وقد ورد أن عليًّا رضي الله عنه، لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، قال له النبي ﷺ: "ما تجتمع بنتي وبنت أبي جهل، إنه يريبني ما يريبها، وإنها بضعة مني." ويدلّ هذا على أن التعدد ليس واجبًا.
ومن جواز الشرط: نعم، يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج زوجها عليها، وهذا الشرط صحيح ومشروع، وله أثره النظامي والشرعي، وقد أقره جمهور الفقهاء.
وكل شرطٍ وصُلحٍ جائزٌ بين المسلمين، إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا، والشرط والصلح إذا حلَّلا محرمًا أو عكسه، فلن يُقبلا.
قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
وورد أن النبي ﷺ قال: "المسلمون على شروطهم."
وفي الحديث الصحيح:
"إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج."
(رواه البخاري ومسلم)
وقال عمر رضي الله عنه:
"مقاطع الحقوق عند الشروط."
فإذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، فلها شرطها، فإن صبر عليه وثبت، فهي زوجته، وإن أبى وأراد الزواج، فلها الخيار: إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت نكاحها منه عملًا بالشرط.
وهو معمول به أيضًا في نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 1443/8/6هـ.
وقد نصّت المادة (27) على:
فقرة (1): الزوجان عند شروطهما.
فقرة (2): لا يكون الشرط مثبتًا لخيار فسخ عقد الزواج، إلا إذا نُص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أُقر به الزوجان.
وبيّنت المادة (28) من ذات النظام ما يلي: إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر، وفقًا لما تضمنته المادة السابعة والعشرون من هذا النظام؛ فللمشترِط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء، إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج، يكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة، فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
أثر الإخلال بالشرط:
لا يُمنع الزوج من الزواج الثاني شرعًا.
لكن إذا أخل بالشرط، يكون للمرأة حق فسخ العقد إذا شاءت، ما لم تتنازل عنه.
لا يُعد الزواج الثاني باطلًا، لكن يترتب عليه حق للمرأة في الفسخ.
💢 كتبه / مازن المليح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..