الصفحات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الميراث بين الرجل و المرأة واصحاب الفرائض

الميراث بين الرجل و المرأة واصحاب الفرائض (الكسور) و الوارثون عصبة(بدرجة القرابة بالنسب):-
*هذا شرع الله وعدله في قضايا الميراث...
*- حالات الميراث ٣٤ حالة ..
*- الذكر يتفوق على الأنثى في أربعة حالات ..*
*1/ عشر حالات الأنثى تتساوي مع الذكر .*
*2/ عشر حالات الأنثى تتفوق على الذكر .*
*3/ عشر حالات الأنثى تحجب الذكر تماما ولا يرث ..* 
بالتالي أنصبة الإناث من الميراث هي : *٨٨.٢٣٪ والذكور ١١.٧٧٪ ..*
*إذاً الميراث فضل المرأة على الرجل بنَص القرآن الكريم ..*
المساواة المعلنة هي إجهاض لحقوق المرأة ..

*من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل،* بل الحق أن المرأة لها أربع حالات :
*الأولى أن تأخذ المرأة نصف الرجل . 
*والثانية أن تأخذ المرأة مثل الرجل . 
*والثالثة أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل . 
*والرابعة أن ترث المرأة ولا يرث الرجل .

*الحالة الأولى :* أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية:
1. إذا ورثت المتوفى إبنته مع إبنه.                           
2. أو بنت إبنه مع إبن إبنه.
3. أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق.                           
4. أو أخته لأب مع أخيه لأب.

*الحالة الثانية :* أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها :
*صورة رقم (1) إذا توفي شخص وترك بنتا وأبا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان (أي : ما مجموعة النصف الآخر من التركة)، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.
*صورة رقم (2) إذا توفي شخص وترك بنتا وإبن إبن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وإبن الإبن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب إبن إبن المتوفى.
*صورة رقم (3) إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.

*الحالة الثالثة :* أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضا، منها ما يلي:
*صورة رقم (1) إذا توفي شخص وترك بنتا وأما وأبا، فهذه الحالة مثل :
الحالة رقم (1) لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئا، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت المتوفى نصف الميراث، ونصيب الأم سدس الميراث، ونصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدس فقط (أي : ما مجموعة ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة أن بنت المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.
*صورة رقم (2) إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن العشرة سيشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/20) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة جنيه، فستأخذ البنت وحدها خمسين جنيه، وسيأخذ كل واحد من الإخوة خمسة جنيهات .
*صورة رقم (3) إذا توفي شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث، والأعمام الثلاثة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن الأعمام الثلاثة سيشتركون في باقي الميراث، وهو الثلث، وهذا يعني أن ابنتى المتوفى وحدهما ستأخذان ثلثي التركة، وكل واحد من الأعمام سيأخذ (1/9) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك تسعين جنيها، فستأخذ كل بنت ثلاثين جنيهاا، وسيأخذ كل واحد من الأعمام عشرة جنيهات.

*الحالة الرابعة :* أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
ولهذه الحالة صور، منها ما يلي:
*صورة رقم (1) إذا توفي شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ لأب ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب.
*تنبيه هام:*
إن أصحاب الفروض هم : "الوارثون الذين يرثون كسرا محددا ونسبة معينة من التركة"، كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس، بينما العصبات بالنفس فهم : "الوارثون الذين يرثون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض"، ويلاحظ أن أكثر أصحاب الفروض نساء، وأن جميع العصبات بالنفس رجال، وهذا يعني ما يلي :
*1 ) أن أولوية التقسيم في الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، ثم ما يبقى يعطى للعصبات بالنفس الذين جميعهم رجال.
*2 ) إنه لا مجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسبة المحددة لها في الشرع، فلو شاركها وارثون آخرون في الميراث فلن تقل نسبتها عما حدده لها الشرع، أما الرجل الذي هو عصبة بالنفس فكلما دخل في الميراث وارث غيره قل نصيبه، ولو أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة فإن هذا العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا.
*3 ) لو أن أصحاب الكسور زاد مجموع كسورهم عن الواحد الصحيح ، أي : زادت أنصبتهم عن القيمة الكلية للميراث، فإن الشرع أوجب توريثهم جميعا، حيث تقسم التركة بطريقة تسمى "العول"، حيث أن العول يضمن لكل صاحب كسر أن يأخذ نسبته المحددة شرعا، بينما لو أخذ أصحاب الكسور جميع التركة ولم يبق من التركة مال، فإن العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا، وهكذا يتبين لك أن الشرع لا يجري العول للعصبات، وإنما يجريه لأصحاب الفروض فقط.

((كما وصلني و الله اعلم))
لنعلمها و نشعر بها الغير لتعم الفائدة....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..