الصفحات

الأحد، 10 مارس 2013

الحكم على مؤسسي (حسم) بالسجن 21 سنة والمنع من السفر وحل الجمعية

في جلسة علنية بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية وحقوق الإنسان
منصور الشهري (الرياض)
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما ابتدائيا ضد المتهمين عبدالله الحامد ومحمد
القحطاني، المتورطين في التخطيط لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن داخل المملكة عبر المظاهرات في الميادين وإنشاء جمعية لمناهضة سياسة الدولة (حسم) بالسجن 21 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة، إضافة إلى حل الجمعية وإغلاق جميع مناشطها ومصادرة ما يوجد ليها من أموال ووسائل نشر .
وعقدت المحكمة الجزائية بالرياض أمس الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم، بحضور المتهمين وعدد من الحضور ووسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وبعد دراسة ملف القضية وتداولات الجلسات وقبل نطق الحكم استعرض ناظر القضية القاضي حماد العمر أسباب حكمه على المتهمين تمثلت في 52 صفحة.
وحكم القاضي بسبعة أحكام أولها حل الجمعية المسماة جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، إغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها، مصادرة ما يوجد لها من أموال ووسائل نشر سواء كانت إعلامية أو إلكترونية لعدم حصولها على إذن وترخيص بمزاولة أعمالها وهذا مشمول بالنفاذ المعجل. وثانيا الإذن بإعادة المحكومية السابقة للمدعى عليه عبدالله الحامد لمخالفته شروط إعفائه من باقي محكومتيه، حيث لم يرتدع وقد سبق أن صدر في حقه في عام 1426هـ حكم بالسجن سبع سنوات مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها، وقد أطلق سراحه بعد سجنه لمدة عام مشروطا بعدم العودة لما بدر منه وأفهم بذلك لحظة إطلاقه آنذاك، ثالثا تعزير المدعى عليه عبدالله الحامد على ما نسب إليه بسجنه لمدة خمس سنوات  تبدأ من انتهاء المحكومية السابقة. الحكم الرابع بتعزير المدعى عليه محمد القحطاني بسجنه لمدة عشر سنوات اعتبارا من دخوله للسجن، خامسا تعزير المدعى عليهما على مخالفتهما للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بما نصت عليه المادة من سجن أو غرامة مالية أو بهما جميعا، وحيث إن المدعى عليهما صدرت عليهما عقوبة سجن، لذا اكتفى القاضي بها عن عقوبته بما نصت عليه المادة السادسة رغم استحقاقهما لها.
سادسا منع المدعى عليهما عبدالله الحامد ومحمد القحطاني من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومتيهم لمدة مماثلة لسجنهم تعزيرا (أي أن عبدالله الحامد سيمنع من السفر لمدة 11 سنة ومحمد القحطاني 10 سنوات)، فيما جاء الحكم السابع بأنه لم يثبت لدى ناظر القضية باقي ما أسند إلى المدعى عليهما من قبل المدعي العام. واعترض المدعي العام على الحكم الصادر بحق المدعى عليهما واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فيما قدم المدعى عليهما عدم القناعة بالحكم.
وأوضح ناظر القضية حماد العمر أن على المدعي العام والمدعى عليهما مراجعة المحكمة يوم السابع من جمادى الأولى المقبل لاستلام صورة من القرار الشرعي، ولديهم مدة للاعتراض على الحكم تبلغ 30 يوما ،تبدأ من الثامن من جمادى الأولى المقبل، وبعد مضي المدة النظامية ترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتطبيق الحكم بموجب المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية.
وسبق أن نطق القاضي حماد العمر تلاوة حيثيات وأسباب الحكم على جميع الحضور وتضمنت 52 صفحة مكونة من 21 ألف كلمة، تناوب على تلاوتها شخصان من موظفي المحكمة، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وأيضا توضيحا للجميع حيثيات الحكم.
أبرز حيثيات وأسباب الحكم
وأقر المدعى عليهما ومن خلال الدعوة والإجابة عليها بأنهما مسؤولين عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية (حسم) وأنهما قد وقعا عليها وأن ما يصدر عن الجمعية يعتبر أمرا مسلما به لدى جميع أعضائها، وجواز الخروج على الحاكم، فالخروج المحرم لديهما محصور في الخروج عن ولاية الأمة وعلى قطعيات الشريعة، ودعوتهما إلى الإضراب الجماعي عن الأكل ووصف من في السجون بالأبرياء، وأن المظاهرات ضد الحاكم أمر شرعي وجهاد سلمي وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، واحتجاجهما بما ورد في الأنظمة المعمول بها في المملكة بالأخص النظام الأساسي للحكم ـ نظام الإجراءات الجزائية، مراسلتهما للجهات الخارجية في شأن داخلي لم يثبت لديهما، وإنما مبني على الشائعات والحدس والظن، جواز قتل النفس في المظاهرات واعتبار قتل النفس لإزالة الظلم فرع عن الجهاد العام.
