الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

ملخص مادة القانون التجاري


#الوحدة الاولى :
·     القانون التجاري في الاصطلاح: هو عبارة عن مجموعة من الأنظمة والقوانين التي
تنظم وتحكم مختلف الأعمال والنشاطات التجارية.

·     القانون التجاري عند فقهاء القانون: القانون الذي يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم
·     مبررات ظهور ونشأة القانون التجاري هي :
1-   لسرعة إبرام الصفقات التجارية من قبل التاجر
2-   تعزيز الثقة والائتمان المتبادل بين التجار

·     مجال تطبيق القانون التجاري: هناك نظريتين تقوم كل من التشريعات المختلفة بتطبيق أي منهما أو كليهما معا في موضوعات أو مسائل القانون التجاري وهي :

1-   النظرية الشخصية :
-         القانون التجاري قانون مهني يطبق على من يمتهنون مهنة التجارة دون غيرهم
-         التاجر طبقاً لهذه النظرية هو كل شخص يزاول نشاطاً اقتصادياً يتمثل في تداول الأموال والصناعة والبنوك والنقل
-         أمثلة التشريعات التي تعتنق تلك النظرية (الايطالي والالماني )
2-   النظرية المادية أو الموضوعية:
-         النظرية تقوم على النظر إلى العمل التجاري ذاته لا إلى الشخص القائم به

·     اخذ المشرع السعودي بواسطة نظام المحكمة التجارية (النظام) بكلتا النظريتين (النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية) كأساس لتطبيق أحكام القانون التجاري السعودي
·     يكون مفهوم كلمة تجارة من الناحية القانونية أوسع نطاقا عنه من الناحية الاقتصادية.
·     يقصد بكلمة تجارة في الحياة الاقتصادية: كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات
·     يقصد بكلمة تجارة في الحياة القانونية: كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات إلى جانب العمليات الصناعية التي يقوم بها الصناع وتتعلق بالإنتاج وعمليات التمويل التي تقوم بها البنوك
·     نشأة القانون التجاري :

1-   في العصور القديمة :
-         نشأت الأعراف التجارية عند شعوب البحر الأبيض المتوسط وقدماء المصريين والآشوريين والكلدانيين
-         ظهرت عدة قواعد قانونية تجارية في مجموعة حمورابي في عهد البابليين منذ القرن الثاني قبل الميلاد ما يتعلق بعقد الشركة وعقد القرض
-         كان للعرب في مجال التجارة ابتداءاً من القرن السابع الميلادي دور مهم؛ إذ ظهرت على أيديهم أنظمة جديدة في مجال التجارة كشركات الأشخاص ونظام الإفلاس والكمبيالة
-         العهد الروماني، ومن خلال ما يسمي بقانون الشعوب تم تقنين كثير من القواعد والأحكام التجارية، ومنها القواعد الخاصة بالإفلاس والخسائر العمومية البحرية وقواعد عقد القرض
2-   في العصور الوسطى:
-         من القرن الحادي عشر حتى نهاية القرن السادس عشر وردت قواعد القانون التجاري أكثر وضوحاً واستقلالاً، ويمكن اعتبارها أساساً للقانون التجاري الحالي
-         الفترة من القرن السابع عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر أضحى القانون التجاري قانوناً مهنياً
3-   في العصر الحديث:
-         1673 أصدر الملك لويس الرابع عشر اصدر مجموعة (سافاري)، وهي خاصة بالشركات التجارية والأوراق التجارية والإفلاس، و صدرت في أغسطس عام 1707 ميلادية مجموعة خاصة بالتجارة البحرية.
-         وبعد ظهور الدولة في شكلها الحديث ووجود سلطات حاكمة فيها تحول القانون التجاري إلى قانون وطني مكتوب.






·     مصادر القانون التجاري:
-         مصادر القانون  التجاري: المنابع أو المراجع التي يجب على القاضي التجاري البحث فيها عن الحكم  واجب التطبيق على النزاع أو المسألة التجارية المعروضة عليه
-         قام القانون التجاري على نوعين من المصادر؛ هما:
1-    المصادر الرسمية:
- العقد
- التشريع التجاري: نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى المعدلة أو المكملة له،
- الشريعة الإسلامية : فإذا لم يجد القاضي نصا يحكم النزاع المعروض  عليه في العقد أو النظام التجاري، وجب عليه  البحث عن الحكم في أحكام الشريعة
- الأعراف والعادات التجارية:
يقصد بالعرف التجاري استقرار العمل بقاعدة قانونية معينة
ويقصد بالعادات التجارية القواعد التي  اعتاد الأفراد اتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن تصل إلى درجة الإلزام القانوني
·     غالبية قواعد وأحكام القانون التجاري نشأت في بدايتها كعادات وأعراف
·     قام تعارض بين النصوص التجارية والعرف التجاري، في هذه الحالة يجب تغليب النصوص التجارية

