الصفحات

الأربعاء، 1 أغسطس 2012

صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ، ومشاركة الورثة للمُصَالح فيما يأخذه

مجلة البحوث الإسلامية

 العدد 92 - الإصدار : من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1431 هـ
 
 
(الجزء 92، الصفحة رقم: 337)

‏صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ،
ومشاركة الورثة للمُصَالح فيما يأخذه
لمعالي الشيخ : عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين

عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المقدمة :

‏إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد :

فإن هذا الموضوع قد تأكدت الحاجة إلى بحثه؛ نظرا لكثرة حوادث صلح بعض الورثة عن حقه من القصاص بعوض مالي كبير يفوق الدية بمرات كثيرة ، ويقع التساؤل هل ما يأخذه يختص به

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 338)

‏وليس لبقية الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد ، أو يحق لهم مشاركته جبرا فيما يأخذه لسقوط حقهم المشترك . وهو القصاص بسبب صلحه ؟

وقد كان هذا الموضوع يلوح في ذهني ثم يختفى مرة أخرى منذ زمن بعيد؛ لعلاقته المباشرة بعملي السابق قاضيا ، وقد أوقد جذوته مرة أخرى أحد الزملاء حينما باحثني فيه ، فكان ذلك حافزا على بحثه والكتابة فيه ‏ .

وقد انتظم هذا البحث في مقدمة ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة ، وبيان ذلك على النحو التالي :

‏المبحث الأول : مشروعية القصاص في قتل العمد ، والعفو عنه ، وفيه مطلبان :

‏المطلب الأول : مشروعية القصاص في قتل العمد .

المطلب الثاني : العفو عن القصاص في القتل العمد .

‏المبحث الثاني : صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية ، وفيه مطلبان :

‏المطلب الأول : عفو بعض أولياء الدم عن القصاص ، وسقوطه على بقيتهم بذلك ‏ .

المطلب الثاني : صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 339)

‏بأكثر من حصته من الدية .

‏المبحث الثالث : مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من ‏عوض عن القصاص ، وفيه تمهيد ، وخمسة مطالب :

التمهيد : صورة المسألة ، وتحرير محل البحث فيها .

المطلب الأول : مذهب الحنفية .

‏المطلب الثاني : مذهب المالكية .

‏المطلب الثالث : مذهب الشافعية .

‏المطلب الرابع : مذهب الحنابلة .

‏المطلب الخامس : حاصل الأقوال والترجيح .

الخاتمة ، وفيها ملخص البحث وأبرز نتائجه .

وهذا أوان البدء في البحث ‏ .

المبحث الأول
‏مشروعية القصاص في قتل العمد ، والعفو عنه :
وفيه مطلبان :

‏المطلب الأول : مشروعية القصاص في قتل العمد .

المطلب الثاني : العفو عن القصاص في القتل العمد .


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 340)

‏المطلب الأول
مشروعية القصاص في قتل العمد
القتل ثلاثة أنواع ، هي : العمد ، وشبهه ، والخطأ ‏ .

وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه : أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به ‏كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه : أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا ‏ .

فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل

كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه : أن يفعل ما له فعله فيصيب ‏آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله ، ومنه عمد الصبي والمجنون؛

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 341)

‏لأنه لا قصد لهما ‏ .

والقصاص إنما يكون في العمد خاصة ، فمن قتل غيره عمدا فلأولياء الدم القصاص منه ، ويدل له من الكتاب والسنة ما يلي :

1 - قول الله - تعالى - : [المائدة : 45] .

2 - قول الله - تعالى - : [البقرة : 178] ‏ .

ففي الدليل الأول يخبر الله - عز وجل - أنه كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل النفس بالنفس ، وشرع من قبلنا شرع لنا متى ثبت ولم ينسخه شرعنا ، ولا ناسخ هنا .

كما أنه في الدليل الثاني يخبر الله - عز وجل - بأنه كتب على المسلمين القصاص في القتل الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فدل ذلك على مشروعية القصاص .

3 ‏ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : لما فتح الله على

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 342)

‏رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإنها لا تحل لأحد كان قبلي ، وإنها أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها لا تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ، ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد ، فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إلا الإذخر ، فقام أبو شاه . رجل من أهل اليمن . فقال : اكتبوا لي يا رسول الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اكتبوا لأبي شاه ، قلتُ للأوزاعيّ : ما قوله : ( اكتبوا لي يا رسول الله ) ؟ ‏قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا أنه إذا قتل قتيل فلأولياء الدم الخيرة بين القصاص من الجاني أو أخذ الدية ، فدل ذلك على مشروعية القصاص عند طلبه من الورثة .




