تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح
كتبهااحمد الجمل ، في 14 ديسمبر 2007 الساعة: 12:15 م
الوقف (endowment) لغة : هو الحبس عن التصرف. ويقال : وقفت الدابة أي حبستها أو تصدقت بها أو أبدتها أي جعلتها في سبيل الله إلى الأبد ، وجمعه أوقاف ووقوف ، كوقت وأوقات .
والحبس : المنع . وهو يدل على التأبيد ، يقال : وقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً ، إذا جعلها حبيساً لا تباع ولا تورث . وقد وردت كلمة الوقف في القرآن الكريم فقال تعالى ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ الصافات : 24 ، وقال تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ الأنعام : 30 .
والوقف في الاصطلاح ( Waqf ) : هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى .
والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
وأجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها ، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها ، أو كما قال ابن حجر العسقلانى في فتح الباري : " إنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة " ، فقوام الوقف في هذه التعريفات حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل بالميراث .
وهو عند جمهور الفقهاء : حبس العين على حكم ملك اللّه تعالى ، والتّصدّق بالمنفعة على جهة من جهات البرّ ابتداء أو انتهاء . فالفرق بين الحبس والوقف أنّ الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأعيان .
وقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه ، وتأبيده ، وملكيته .
فقد عرفه المالكية بقولهم هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وشرطه أن لا يتعلق به حق الغير فلا يصح وقف المرهون أو المؤجر ، وعرفه الشافعية بقولهم مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح ، والوقف لازم . وقال أبو حنيفة أن الوقف غير لازم وقيل رجع عن قوله هذا . والوقف مستحب لأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى لعدم انقطاعه وكثرة الثواب عليه بتأبيده .
فالوقف ليس من باب التعبد الذي لا يعقل معناه ، بل هو معقول المعنى مصلحي الهدف .
ولقد كان من الفقهاء من أنكر شرعية الوقف بهذا المعنى وعده باطلا ، ولا يصح إقراره ، إذ كيف يمنع الإنسان من التصرف في ملكه ، ومن هؤلاء شريح وإسماعيل بن اليسع الكندى وأبو حنيفة والشعبى ، ولقد قال بعض العلماء إن إنكارهم لشرعية الوقف إنما هو منصب على منع التصرف في الرقبة ببيعها وهبتها وعدم انتقالها بالإرث وغير ذلك ، أما صرف المنفعة إلى الجهة التي عينها فيقر عليه الواقف ويجب عليه وتنفيذ ، ولذلك جاء في عمدة القارئ ما نصه " لا خلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام حيا حتى أنه إذا وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة ، ولا خلاف أيضا في جوازه إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت " .
وهاتان المسألتان في الحقيقة لا تخرجان عن جواز الوقف ، وإنما تخرجان على قاعدتين أخريين غير الوقف ، أولاهما قاعدة فقهية مقررة وهى أن حكم الحاكم إذا صادف فصلا مجتهدا فيه رفع الخلاف فيما صادفه حسما لمادة النزاع ، والثانية أن كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وصية ، وأن الوصية بالمنافع لجهة الخير تجوز ، فالوقف في الصورة الثانية يخرج على أنه وصية .
وجاء في البدائع : " لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالريع ما دام الواقف حيا ، حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ويكون بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة ، ولا خلاف أيضا ى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت ، واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد بالإضافة إلى ما بعد الموت ، ولا اتصل حكم حاكم ، قال أبو حنيفة : لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته ، وإذا مات أجيز ميراث لورثته . وقال أبو سيف وحمد وعامة العلماء : يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ".
ويقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( محاضرات في الوقف) : (وأن الوقف الذي يكون فيه حبس العين على حكم الله تعالى والتصدق بالثمرة على جهة من جهات البر ، هو نوع من الصدقات الجارية بعد وفاة المتصدق ، يعم خيرها ويكثر برها ، وتتضافر بها الجماعات في مد ذوي الحاجات ، وإقامة المعالم ، وإنشاء دور الخير ، من مستشفى جامع يطب أدواء الناس ، ونزل يؤوي أبناء السبيل ، وملاجيء تؤوي اليتامى ، وتقي الأحداث شر الضياع ، فيكونوا قوة عاملة ، ولا يكونوا قوة هادمة .