2-   المصادر التفسيرية:
-         القضاء: بالقضاء  مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت عليها ,
يجب على القاضي المعروض عليه النزاع أن يلجأ إلى  أحكام القضاء السابقة "السوابق القضائية" في حالة ما إذا كان النص  القانوني مبهماً
-         الفقه: مجموعة آراء الفقهاء في هذا الفرع من فروع القانون بشأن تفسير نصوصه




# الوحدة الثانية :
·     مفهوم العمل التجاري والعمل المدني:
- جاء التقنين التجاري السعودي خالياً من تعريف العمل التجاري، واقتصر على تعداد الأعمال التجارية
- المنظم السعودي يخضع العمل التجاري في ذاته لأحكام قانونية خاصة، بغض النظر عن صفة القائم بهذا العمل، سواء أكان تاجرا أم غير تاجر.
·      

·     أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني في عدة أمور:
1-   صفة التاجر
2-   قواعد الاثبات
3-   قواعد الاختصاص القضائي
·     تتكون محاكم القضاء العام من: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى التي تضم المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية
·     تختص بالمنازعات المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية محاكم القضاء العام التي تضم المحاكم العامة التي تنظر القضايا المدنية، والمحاكم التجارية التي تنظر  القضايا التجارية
·     أصبح التنظيم القضائي الجديد يقوم على جهتين تتوليان وظيفة القضاء وإقامة العدل بالمملكة وهما:
جهة القضاء العام، بنظر الدعوى الجزائية والحقوقية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويرتبط القضاء العام بوزارة العدل،
 وجهة قضاء المظالم، ينعقد الاختصاص لقضاء المظالم بنظر الدعاوى الإدارية. و ديوان المظالم يرتبط بالملك مباشرة

·     معايير التمييز أو التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية
2 -2.jpg


·     تم نقد نظرية المضالربة للاتي :
1-   توجد أعمال تهدف إلى تحقيق ربح رغم كونها مدنية مثل أعمال أصحاب المهن الحرة كالمحامين
2-   توجد أعمال تخلو من عنصر المضاربة، وتعد رغم ذلك تجارية كقيام  التاجر ببيع منتجاته بأقل من قيمتها إذا خشي تلفها
3-   معيار المضاربة يرتبط بنظام الاقتصاد الحر؛ لذلك فإنه من الصعب تطبيقه على نشاط الدولة في المجال الاقتصادي؛ حيث لا تستهدف الدولة في الغالب تحقيق الربح

·     أسس نظرية التداول الفقيه الفرنسي (تالير) "الذي نادى بإصباغ الصفة التجارية على الأعمال التي تقع على السلع والبضائع، والنقود، والصكوك، وغير ذلك من المنقولات في فترة تداولها من  يد المنتج الأول إلى يد المستهلك الأخير
·     نقد نظرية التداول :
1-   توجد أعمال تتضمن تداولا للثروات، ولكنها في الواقع لا تستهدف تحقيق ربح كقيام الجمعيات التعاونية بشراء السلع وإعادة بيعها لأعضائها بسعر التكلفة
2-   توجد أعمال لا تتضمن تداولا للثروات، ومع ذلك تعد أعمالا تجارية كالتزام التاجر بالتعويض عن الأفعال الضارة
3-   النظرية تستبعد من نطاق الأعمال التجارية أعمال الإنتاج الزراعي، والصناعات الاستخراجية، وإنشاء العقارات، فالعقار لا يمكن تداوله، مع أن النظام التجاري السعودي يعتبر عمليات إنتاج السلعة عملا تجاريا

·     معيار التفرقة حسب نظرية المقاولة بين العمل التجاري والعمل المدني يتحدد من خلال فكرة المقاولة التي هي عبارة عن تكرار ممارسة الأعمال التجارية عن طريق وجود تنظيم يهدف إلى القيام بهذا العمل على نحو مستمر

·     نقد نظرية المقاولة:
1-   توجد أعمال تعد تجارية - ولو وقعت لمرة واحدة ودون أن تتخذ شكل المشروع -  كشراء المنقولات بقصد البيع أو التأجير
2-   النظرية لم تأتِ بمعيار جامع مانع يمكنه أن يتضمن كل أوجه التعداد القانوني للأعمال التجارية
3-   تطبيق هذه النظرية سيؤدي إلى اعتبار كل المشروعات تجارية ولو كان أغراض بعضها مدنيا


