الصفحات

الاثنين، 27 يونيو 2016

متى يكون وقت خروج صلاة العشاء؟

ما رأي الأئمة الأربعة، ثم الراجح في وقت خروج صلاة العشاء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت خروج صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق هذا هو الذي عليه مذاهب الأئمة الأربعة وهو الراجح، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي متحدثاً عن وقت صلاة العشاء: والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني. انتهى.

    وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. انتهى.

    وقال محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: وينتهي مختار العشاء (ل) آخر (الثلث الأول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها. انتهى.

    وقال النووي في المجموع وهو شافعي متحدثاً عن وقتها أيضاً: فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب، والمختار ثلث الليل، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. انتهى.

    وقال الطحاوي في مشكل الآثار وهو حنفي بعد ذكره لأحاديث في هذا المجال: فثبت بتصحيح هذه الآثار، أن أول وقت العشاء الآخرة، من حيث يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل، ففي الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. انتهى.

    وعليه فالراجح والذي عليه أهل المذاهب الأربعة أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لكن لا ينبغي تأخيرها عن الثلث الأول إلا في حق صاحب عذر من مرض ونحوه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64203.

    والله أعلم.
المصدر


--------------------------------------
بداية وقت صلاة العشاء ونهايته

أنا أذهب إلى عملي عند الساعة الرابعة صباحا، لذا اضطر للنوم باكرا حتى أتمكن من الاستيقاظ باكرا، فأصلي صلاة العشاء بعد ساعة من صلاة المغرب؛ لأني كنت قد سمعت أحد الأئمة يقول بأن دخول وقت صلاة العشاء يكون بعد ساعة من صلاة المغرب، فهل صلاتي صحيحة؟ مع العلم أن التوقيت الذي وجدته على النت يقول بأن صلاة العشاء يدخل وقتها بعد ساعة وأربعين دقيقة من صلاة المغرب، وقد حاولت النوم قليلا بعد صلاة المغرب بنية الاستيقاظ لصلاة العشاء ثم العودة إلى النوم فلم أنجح في الاستيقاظ.
سؤال ثان : متى ينتهى وقت صلاة العشاء؟ أفي منتصف الليل؟ أم بدخول وقت صلاة الصبح؟ و كيف نقيس منتصف الليل؟.
سؤال أخير : إذا لم أصل الشفع والوتر قبل نومي، إلى أي وقت يمكنني أداؤهما؟ هل يمكن أداؤهما بعد دخول وقت صلاة الفجر؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن وقت العشاء ومتى ينتهي، فإن وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر بعد الغروب، وينتهي بمنتصف الليل على الصحيح من أقوال الفقهاء، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل بغير عذر، وأنظر الفتويين رقم: 1883 ، 118179 .
وأما كيفية حساب نصف الليل فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 31162 .
وأما القول بأن دخول وقت العشاء يكون بعد ساعة من صلاة المغرب، فيجب عليك أولا أن تتحقق من الوقت بنفسك، فإن عجزت وكان الذي أخبرك بذلك ثقة عارفا بالوقت ومتيقنا فيجوز لك أن تصلى العشاء بعد ساعة من صلاة المغرب لكن لا على سبيل الدوام، لأن الوقت يتغير بتغير الوقت فمقدار ما بين المغرب والعشاء يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف.
 والمعول عليه هو المشاهدة، فمتى زالت الحمرة من الأفق فقد انقضى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ولا حرج في الاعتماد على التقويم إن علمت دقته.
وأما أن تصلي بدون خبر ثقة متيقن أو على سبيل الدوام فهذا لا يجوز، ولا تصح صلاتك إن صليت بدون اجتهاد منك لمعرفة الوقت أو بدون خبر ثقة عارف بالوقت، ونحن نستبعد أن يكون الوقت ما بين المغرب والعشاء بمقدار ساعة، وكونك تذهب إلى العمل مبكرا لا يبيح فعل صلاة العشاء قبل وقتها.
وأما عن قضاء الوتر متى يكون، فانظر له الفتوى رقم: 14568 .
والله أعلم.
المصدر

-------------------------------------------------------------------------------

– بيان آخر وقت صلاة العشاء


س : تقول السائلة : ما هو آخر وقت للعشاء ؟ .
ج : آخر وقتها نصف الليل ، إذا انتصف الليل لم يجز التأخير إليه ، لكن لو كان الإنسان ساهيا أو نائما يصلي حين يستيقظ ولو في النصف الأخير ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من نسي صلاة أو نام

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 39)

عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
لكن ليس له أن يؤخرها عمدا ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت العشاء ، برقم ( 572 ) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب أوقات الصلوات الخمس ، برقم ( 612 ) . ووقت العشاء إلى نصف الليل فليس للمؤمن ولا المؤمنة أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ، إذا كان الليل تسع ساعات مثلا ، فالنصف أربع ونصف ، وإذا كان الليل عشر ساعات فالنصف الساعة الخامسة من غروب الشمس نهايتها ، المقصود أن صلاة العشاء لا تؤخر إلى نصف الليل ، ولا مانع من تأخيرها إلى قرب نصف الليل ، لا حرج في ذلك للمرأة والمريض ، أما الرجل فيصلي مع الناس في المساجد ، فليس له أن يصلي في بيته ولا يؤخر ؛ بل يلزمه أن يصلي مع الناس في المسجد إذا كان صحيحا ، أما إذا كان مريضا فهو معذور يصلي في بيته متى شاء قبل نصف الليل .


(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 40)

س : متى ينتهي وقت صلاة العشاء ؟

ج : بنصف الليل ، إذا انتصف الليل هذه النهاية ، وقَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل ، كما في حديث عبد الله بن عمرو ، قال : وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط والليل يختلف ، فإذا كان الليل عشر ساعات بمضي خمس من الليل انتهى النصف ، وإذا كان الليل اثني عشر بمضي ست ساعات انتهى النصف ، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة بعد النصف ، يصلي قبل النصف ، والواجب أن يصلي في الجماعة إلا المعذور ، كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى ما بعد نصف الليل .

