الصفحات

الجمعة، 18 ديسمبر 2015

نظَام هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي

 الباب الأول
إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها
المادة الأولى :
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية، ويكون لها ميزانية
ضمن ميزانية الوزارة.
وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
المادة الثانية :
تُشكل الهيئة من رئيس، ونائب، أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم، ومن المحققين ومساعديهم.
المادة الثالثة :
أولاً - تختص الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي :-
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.
ج- الإدعاء أمام الجهات القضائية وفقاً لائحة التنظيمية.
د- طلب تمييز الأحكام.
هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النِظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقاً لهذا النِظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والإدعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين، وهذه الجهات.
ثالثاً : تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً : استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظَام مجلس الوزراء – يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والإدعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والإدعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
المادة الرابعة :
أ/ تؤلف لجنة تُسمى (لجنة إدارة الهيئة) مكونة من :
رئيس الهيئة رئيساً.
نائب رئيس الهيئة وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس الدائرة تحقيق وإدعاء فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
ب- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ج- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النِظام ولوائحه بما يلي :-
1-
مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع أو الرجم.
2-
دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والإدعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.
3-
إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملاحظاتها، ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها، وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمناً ما يراه بشأنه.
الباب الثاني
أعضاء الهيئة والعاملون فيها

المادة الخامسة :
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
المادة السادسة :
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظَام من أحكام – يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظَام الخدمة المدنية، ونظَام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظَام الخدمة المدنية من واجبات .
المادة السابعة :
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته، ومزاولة التجارة، أو أي مهنة، أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته.
ويجوز للجنة إدارة الهيئة أن تقرر منح عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة الثامنة :
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليه بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.
المادة التاسعة :
-
تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة كما يلي :
-
ملازم تحقيق.
-
مساعد محقق.
-
محقق ثاني.
-
محقق أول.
وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب).
-
وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء(أ).
-
رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب).
-
رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ).
-
نائب الرئيس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقاً لسلم الرواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظَام.
المادة العاشرة :
يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الداخلية ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل.
ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة، وتوصية وزير الداخلية.
المادة الحادية عشرة :
مع مراعاة ما ورد في هذا النظَام – يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين، والترقية، والنقل، والندب، والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي، والتتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
المادة الثانية عشرة :
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول الاستقالة.
ب- بلوغ سن الخامسة والستين.
ج- قبول طلب الإحالة على التقاعد طبقاً لنظَام التقاعد.
د- الإحالة على التقاعد طبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظَام.
هـ- الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاءة ثلاث مرات متوالية.
و- فقد الثقة، والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط- الوفاة.
المادة الثالثة عشرة :
في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظَامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.
الباب الثالث
تأديب أعضاء الهيئة

المادة الرابعة عشرة :
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة إلا وفق الشروط، والقواعد الخاصة بتأديبهم.
المادة الخامسة عشرة :
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة بوصفها مجلس تأديب، وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواً فيها فيندب رئيس الهيئة من يراه من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.
المادة السادسة عشرة :
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والإدعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) أو من نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب)، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال المحقق المعترض أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة ـ رفعت الدعوى التأديبية.
المادة السابعة عشرة :
ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
المادة الثامنة عشرة :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة، والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب، ليصدر قراره بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
المادة التاسعة عشرة :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه – أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.
المادة العشرون :
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة، أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة ،ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية، أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة الثالثة والعشرون :
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر، ولم ينب أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
المادة الرابعة والعشرون :
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة الخامسة والعشرون :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللوم، والإحالة على التقاعد.
المادة السادسة والعشرون :
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظَام ، ولوائحه – يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والإدعاء كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة، ودوائر التحقيق والإدعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها.
المادة الثامنة والعشرون :
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظَام بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها أو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء، وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
المادة التاسعة والعشرون :
يلغي هذا النظَام ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثلاثون :
يُنشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.




