الصفحات

الأحد، 2 أكتوبر 2016

الخدمة المدنية تجيب عن استفسارات "البدلات والحوافز والعلاوات" الملغاة

       وجهت وزارة الخدمة المدنية تعميمًا لجميع الجهات والأجهزة الحكومية، الأحد (2 أكتوبر 2016)، تضمن ردودًا على الاستفسارات الخاصة بالبدلات والحوافز والعلاوات، والمشمولة بقرارات مجلس الوزراء
الأخيرة.
وبحسب تعميم الوزارة، فإن قرار مجلس الوزراء يشمل عدم منح العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بعد ترقِّيه للدرجة التالية داخل المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في السلالم الوظيفية أو العقود، على أن يشمل ذلك جميع الموظفين المدرجين على جداول الرواتب أو المكافآت، بمن فيهم العاملون على بنود برامج التشغيل، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، للعام الهجري 1438هـ فقط.
ويقتصر إلغاء أو تعديل بدل طبيعة العمل على الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء فقط، وما يماثلها من وظائف تؤدي نفس الأعمال بمسميات مختلفة في جميع الأجهزة الحكومية.
ويسري إلغاء بدل التعيين، بحسب توضيح الخدمة المدنية، على جميع العاملين، المدنيين والعسكريين، المواطنين والمقيمين، في كل الأجهزة الحكومية، بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.
أما مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته فقد شملها قرار الإلغاء أيضا، على أن يسلم الموظف ما بعهدته قبل انتهاء مدة خدمته، أو بعدها في حال التعذر، دون مكافأة.
كما يشمل الإلغاء مكافأة الحاسب الآلي لأعضاء هيئة التدريس المتخصصين بحسب نص الفقرة الثامنة من البند الثاني لقرار مجلس الوزراء.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية شمول قرار إيقاف بدل السكن لجميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين، عدا الأطباء، وإيقاف الانتقال الشهري في جميع الإجازات، حتى ولو كانت الإجازة ليوم واحد فقط.
وفصلت الوزارة التعديلات التي شملتها لائحة الإجازات، مؤكدة وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من نهاية سنة استحقاقها، وذلك بعد نفاذ القرار وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
وأضاف تعميم الوزارة أنه يجوز للموظف التمتع بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن لا يقل أيا من تلك الفترات عن 5 أيّام، واستثناء من ذلك يجوز التمتع باقل من الحد الأدنى (خمسة ايّام) لمرة واحدة او اكثر بما لا يتجاوز خمسة ايّام في السنة.
أما الإجازة الاضطرارية فتمنح للموظف الذي لا يتوافر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيّام خلال السنة المالية الواحدة.
وفيما يخص رصيد الموظف من الإجازات العادية قبل نفاذ القرار، أوضحت "الخدمة المدنية، أنه يجب على الموظف الذي يحتفظ برصيده من الإجازات العادية قبل نفاذ القرار أن يتمتع برصيده من ايّام الإجازة العادية بما لا يقل عن 36 يوما في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال السنة الواحدة 120 يوما، فإذا لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائيًا 36 يومًا.
وعن تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية عند انتهاء خدمته، حدد تعميم الخدمة المدنية فقرتين، الأولى إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل رصيده، والثانية إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر يعوض بما لا يزيد على 180 يوما.
وفيما يخص تعويض الوزراء ومن في مراتبهم والمعينين بالمراتب الممتازة أو ما يعادلها عن كامل رصيدهم من الإجازات السنوية السابقة واللاحقة لصدور القرار، أكدت الوزارة تعويضهم عن كامل رصيدهم من الإجازات السابقة، أما اللاحقة من تاريخ الأول من محرم لهذا العام فيعوضون عنها بما لا يزيد على 90 يومًا.







الأحد - 01 محرّم 1438 - 02 أكتوبر 2016 - 06:38 مساءً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..