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته ; حيث قال : إن البخاري ومسلما تركا أشياء تركها قريب ، وأشياء لا وجه لتركها ، فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر ، فترك هذا لا وجه له ; لأن الرفع زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد ، فالظاهر غلطه ، وإن كان من الجائز أن يكون حفظ دونهم . انتهى .

ونحوه قول الحاكم : قلت للدارقطني : فخلاد بن يحيى ؟ فقال : ثقة ، إنما أخطأ في حديث واحد ، فرفعه ووقفه الناس ، وقلت له : فسعيد بن عبيد الله [ ص: 220 ] الثقفي ؟ فقال : ليس بالقوي ، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يقفها ، ولكن الأول كما تقدم أصح .

( ولو ) كان الاختلاف ( من ) راو ( واحد في ذا وذا ) أي : في كل من الموضعين ; كأن يرويه مرة متصلا أو مرفوعا ، ومرة مرسلا أو موقوفا ( كما حكوا ) أي : الجمهور ، وصرح ابن الصلاح بتصحيحه .

وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للإحياء عقب حديث اختلف راويه في رفعه ووقفه : الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع ; لأن معه في حالة الرفع زيادة ، هذا هو المرجح عند أهل الحديث . انتهى .

وأما الأصوليون فصحح بعضهم - كالإمام فخر الدين وأتباعه - أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر ، وزعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض ، على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي - رحمه الله - أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي ، والمسند على أنه روايته ، يعني فلا تعارض حينئذ .

ونحوه قول الخطيب : اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا ; لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة ، ويذكر مرة على سبيل الفتوى بدون رفع ، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا .

لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام ، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر ; يعني في توجيه الإطلاق ، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا .

ثم إن محل الخلاف - كما قاله ابن عبد الهادي إذا - اتحد السند ، أما إذا [ ص: 221 ] اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما ، كرواية ابن جريج عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه : إذا اختلطوا ، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس الحديث في صلاة الخوف .

ورواه ابن جريج أيضا ، عن ابن كثير ، عن مجاهد من قوله ، فلم يعدوا ذلك علة لاختلاف السندين فيه ، بل المرفوع في صحيح البخاري ، ولشيخنا " بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل " ، و " مزيد النفع لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع " .

-----------------------------------------------------------------


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،،
لدي سؤال حول معنى الإرسال ،
فكما هم معلوم أن الحديث المرسل : ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي .
وهذا واضح لدي - ولله الحمد والمنة - .
لكني قرأت في ترجمة "إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي" ما يلي :
قال العجلي : " وكان إسماعيل طحانا ، ثبتا في الحديث ، رجلا صالحا ثقة ، وكان ربما أرسل الشيء عن الشعبي فإذا وقف أخبر .... " معرفة الثقات (1/224)
فما هي صورة الإرسال هنا ؟ كيف يرسل إسماعيل عن الشعبي ؟ وما معنى إذا وقف أخبر ؟
أرجو ممن لديه علم حول ذلك ، أن يتفضل بالمشاركة والإفادة .
===
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقكم الله.
المتقدمون يطلقون الإرسال على الانقطاع والإعضال وغيره.

ومعنى كلام العجلي -فيما يظهر-: أن إسماعيل ربما يروي أشياء لم يسمعها من الشعبي، فإذا وُقِّف، أي: قيل له: هل سمعت هذا من الشعبي؟ = أخبر، أي: أخبر بواسطته إليه، أو أخبر أنه لم يسمعه منه.
قال العلائي في جامع التحصيل:
قال يحيى القطان: سألت إسماعيل بن أبي خالد عن حديثٍ رواه عنه ابن أبي عروبة عن الشعبي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أربع ليس عليهن جناية، فقال: (ليس من حديثي)،
وذُكر عند يحيى بن سعيد القطان شيءٌ يُروى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الثلاثة... الحديث، فقال يحيى: (ليس بصحيح)،
وذُكر عنده قول الشعبي في الجراحات أخماس، فقال يحيى: (كان معي، فلم يصححه إسماعيل)،
وذَكَر يحيى حديثَ إسماعيل بن أبي خالد عن عامر -يعني: الشعبي- عن أيمن بن خريم، وفيه شعر، فقال: قال لي إسماعيل: (لم أسمع هذا الشعر من عامر).
وقال ابن المديني: قلت ليحيى -يعني: القطان-: ما حملت عن إسماعيل عن عامر هي صحاح؟ قال: (نعم، إلا أن فيها حديثين أخاف أن لا يكون سمعهما)، قلت ليحيى: ما هما؟ قال: قال عامر في رجل خير امرأته فلم تختر حتى تفرقا...، والآخر قول علي -رضي الله عنه- في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها.
انتهى.
ومعنى قوله: (لم يصححه إسماعيل): أنه لم يصرح فيه بالتحديث.

ويُنظر في معنى التوقيف والتصحيح في هذا السياق وشبهه: الاتصال والانقطاع، للشيخ إبراهيم اللاحم (ص435-442).

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

محل العلة وأكثر ما يعل به الحديث


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..