١ - الشارع لم يفرق في أخذ الزيادة من المقترض أو من غيره ، ما دام أنها مشروطة في العقد .
إذ أن الربا شرعاً: الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما في عوض، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه .
فالربا ينقسم إلى قسمين ، جلي : حرم لما فيه من الضرر العظيم ، وهو ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية ، زد وتأجل ، فيربوا المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر.
والقسم الثاني : الخفي : وهو ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع فيتدرجون بالربح المعجل فيها - كذهب بذهب متفاضلاً مع التقابض في مجلس العقد - إلى الربح المؤخر .
وهناك قسم ثالث : وهو ربا القرض المشروط فيه جر النفع ، فهو شرط فيه فائدة فكأنه باعه ما أقرضه بمثل ما أقرضه وزيادة، إلا أن ربا القرض يجري في جميع الأصناف لا في أموال معينة فقط كما في ربا الفضل والنسيئة.
٢ - ولأن باذل الزيادة معين على عقد الربا بتكفله بدفع الزيادة المشروطة في العقد والتي هي عين الربا ، ولا يعتبر متبرعاً إذ أن المتبرع يدفع المال فيما يتقرب به إلى الله تعالى وهذه الصورة يدفع فيها المال لما يحقق الصورة الربوية فيها وهي سبب لسخط الله تعالى وعذابه وحربه.
٣ - ولأن القاعدة في الشركات أن الشريكين - وهما هنا آخذ المال ودافع الزيادة - ينزلان منزلة الشخص الواحد كما جاء في الحديث ( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) والمقرض لم يدفع المال إلا بشرط الزيادة المتفق عليه في العقد، والآخران أحدهما يرد أصل المال والثاني يدفع الزيادة المتفق عليها في العقد.
٤ - ولأن ضمان رأس المال في المضاربة أو ضمان الربح ممنوع شرعاً لأنه والحالة تلك قرضاً جرّ نفعاً، ولا يكون قراضاً - مضاربة - ولا يكون هذا تبرعاً لأن هذه الصورة محرمة شرعاً ، كما لو أجري عقد الربا برضى الطرفين وقال باذل الزيادة أنا متبرع بها كان ذلك غير مشروع ولا يخرجه عن صورة الربا ، لأن النهي يعود لحق الله تعالى.
٥ - أن الربا وقع بالزيادة المشروطة في العقد ، وطالب العقد - المقترض - تسبب في عملية الربا فيكون مرابياً معهم - وإن لم يدفع شيئاً- لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء) والشاهد في الغالب لا يأخذ شيئاً وقد استحق اللعن، فكيف بمن كان سبباً ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من لعن والديه ) قالوا يارسول الله : وكيف يلعن الرجل والديه ،قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ، ويسب أمه فيسب أمه) فنزل المتسبب منزلة الفاعل .وفي مسلم مرفوعاً( من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله).
وهذا فيما إذا كان القرض العقاري المعجل على هذه الصورة السابقة ، أما إذا كان بصورة عقود المرابحة والتورق فحكمها واحد عند من يرى أن التمويلات البنكية ضرب من الخداع والحيل الربوية ، وعند من يرى التفصيل فلكل مسألة حكمها بحسب وجود المحذور الشرعي من عدمه .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة / في ١٤٣٦/٨/٢١