كما أقر المدعى عليهما بوصف أن فتاوى هيئة كبار العلماء من أسباب التطرف والعنف، والتشكيك في فتاوى مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين، قيام المدعى عليه محمد القحطاني بالسماح لزوجته بقيادة سيارته في شوارع الرياض وهو بجانبها وتم إركاب ثلاث نساء أجنبيات أوروبيات، والمقصود من ذلك لينقلن تصرفات الدولة مع قيادة زوجته في حال القبض عليها.
وكانت أبرز حيثيات المسبب في صدور الحكم على المدعى عليهما أن من تأمل حالهما وجديتهما في حال عدم ثبات اعتقادي، فمرة يجنحون إلى مذهب المعتزلة في إنكار المنكر والأمر بالمعروف من أركان الإسلام أو أركان الإيمان وأن إنكار المنكر يجب وجوبا عينيا على أفراد الأمة، وتارة يجنحون إلى مذهب الخوارج في إجازة الخروج على ولي الأمر، وتارة يذهبون إلى مذهب المرجئة بتقسيم التوحيد إلى قسمين قسم روحي عموده الصلاة وقسم بدني عموده العدل والحكم الشورى، وتارة أخرى إلى مذهب الفلاسفة اليونانيين في العقد الاجتماعي وتارة أخرى إلى التعاون والاتفاق. وكما يتضح من أدبيات معتقد المدعى عليهما وقامت عليه جمعية (حسم) تطابقه مع أدبيات معتقد (القاعدة) من أمرين أولاهما القدح في الحكام وعدم الشرعية، وثانيهما التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم الواقع السياسي، وتختلف مع القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر، فالقاعدة تسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة وتدمير الأموال المصونة والتكفير والتصريح لتحقيق ما تعتقده، وأما هؤلاء فيرون المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة وإظهار ذم الحكام، جواز بذل النفس والاستشهاد في سبيل إنكار هذا المنكر، وأن هذا الاستشهاد أمر مشروع، وبهذا يتضح أن المآل لهذا المنهج هو العنف والقتل والدمار وهو مما يتفق في مآله مع منهج (القاعدة) في التعبير، وبهذا ينكشف اتفاق المعتقدين فكرا ومسلكا.
وحول اتهامهم وزارة الداخلية باعتقالات تعسفية أوضح القاضي في مسبباته أن هذه الاعتقالات تمت خلال العقد الماضي، ولا يخفى على الجميع أن المملكة تعرضت خلال العقد الماضي للاستهداف الداخلي والخارجي المباشرين من الإرهاب والإرهابيين الذين يرون إباحة الدماء المعصومة، جواز تدمير الممتلكات، وقد عم الخوف في البلاد، وتم ترويع الآمنين وانتشرت الفتن وسالت الدماء المعصومة ودمرت الأموال المصونة، ولا يخفى عند الجميع أن من المتقرر شرعا والقانون الدولي استثناء تصرفات الدولة في حالة الحرب عن حالة السلم، وإذا نظرنا إلى الموقعين فنجد أن سبب الإيقاف في الأعم الغالب قائم على شواهد الحال وقرائن تدور حول المقبوض عليه أو من تعددت منه المخالفة وتمت مناقشته ومناصحته ولم يعدل منهجه، وفي هذا المنهج ما يؤثر على السلامة العامة للبلاد والعباد.
وإذا نظرنا إلى عدد الأحكام الصادرة على هؤلاء الموقعين وجدنا ما يزيد عن ألفي حكم ابتدائي، وعدد الأحكام التي صرف النظر عنها المدعي العام لا تتجاوز 25 حكما منها أحكاما بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة المختصة بنظر القضية، ويعمل بنسبة تناسب بين أحكام الإدانة وعدم الإدانة نجدها في حدود 1 في المائة تقريبا والذي أراه في هذا الأمر وجوب إيضاح سبب الافتعال بصورة جلية لكل معتقل وما هو معتقده الإسراح إذ يبلغ عدد من أجل للمحاكمة ما يقارب من 2500 أمرت المذكرة بمحاكمته وإطلاق سراحه، ومن أمرت المحكمة بإطلاق سراحه ومن كان في أمر إطلاق سراحه خطورة يحق للمدعي العام الاعتراض على أمر الإطلاق ثم يرفع الأمر القضائي لمحكمة الاستئناف للفصل في الاعتراض.
يشار إلى أنه تم إيقاف المتهمين عبدالله الحامد ومحمد القحطاني بعد النطق بالحكم في مركز شرطة المربع، حيث سيتم إيقافهما حتى تقديم طعونهما واعتراضهما على الحكم الصادر عبر محاميهما.
مشاهدات:
ــــ تم نطق الحكم في جلسة علنية حضرها 50 شخصا وعدد من النساء.
ـــ شهدت المحكمة حضور ممثلين لوسائل الإعلام المحلية والخارجية وممثل هيئة حقوق الإنسان.
ـــ في بداية الجلسة قال القاضي حماد العمر: «اللهم سامح كل من أخطأ في حقي».
ـــ اعترض محامي المدعى عليهما على التواجد الأمني وبين له القاضي أن هذا الإجراء الأمني جاء من تجربة مع المتهمين والحضور في جلسات ماضية ووجودهم ضروري.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130310/Con20130310579310.htm


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..