# الوحدة الثالثة :
·     الأعمال التي ترد على العقار تعتبر أعمالا مدنية، وبالتالي تخضع لقواعد القانون المدني ولا تخضع لقواعد القانون التجاري، وذلك لأن العقارات بطيئة في تداولها
·     العمل التجاري هو: "العمل الذي يهدف إلى المضاربة، وتحقيق الربح، ويتعلق بالوساطة في تداول الثروات، ويتعين أن يحدث على وجه المقاولة بالنسبة للأعمال التي اشترط فيها القانون ذلك"
·     يمكن تقسيم الأعمال التجارية إلى ما يلي:
الأعمال التجارية الأصلية.
الأعمال التجارية بالتبعية.
الأعمال التجارية المختلطة
·     الأعمال التجارية الأصلية تلك الأعمال التي نص نظام المحكمة التجارية على تجارتها صراحة، والتي اعتبرت كذلك بطريق القياس.وتنقسم الى
1-    تجارية منفردة: وهي الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحدة ومن شخص غير تاجر
2-   أعمال تجارية بطريق المقاولة (المقاولات التجارية): وهي تلك الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا حدثت على سبيل الاحتراف أو المقاولة

·     انواع العمليات التجارية المنفردة :
أولا/ الشراء لأجل البيع.
-         يعتبر عملا تجاريا "كل شراء بضاعة، أو غلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها، أو بعد صناعة أو عمل فيها".
-         يجب توافر ثلاثة شروط لكي يعتبر الشراء لأجل البيع عملاً تجارياً:
1-   الشراء : بحيث يشمل كل كسب ملكية شيء بمقابل، سواء كان هذا المقابل نقدياً كما في عقد البيع، أو عينياً كما في عقد المقايضة
-          من يبيع شيئاً لم يسبق له شراؤه وإنما تحصل عليه عن طريق الإرث أو الهبة أوالوصية يعتبر عملاً مدنياً غير تجاري.
-         يترتب على شرط الشراء استبعاد بعض الأنشطة من نطاق الأعمال التجارية، وبالتالي استبعادها من نطاق تطبيق القانون التجاري كالنشاط الزراعي
-         يستبعد من نطاق الأعمال التجارية أعمال أصحاب المهن الحرة (كالمحامي والطبيب أما إذا قام الطبيب بإنشاء مستشفى بحيث يصبح إشرافه المهني كطبيب ثانوياً كان عمله تجارياً؛ لأنه يهدف في الأساس إلى المضاربة وتحقيق الربح

2-   أن ينصب الشراء على منقول: يتطلب نظام المحكمة التجارية، أن يكون محل الشراء منقولاً  مادياً (كالغلال) و منقولاً معنوياً (كحقوق الملكية الأدبية والفنية) )، أو منقولاً بحسب المآل (كشراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه)

3-   قصد إعادة البيع: أن تنصرف نية المشتري وقت الشراء إلى إعادة بيع المنقول بقصد تحقيق الربح
-         إذا قام شخص بشراء منقول بقصد استعماله أو الاحتفاظ به ثم قام بالعدول عن قصده بأن قام ببيعه، فإن عمله يعتبر عملاً مدنياً حتى لو حقق ربحاً، وذلك لانتفاء نية البيع وقت الشراء
-         وعلى العكس من ذلك، يعتبر شراء المنقول عملاً تجارياً متى كان بقصد إعادة بيعه حتى لو عدل المشتري بعد ذلك عن قصده وقام باستهلاكه أو الاحتفاظ به لنفسه، معنى ذلك أن العبرة بالنية وليست بالنتيجة.

ثانيا/ الأوراق التجارية.
الأوراق التجارية ثلاثة أنواع هي:
-         الكمبيالة : هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون ويتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمره يسمى المستفيد.
-         بيانات الكمبيالة حصراً في الآتي:
كلمة كمبيالة.
أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود (بصيغة أمر بدفع .......).
اسم المسحوب عليه - ميعاد الاستحقاق -مكان الوفاء -اسم المستفيد.
تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة - توقيع من أصدر الكمبيالة.

-         وتعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً في جميع الأحوال، سواء كان الموقع على الكمبيالة تاجراً أم غير تاجر، وسواء حررت الكمبيالة أو ظهرت لتسوية ديون تجارية أو مدنية
-         يطلق نظام المحكمة التجارية على الكمبيالة لقب سند الحوالة وأحيانا السفتجة



-         السند الإذني: محرر مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهداً من شخص يسمى المحرر بأن يدفع مبلغاً من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر يسمى المستفيد
-         بيانات السند حصراً في الآتي:
كلمة سند لإذن - تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.   
ميعاد الاستحقاق- مكان الوفاء - اسم من يجب الوفاء له (المستفيد).
تاريخ ومكان إصدار السند - توقيع من أصدر السند.

