الصفحات

الأحد، 14 أغسطس 2016

سبع جهات تتوعد شركة استقدام عرضت عاملات منزليات بأحد أسواق الظهران

فرق التفتيش أزالت التجاوز والغرامة قد تصل إلى عشرة ملايين ريال
تعامل الشركة أساء إلى العاملات المنزليات
الظهران - إبراهيم الشيبان :  من المنتظر أن تصدر سبع جهات حكومية قراراً بشأن معاقبة شركة استقدام بالمنطقة الشرقية

عرضت عمالة منزلية أمام المتسوقين في أحد المجمعات التجارية بالظهران مساء أمس (السبت).
وجاء التحرك بعد استياء واسع من المواطنين من طريقة عرض العمالة المنزلية أمام الجميع وتم إيصال الشكاوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي ردت على لسان خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بـ«أنه ‏يجري التحقق من ذلك، وإذا ثبت فسيتم تطبيق العقوبات بحق الشركة»، مشيراً إلى أن «ما قامت به إحدى شركات الاستقدام من عرض لعدد من العاملات المنزلية في أحد الأسواق تصرف مرفوض، وستخضع للتحقيق والمحاسبة»، مؤكداً أن «الوزارة حركت فرق التفتيش لتزيل التجاوز الذي قامت بها شركة استقدام لعرض عدد من العاملات المنزلية بإحدى الأسواق، مع إخضاعها للمحاسبة».
من جهته، قال مصدر مسؤول في هيئة حقوق الانسان لـ"الرياض": إن «الهيئة» ستنظر في تجاوزات شركة الاستقدام وفق لجنة سباعية مشكلة، مشيراً إلى أن «الهيئة» نظمت فعاليات عدة على مستوى المملكة خلال اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص لبيان خطورة الاتجار بالأشخاص وحقوق العمالة والعقوبات المترتبة على الاتجار بالأشخاص.
ولفت المصدر، إلى أن الشركة مصرح لها من الدولة لتبادل العمالة وتأجيرها وفق ضوابط، لافتاً إلى أن ما فعلته لا يعد اتجاراً بالأشخاص إلا أن طريقة التسويق كانت خطأ، لأنها تتعارض مع خصوصية العاملات المنزليات.
وأضاف: «من المفترض أن يكون هناك ضوابط معينة وأماكن تحفظ لهن كرامتهن وخصوصيتهن».
ولوح المصدر بأن اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تشارك بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان ستتخذ قرارا مناسبا لهذا التجاوز.

ودعا مغردون إلى محاسبة الشركة ومساءلة إدارة المجمع التي سمحت لها بهذا التجاوز، مطالبين بتطبيق عقوبة الاتجار بالأشخاص بحقها، فيما وصف آخرون ذلك بأنه عمل ضد الأخلاق والدين والحضارة.
وعلق القانوني عبدالرحمن ابن رويتع عضو برنامج الأمان الأسري، أن المادة الثانية من نظام حظر الاتجار بالأشخاص نصت على حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاستراق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستبعاد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
ونبه إلى أن فعل الشركة يدخل هنا باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واستغلال الضعف واستخدام ممارسات شبيهة بالرق ويدخل ذلك في عرضهم كالرق للبيع وتكون العقوبات في مثل هذه الحالات "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا ولا يعتد برضا المجني عليه في مثل هذه الجرائم ودون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية"، لافتاً إلى أن الشركة التي عرضتهم في السوق، ارتكبت جريمة الإتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتباريه أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ويعاقب عليها بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله،
أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتا أو دائما.

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..