لائحة أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام والعاملين فيها

صدرت هذه اللائحة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ
نشرت بجريدة أم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ

أولاً : التعيين والترقية والنقل

المادة الأولى :
يُشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة ما يلي :
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السير والسلوك.
ج- أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
هـ- ألا يقل عمره عن أثنين وعشرين عاماً.
و- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
ز- ألا يكون قد حكم عليه بحد، أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ح- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين.
المادة الثانية :
يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، وتعتبر هذه المدة معادلة لاشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة، وتحدد اللائحة التنظيمية لنظَام الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج.
المادة الثالثة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة – أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
المادة الرابعة :
يًشترط فيمن يشغل مرتبة مساعد محقق أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق ثان أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مساعد محقق، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
المادة السادسة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق أول أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق ثان، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
المادة السابعة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق أول، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.
المادة الثامنة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب) أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
المادة التاسعة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء(ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة العاشرة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
المادة الحادية عشرة :
يُشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
المادة الثانية عشرة :
يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويُعتبر الاشتغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة في إحدى الكليات اشتغالاً بأعمال نظيرة، كما يٌعتبر القيام بأعمال القضاء، والتحقيق، والاستشارات الشرعية، والنِظامية، اشتغالاً بأعمال نظيرة.
وتعتبر كل من :
أ/ شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.
ب/ شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة لمدة ست سنوات.
المادة الثالثة عشرة :
يكون عضو الهيئة المعين ابتداء تحت التجربة لمدة عام، وتصدر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية كل مدة التجربة، وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته ، ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة :
تراعي في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المطلقة بينهم ، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفية يقدم الأكبر سناً، ولا يجوز أن يرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب) فما دون إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
المادة الخامسة عشرة :
يتم نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو ندبهم، أو إعارتهم بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مدة الندب، أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز لوزير الداخلية في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء الهيئة داخل نطاق الهيئة، أو خارجها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
المادة السادسة عشرة :
يرخص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظَام الخدمة المدنية ولوائحه.

ثانياً : تقويم أداء أعضاء الهيئة

المادة السابعة عشرة :
تُنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب) فما دون، تتكون من رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)، وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين أعضاء الهيئة، ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من لجنة إدارة الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون هذه الإدارة مرتبطة برئيس الهيئة، وترفع تقاريرها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة.
المادة الثامنة عشرة :
تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات والتحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة، أو ضدهم، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيسي للهيئة ، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناءً على ما لا يراه رئيس الهيئة أو نائبه.
المادة التاسعة عشرة :
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل ومرتين على الأكثر في السنة.
المادة العشرون :
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية :
كفْ، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط
المادة الحادية والعشرون :
تُرسل صور الملاحظات المبدأة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية، وذلك للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذه الملاحظات.
المادة الثانية والعشرون :
يُشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين لفحص الملاحظات، ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض، وما لا يعتمد يرفع من التقرير، ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقرير أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمضمون القرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة الرابعة والعشرون :
تعد لجنة إدارة الهيئة بعد أخذ رأي الديوان العام للخدمة المدنية قواعد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وقواعد وإجراءات تقويم أداء أعضائها، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارها.
المادة الخامسة والعشرون :
يجب أن يقيم عضو الهيئة في المنطقة، أو البلد الذي يقع فيه مقر عمله ويجوز للجنة إدارة الهيئة لظروف استثنائية أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.
المادة السادسة والعشرون :
لا يجوز لعضو الهيئة بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإذا أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر في محاكمته تأديبياً.
ثالثاً : موظفو الهيئة من غير الأعضاء
المادة السابعة والعشرون :
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظَام الخدمة المدنية من شروط التعيين – يشترط فيمن يعين بالهيئة من الخبراء والمترجمين أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته، وشروطه بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة الثامنة والعشرون :
تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون :
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.

رابعاً : أحكام ختامية

المادة الثلاثون
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الحادية والثلاثون :
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها


مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..