-         السند الإذني يعتبر عملاً تجارياً في حالتين:
إذا كان محرره تاجراً حتى ولو كان قد حرر عن عمل مدني.
إذا كان محرره غير تاجر ولكنه حرر لعمل تجاري

-         الشيك: صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه (بنك) بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث يسمى المستفيد
-         بيانات الشيك حصرا في الآتي:
كلمة شيك.
أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود مكتوب بالأحرف والأرقام.
اسم البنك المسحوب عليه - مكان الوفاء - اسم من يجب الوفاء له (المستفيد).
تاريخ ومكان إصدار الشيك - توقيع الساحب.
-         الشيك لا يعتبر عملاً تجارياً إلا إذا كان تحريره بناء على معاملات تجارية سواء كان محرره تاجراً أم غير تاجر.
ثالثا/ أعمال الصرف والبنوك : يقصد بالصرف استبدال نقود بنقود من عملة أخرى نظير عمولة يتقاضاها البنك أو مكتب الصرافة بحسب الأحوال.
-         والصرف نوعان:
-         الصرف اليدوي عن طريق استبدال نقود بنقود من عملة أخرى في نفس المكان عن طريق المناولة باليد.
-         الصرف المسحوب عن طريق تسليم النقود المراد استبدالها أو تحويلها للقائم بالعملية (البنك) ويستعمل الصرف المسحوب عادة في نقل النقود من دولة إلى أخرى

·     ويشترط لاعتبار أعمال الصرف من الأعمال التجارية أن تهدف إلى تحقيق الربح.
·     عمليات الإيداع والائتمان والأوراق المالية وغيرها التي تقوم بها البنوك تعتبر جميعها عمليات تجارية بالنسبة للبنك، وبالنسبة للعميل لا تعتبر أعمالاً تجارية إلا إذا كان تاجراً



رابعا/ السمسرة (الدلالة): التوسط والتقريب بين طرفي العقد نظير أجر يكون غالبا نسبة مئوية من قيمة الصفقة المتعاقد عليها
-         السمسار لا يعد طرفا في العقد الذي يبرم بوساطته. ويظل السمسار بمنأى عن الالتزامات والحقوق الشخصية التي تتولد عن العقد
-         تعتبر السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعة العمل المرتبطة به سواء كان عملا مدنيا أم عملا تجاري

خامسا / أعمال التجارة البحرية: تعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية من قبيل الأعمال التجارية المنفردة
-         الأعمال المتعلقة بملاحة النزهة البحرية لا تعد تجارية، وذلك لانتفاء صفة المضاربة وتحقيق الربح، وعلى ذلك فشراء سفينة نزهة أو بيعها أو شراء ما يلزم لقيامها بالملاحة واستخدام الملاحين فيها لا يعد تجارياً
# الوحدة الرابعة :
·     المقاولة تقوم على عنصرين هما:
-         تكرار العمل
-         وجود تنظيم يهدف إلى القيام بهذا العمل على نحو مستمر (المشروع)

·     الأعمال التجارية بطرق المقاولة:
·     أولا : مقاولة التوريد
-         يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية خلال مدة قابلة للتعيين لشخص آخر نظير مبلغ معين"
-         وتعتبر مقاولة التوريد عملاً تجارياً، وإن كان يرى البعض أن مقاولة التوريد لا تعتبر عملاً تجارياً إلا إذا سبقته عملية شراء للسلع من قبل المورد
·     ثانيا : مقاولة الوكالة بالعمولة :
-         هو من يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله الأصيل في مقابل أجر يسمى بالعمولة
-         وتعتبر الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً أيا كانت طبيعة الصفقة التي يتدخل الوكيل بالعمولة في إتمامها، سواء كانت الصفقة تجارية أم مدنية
-         الفارق بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي يكمن في أن الوكيل العادي يقوم بإبرام العقد باسم ولحساب الأصيل، أما الوكيل بالعمولة يقوم بإبرام العقد باسمه ولحساب الأصيل
·     ثالثا: مقاولة النقل :
-         العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص -يسمى أمين النقل- بنقل أشخاص أو أشياء من مكان إلى آخر في مقابل أجر متفق عليه
-         لا يعتبر عقد النقل تجارياً إلا إذا نفذ على وجه المقاولة أو الاحتراف أي بصورة متكررة، ومنظمة من خلال مشروع.
-         وعقد النقل يعتبر عملاً تجارياً أيا كان شخص الناقل، سواء كان فرداً أم شركة (مشروعاً خاصاً أم مشروعاً عاماً ملكاً للدولة
-         المادة (2) من نظام المحكمة التجارية ذكرت أعمال النقل (بحراً أو براً)، ولم تتعرض للنقل الجوي، ويرى كثير من الفقهاء وجوب قياس النقل الجوي على النقل البري والبحري
·     رابعا : مقاولة المحلات التجارية :
-         هي تلك التي تقوم بتقديم خدمات متنوعة للجمهور مقابل أجر معين، كمكاتب السفريات، والتخليص الجمركي ومكاتب الاستقدام
-         والأعمال التي تقوم بها هذه المكاتب والوكالات ليست أعمالاً تجارية بطبيعتها؛ لأنها لا تتعلق بتداول الثروات، ولكن القانون - من أجل حماية الجمهور المتعامل معها- قام بإخضاعها لقواعد القانون التجاري
·     خامسا : مقاولة البيع بالمزاد :
-         محلات البيع بالمزاد العلني تعد من المحلات والمكاتب التجارية التي تعتبر أعمالها تجارية إذا تمت ممارستها على وجه الاحتراف أي من خلال مشروع
-         وتعتبر مقاولة البيع بالمزاد العلني عملاً تجارياً بصرف النظر عن طبيعة البيوع التي تتولاها أو تقوم بها (مدنية أو تجارية)، وسواء كان محلالبيع (عقاراً أو منقولاً)،