(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 343)

المطلب الثاني

‏العفو عن القصاص في القتل العمد
‏لا تختلف كلمة الفقهاء في مشروعية التنازل عن القصاص ، والعفو عن القاتل وأصل ذلك : الكتاب ، والسنة ‏ .

فمن الكتاب :

1 - قول الله - تعالى - : [البقرة : 178] ‏ .

2 - قول الله - تعالى - : [المائدة : 45] .

فقد دلت الآيات السابقة على مشروعية العفو عن القصاص كما

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 344)

في قوله : ، وقوله : ‏ .

ومن السنة :

3 - ما رواه أنس - رضي الله عنه - قال : ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو ‏ .

فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعفو من القصاص دال على مشروعيته ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا بمشروع .

ولا يقتصر الأمر على مشروعية العفو عن القصاص ، بل إنه يستحب وتسوغ الشفاعة فيه . كما دل عليه الحديث آنف الذكر ، ما لم يحصل من العفو ضرر على العافي أو غيره فلا يشرع العفو


المبحث الثاني
‏صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية

وفيه مطلبان :

‏المطلب الأول : عفو بعض أولياء الدم عن القصاص ،

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 345)

‏وسقوطه على بقيتهم بذلك .

‏المطلب الثاني : صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية .

‏المطلب الأول

‏عفو بعض أولياء الدم عن القصاص ، وسقوطه على بقيتهم بذلك الدم موروث عن المجني عليه لورثته وهم أولياء الدم ، فإذا عفا أولياء الدم جميعا عن القاتل سقط القصاص - كما سبق - فإن عفا ‏بعضهم فهل يسقط القصاص ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

‏القول الأول : أن عفو بعض أولياء الجاني مسقط للقصاص مطلقا سواء أكان العافي زوجا أو زوجة ، رجلا أم امرأة ، مساويا ‏للعافي في القرب من القتيل أم لا ‏ .

وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عند

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 346)

مالك ‏.

واستدل أصحاب هذا القول بالآتي :

1 - قول الله - تعالى - : [البقرة : 178] .

فالمراد بالعفو إسقاط القصاص ، و نكرة تعم أي شيء قل أو كثر ، فإن العفو عن البعض من القصاص كالعفو عنه كله يسقط به القصاص

2 - ما رواه قتادة : أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول ؟ فقال ابن مسعود : أقول له : قد أحرز من القتل ، قال : فضرب على كتفه وقال : كُنَيِّفٌ ملئ علما ‏فقد رأى ابن مسعود - رضي الله عنه - سقوط القصاص بتنازل

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 347)

بعض الورثة ، ووافقه عمر - رضي الله عنه -

3- أن القصاص يدرأ بالشبهة كالحد ، وسقوط بعضه بتنازل بعض الورثة يوجب سرايته على النفس كلها مراعاة لحرمة النفس

4- أن القصاص لا يتجزأ ، فإذا سقط بعضه سقط كله ضرورة

القول الثاني : أن العفو عن القصاص لأي من الرجال إذا تساووا في الدرجة للميت ، فإن كانوا رجالا ونساء متساويين في الدرجة فلا عبرة بتنازل النساء ، فإن كن نساء متساويات في الدرجة فلا عبرة بعفو إحداهن إلا إذا أقره الحاكم ، وإذا كان النساء أعلى درجة من الرجال وثبت القتل بالإقرار أو الشهادة وحُزْنَ الميراث فالعفو للنساء ، وان ثبت القصاص بالقسامة أو لم يَحُزْنَ الميراث فلا عفو عن القصاص إلا بإجماع الفريقين ، أو باتفاق بعض هؤلاء وبعض هؤلاء .

وبهذا التفصيل قال المالكية


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 348)

واستدلوا بما يلي :

1 - قوله - تعالى - : [الإسراء : 33] .

ووجه الاستدلال : أن الولي في الآية جاء بلفظ التذكير ، فوجب أن يكون ذكرا ، فلا يصح العفو من النساء

2 - أن المرأة ليست من أصحاب الولاية في أمور كثيرة ، كالنكاح ، والقضاء ، فلم يكن لها ولاية في القصاص

3 ‏ - أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ، وليس النساء من أهل النصرة ، فلا مدخل لهن في الولاية المستحقة بها ‏.

