الصفحات

الأحد، 29 مارس 2020

حكم أكل الحشرات

    هنالك بعض الأصباغ الحمراء التي تدخل في صناعة الأغذية والتي تكون مستخلصة من نوع من الخنافس المعروفة بتناولها للتوت الأحمر. فهل تكون هذه الأغذية حلالاً في هذه الحالة؟
الكثير من المسلمين في أميركا يتناولون أغذية تدخل في تكوينها هذا الصبغة ويريدون معرفة الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا اختلاف أهل العلم في أكل الحشرات، انظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 8361، فمذهب المالكية أن أصناف الحشرات جميعاً حلال.
 قال العلامة خليل المالكي مع شرحه عاطفاً على المباح: وحية أمن سمها إن ذكيت... وخشاش أرض.. كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس.. وافتقر نحو الجراد للذكاة بما يموت به.
 يعني أن ذكاة هذه الحشرات تكون بما تموت به أو بما يعجل موتها من قطع جناح أو حرق.
 وعلى هذا القول لا حرج في تناول الطعام الذي دخلت فيه أجزاء من هذه الحشرات إذا ذكيت بما تموت به.
والله أعلم.

-----------------------
فمن المعلوم أن الحشرات تنقسم إلى قسمين:
1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، ‏والفأرة، والضب، والقنفذ….إلخ
2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، ‏والعقرب، والحلزون البري، والجراد، والزنبور، والذباب، والبعوض…إلخ. وللفقهاء في ‏حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:‏
‏1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة ‏منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.‏
‏2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية. لكنهم اشترطوا في الحل ‏تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية ‏وتسمية. وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن ‏يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.‏
‏3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما ‏لشبهها بالضب، وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن ‏عرس) فقالوا بحرمتهما، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.‏
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، ‏بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي، جاء في ‏المدونة: ( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في ‏الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي ‏فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.‏
وقال في المنتقى شرح الموطأ: ( وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب ‏والخنفساء… والدود والبعوض، فلا يجوز أكله والتدواي به لمن احتاج إلى ذلك إلا ‏بذكاة). انتهى.‏
بينما ذهب ابن حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ‏ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، ‏والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من ‏أنواعها لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم) وقد صح ‏البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه ‏على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى…إلخ.‏
والله أعلم.‏
المصدر
-
----------------------------------------

ومن مصدر آخر

المطلب الأوَّلُ: حُكمُ أكلِ الحَشَراتِ كالخَنافِسِ والصَّراصيرِ والذُّبابِ وغَيرِها

يَحرُمُ أكلُ ما لا دَمَ له مِنَ الحَشَراتِ، كالخُنْفُساءِ والصُّرصورِ، والذُّبابِ وغيرِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ (2) ، والشَّافِعيَّةِ (3) ، والحَنابِلةِ (4) ، وهو قَولٌ عندَ المالِكيَّةِ (5) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحَشَراتِ مِمَّا تَستَخبِثُه العَرَبُ وتَستَقذِرُه، والمرادُ بالعرَبِ: ذَوو اليَسارِ مِن أهلِ القُرى والأمصارِ مِن أهلِ الِحجازِ؛ لأنَّهم هم الذين نَزَل عليهم الكِتابُ وخُوطِبوا به وبالسُّنَّةِ، فرجَعَ في مُطلَقِ ألفاظِها إلى عُرفِهم دونَ غَيرِهم، ولا عِبرةَ بأهلِ البوادي مِنَ الأعرابِ الجُفاةِ؛ لأنَّهم للضَّرورةِ والمجاعةِ يأكُلونَ كلَّ ما وَجَدوه (6) .

.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..