ولذا تكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة ثم التابعين ثم من جاءوا من بعدهم واتبعوا هديهم بإحسان ، وأن البلاد الإسلامية في شتى أجزائها كان الوقف فيها مصدر بر يهدي به الفقراء وتقام به دور الخير وخصوصا المساجد فما كانت بيوت الله لتعمر بغير الوقف ، وما كانت تنشأ إلا بفكرته ، ولا تقام فيها الشعائر إلا بصدقته .
وبعض الذين وقفوا اتخذوه ذريعة لمحاربة الميراث وحرموا البنات أو جعلوه قسمة ضيزى بين الذكور والإناث ، يطففون للبنات ويزيدون للبنين عن طريقه أو طريقهم الآثم ، ولقد كثرت هذه المآثم حتى شوهت الأوقاف وأخفت في كثير من الأحيان خيراتها ، ولكن من الحق أن نقول أنه كان بجوار ذلك الإثم بعض الخير . فمن الناس من كانوا يخشون على أنفسهم الضياع وعلى أولادهم فيحصنون أموالهم بالوقف على أنفسهم ومن بعدهم على أولادهم أو على جهة بر لا ينقطع .
--------------------
السؤال: ما هو الوقف في الاسلام وما هي مشروعيته ودليله وحكمته؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف:
الوقف الحبس وشرعا حبس الأصل وتسهيل المنفعة ومشروعية الوقف ثابتة بالقرآن والسنة المطهرة وإذا كان الوقف لم تكن له أدلة خاصة وبه فإنه ثابت بالأدلة الاجمالية قال تعالي "لن تناولوا البر حتي تنفقوا مما تحبون وماتنفقوا من شيء فإن الله به عليم" آل عمران وقال تعالي: "وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون"..
وقال تعالي "وما تنفقوا من خير يعلمه الله" والوقف إنما هو من وجوه البر والخير وهذا هو أبوطلحه حين نزل قوله تعالي "لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون" ذهب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا رسول الله "إن أحب اموالي بئر جاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله .
وقال اذا مات ابن آدم إنقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم من أحتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شعره وروثه وبوله في ميزان حسناته وعندما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر أتي النبي يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا انفس عندي منه فما تأمرني فيه فقال رسول الله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث قال ابن عمر رضي الله عنه فتصدق بها عمر رضي الله عنه للفقراء ولذي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف ولا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا.
قال ابن حجر وحديث عمر هذا أصل مشروعية الوقف وهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه أتي النبي وقال له : يا رسول الله : إن أم سعد ماتت فأيالصدقة؟ قال: الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. وثبت عن البيهفي إن جماعة من الصحابة قد اوقفوا جزءا من مالهم منهم ابوبكر وعلي وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وبهذا نعلم إتفاق الصحابة علي الوقف قولا وفعلا وقال جابر بن عبد الله ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار الا حبس من ماله صدقة مؤبدة والحكمة من الوقف فتح باب من أبواب البر والخير لتعود ثمرته علي صاحبه بالخير والثواب الدائم حتي بعد مماته وليكون النفع في عمل البر والخير دائما بعد ممات صاحبه.
والوقف يقرب الواقف الي ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتي الله بقلب سليم ومن حكمة الوقف أن فيه تكافلا اجتماعيا .. أما دليل الحكمة في الثواب عندما قدم رسول الله المدينه وليس فيها ماء يستعذب غير بئر روما فيجعل فيها دلوه صدقة علي المسلمين فما كان من عثمان رضي الله عنه الا ان اشتراها من ماله وجعل دلوه فيها.
----------------------
كتبهااحمد الجمل ، في 14 ديسمبر 2007 الساعة: 12:15 م
الوقف (endowment) لغة : هو الحبس عن التصرف. ويقال : وقفت الدابة أي حبستها أو تصدقت بها أو أبدتها أي جعلتها في سبيل الله إلى الأبد ، وجمعه أوقاف ووقوف ، كوقت وأوقات .
والحبس : المنع . وهو يدل على التأبيد ، يقال : وقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً ، إذا جعلها حبيساً لا تباع ولا تورث . وقد وردت كلمة الوقف في القرآن الكريم فقال تعالى ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ الصافات : 24 ، وقال تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ الأنعام : 30 .
