الصفحات

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

الغدر الإداري

         نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن (لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب نظام) وهو ما يظهر حرص المشرع على حماية حقوق الأفراد وأموالهم ومنع القائمين على تحصيل هذه الرسوم أو العوائد والغرامات من أخذها بأي طريقة تعد استغلالا أو استبدادا باسم الوظيفة بأي صورة، كأخذ مالا يستحق أو زيادة على الاستحقاق أو خلافه ملزما الموظف بأن لا يتجاوز تحصيل ما فرضه القانون.

ولذا فقد نشأ تبعا لذلك مفهوم الغدر الإداري ليطلق على ما يضاف زيادة عن الرسوم الحقيقية لاسيما عندما يركن التقدير في بعض الحالات على تقدير الموظف المختص.

فتكليف أفراد المجتمع بما ليس واجبا عليهم هو إساءة واستغلال للوظيفة تقوم على الطلب من جانب الموظف العام، ولكنها في ذات الوقت تختلف جوهريا عن بقية الجرائم الوظيفية أن الموظف يتذرع بأن ما طلبه من مال هو بحكم القانون فيظهر تصرفه بأنه ملزم اتكاء على نصوص القانون بينما هو في حقيقته كذب وتدليس على القانون وخدعة للفرد، فعدت هذه الجريمة على ضوء هذه التركيبة جريمة غدر هذا من جهة، ومن أخرى فإن مقدم المال في الرشوة مثلا يعاقب باعتباره فاعلا، فهو راش ارتكب جريمة مكتملة الأركان، بينما مقدم المال في جريمة الغدر مجني عليه وبالتالي فلا جريمة منسوبة إليه ولا عقوبة.

ورغم ورودها في عدد من الأنظمة المقارنة لأنها في حقيقتها تجاوز من الموظف العام لحدود حقه الوظيفي فهي جريمة وظيفية عامة، إلا أنني لم أجدها في النظام السعودي بذات المفهوم إلا إذا عدت من باب الإكراه وسوء المعاملة باسم الوظيفية الواردة في المرسوم الملكي رقم (43) لأن المتحصلات العائدة للدولة تجبى بقوة القانون قهرا دون اختيار لأفراد المجتمع ومؤسساته باعتبار الجهة الجابية ذات سلطة عامة والجابي موظفا عاما، ولذا فمن غير المتصور قيامها من موظف ادعى الاختصاص كالحال في جرائم الرشوة أو جرائم النفوذ، لأنه هنا يعد مرتكبا لجريمة نصب وهو ما يعني أهمية الربط الواضح بين اختصاصات الموظف وعملية التحصيل، وما إذا كان الموظف له أي علاقة مهما كانت ضئيلة بعملية التحصيل من عدمه، كما أنه يشترط في المال المستحصل لقيام الجريمة حالتان هما أن يكون غير مستحق أو أنه زائد عن المستحق فيتساوى في ذلك الزيادة وغير المستحق وطلب ما لم يحل وقته، إلا أن هناك حالة قد تظهر فيما لو استحصل الموظف مالا مستحقا بموجب نظام إلا أنه احتفظ به لنفسه ولم يقم بتوريده للدولة فهل تعد جريمة غدر أم ماذا؟ والواقع أن هذه الحالة ليست جريمة غدر لاختلاف الغاية مع علّة التجريم فعندما تجرم مثل هذه الأفعال من قبل فغايتها حماية حقوق الأفراد من أي عسف لموظفي الدولة وهو ما لم يحصل هنا، لأن الاعتداء حصل بعد التحصيل بعدم التوريد فهو في الواقع جريمة اختلاس لأن تحصيلها صحيح وتوريدها خطأ بينما يحصل العكس في جريمة الغدر، وتعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يكتفى فيها بالقصد العام متمثلا في علم فاعلها بعدم أحقية جباية هذا المال أو أنه زائد عن المقرر، وعدم أحقية الدولة بالمبلغ المستحصل مع استبعاد الباعث على الفعل كونه ليس من أركان

القصد الجنائي، والجريمة قد وقعت بغض النظر إن كان الإثراء هدفه شخصيا أو كان موجها لخزانة الدولة والموظف في هذه الحالة هو الفاعل الأصلي.

جريمة الغدر الإداري تعنى قيام الموظف بطلب أو استحصال مبلغ هو في حقيقته رسم أو غرامة أو ضريبة من أحد أفراد المجتمع يكون زائدا عن المستحق أو المطلوب فيه.

الغدر الإداري من جرائم ذوي الصفات فلا بد لمرتكبها أن يكون له صفة وظيفية قائمة بشكل صحيح.

لكي تقوم الجريمة لابد أن يكون لمرتكبها علاقة مباشرة بتحصيل العوائد المالية من أفراد أو مؤسسات المجتمع كالضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو أية عوائد أخرى تحت أي مسمى.

لا يشترط لقيام الجريمة هذه حصول الموظف على فائدة أو مزية خاصة، فلو ورد المال لخزانة الدولة وهو مخالف للقانون عد مجرما، لأن الهدف هو حماية حقوق الإفراد من تجاوز ممثلي السلطة المختصة بذلك.

الثلاثاء 27 صفر 1440 - 06 نوفمبر 2018
نتيجة بحث الصور عن حسن علي العمري
حسن علي العمري

DDD600_2011@hotmail.com
المصدر

-

.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..