القول الثالث : أن العفو مستحق لجميع الورثة ولا ينفرد به أحدهم ولا يسقط بإسقاطه ، والمُطَالِب بالقصاص مقدم على العافي عنه . .

وهذا مذهب ابن حزم وبعض فقهاء المدينة ومروي عن

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 349)

مالك ‏.

واستدلوا بما يأتي :

1 - قول الله - تعالى - : [الأنعام : 164] ‏ .

ومعنى الآية : أن الإنسان لا يتصرف إلا في حقه ، وتصرف غيره في حقه لا ينفذ عليه ، وبالتالي فإن عفو أحد أولياء الدم لا يلزم باقيهم ، وهذا استدلال ابن حزم ووجهه

2 ‏ - أن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه ، فلا يسقط

3 - أن القصاص يثبت في النفس ببعضها . كما في قتل الجماعة بالواحد ، وههنا لا يسقط حق الجماعة بالواحد

‏الرأي الراجح :

‏الذي يظهر لي رجحان القول الأول ، وهو مذهب الجمهور بأن للواحد من أولياء الدم التنازل عن حقه في القصاص ، ويسقط القصاص جميعه عن الجاني بهذا التنازل؛ وذلك لقوة ما احتج به

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 350)

‏أصحاب هذا القول ، وما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث من أدلة لا تعارض أدلة القول الأول ، وبيان ذلك حسب الآتي :

1 - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من الآية [ الإسراء : 33‏ ] لا يسلم لهم؛ لأن المراد بالولاية هنا : مطلق الولاية ، فيشمل ذلك الذكر والأنثى ، ولا يختص بالذكر دونها ، فالأنثى ولية للدم كالرجل .

كما أن نفي الولاية عن المرأة في القضاء والنكاح أو غيرهما لا ينفي عنها ولاية الدم الثابتة بأدلة أخرى مما ذكر في القول الأول .

كما أن ولاية الدم مستحقة بالإرث وليس بمجرد النصرة .

2 - كما أن ما استدل به ابن حزم من أصحاب القول الثالث من الآية : [ الأنعام : 164 ] لا حجة له فيه؛ لأن هذه الآية عامة ، وما استدل به أصحاب القول الأول خاص ، والخاص مقدم على العام .

واستدلالهم بأن غير العافي لم يرض بإسقاط حقه ، فإن هذا مما لا يلتفت إلى رضاه فيه ، بل دلت النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول على سقوطه من غير اشتراط الرضا منهم .

وهكذا ما استدلوا به من قتل الجماعة بالواحد يختلف مدركه عن إسقاط العافي لحق الجماعة ، فقتل الجماعة بالواحد وجب سدا

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 351)

‏للذريعة بتواطؤ الجماعة على قتل الواحد وضياع دمه ، وسقوط حق الجماعة في القصاص من الجاني إذا عفا بعض الورثة وجب للأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول ، ومنها أن النفس لا تتجزأ ، فإذا عفا البعض سرى على الجميع ، كما أن الشرع يتطلع إلى درء القصاص بالشبهات ، وعفو البعض شبهة توجب إسقاط القصاص .


المطلب الثاني

صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

‏الصلح في اللغة : مأخوذ من الصلاح ، ضد الفساد ، فأصلح الشيء أزال فساده ، كما يطلق الصلح على إنهاء النزاع ‏ .

وفي الاصطلاح : أعرفه بأنه : معاقدة يتوصل بها إلى التوفيق بين المختلفين عند وقوع النزاع أو خوف وقوعه

وهو في باب القصاص : عفو الورثة أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص بعوض ‏ .

ومحل البحث في هذا المطلب صلح بعض ورثة المجني عليه

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 352)

‏عن القصاص بأكثر من حقه من الدية .

وقد اختلف العلماء في المصالحة عن الدية بأكثر منها سواء من جميع الورثة أو من بعضهم بأكثر من حصته ، وذلك على ثلاثة أقوال :

‏القول الأول : لا تصح المصالحة عن الدية بأكثر منها ، بل على ‏الدية أو دونها ‏ .