والوقف في الاصطلاح ( Waqf ) : هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى .
والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
وأجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها ، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها ، أو كما قال ابن حجر العسقلانى في فتح الباري : " إنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة " ، فقوام الوقف في هذه التعريفات حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل بالميراث .
وهو عند جمهور الفقهاء : حبس العين على حكم ملك اللّه تعالى ، والتّصدّق بالمنفعة على جهة من جهات البرّ ابتداء أو انتهاء . فالفرق بين الحبس والوقف أنّ الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأعيان .
وقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه ، وتأبيده ، وملكيته .
فقد عرفه المالكية بقولهم هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وشرطه أن لا يتعلق به حق الغير فلا يصح وقف المرهون أو المؤجر ، وعرفه الشافعية بقولهم مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح ، والوقف لازم . وقال أبو حنيفة أن الوقف غير لازم وقيل رجع عن قوله هذا . والوقف مستحب لأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى لعدم انقطاعه وكثرة الثواب عليه بتأبيده .
فالوقف ليس من باب التعبد الذي لا يعقل معناه ، بل هو معقول المعنى مصلحي الهدف .
ولقد كان من الفقهاء من أنكر شرعية الوقف بهذا المعنى وعده باطلا ، ولا يصح إقراره ، إذ كيف يمنع الإنسان من التصرف في ملكه ، ومن هؤلاء شريح وإسماعيل بن اليسع الكندى وأبو حنيفة والشعبى ، ولقد قال بعض العلماء إن إنكارهم لشرعية الوقف إنما هو منصب على منع التصرف في الرقبة ببيعها وهبتها وعدم انتقالها بالإرث وغير ذلك ، أما صرف المنفعة إلى الجهة التي عينها فيقر عليه الواقف ويجب عليه وتنفيذ ، ولذلك جاء في عمدة القارئ ما نصه " لا خلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام حيا حتى أنه إذا وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة ، ولا خلاف أيضا في جوازه إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت " .
وهاتان المسألتان في الحقيقة لا تخرجان عن جواز الوقف ، وإنما تخرجان على قاعدتين أخريين غير الوقف ، أولاهما قاعدة فقهية مقررة وهى أن حكم الحاكم إذا صادف فصلا مجتهدا فيه رفع الخلاف فيما صادفه حسما لمادة النزاع ، والثانية أن كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وصية ، وأن الوصية بالمنافع لجهة الخير تجوز ، فالوقف في الصورة الثانية يخرج على أنه وصية .
وجاء في البدائع : " لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالريع ما دام الواقف حيا ، حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ويكون بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة ، ولا خلاف أيضا ى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت ، واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد بالإضافة إلى ما بعد الموت ، ولا اتصل حكم حاكم ، قال أبو حنيفة : لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته ، وإذا مات أجيز ميراث لورثته . وقال أبو سيف وحمد وعامة العلماء : يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ".
ويقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( محاضرات في الوقف) : (وأن الوقف الذي يكون فيه حبس العين على حكم الله تعالى والتصدق بالثمرة على جهة من جهات البر ، هو نوع من الصدقات الجارية بعد وفاة المتصدق ، يعم خيرها ويكثر برها ، وتتضافر بها الجماعات في مد ذوي الحاجات ، وإقامة المعالم ، وإنشاء دور الخير ، من مستشفى جامع يطب أدواء الناس ، ونزل يؤوي أبناء السبيل ، وملاجيء تؤوي اليتامى ، وتقي الأحداث شر الضياع ، فيكونوا قوة عاملة ، ولا يكونوا قوة هادمة .
ولذا تكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة ثم التابعين ثم من جاءوا من بعدهم واتبعوا هديهم بإحسان ، وأن البلاد الإسلامية في شتى أجزائها كان الوقف فيها مصدر بر يهدي به الفقراء وتقام به دور الخير وخصوصا المساجد فما كانت بيوت الله لتعمر بغير الوقف ، وما كانت تنشأ إلا بفكرته ، ولا تقام فيها الشعائر إلا بصدقته .
