الصفحات

الخميس، 5 نوفمبر 2015

وزير العدل: القاتل غيلةً يقتل حداً وليس قصاصاً ولا يُقبل فيه العفو

وزير العدل: القاتل غيلةً يقتل حداً وليس قصاصاً ولا يُقبل فيه العفو 22 جمادى الثانية 1435-2014-04-2310:34 PM
"الجذلاني": المقصود أن يخدع القاتل المقتول بينما الأخير واثقٌ فيه
عبدالحكيم شار- سبق- متابعة: شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أن القاتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو وهو مقدم
على الحق الخاص، وأصدر الوزير تعميماً قضائياً بذلك على المحاكم كافة، بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة.
وأكّد "العيسى" في تعميمه أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة، وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء أكان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوعٌ من أنواع الحرابة.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي والقاضي السابق الشيخ محمد الجذلاني، المقصود بقتل "الغيلة" أن يكون القاتل خدع المقتول وغرر به واستدرجه بطريقة لأمن وأن يكون المقتول واثقاً تمام الثقة في القاتل، وذلك كما يحصل مثلاً بين الزوج وزوجها أو كما تقتل المرأة زوجها وهو نائم على فراش الزوجية، أو يقتل الرجل زوجته وهي نائمة.
وتابع: أو حينما يدعو الصديق صديقه أو أي شخصٍ آخر لتناول العشاء في بيته وحينما يستجيب لدعوته يقتله هذه الصور تسمي الغيلة بالغدر والحيلة وذلك حينما يكون المقتول في أمان تام ولا يشعر بالخوف لا بالقلق ويُقتل وهو بهذه الحالة هذا القتل كما ورد في القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بلغه وعممه وزير العدل بأنه يعد قتل حداً من حدود الله تعالي ولا يعد قصاصاً.
 وأوضح أن الفرق بين القصاص أن يكون القتل في حق ورثة المقتول، وبالتالي فإذا كان القتل لورثة المقتول فيجوز لهم التنازل عنهم.
 واستدرك بالقول بحسب أخبار التاسعة بـmbc : لكن إذا كان القتل حق لله تعالى وهو الحد فلا يجوز لأحد أن يتنازل وبالتالي فلا تدخل الدية ولا يقبل التنازل، ولا يقبل؛ لأنه إذا تقرر أن يقتل حداً فلا يجمع بين القتل والدية هذا هو الأصل.



------
حكم القتل غيلة
السؤال
ما حكم (ومصير) من قُتل مغدوراً من قبل صديق سابق وذلك بعد أن يقوم بتخديره.. وللعلم بأن هذا الشاب الذي قُتل مغدوراً به لم يكن يصلي ولا يصوم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93).
ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة.
فإذا كان الشخص المذكور غدر بصاحبه وقام بتخديره ليقتله بعد ذلك طمعاً في ماله فإن هذا النوع من القتل يسميه العلماء الغيلة، وقد اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه كغيره من القتل العمد، والمالكية على أنه لا عفو فيه لا لأولياء المقتول ولا للسلطان لما فيه من الإفساد، وقتل النفس وزعزعة الأمن والاستقرار فهو نوع من أنواع الحرابة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة.
وعليه؛ فإن على ولي أمر المسلمين أن يقتل القاتل ولا يجوز له العفو عنه، لأنه حد من حدود الله تعالى.
أما إذا لم يكن القتل غيلة لأجل المال فإن الحق لأولياء دم المقتول، وعلى ولي أمر المسلمين أن يمكنهم من القود والقصاص من القاتل إن شاءوا عفوا عنه وأخذوا الدية أو عفوا عنهما.
ولا يعفيه من ذلك أن المقتول تارك الصلاة، لأن جمهور أهل العلم يقولون إن كفر تارك الصلاة كفر غير مخرج من الملة.
وأما مصير المقتول فإلى الله تعالى وتحت مشيئته إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه..
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
15039
والله أعلم.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

الحد و القصاص

ما الفرق بين القتل قصاصاً أوحداً أو تعزيراً ؟



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..