وبه قال بعض الحنفية وهو وجه عند الحنابلة

ويستدل لهم بما يأتي

1 - ما رواه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 353)

فالحديث دل على منع ما عدا القصاص أو العفو ، أو الدية ، وهو يقتضي منع الزيادة على الدية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأخذ على يديه إذا طلب غير القصاص أو الدية أو العفو

2 - ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النِّسْعة قال : فدعا ولي المقتول فقال : أتعفو ؟ ‏قال : لا ، قال : أفتأخذ الدية ؟ ‏قال : لا ، قال : أفتقتل ؟ ‏قال : ‏نعم ، قال : اذهب به ، فلما ولى قال : أتعفو ؟ قال : لا ، قال : أفتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أفتقتل ؟ قال : نعم ، قال : اذهب به ، فلما كان في الرابعة قال : أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه ، قال : فعفا عنه ، قال فأنا رأيته يجرّ النسعة " ‏فالنبي - صلى الله عليه وسلم - خيره بين ثلاث : القصاص ، أو العفو ، أو الدية ، ولم يكن الصلح على أكثر من الدية بينها ، فدل على أنه غير جائز؛ لأن

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 354)

تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ‏.

القول الثاني : صحة الصلح عن القصاص بأكثر من الدية إذا كان المال المصالح عليه من غير جنسها ، ولا تصح بأكثر من الدية إذا كان المصالح عليه من جنس الدية .

وهذا مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة ‏.

واستدلوا بالأتي :

1 - عموم أدلة جواز المصالحة عن الدية بأكثر منها ، وستأتي في القول الثالث .

2 ‏ - أن المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية إذا كانت من جنسها هو من الربا كمائتي بعير عن جنس الواجب وصفته فكأنه أخذ مائتين عن مائة


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 355)

‏القول الثالث : يصح الصلح عن القصاص بأكثر من الدية سواء كان من جنسها أو من غيره ‏ .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة ‏.

واستدلوا بما يأتي :

1 - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من قتل مؤمنا متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جزعة ، وأربعون خلفة ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك لتشديد العقل


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 356)

‏والشاهد منه قوله : وما صالحوا عليه فهو لهم فلم يقيد الصلح على الدية بشيء ، فدل ذلك على جوازه بمثلها أو أكثر أو أقل منها

2 - ما روته عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا ، فلاجّه رجلٌ في صدقته ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لكم كذا وكذا ، فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا ، فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا ، فرضوا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟ ‏فقالوا : نعم ، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضتُ عليهم كذا وكذا ، فرضوا ، أرضيتم ؟ ‏قالوا : لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم ، فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم فقال : أرضيتم ؟ ‏فقالوا : نعم ، قال : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ؟ ‏قالوا : نعم ، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أرضيتم ؟ ‏قالوا : نعم


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 357)

‏فقد أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الدية عن قتيلهم ، وما زال يزيدهم حتى رضوا بما صولحوا عليه ، فدل ذلك على جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية

3 - أنه صلح عما لا يجري فيه الربا ، فأشبه العروض ، فيجوز فيه الصلح كما جاز في العروض

4 - أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية ، فلا يقع العوض مقابل المال ، بل مقابل إسقاط حق القصاص ، فلا ربا

5 - أن المال المصالح به عوض عن غير مال ، بل عن حق القصاص ، وليس في حق القصاص حد مقدر ، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 358)

‏الترجيح :

الراجح هو القول الثالث ، فيجوز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية ، أو أكثر من حصة المصالح من الدية؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول ، وهو ما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في قرارها ذي الرقم ( 204 ‏ ) في 10/5/1422 هـ ، ونص المقصود منه : " إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال ، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل " .

‏ويجاب عن أدلة القول الأول :

‏بأن الحديث الأول : المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه هي القتل بعد أخذ الدية ، فهذا ممنوع أن يعفو على دية أو بدونها ، ثم بعد ذلك يقتل من عفا عنه فهذا الذي يؤخذ على يديه .

وهكذا استدلالهم بحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - ، فإن غاية ما فيه هو عدم ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المصالحة فيه ، فلا حجة فيه؛ لأن المصالحة قد ذكرت في أحاديث أخرى مما استدل به أصحاب

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 359)

‏القول الثالث ، ومنها وما صالحوا عليه فهو لهم ، فيحمل ما صرح فيه بالمصالحة على ما سكت عنها فيه ويقدم عليه

ويجاب عن أدلة القول الثاني :

بأن ما استدل به أصحاب هذا القول من حصول الربا إذا وقع الصلح عن الدية بأكثر منها من جنسها غير مسلم؛ لأن المعاوضة وقعت على حق الولي في إسقاط القصاص وليس على حقه في الدية ، ويصح الصلح على حق القصاص بأكثر منه ، كالعروض ‏ .

كما أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ للولي الخيرة بين القصاص وأخذ الدية ، فلم يقع العوض مقابل المال على مقابلة إسقاط حق القصاص ‏ .