·     سادساً: مقاولة إنشاء المباني
-         تنص المادة (2/د) من نظام المحكمة التجارية على "تجارية جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها


·     سابعاً: مقاولة التجارة البحرية
-         مقاولات التجارة البحرية تشمل إنشاء السفن، ...وعقد استخدام الملاحين في السفن التجارية
·     ثامناً: مقاولة الصناعة
-         مقاولة الصناعة هي "مقاولة تحويل المواد الأولية أو المنتجات نصف المصنوعة إلى سلع صالحة لقضاء أو إشباع حاجات الناس مثل: صناعة قصب السكر
-         ويوسع القضاء في مفهوم الصناعة ويعتبرها تشمل عدة أعمال أخرى إلى الأشياء أو الأعمال التي تحتاج إلى إضافة وترفع من قيمتها أو تزيد من استخداماتها، كصناعة دباغة الجلود
-         الصناعة عمل تجاري، سواء كان الصانع يشتري المواد الأولية التي يصنعها أو كانت هذه المواد تقدم إليه من قبل المستهلكين، ما دام اتخذ النشاط الصناعي شكل المقاولة.
-         لا يعتبر صانعاً وإنما يعد حرفياً الشخص الذي يقتصر عمله على مباشرة حرفة الصناعة بمفرده، أي بيديه ولذلك يعتبر عمله مدنيا فهو لا يضارب على عمل الغير، ولكن إذا قام الحرفي بشراء كميات كبيرة من المواد الأولية التي يقوم بتصنيعها بقصد إعادة بيعها لعملائه، سواء بنفس هيئتها أو بعد تصنيعها، فإن عمله يعد تجارياً
-         تعتبر أعمال الصناعة تجارية حتى لو اقترنت باستثمار زراعي ما دامت الصناعة هي النشاط الرئيس


# الوحدة الخامسة :
·     سميت الأعمال التجارية بالتبعية بهذا المسمى؛ لأنها من حيث الأصل أعمال مدنية، ولصدورها من تاجر لشؤون تجارته فهي تستمد الصفة التجارية من الحرفة التجارية لشخص القائم بها "وهو التاجر
·     نظرية التبعية هي أحد تطبيقات النظرية الذاتية أو الشخصية؛
·     إذا كان العمل المدني التابع لنشاط التاجر يعتبر تجارياً بالتبعية، فإن العمل التجاري الذي يكون تابعاً لنشاط مدني أصلي يعتبر عملاً مدنياً بالتبعية
·     تقوم نظرية التبعية على اعتبارات منطقية وقانونية على النحو التالي:
1-   الاعتبارات المنطقية تقضي بإصباغ الصفة التجارية على عمل يقع تابعا لحرفة التاجر فيخضع للعمل الأصلي،
2-   الاعتبارات القانونية فهي قائمة على أن نظام المحكمة التجارية السعودي يشمل النصوص القانونية ما يساعد أو يدعو للأخذ بنظرية التبعية



·     يشترط في العمل المدني لكي يكتسب الصفة التجارية شرطان:
-         أن يقوم بهذا العمل تاجر.
-         أن يقوم التاجر بهذا العمل لحاجات تجارته.
·     يقوم القضاء بتطبيق نظرية التبعية على جميع التزامات التاجر التعاقدية وغير التعاقدية.
·     الالتزامات التعاقدية: تعد جميع العقود التي يحررها التاجر بمناسبة تجارته عملاً تجارياً بالتبعية كشرائه للوقود، والآلات، والأثاث اللازم لممارسة نشاطه التجاري

·     توجد بعض العقود التي أثارت بعض الصعوبات هي:
1-   عقد الكفالة :  يتعهد الشخص بتنفيذ الالتزام إذا لم يقم المدين بتنفيذه فالكفالة من عقود التبرع
-         عقد الكفالة يخرج من نطاق الأعمال التجارية ويعتبر من الأعمال المدنية
-         ولكن استثناء من ذلك قد يصبح عقد الكفالة تجارياً في حالات ثلاث هي:
·     إذا أعطيت الكفالة على ورقة تجارية.
·     إذا كفل بنك أحد عملائه
·     إذا كان التاجر الكفيل شريكاً للمدين المكفول وكان الدين المكفول معدا للصرف على أعمال الشركة