وبعض الذين وقفوا اتخذوه ذريعة لمحاربة الميراث وحرموا البنات أو جعلوه قسمة ضيزى بين الذكور والإناث ، يطففون للبنات ويزيدون للبنين عن طريقه أو طريقهم الآثم ، ولقد كثرت هذه المآثم حتى شوهت الأوقاف وأخفت في كثير من الأحيان خيراتها ، ولكن من الحق أن نقول أنه كان بجوار ذلك الإثم بعض الخير . فمن الناس من كانوا يخشون على أنفسهم الضياع وعلى أولادهم فيحصنون أموالهم بالوقف على أنفسهم ومن بعدهم على أولادهم أو على جهة بر لا ينقطع .
--------------------
السؤال: ما هو الوقف في الاسلام وما هي مشروعيته ودليله وحكمته؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف:
الوقف الحبس وشرعا حبس الأصل وتسهيل المنفعة ومشروعية الوقف ثابتة بالقرآن والسنة المطهرة وإذا كان الوقف لم تكن له أدلة خاصة وبه فإنه ثابت بالأدلة الاجمالية قال تعالي "لن تناولوا البر حتي تنفقوا مما تحبون وماتنفقوا من شيء فإن الله به عليم" آل عمران وقال تعالي: "وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون"..
وقال تعالي "وما تنفقوا من خير يعلمه الله" والوقف إنما هو من وجوه البر والخير وهذا هو أبوطلحه حين نزل قوله تعالي "لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون" ذهب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا رسول الله "إن أحب اموالي بئر جاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله .
وقال اذا مات ابن آدم إنقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم من أحتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شعره وروثه وبوله في ميزان حسناته وعندما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر أتي النبي يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا انفس عندي منه فما تأمرني فيه فقال رسول الله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث قال ابن عمر رضي الله عنه فتصدق بها عمر رضي الله عنه للفقراء ولذي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف ولا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا.
قال ابن حجر وحديث عمر هذا أصل مشروعية الوقف وهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه أتي النبي وقال له : يا رسول الله : إن أم سعد ماتت فأيالصدقة؟ قال: الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. وثبت عن البيهفي إن جماعة من الصحابة قد اوقفوا جزءا من مالهم منهم ابوبكر وعلي وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وبهذا نعلم إتفاق الصحابة علي الوقف قولا وفعلا وقال جابر بن عبد الله ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار الا حبس من ماله صدقة مؤبدة والحكمة من الوقف فتح باب من أبواب البر والخير لتعود ثمرته علي صاحبه بالخير والثواب الدائم حتي بعد مماته وليكون النفع في عمل البر والخير دائما بعد ممات صاحبه.
والوقف يقرب الواقف الي ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتي الله بقلب سليم ومن حكمة الوقف أن فيه تكافلا اجتماعيا .. أما دليل الحكمة في الثواب عندما قدم رسول الله المدينه وليس فيها ماء يستعذب غير بئر روما فيجعل فيها دلوه صدقة علي المسلمين فما كان من عثمان رضي الله عنه الا ان اشتراها من ماله وجعل دلوه فيها.
----------------------
الوقف في الإسلام صورة مشرقة
انفردت
حضارتنا الإسلامية البديعة بميزات وخصائص عديدة، هي أقرب الخصائص إلى روح
الإنسان وفطرته وكينونته، كمخلوق متميّز متفرّد... فالمنحى " الخيري /
الإنساني" يكاد يكون ميزة عامة تصطبغ بها منظومة هذه الخصائص من ناحيتي
الأداء والمقاصد على حدّ سواء.
وما نظام الوقف الإسلامي إلا مَعلماً من تلك المعالم الإنسانية الرائدة، التي تمـيزت بها حضارتنا في التاريخ.
وعلى
الرغم من أن أوروبا – كما نجد في تاريخ الحضارات – قد تأثرت بمفهوم الوقف
الإسلامي وسماته النبيلـة، وذلك عن طريق نقاط التواصل والتماس معها، من
خلال جامعات الأندلس، ومؤلفات علماء العرب والمسلمين الموسوعية، التي تمثل
بواكير دوائر المعارف في التاريخ العلمي للإنسانية، حيث وجد عندها – كرجع
صدى للوقف الإسلامي – ما يُعرف بنظام " الترست Trust "، وهو نظام شبيه
بالوقف الإسلامي إلى أبعد الحدود، إلا أن نظام الوقف الإسلامي بخلفيته
ومنطلقاته وغاياته، يظل منهجاً فريداً، وأسلوباً إنسانياً وخيرياً
استثنائياً، تتميز به الحضارة الإسلامية والتشريع الإسلامي، قال الإمام
الشافعي رحمه الله وهو يشير إلى هذه الميزة الإسلامية: " لم يحبس أهل
الجاهلية داراً ولا أرضًا فيما علمت ".
