الصفحات

الاثنين، 10 أغسطس 2015

مجلس هيئة كبار العلماء يبطل التحجير على المرأة ويوجب عقوبة السجن للمخالفين

الأربعاء 4 ربيع الأول 1426هـ - 13 إبريل 2005م - العدد 13442
أكد أنها عادة جاهلية مخالفة للشرع الحنيف
الرياض - واس:
    أوضح سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ أن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع التحجير على النساء واجبارهن على
الزواج بمن لايرغبن الزواج منه ومنعهن من الزواج بغيره.
وقال سماحته ان مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع في دورته الثانية والستين التي انعقدت بالرياض ابتداء من 17/1/1426هـ ورأى بعد المداولة والمناقشة أن قراره السابق الصادر برقم / 153 / وتاريخ 15/8/1409هـ قد بين حكم ذلك اذ تضمن ذلك القرار..
1 / أن التحجير واجبار المرأة على الزواج ممن لاتوافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لايجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهي عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر انواع الظلم والجور.
2 / من يصر على تحجير الانثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها او يزوجها بغير رضاها فانه عاص لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي ابطلها الاسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الافراج عنه الا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لاحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولي امرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته او احد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
وفي مايلي نص القرار «153» الذي صدر من مجلس هيئة كبار العلماء بتاريخ 15/8/1409ه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
أما بعد..
فان مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 4/8/1409هـ الى 15/8/1409هـ
اطلع على المعاملة الواردة من سعادة وكيل امارة منطقة عسير برقم 8226 وتاريخ 10/2/1409هـ الخاصه بتحجير أحد الاشخاص ابنة عمه ومنعها من الزواج بغيره وتهديده لها ولابيها وللشخص الذي يريد الزواج بها لانه يرى أنه أحق بالزواج بابنة عمه أو قريبه من غيره ونظرا الى أن هذه الظاهرة منتشرة بين الجهلة من سكان تلك الجهة وغيرها وهي من العادات الجاهلية المخالفة للشرع المطهر وقد التمس سعادته دراسة الموضوع وبيان الحكم الشرعي بشأنه للقضاء على هذه الظاهرة السيئة وقد درس المجلس الموضوع واطلع على كلام أهل العلم في موضوع التحجير والعضل ومنع المرأة من الزواج ممن ترضى الزواج منه هي ووليها واجبارها على الزواج بمن لا ترضاه وعضلها عن الزواج بغيره اذا لم توافق على الزواج به وأدلة تحريم ذلك من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واجماع أهل العلم فمن ذلك قول الله سبحانه {يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مااتيتموهن..} وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزوجل {يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثو النساء كرها..} «قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه أحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الاية، ومن ذلك قول الله سبحانه {فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف..} الاية، روى البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له.. زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لاتعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فأنزل الله هذه الآية {فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف} فقلت الان افعل يارسول الله قال فزوجها اياه.
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «لاتنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وروى البخاري في صحيحه عن خنساء بنت خدام الانصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.. وغير هذه الأدلة.
ونظرا الى ان العضل والتحجير واجبار المرأة على الزواج بمن لاترضاه وعدم استئمارها او أخذ اذنها من العادات الجاهلية التي أبطلها الاسلام وجاء بالنهي عنها والتهديد والوعيد الشديد على المصرين عليها كما جاء الوعيد الشديد في حق المخالفين لامر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عزوجل {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم - وقال سبحانه {وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب} فان المجلس يقرر بالاجماع مايلي..
1/ أن التحجير واجبار المرأة على الزواج ممن لاتوافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لايجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهي عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور.
2/ من يصر على تحجير الانثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فانه عاص لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الاسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الافراج عنه الا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لاحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولي أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو احد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
3 / تكثيف توعية المواطنين بعدم جواز هذا الامر وبيان مخالفته للشرع المطهر من قبل القضاة والخطباء والدعاة والوعاظ وأهل الحسبة وفي جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
والله الموفق وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
هيئة كبار العلماء.


مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

هل عدم تكافؤ النسب بين الزوجين يوجب الطلاق؟

نقاش حول قضية التكافؤ في النسب

هل إشتراط الكفاءة بالنسب في الزواج صحيح ؟


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..