2-   العقود المتعلقة بالعقارات :
-         العمليات الواردة على العقار طبقاً للنظام السعودي تخرج من نطاق تطبيق القانون التجاري في الأساس
·     الالتزامات غير التعاقدية: يمتد نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية ليتضمن التزامات التاجر غير التعاقدية "التزامات تقصيرية" بشرط أن تكون هذه الالتزامات قد وقعت بمناسبة نشاط التاجر التجاري أو بسببه سواء أكان مصدر هذه الالتزامات الفعل النافع، أو الفعل الضار
-         يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية التزام التاجر بالتعويض كالتزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة المشروعة كتقليد علامة تجارية مملوكة للغير و بتعويض الغير عن الحوادث التي تقع من عماله
# الوحدة االسادسة :
·     الأعمال التجارية المختلطة :



·     يخضع العمل ذو الطبيعة التجارية لقواعد القانون التجاري على أن يخضع - في المقابل- العمل ذو الطبيعة المدنية لقواعد القانون المدني
·     إذا أراد المستهلك الذي اشترى سلعة من التاجر رفع دعوى على ذلك التاجر، فإنه مخير بين رفع دعواه لديوان المظالم أو المحكمة الشرعية، أما إذا أراد التاجر رفع دعوى على المستهلك، فإنه يكون أمام رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية فحسب.
·     يجوز الاتفاق في العقد على رفع أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أمام القضاء التجاري، وفي هذه الحالة يكون هذا الاتفاق ملزماً للطرفين
·     بالنسبة للتاجر قواعد الإثبات في القانون التجاري، وتطبق بالنسبة للمستهلك قواعد الإثبات في القانون المدني
·     بعض التشريعات، ومنها التشريع الألماني، والتشريع الكويتي، والتشريع العراقي إلى إخضاع العمل المختلط بشقيه التجاري والمدني لأحكام القانون التجاري.


# الوحدة السابعة :
·     لا تطبق نظرية الأعمال التجارية التبعية إلا بالنسبة للتجار، كما تتمتع طائفة التجار ببعض الحقوق دون غيرهم مثل حق الانتخاب والترشيح للغرف التجارية
·     يقصد بالاحتراف القيام بنشاط معين بصفة مستمرة ومتكررة ومنتظمة
·     يعد الشخص تاجرا حتى ولو لم يحقق أي ربح على الإطلاق
·     فالاستقلال شرط ضروري لاكتساب الشخص صفة التاجر
·     الشركة تكتسب صفة التاجر سواء أكانت من شركات القطاع الخاص أم القطاع العام إذا كان موضوعها هو القيام بأعمال تجارية
·     يقصد بالأهلية التجارية صلاحية الشخص للعمل بالتجارة واكتساب صفة التاجر
·       يجوز لمن بلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة  "تحدد سن الرشد في المملكة بقرار مجلس الشورى رقم 114 بتاريخ 5/11/1374هـ" أن يمارس مهنة التجارة لا فرق في ذلك بين السعودي والأجنبي.
·       عوارض الأهلية تنقسم إلى قسمين:

            أ. انعدام الأهلية (مثل الجنون والعته)
            ب.  نقص الأهلية (مثل السفه والغفلة)

·       يجوز للقاصر مباشرة التجارة بشرط الحصول على إذن من المحكمة، وهذا الإذن قد يكون مطلقا ًأو مقيداً، وفي هذه الحالة يكون القاصر في حكم الشخص كامل الأهلية التجارية فيكتسب صفة التاجر، لكن مسؤوليته في حالة الإفلاس لا بد أن تتعدى الأموال التي حددها إذن المحكمة
·       ويجوز كذلك للولي أو الوصي على القاصر أن يستمر في التجارة التي تؤول للقاصر رعاية لمصلحة الأخير بشرط الحصول على إذن بذلك من المحكمة
·       إذا حدث وباشر القاصر الذي لم يبلغ الرشد أعمالاً تجارية فإن هذه الأعمال تكون باطلة لمصلحته