كما إن المال المصالح به عوض عن غير مال ، بل عن حق القصاص ، وليس في حق القصاص حد مقدر ، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه .

فائدة :

حكم تقييد الصلح على الدية بأكثر منها بحد معين من الديات :


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 360)

‏لم أقف عند القائلين بالصلح بأكثر من الدية على من حدّ الصلح عن حق القصاص بحد معين لا يزاد عليه ، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية هذه المسألة وانتهى فيها بالأكثرية إلى أن الصلح عن الدية لا يحدّ بحد معين لا يزاد عليه . كما في قراره آنف الذكر ، والذي جاء فيه : " إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال ، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل " .

المبحث الثالث
مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص

وفيه تمهيد ، وخمسة مطالب :

‏التمهيد : صورة المسألة ، وتحرير محل البحث فيها . .

المطلب الأول : مذهب الحنفية .

‏المطلب الثاني : مذهب المالكية .

‏المطلب الثالث : مذهب الشافعية .

‏المطلب الرابع : مذهب الحنابلة .

‏المطلب الخامس : حاصل الأقوال والترجيح .


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 361)

‏التمهيد
‏صورة المسألة ، وتحرير محل البحث فيها

صورة المسألة : أن يصطلح بعض الورثة مع الجاني عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية ، مثل : أن يُقتل رجل ويرثه خمسة أبناء ، فيصالح أحد الأبناء عن حقه في القصاص بمبلغ خمسة ملايين ريال سعوديّ ، بينما حصته من الدية لا تتجاوز . حسب التقرير الحالي للدية . مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال ، فهل يختص هذا بما صالح عليه أو يشترك غيره من الورثة معه علما بأن دية قتل العمد في وقت تحرير هذا البحث مائة وعشرة آلاف ريال سعودي ؟

‏وتحرير مسألة البحث : أنه إذا عفا أحد الورثة مجانا سقط حقه في القصاص والدية ، وسقط حق الباقين من الورثة في القصاص ، وبقي لهم حصصهم في الدية بقدر إرثهم ، وهذا مما لم يختلف فيه العلماء ؟ لأن القصاص لا يتجزأ والدية تتجزأ لكن ما الحكم إذا ‏عفا بعض الورثة فقط بعوض أكثر من نصيبه في الدية ، هل يختص

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 362)

‏به أو يشترك معه غيره من الورثة ؟

هذا ما سنتناوله في هذا المبحث ، ونظرا لأهمية الوقوف على نصوص الفقهاء في المسألة فسوف نورد كل مذهب مستقلا في مطلب ، ثم نصير إلى حاصل الأقوال والترجيح في المطلب الأخير .


المطلب الأول
مذهب الحنفية

قال المرغيناني ( ت : 593 هـ ) في " بداية المبتدي " : " وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص ، وكان لهم نصيبهم من الدية "

وقد أَمَرَّها في " الهداية شرح بداية المبتدي " ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها " ‏ .

وقال البابرتي ( ت : 786 ‏هـ ) : " والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله : " وكان لهم نصيبهم من الدية " ؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال ، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 363)

‏حقه من الإرث ‏ .

ومعنى هذا : أن من صالح عن نصيبه من حق القصاص بأكثر من حصته في الدية فليس لباقي الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد؛ لأن المصالحة تكون على ما يتفقان عليه .


المطلب الثاني
مذهب المالكية
‏قال خليل ( ت : 776 ‏هـ ) : " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل "

قال الزرقاني ( ت : 1099 هـ ) شارحا عبارة خليل : " ( صالح أحد ) الـ ( وليين ) " للمقتول عما فيه قصاص ، إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر ، وإما عن حصته فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر ( فلـ ) لولي ( الآخَر ) - بفتح الخاء المعجمة - إذا طلب ما وجب له ( الدخول معه ) أي : الولي المصالح فيما صالح به جبرا ، فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا ( وسقط القتل ) عن الجاني بصلح

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 364)

‏الأول فليس للآخر القصاص ، وله عدم الدخول معه واتباع الجاني بنصيبه من دية العمد . . . "

وقال الحطاب ( ت : 954 هـ ) شارحا عبارة خليل : " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل " : " يعني أن من قُتِل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها ، أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع؛ لأنه هو المصالح به - كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات - ، وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد ، هذا قول ابن القاسم ، وقال غيره : إن من صالح على شيء اختص به ، وهذا القول الثاني في المدونة - أيضا - "

ومما ذُكر يتحصل أن في المسألة قولين للمالكية :

‏القول الأول - وهو المشهور عندهم - : أن من صالح من الورثة على حقه من القصاص بأكثر أو أقل من نصيبه من الدية جاز ، ولبقية

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 365)

‏الورثة الدخول معه جبرا فيما أخذه في المصالحة ، ولهم عدم الدخول معه ، ويأخذون نصيبهم من دية العمد .

