الأحد، 6 فبراير 2005

29 مادة تعالج ظاهرة «غسل الأموال».. وإنشاء وحدة للتحريات المالية

الأحد 26 ذي الحجة 1425هـ - 6 فبراير 2005م - العدد 13376
العقوبات تصل إلى (10) سنوات وتغريم المتورط (5) ملايين ريال..
عائدات تجارة المخدرات هي الاكثر في عالم غسيل الأموال
    ضمن جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر قرار مجلس الوزراء في نهاية عام 2003م بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال..
ويقصد بعملية غسل الأموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه اخفاء أو
تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
أما الأموال فهي الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها.
والمتحصلات أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
والوسائط كل ما استخدم أو اعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
أما المؤسسات المالية وغير المالية فهي أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
كما عرف النظام النشاط الاجرامي بأنه أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
وجاء في النظام انه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال التالية: إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وكذلك اخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة عن نشاط اجرامي غير مشروع أو غير نظامي، إضافة إلى تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
ويعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا النظام أو اشترك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها.
وينص النظام على أنه على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند اجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم. وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويلزم النظام هذه المؤسسات الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لايضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أم خارجية وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.
كما أن عليها وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
ويشير النظام إلى أنه على المؤسسات المالية وغير المالية عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات التالية: ابلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بتلك العملية فوراً، إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات به.
واستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
وعلى هذه المؤسسات والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذه النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة عن وجود شبهات حول نشاطاتهم، كما أن عليها أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يلي: تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها، وضع نظم دقيقة ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توفر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، وإعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
وقد أنشئت وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى «وحدة التحريات المالية» ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارسة مهماتها وارتباطها.
ولوحدة التحريات المالية - عند التأكد من قيام الشبهة - أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
ويجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا النظام بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام، وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها، وتحديد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها.
وإذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الاتلاف فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا ابلغ السلطات - قبل علمها - بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية: إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالادانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
ودون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على ما يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي يثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (2)، (3) من هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.
وفيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.
ويجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك اخلالا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية.
وللسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. وللسلطة المختصة بناء على طلب سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ويجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً اخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
ويعفى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضاؤها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفوض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بصاحب العملية.
وتختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام، كما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام.

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..