الصفحات

الجمعة، 7 أبريل 2023

كفارة الجِماع في نهار رمضان

🟡 سُئِلت اللجنة الدَّائمة:
عن كفارة الجِماع في نهار رمضان؟
🔴السؤال:
في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها، فما الحكم؟

🟢 الجواب:
حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان، فالواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكلِّ مسكين مدُّ (بُرٍّ)، وعليه قضاء يوم بدلًا عن ذلك اليوم، وأمَّا المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مُكرَهة فليس عليها إلا القضاء.

والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟» قال: لا، قال: فمكث النبي ﷺ، قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل-، فقال: «أين السائل؟» فقال: أنا، فقال: «خذه فتصدَّق به» الحديث. متفق عليه.

أمَّا إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه؛ لما في رواية أبي داود وابن ماجه: «وصُم يومًا مكانه».

وأمَّا إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مُطاوِعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأمَّا عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله ﷺ: «عُفِي لأُمَّتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع -رحمه الله- عضو
عبد الله بن غديان -رحمه الله- عضو
عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ -رحمه الله- الرئيس

📚 المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - الفتوى رقم (٨٣).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..