# الوحدة الثامنة :




·       الدفاتر التجارية المنتظمة تعد شهادة في حق التاجر المفلس – الذي توقف عن دفع ديونه – بأن إفلاسه لم يكن نتيجة تدليس أو تقصير منه،
·       الدفاتر التجارية المنتظمة قد يعتد بها من مصلحة الدخل والزكاة،
·       الدفاتر التجارية المنتظمة هي عبارة عن حجة أمام القاضي من صنع التاجر، يقدر التاجر صدقها من حيث تنظيمها.
·       صغار التجار – الذين لا يزيد رأسمال أي منهم عن مائة ألف ريال سعودي – رأى المشرع إعفاءهم من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
·       دفتر اليومية الأصلي هو أهم الدفاتر التجارية؛ لأنه يعد السجل اليومي لنشاط التاجر أو المشروع التجاري وبالإضافة إلى ذلك يجب على التاجر أن يقيد في هذا الدفتر جميع العمليات اليومية التي يجريها وتتعلق بحياته الخاصة، وذلك رغبة من المشرع في تقدير سلوك التاجر وتصرفاته في حالة إفلاسه
·       دفتر الجرد الذي يقيد فيه التاجر تفاصيل البضاعة الموجودة لديه في آخر سنته المالية، أو بياناً إجمالياً عنها إذا كانت تفاصيلها مادية واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً للدفتر
·       الميزانية العامة هي عبارة عن جدول مؤلف من جانبين:
-         مفردات الأصول: الأموال المنقولة والثابتة التي تمتلكها المنشأة
-         مفردات الخصوم الديون التي على المنشأة للغير ورأسمال المنشأة باعتباره ديناً على المنشأة
·       دفتر الأستاذ يحتاج طريقة فنية خاصة لإعداده إذ ترحل إليه جميع العمليات المدونة في الدفاتر الأخرى و يعتبر الدفتر الرئيس الذي تصب فيه جميع الدفاتر الفرعية السابقة
·       دفتر التسويدة وهو الذي تقيد فيه العمليات اليومية على وجه السرعة بمجرد وقوعها،
·       دفتر الخزانة الذي تقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الخزانة وتخرج منها
·       التاجر ملتزم بالاحتفاظ بصورة طبق الأصل من المستندات التي تصدر منه، وكذلك التي ترد إليه غالبا ما يتم حفظ هذه الأوراق والمستندات في ملف خاص بها هو ملف المراسلات
·       انتظام الدفاتر التجارية له أهمية بالغة سواء في الإثبات أمام القضاء، أو ربط الضرائب على التاجر، أو بيان مركزه المالي
·       يجب على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية في حدها الأدنى، وكذلك دفتر المراسلات مدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر أو من تاريخ إرسال أو تسلم المراسلات والمستندات وبعد ذلك يجوز اعدامها فمرور تلك الفترة يعد قرينة بسيطة على قيام التاجر بإعدامها.

·       عدم مسك التاجر للدفاتر التجارية، أو عدم مراعاة قواعد انتظامها تعرض التاجر ل
-         جزاءات جنائية : يتمثل في الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال، كما أنه في حالة إفلاس التاجر في هذه الحالة يعتبر مفلسا بالتدليس أو التقصير
-         جزاءات مدنية:
عدم الأخذ بالدفاتر التجارية غير المنتظمة كدليل في الإثبات في أغلب الحالات.
حرمان التاجر من الصلح الواقي من الإفلاس.
خضوع التاجر للتقديرات الضريبية الجزافية، التي تكون في الغالب مجحفة بحقه
·       القاعدة أنه: لا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً لمصلحته في مواجهة الغير إذا كان مدعياً، ولكن يجوز للتاجر الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة خروجاً على حكم القاعدة السابقة اذا كان الخصم تاجر فقط
·       تعد الدفاتر حجة على التاجر سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، وسواء كان الخصم تاجراً أم غير تاجر، كما يستوي أن تكون الدفاتر مقدمة بشأن نزاع مدني أم تجاري
·       لا يجوز للخصم الذي يريد الاستناد إلى الدفاتر التجارية ضد التاجر إذا كانت منتظمة أن يقوم بتجزئة ما ورد فيها من بيانات، ويستبعد ما كان فيها مناقضا لدعواه
·       يجوز للتاجر الذي يتم الاستناد إلى دفاتره أن يثبت عدم صحة القيود، والبيانات الواردة بها بكافة طرق الإثبات، وإن كان ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن عدم صحة وانتظام تلك الدفاتر
·       توجد طريقتان لاستخدام الدفاتر التجارية في الإثبات هما:
-          طريقة التقديم : يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم، أو من تلقاء نفسها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها،
-         طريقة الاطلاع: يقصد بهذه الطريقة تمكين الخصم من الاطلاع على دفاتر التاجر ومعظم التشريعات لا تسمح بها إلا في قضايا الإرث، وقسمة الشركاء، والإفلاس.

·       8 - 3.jpg

·       السجل التجاري عبارة عن سجل يسجل فيه أسماء التجار، وكافة البيانات المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهم أفراداً كانوا أم شركات.

·       في المملكة العربية السعودية تقرر نظام السجل التجاري 9/11/1375هـ

·       تتجلى أهمية السجل التجاري في أنه وسيلة لدعم الائتمان التجاري، والثقة عن طريق شهر المركز القانوني للتاجر وعلى مستوى الدولة فإنها تستفيد من البيانات، والمعلومات الإحصائية المسجلة في السجل التجاري