‏القول الثاني : أن من صالح على حقه من القصاص بأكثر من الدية أو أقل اختص به وليس لبقية الورثة مشاركته فيه ‏ .

ولم أقف لهم على تعليل للقولين .


المطلب الثالث
مذهب الشافعية
‏قال الشيرازي ( ت : 476 ‏هـ ) : " وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص . . . وينتقل حق الباقين إلى الدية "

وقال الرملي ( ت : 1004 هـ ) : " ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية وإن لم يختاروها؛ لأن السقوط حصل قهرا ، كقتل الأصل فرعه "

وظاهر هذه النصوص أن من عفا من الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الجاني ، ولبقية الورثة حصصهم من الدية ، ولكن ليس في هذه النصوص أن العفو على أكثر من الدية

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 366)

‏ولذا يمكن القول بأن الشافعية لم يقرروا حكم هذه المسألة .

المطلب الرابع
مذهب الحنابلة
‏يقول ابن قدامة ( ت : 620 هـ ) في " المغني " : " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية " وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "

وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية ، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة ‏ .


المطلب الخامس
حاصل الأقوال والترجيح
‏يتحصل مما مر ذكره وإيضاحه أن للعلماء قولين في المسألة :


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 367)

‏القول الأول : أن ما يأخذه المصالح من مال عن حقه في القصاص يختص به ولا يشاركه فيه غيره من الورثة ‏ .

وهذا أحد القولين عند المالكية ، وظاهر عبارات الحنفية .

ولم أقف على ما عللوا به ، ويمكن استبانة تعليل لهم : بأن ما أخذه المصالح هو مقابل حقه في القصاص ، وليس لغيره مشاركته فيه؛ لأنهم لم يصالحوا معه .

ويناقش هذا التعليل : بأن مصالحته عن حقه بمال أوجب سقوط حق بقية الورثة في القصاص ، فلا يستقل بالمال؛ لأنه أسقط حقهم في القصاص ، فلهم مشاركته فيما يأخذه من مال .

‏القول الثاني : أن ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص من حصته من الدية أو أكثر منها أو أقل لا يختص به ، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبرا ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد ، ومتى دخلوا معه أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية .

وهذا هو المشهور من مذهب المالكية .

ولم أقف على ما عللوا به ، ولكن يمكن استبانة تعليل لهم بأن المصالح بصلحه على عوض أوجب ذلك سقوط حقهم في

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 368)

‏القصاص ، فكان لهم مشاركته في العوض الذي أخذه ؟ لأن القصاص حقهم جميعا لا حقه وحده ، وإنما سقط بالعفو مراعاة لعدم تجزئة النفس ، فلا تسقط مشاركتهم له في المال المصالح عليه ، والتجزئة ممكنة .

‏الترجيح :

‏والذي أرجحه هو القول الثاني؛ لوجاهة التعليل المستبان لقولهم ، ومناقشة التعليل المستبان لأصحاب القول الأول ‏ .


الخاتمة

بعد الانتهاء من هذا البحث تتلخص منه الأحكام التالية :

1 - شمول فقه الشريعة وكماله الذي غطى جميع مناحي الحياة ، وعالج الأحداث والنوازل على مر العصور وكرّ الدهور ، يقول الله - تعالى - [المائدة : 3] .

2 ‏ - مشروعية القصاص في قتل العمد وأنه حياة للأمة المسلمة ‏بحفظ النفس ، واستقرار الأمن ، يقول الله - تعالى - : [البقرة : 179] .


(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 369)

3 - مشروعية العفو عن القصاص بالدية أو بدونها : [البقرة : 178] ، وجواز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، ‏وأربعون خلفة ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك لتشديد العقل

4 - أن لأحد الأولياء الصلح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية ويسقط القصاص بذلك .

5 - ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية لا يختص به ، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبرا ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد ، ومتى دخلوا مع العافي بعوض أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية؛

(الجزء رقم : 92، الصفحة رقم: 370)

‏لأن المصالح بصلحه على عوض أوجب سقوط حقهم في القصاص ، فكان لهم مشاركته في العوض الذي أخذه .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..