الصفحات

الاثنين، 26 سبتمبر 2016

جدول تعديل البدلات بالتفصيل /الغاء مزايا مالية ووقف توظيف غيرالمواطنين

السعودية تلغي مزايا مالية لموظفي الدولة وتوقف توظيف الأجانب وتخفض رواتب والوزراء وأعضاء الشورى
والبرامج  الشاغرة في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير.
وأصدر العاهل السعودي سلسلة أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى شمل خفض رواتب الوزراء 20% وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15%، وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث وخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لأعضاء المجلس بنسبة 15%.

أما الأمر الملكي الثالث فمرتبط بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ)، حيث تمّ  استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من هذا القرار، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد.

أما الأمر الملكي الرابع فينص على وقف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ )، و يتحمل الوزير ومن في مرتبته  أو ما يعادلها  المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.

القرارات
وشملت القرارات الآتي:
أولا : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
ثانيا : تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
ثالثا : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقا لما ورد فيه ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
رابعا : إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقا لما ورد فيه ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
خامسا : يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادسا : لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوما) في السنة المالية الواحدة.
سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه  وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره .
عاشراً :
1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار .
2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .
حادي عشر : تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية ، والتعليم ، والمالية ) ، ومن ترى اللجنة مشاركته ، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل ، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثاني عشر : تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية  ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب ، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثالث عشر : يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً ، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار ، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند .
رابع عشر : يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها ، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ .
خامس عشر : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.

الجداول

الجدول ( أ ) البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 – بدل عدوى وضرر.
3 – بدل خطر.
4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 – مكافأة الأعمال الجليلة.
15 – بدل التعيين.
16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 – مكافأة الحاسب الآلي.
19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.
الجدول ( ب ) البدلات والمكآفات والمزايا المالية :

1 – بدل طبيعة العمل.
- التعديل :
1 – يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2 – يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه :
- التعديل :
- تخفيض بنسبة 50 %
3 – بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :
التعديل :
- يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .
4 – بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
5 – مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
6 – مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب .
7 – بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام :
- التعديل :
- يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب .
8 – بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب .
9 – بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ :
- التعديل :
1 – يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية .
2 – يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب :
- التعديل :
- يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها،  وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها .
11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل ( راتب شهر )
12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :
- التعديل :
- يكون مقدارها ( راتب شهر )
13- علاوة التعليم الخاص :
- التعديل :
- يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 % )
14 – بدل الجامعات الناشئة :
- التعديل :
- يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات .
15 – بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل :
- التعديل :
- يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم – باستثناء الأطباء – وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث .
16 – بدل مزاولة الطب الشرعي :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية .
17 – بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية :
- التعديل :
- يخفض البدل بنسبة 40 %
18 – بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام :
- التعديل :
- يخفض البدل بنسبة 40 %
19 – بدل قيادة سيارة إسعاف :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً .
20- بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية :
- التعديل :
- يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و 4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية .
21- بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها .
22- بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية :
- التعديل :
- يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من ( 30 ) يوماً.
23- بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى :
- التعديل :
- يكون البدل 15 % من البدل المقرر للدولة الأخرى.
24 – صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 51 ) من لائحة الوظائف الدبلوماسية :
- التعديل :
- يكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز ( 6 ) أشهر .
25 – مكافأة ضبط التستر :
- التعديل :
- تكون المكافأة راتب شهرين بحد أقصى .
الجدول ( ج ) البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق .
4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع ـ خلال ستين يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.

إجازات العاملين في الدولة

أولاً : الموافقة على تعديل لائحة اجازات العاملين في الدولة على النحو الآتي :
1 – تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي : يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.
2 – تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي :
1 – يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
2 – يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي :
أ – تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
ب – ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3 – يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
3 – تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي : ” يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.
4 – تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي : ” يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة ” .
ثانياً : دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً – (36) يوماً ، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها – بحسب متطلبات العمل – بما لا يزيد على ثلاثة ( 3 ) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ثالثاً : يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي :
1 – إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2 – إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين ( 180 ) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
رابعاً : على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – كل فيما يخصه – تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
خامساً :
1 – تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته ، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.
2 – يعوض الوزير ، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على ( 90 ) يوماً.
سادساً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ.

بدلات الخدمات الهاتفية

أولاً : لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة ، الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية ، والواردة كذلك في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية ، مبلغ ( 1000 ) ريال شهرياً ، لجميع الهواتف.
ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.

الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي:
1 – إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ( ثلاث ) سنوات ، أو التي مضى على شغورها أكثر من ( ست ) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة ( العاشرة ) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.
- إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة ( 1 ) من هذا القرار إلى وزارة المالية – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار – لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات : ( المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها ، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها ، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية ، وترفع اللجنة – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها – ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.

وقف التعيينات وعدم التعاقد مع غير السعوديين

3 – إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج ( الشاغرة فعلاً ) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي ، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
4 – عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي ، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة .

هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 37 / 48 – 5 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المتخذ خلال اللقاء التشاوري (السادس عشر) الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24 / 8 / 1437هـ ، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) وتحديد مهماتها، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها، واعتماد نظامها الداخلي .

قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة .
وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها ، و تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به ، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها ، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة .

مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 37 – 32 – 10 / د ) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُنشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها ، يسمى “مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية”.

المصدر

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..