·       الالتزام بالقيد في السجل التجاري لا يقع إلا على من تتوافر فيهم الشروط الآتية
-         ان يكون من التجار سعودي او غير
-         ان يكون له محل ثابت وليس بائع متجول
-         ان يكون راس المال فوق 100 الف
-         وجوب الاشتراك بالغرفة التجارية
·       المنظم السعودي أوكل نظام السجل التجاري إلى جهة إدارية هي مكتب السجل التجاري الذي يتبع وزارة التجارة
·       يتعين على التاجر ان يقدمطلب القيد للسجل التجاري وذلك خلال شهر من تاريخ افتتاح المحل التجاري أو من تاريخ تملكه بالشراء، أو من تاريخ تأسيس الشركة
·       يشطب القيد من السجل التجاري اذا:
-         اذا ترك التجارة بصفة نهائية
-         توفي التاجر
-         انتهاء تصفية الشركة
-         صدر حكم قضائي بالشطب
ويقدم طلب الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ الواقعة الموجبة للشطب، فإذا لم يقدم الطلب خلال هذه الفترة يقوم مكتب السجل التجاري بشطب القيد من تلقاء نفسه، وذلك بعد ثلاثين يوماً

·       تتمثل مخالفات نظام السجل التجاري في أربع مخالفات هي:
-         وضع بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد في السجل.
-         التأخير في إجراء طلبات القيد
-         عدم تضمين واجهة المحل، والأوراق، والمطبوعات المتعلقة بالتجارة البيانات الضرورية.
-         مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري.
·       تتمثل في الغرامة التي قد تصل إلى خمسين ألف ريال.
·       ويحق لذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري المعني ويقدم الاعتراض إلى وزير التجارة.
·       يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية بحسب الأحوال من لم يلتزم بمراعاة الدين والشرف
·       يتعين على التجار شهر النظام المالي لزواجهم، وهذا الالتزام الغاية منه أن يكون المتعاملين مع التاجر، وكذلك الدائنون للتاجر على علم من أمرهم بشأن الضمان العام الذي يعولون عليه في حالة كونهم دائنين للتاجر
·       لم يتضمن النظام السعودي الحكم بإلزام التاجر بشهر النظام المالي لزواجه؛ لأنه من المعلوم أن الذمة المالية لكلا الزوجين منفصلة تماماً


# الوحدة التاسعة :
·        

·       مصطلح الشركة في اللغة العربية للدلالة على معنيين:
1-    هو خلط النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر.
2-    العقد المبرم بين اثنين فأكثر للقيام بعمل مشترك
·       لفظ الشركة يقصد به في المجال الاقتصادي المشروع الاقتصادي الذي يقوم على استغلاله أكثر من شخص
·       أهمية الشركة نقطة تحول من المشروع الفردي البسيط إلى ظاهرة التجمع المنظمة لمجموعة أشخاص من أجل ممارسة نشاط اقتصادي معين
·       التعاون والتكامل بين الشركات هو ما يعبر عنه حالياً بفكرة التركز الاقتصادي
·       أساس تكوين الشركة هو "العقد"،
·       عقد الشركة ينتج عن شخص قانوني يستقل عن العناصر البشرية والمادية التي يتكون منها المشروع الاقتصادي (الشركة)، وهذا الأثر يترتب على عقد الشركة ولا يترتب على العقود المدنية التي تحكمها النظرية العامة للالتزامات

·       الشركة تقوم على نية المشاركة بين الشركاء، بينما الشيوع لا يتطلب توافر هذه النية بين الشركاء على الشيوع، وتختلف شركات العقود في الشريعة الإسلامية عن الشيوع
·       يقوم الشيوع على فكرة تعدد أشخاص في ملكية مال مشترك، بحيث يصبح لكل واحد منهم حصة غير مفرزة فيه
·       الشيوع غالبا ما ينتج عنه حالة اضطرارية يتقبلها الملاك دون أن يكون لإرادتهم دخل في إيجادها.

·       عقد القرض هو العقد الذي يلتزم به المقرض، بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته
·       يوجد اختلاف جوهري بين عقد الشركة، وعقد القرض، وضابط التفرقة بينهما هو نية المشاركة بين الشركاء في عقد الشركة، وانتفاء هذه النية فيما بين المقرض والمقترض؛ إذ إن المقرض دائماً ما يكون بمعزل عن المشروع التجاري وعن كيفية إدارته، كما أنه لا يساهم في الخسائر

·       يوجد اختلاف جوهري بين عقد العمل وعقد الشركة ، فالعامل دائما يكون تابعاً لرب العمل، ومن ثم يجوز لرب العمل أن يفصل العامل في أي وقت، بينما في الشركة لا يجوز للشركة ولا لأي شريك فيها أن يفصل شريكا آخر

·       في عقد إيجار المحل التجاري المؤجر لا تتوافر لديه نية المشاركة، وما يترتب عليها من نتائج مع المستأجر، أما في عقد الشركة فنية المشاركة موجودة وثابتة في حق جميع أطراف الشركة.
·       يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة دون أن ينتظر استيفاء دائني المحل التجاري لكل ديونهم، بينما الشريك في الشركة لا يستطيع أن يطالب بحقه إلا بعد استيفاء دائني الشركة لكل ديونهم






تحياتي / عبدالرحمن المغربي


-


.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..