تعريفات فقهية ضرورية:
من أسماء الوقف: التسبيل والتحبيس، وهو عند أبي حنيفة: " حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدّق بالمنفعة على جهة الخير ".
وهو
عند الشافعية والحنابلة: " حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع
التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح، أو بصرف ريعه على جهة بر
وخير تقرباً إلى الله، وعليه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيساً على
حكم ملك الله تعالى ".
وهو
عند المالكية: " جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جعل
غلته كدراهم، لمستحق بصيغة، مدة ما يراه المحبِّس، أي أن المالك يحبس
العين عن أي تصرف تمليكي، ويتبرع بريعها لجهة خيرية، تبرعاً لازماً، مع
بقاء العين على ملك الواقف، مدة معينة من الزمان فلا يشترط فيه التأبيد [1]".
ومثال
المملوك بأجرة: أن يستأجر داراً مملوكة، أو أرضاً مدة معلومة، ثم يقف
منفعتها لمستحق آخر غيره في تلك المدة، وبه يكون المراد من المملوك، إما
ملك الذات أو ملك المنفعة.
يقول
الفقيه الدكتور وهبة الزحيلي: " فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية
في العين الموقوفة، وإنما يقطع حق التصرف فيها، وقد استدلوا على بقاء
الملك في العين الموقوفة، بحديث عمر رضي الله عنه، حيث قال له الرسول صلى
الله عليه وسلم: " إن شئت حبّّستَ أصلها وتصدّقت بها "، ففيه إشارة
بالتصدّق بالغلة، مع بقاء ملكية الموقوف على ذمة الواقف، ومنع أي تصرف
تمليكي فيه للغير، بدليل فهم عمر: " على ألا تباع ولا توهب ولا تورّث ..
وهذا يشبه ملك المحجور عليه لسفه أي: تبذير وسوء تدبير، فإن ملكه باق في
ماله، ولكنه ممنوع من بيعه و هِبَتِهِ، وهذا الرأي أدق دليلاً، وإن كان رأي
الشافعية والحنابلة هو الأشهر عند الناس "[2].
والوقف
في عرف الفقهاء قسمان: خيري، وأهلي (ذُرّي). وإن كانوا قد اختلفوا في بعض
تفاصيل النـوع الثاني، فإنهم اتفقوا على جواز النوع الأول، الذي أقره
النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، تسمى ( ثمغ )،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله: أصبت أرضاً بخيبر، لم
أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ فقال له: إن شئت حبّستَ
أصلها وتصدقتَ بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه – على أن لا يباع أصلها
ولا يورّث – للفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
والضعيف... كما اتفقوا أيضاً على أنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متأثل مالاً.
ويستدل البعض كذلك في إثبات مشروعية الوقف بقوله سبحانه عز وجل:
( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) آل عمران /92
والواقع
أن عمل الخير والسخاء والبذل في سبيل الله كان متأصلاً في الرعيل الأول
من المسلمين وأجيال السلف الصالح. فقد روى الإمام أحمد – بإسناده – عن أبي
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة
أكثر الأنصار بالمدينة مالاً، وكان أحب أمواله إليه " بئر حاء "[3]، و كانت هذه البئر مستقبلة المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلها ويشرب منها، لأن ماءها كان رائقـاً طيباً. قال أنس:
فلما نزل قوله تعالى: (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )).. قال
أبو طلحة: يا رسول الله. إن الله تعالى يقول:" لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحبون " وإن أحب أموالي إلي (بئر حــاء)، وإنها صدقة أرجو بها برها
وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى
الله عليه وسلم (( بخٍ بخٍ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت، وأنا
أرى أن تجعلها في الأقربين)).
