الاثنين، 10 أغسطس 2015

نقاش حول قضية التكافؤ في النسب

لعل بعضكم سمع عن قضية الفصل بين زوجين لعدم تكافئ نسبهما، والتي حصلت في السعودية وبالتحديد في الدمام، ولقد تكلم فيها العوام وكتاب الجرائد والمتكلمون وانتقدوا فيها القضاء وتكلموا فيه... القصة حسب ما سمعت وظهر في
المطبوعات الدورية أن أهل الزوجة طلبوا الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسب قريبتهم مع نسب الزوج، وقد أصدر القضاء حكما بالفصل وقيل أن حجة القضاء في ذلك: حتى لا تقع مشاحنات بين أهل الزوجة والزوج، ولكن الزوجين لم يكونا راضيين بالحكم حيث أنهما متزوجان منذ زمن ولديهما أطفال ولا يرغبان بالفصل بل هما معترضان عليه، وقد أُدخلت المرأة السجن ثم أودعت دار الرعاية الاجتماعية... السؤال: ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسبهما رغم رضاهما بالزواج؟





خزانة الأدب
18-04-07, 12:17 PM
الذين تكلموا في هذه القضية يهرفون بما لا يعرفون، لأنهم لم يطلعوا على تفاصيل القضية، وإنما يتلقَّفون معلوماتهم من الطرف الخاسر في القضية، ولا يستطيع القاضي أن يخرج في وسائل الإعلام ليدافع عن نفسه، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إلا بأن يكشف أسرار الناس وخفايا القضية، بل لا يسمح له ولاة الأمر بذلك.
ولا يخفى أن أكثر الطائرين في تلك العجاجة هم أصحاب التوجه الغربي الليبرالي، الذين يخوضون معركة مع الإسلام والثقافة السائدة، ويحاربون القضاء الشرعي من أصله. وقد رأيناهم يصرخون إذا حكم القاضي بحكم يرونه خفيفاً، ويصرخون إذا حكم القاضي بحكم يرونه ثقيلاً. وقد قرأت أكثر ما كتبوه عن هذه القضية فوجدت عندهم جهلاً تاماً بتفاصيل القضية.

وقد سألنا بعضهم في مجلس عام: لو تقدَّم لابنتك غير قبيلي فهل تزوِّجه، فعجز عن الجواب!

فالجواب على سؤال الأخ الكريم (ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسبهما رغم رضاهما بالزواج؟): أن القاضي لا ينظر إلا في الدعوى القائمة أمامه، التي يقيمها المتضرِّرون من هذا الزواج لإزالة الضرر الواقع عليهم، والغالب أن تشتمل هذه الدعوى على أمور لا تقال في وسائل الإعلام، كتدليس الزوج عليهم في نسبه عندما خطب فتاتهم. وعبء إثبات دعواهم يقع عليهم، وإلا فيحلف الزوج بأنه أخبرهم بنسبه وزوَّجوه عن رضا وقناعة، فتردّ الدعوى.

فمثل هذه القضية لا يُناقش استناداً إلى ما تنشره وسائل الإعلام المتحيِّزة والكتّاب الذين لديهم أجندة معيَّنة، بل بناء على وقائع القضية ودقائقها وتفاصيلها، وهذا ليس متاحاً لكل أحد.
وفي كثير من الدول تُمنع وسائل الإعلام من الخوض في القضايا المعروضة على القضاء.





ابن احمد الهندي
18-04-07, 01:11 PM
السؤال ما ترون هذه الأيام من كثرة الحديث عن زواج النسب وأنه من أحد أسباب فسخ العقد ويحق لأهل الزوجة أن يعترضوا على الزواج ؛ لعدم تكافؤ النسب ؟ وحكم القضاء في تفريقهم بحجة العادات والتقاليد ؟ فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ وجزاكم الله كل خير .
--------------------------------------------------------------------------------

الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أمابعد..

فقد اتفق العلماء على اعتبار الكفاءة بين الزوجين في الدين ، وذلك في عدم جواز إنكاح المسلمة من الكافر ، واختلفوا فيما عدا لك ، ومنه اعتبار الكفاءة في النسب :

فذهب جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اعتباره ، واستدلوا لذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء .

وذهب مالك إلى عدم اعتبار الكفاءة في النسب . وكان يقول : أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء , لقول الله تعالى : "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" . ولقوله صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود , ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت ؟" قالوا : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد من حديث أبي نضرة .

ولا أعلم دليلاً في الشريعة يجعل الكفاءة في النسب شرطاً في النكاح لا في أصل ابتدائه ولا في صحته واستدامته ، وأثر عمر رضي الله عنه آنف الذكر لا يثبت عنه ؛ بل إن الأشبه بقواعدها ونصوصها عدم اعتباره ؛ لأن بناء مثل هذه العلاقة في الإسلام ـ من حيث الأصل ـ لا يقف على عنصر أحد الزوجين ونسبه ، ولا مكانته الاجتماعية .

وكان اعتبار الكفاءة في النسب من بقايا عوائد العرب في الجاهلية ، والتي استمرت في الإسلام ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" .

وهذا الإرث الفقهي الذي تركه لنا جماهير أهل العلم وفقهاء الإسلام باعتبار الكفاءة في النسب ليس مبناه عندهم أن الشريعة تعتبر التفرقة بين الناس بسبب العنصر والعرق والحال الاجتماعية ، وإنما لأن بعض الطبقية صارت أمراً مفروضاً يصعب تغييره برأي فقيه أو توصية مؤتمر ؛ حتى صارت أمراً حتمياً عند كل شعوب العالم ؛ فما من أمة إلا ولها اعتباراتها في الطبقية الاجتماعية تضيق حيناً وتتسع حيناً آخر ، وحتى من تزوجوا مخالفين بعض هذه الأوضاع الاجتماعية لديهم اعتبارات طبقية لو أراد أولادهم تجاوزها لم يقبلوا بهذا التجاوز ؛ فلا يرضون لهم بالزواج من أي أحد مهما كان جنسه ولونه . ولهذا بنى الفقهاء على ذلك أحكاماً تنظم هذا الواقع المفروض ، وتوازن بين المصالح والمفاسد .

وهذه بعض مفاسد تجاوز الأوضاع الاجتماعية :

أولاً : ظهور القطيعة بين الأقارب بسبب كسر هذه العادة الاجتماعية . وتكامل المرء النفسي لا يكون بالعلاقة الزوجية فقط ؛ بل يحتاج إلى دوائر أوسع لإيجاد هذا التكامل .

ثانياً : أن في هذا نوعاً من التعسف في استعمال الحق ، ويظهر ذلك في تأثر أقارب الزوجين سلباً بالتصرف المنفرد الذي اُتخذ من قبلهما بما يؤثر على حظوظهم في الزواج ، وكذلك نظرة المجتمع إليهم .

كما أن أولاد الزوجين سيتأثرون بهذا القرار الذي اتخذه والدهما .

وكل هذا يُعتبر عند الناس تعسفاً في استعمال الحق ، وقلة مبالاة بشعور الآخرين اللذين هم شركاؤه في البناء الاجتماعي .

ثالثاً : اضطراب الحياة الزوجية بسبب التفاوت الاجتماعي بين الزوجين ؛ فعند ذهاب فورة العاطفة المصاحبة للرغبة في الزواج ، وتراجع المثالية والمجاملات في فترة الزواج الأولى سيرى الناس أن هذه النزعة ستبدأ بالظهور عند صاحب الحال الاجتماعية الأعلى، وحتى لو لم يُظهرها فسيبدأ الطرف الآخر بتفسير كل تصرف على أساسها ؛ مما يكون وقوداً سريع الاشتعال عند كل خلاف مهما صغُر . ولا يمكن أن تنتزع المرء من محيطه الاجتماعي مهما بلغ في تماسكه وقوته .

ومن المعلوم أن من مقاصد الزواج في الإسلام أن يُجعل بيت الزوجية سكناً يفيض مودة ورحمة وطمأنينة ، وفي تجاوز هذا الأمر وضعٌ لبذرة الشقاق والخلاف قبل انطلاق مشروع الحياة الزوجية .

