الصفحات

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

جواز [التيمم] لخوف فوات صلاة الجمعة أو العيد أوالجنازة

ذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها .
قال ابن تيمية رحمه الله : "ويجوز [يعني : التيمم] لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد , وإسحاق. وألحق به من خاف فوات العيد. وقال أبو بكر عبد العزيز , والأوزاعي : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد" انتهى من "الاختيارات ، ضمن الفتاوى الكبرى" (5/309) .

وقال أيضا : "وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع . والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم . ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة ؛ بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرّق بين الجنازة وبين العيد والجمعة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/456) .

وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
 وقال ابن عثيمين رحمه الله في شرح مسلم مايلي:
وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم هذا إشارة إلى قول من يقول إنه إذا لم يجد الماء وخاف أن تفوته صلاة الجنازة فإنه يتيمم ليدرك صلاة الجنازة ، وكذلك صلاة العيد يتيمم لها إذا لم يجد الماء ، أما بالنسبة لصلاة الجماعة فعدم التيمم واضح لأنه إذا لم يدركها أدرك الصلاة على القبر فلا تفوت ، وأما العيد والجمعة فالقول بالتيمم لهما عند خوف فوتهما إذا طلب الماء قول قوي وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، وذلك لأن العيد والجمعة إذا فاتتا لا تقضيان فالجمعة إذا فاتت يصلي بدلها الظهر والعيد إذا فاتت لا يصلي بدلها شيئا ، فيكون التيمم لإدراكهما كالتيمم لإدراك الوقت في الصلوات الأخرى وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام قول راجح ، فإذا قال قائل كيف ترجحونه وقد اشترط الله تبارك وتعالى للتيمم عدم الماء ؟ قلنا لأنه لو لم يتيمم لفاتته الصلاة فلم ينتفع بشيء ، لو ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، والتيمم للصلوات الخمس لئلا يفوت وقتها فإذا كان يتيمم لخوف فوت الوقت مع أنه يمكن أن يدركه بالقضاء فتيممه لخوف فوت الصلاة نفسها من باب أولى ، وهذا قد يضطر الإنسان إليه في صلاة العيد يخرج الناس مثلا مبكرين ويكون هناك برد ويحتاج الإنسان إلى نقض الوضوء فيكون الماء بعيدا لو ذهب فاتته الصلاة نقول يذهب ويقضي حاجته ويتيمم ويصلي ،  انتهى الوقت



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..