س : علمت منكم سماحة الشيخ أن هناك وقتا أيضا يمكن أن يصلي فيه المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل .

ج : إذا فاتته صلاها بعد النصف ؛ لأن ما بعد النصف وقت ضرورة

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 41)

إلى طلوع الفجر ، مثل من فاتته صلاة العصر حتى اصفرت الشمس ، يصليها ولو بعد اصفرار الشمس ، ويكون آثما إذا كان تعمد هذا ، ولكن صلاتها في الوقت ، ولكن ليس له أن يؤخر إلى ما بعد نصف الليل ، وليس له أن يؤخر العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس ، لكن لو أنه مثلا عرض عارض ، واصفرت الشمس ليس له التأخير ، بل يبادر ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر ، ويتوب إلى الله إن كان متعمدا ، وهكذا العشاء لو أخرها غفلة منه أو سهوا منه حتى انتصف الليل عليه التوبة مع فعلها بعد نصف الليل . لا يؤخر إلى الفجر ، يجب أن يبادر حتى يصليها بعد نصف الليل مع التوبة إلى الله إذا كان عن تعمد ، أما إن كان عن نسيان أو عن نوم فلا شيء عليه .


س : هل ينتهي وقت صلاة العشاء بحلول منتصف الليل ؟

ج : نعم ، إذا انتصف الليل انتهى وقت العشاء بنص النبي عليه الصلاة والسلام ، يبقى وقت الضرورة كما بعد اصفرار الشمس في وقت العصر لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت ، لكن مع الإثم إذا أخرها عامدا ، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه . ووقت الضرورة يمتد إلى طلوع

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 42)

الفجر ، وكل ما كان بعد نصف الليل كان في وقت الضرورة ، ولا يجوز له التأخير ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : وقت العشاء إلى نصف الليل



-------------------------------------------


ما هو وقت صلاة العشاء ، متى يبدأ و متى ينتهي؟ وهل لصلاة العشاء وقت اضطرار؟ وما معنى وقت الاضطرار ؛ هل هو وقت الصلاة الخاص لمن كان له عذر مثل المرض ؟ فقد سمعت عن وقت الاضطرار من إحدى الأخوات لكن لم أفهمه . وقد حذرتنا من تأخير صلاة العشاء إلى ذلك الوقت ، وذكرت أن كثيراً من الأخوات تؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها ، أو تصليها في وقت الاضطرار و هي لا تعلم . وأخيراً : كيف أبدأ بحساب ساعات الليل ، هل من غروب الشمس ، أم من أذان العشاء ؟ وهل هناك فرق بين (جوف الليل)و(ثلث الليل) أم هما واحد؟ وجزاكم الله خيراً .
تم النشر بتاريخ: 2009-05-26
الحمد لله :
الجواب :
أولاً :
يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب ، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء .
قال ابن المنذر: " وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ". انتهى " الأوسط " (3 / 262).
والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.

وأما آخر وقت العشاء الاختياري :  فينتهي عند منتصف الليل .
لما رواه الإمام مسلم في صحيحه (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) .
وفي لفظ : ( وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ) .
قال النووي: " مَعْنَاهُ : وَقْت لِأَدَائِهَا اِخْتِيَارًا ". انتهى "شرح صحيح مسلم "(5/111) .
وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت العشاء الاضطراري .

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني ؛ لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال : ( لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر ) ...
ولم ينقل عن صحابي خلافه ، بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر ، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا : ‏( أما أنه لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى)... فانه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها…
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز ". انتهى " شرح العمدة" (4/179).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (6 /113) : " ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، وهذا وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر ".
وقال الشيخ ابن باز : "  فإذا غاب الشفق - وهو : الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب ، ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل ، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء ، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل .
ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء ، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت ، لكن يأثم ؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة " . انتهى "فتاوى ابن باز" (10/384) .

ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل , وأنها بعد ذلك تكون قضاء ، وهو قول قوي ، فيه احتياط لأمر العبادة ، لا سيما مع قوة أدلته . وقد ذهب إليه بعض الشافعية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر: الشرح الممتع (2/ 53) ، وهو أحوط للعبادة .

ثانياً : تحديد نصف الليل يكون بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء الاختياري ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (67911) .

ثالثاً : الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة :
أن وقت الاختيار : هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه من غير كراهة .
وأما وقت الاضطرار : فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذار فقط ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنائم ، والناسي ، والصبي الذي بلغ ، والكافر إذا أسلم .
قال الحافظ ابن رجب : " فإن قول من قال : آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه ، إنما أراد وقت الاختيار .
وقالوا : يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر ، فلو استيقظ نائم ، أو أفاق مغمى عليه ، أو طهرت حائض ، أو بلغ صبي ، أو أسلم كافر بعد نصف الليل ، لزمهم صلاة العشاء ". انتهى " فتح الباري " (3/208) .
والله أعلم .

رابعاً : جوف الليل مغاير لثلث الليل ، لأن المقصود بجوف الليل : وسطه .
وأما " جوف الليل الآخر" فهو الثلث الأخير منه .
قال الحافظ ابن رجب : " جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به : وسطه ، وإن قيل : جوف الليل الآخر ، فالمراد به وسط النصف الثاني ، وهو السدس الخامس من أسداس الليل ، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي " انتهى "جامع العلوم والحكم" صـ 273.

والله أعلم .

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

كيفية حساب منتصف الليل والثلث الأخير من الليل


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..