ثم إن الإنتاج النافع في الدين والدنيا ، ودوران عجلة التنمية لا تكون إلا في بيئة الطمأنينة في الأسرة والمجتمع .

والتقارب بين حالي الزوجين يعده النفسيون مهماً فيما هو أقل من ذلك ؛ كالثقافة ومستوى الذكاء والعمر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما حين تزوج ثيباً : "فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك" رواه الشيخان عنه . فكيف بهذه المسألة التي هي أكثر حساسية ، وأعظم إثارة .

والهوامش التي يتعايش فيها الناس وينتفع بعضهم من بعض واسعة سعة الأفق وامتداده ، وليس لأحد اختزالها في حال اجتماعية واحدة أو اثنتين ؛ كما أن البدائل المتاحة للزوجين ممتدة واسعة بنفس سعة حال التعايش والانتفاع .

وهذا لا يعني ترسيخ هذا الأمر ولا تأييده ، ولكنه واقع فرض نفسه ؛ فينبغي أن يكون علاجه بشيء من الصبر وطول النفس .

كما أن هذا لا يعني بحال احتقار أحد لنسبه أو عنصره ؛ فهذا من أعظم الذنوب وأكبر الآثام ، وهو الكبر الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة منه ، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "الكبر بطر الحق وغمط الناس" رواه مسلم عن ابن مسعود ، وغمط الناس احتقارهم ، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : "أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية" رواه الشيخان . ولا تزكو أمة يُحقَّر فيها أحد لمعان ترابية ، بل هي أبعد ما تكون عن انتصارها على نفسها فضلاً عن انتصارها على أعدائها . ولا فضل لأحد في تقرير هذا ؛ لأنه ضرورة الشريعة والعقل والفطرة .

ونؤكد أيضاً بأن هناك فرقاً بين احتقارٍ يقوم في القلب ، ويظهر على الجوارح وبين شخص يدفع مفسدة : له ولغيره عن ارتكابها مندوحة وسعة .

وفيما يتعلق بفسخ القاضي للنكاح في حال عدم كفاءة النسب فإن الأصل هو عدم فسخه ، ولكن القضايا تختلف من حال إلى حال ؛ فلا يمكن أن تُعطى حكماً واحداً .

هذا هو أوان الفراغ من الجواب ، وإنما أسهبت فيه لكثرة الجدل هذه الأيام حول هذا الموضوع ، وكون الناس فيه بين غال وجاف .

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .




من موقع المسلم

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=22280

خزانة الأدب
18-04-07, 03:57 PM
بارك الله فيكم
وقد سبق بحث هذا الموضوع في الملتقى

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86213

وفيه فتوى صريحة للشيخ ابن باز رحمه الله باعتبار الكفاءة في النسب



ابن عبد الغنى
23-04-07, 07:44 AM
لو كانت الكفاءة فى النسب من هدى الاسلام لما تزوج احد من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا على ولا عثمان ولا العاص بن الربيع اكفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد زوج النبى زينب بنت عمته لخادمه زيد وتزوج بلال من اخت عبد الرحمن بن عوف وزوج ابو حذيفه سالما من هند بنت الوليد بن عتبه وكان سالم مولى لامراه من الانصار

وفى الحديث الذى رواه ابو داود عن ابى هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

(يابنى بياضه انكحوا ابا هند وانكحوا اليه ) وكان ابو هند حجاما قال الخطابى فى معالم السنن

فى هذا الحديث حجه لمالك ومن ذهب مذهبه فى الكفاءه بالدين وحده دون غيره وابو هند مولى بنى بياضه ليس من انفسهم والله تعالى اعلم

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

مجلس هيئة كبار العلماء يبطل التحجير على المرأة ويوجب عقوبة السجن للمخالفين

هل عدم تكافؤ النسب بين الزوجين يوجب الطلاق؟

هل إشتراط الكفاءة بالنسب في الزواج صحيح ؟


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..