فقال أبو طلحة: أفعلُ يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمومته ( أخرجه البخاري و مسلم).
ونحن
هنا لا نريد التفصيل في آراء الفقهاء كثيراً ، وبسط وجهات نظرهم المختلفة
والمتنوعة إزاء هذا الموضوع، بقدر ما يهمنا إجلاء الخصائص النفعية،
والسمات الخيرية، في نظام الوقف الإسلامي، ومدى آثـار وانعكاسات هذه
الخصائص على مطلب التكافل الاجتماعي، الذي دعا له الإسلام وحثَّ عليه بشدة
وتركيز ظاهريْن.
يقول
المفكر المسلم الراحل فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: " ولقد عرف
المسلمون، أن الإسلام دعا إلى الوقف الخيري، من حيث كان دين فطرة، ثم من
حيث دعا دعوة ملحة إلى البر بالناس، وإلى الصدقة الجارية في نصوص كثيرة،
منها قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من
ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ." فمضوا بهدى
الفطرة وآداب الدين يوقفون أموالهم على المستشفيات، وعلى المساجد، وعلى
التكايا والأسبلة، وعلى دفن الموتى، وختان الأطفال، وعلى إعانة الفتيات
على الزواج، وعلى التعليم والسياحة في الأرض، والرحلة لأداء فريضة الحج،
وعلى كفالة الفقير واليتيم والمحروم، وعلى كل غرض إنساني شريف، بل لقد
أشركوا في برّهم الحيوان مع الإنسان؛ و لقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض
حجج الواقفين ( أهل الوقف ) ليرى القوم في نبل نفوسهم ويقظة ضمائرهم ،
وعلوّ إنسانيتهم، بل في سلطان دينهم عليهم، وهم يتخيّرون الأغراض الشريفة
التي يوقفون لها أموالهم، و يرجون أن تنفق في سبيل تحقيقها هذه الأموال "[4].
صور مشرقة من الوقف الخيري :
إن
العمل الخيري في الإسلام ليس فقط تعبيراً فردياً عن صحو في الضمير، أو
يقظة في العقل والنفس، وإنما هو – إلى جانب ذلك - روح اجتماعية سارية في
أوصال الجماعة المؤمنة، وهو كذلك من لبـنات البناء الاجتماعي الفاضل، ومن
ثم فقد أوجدت حضارتنا الأطر المناسبة للعمل الخيري، وذلك لتحقيق هدفين
رئيسين :
الأول: كي يجد أهل الخير المجالات الملائمة لنفقاتهم وعطاءاتهم الخيرية، ويطمئنوا على أن بذلهم إنما هو ضمن السبيل المشروع.
والثاني:
تغطية حاجة المـجالات المستحقة للنفقات، كترجمة عملـية حية لروح التضامن
والتكافل، التي ينبغي أن تسود المجتمع الإسلامي في كلّ زمان ومكان .
ويمكن ملاحظة هذه السمات الإنسانية الرفيعة، و هذه الصفات الخيرية النبيلة، من خلال
الأطر الوقفية العجيبة التالية :
1ـ وقف الأعراس:
وهو وقف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح، يستعير الفقراء منه
ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم، ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه. وبهذا
يتيسر للفقير أن يظهر يوم عرسه بحلة لائقة، ولعروسه أن تُجلّى في حلية
رائقة، حتى يكتمل الشعور بالفرح، وتنجبر الخواطر المكسورة.
2ـ وقف مواساة المريض:
وهو وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة في المستشفيات، وقوامه أو
أساسه، تكليف اثنين من الممرضين أن يقفا قريباً من المريض، بحيث يسمعهما
ولا يراهما، فيقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيرد
عليه الآخر: إن الطبيب يقول عنه: لا بأس به وبحالته ، فهو مرجو البرء،
بإذن الله، ولا يوجد في علته ما يشغل البال... وربما نهض المريض فعلاً –
بفضل هذا الأسلوب المعنوي – من فراش مرضه بعد يومين أو أكثر.
3ـ وقف مؤنس المرضى والغرباء:
وهو وقف يُنفق منه على عدة مؤذنين، من كلّ رخيم الصوت، حسن الأداء،
فيرتلون القصائد الدينية طول الليل، بحيث يرتّل كلّ واحد منهم ساعة حتى
مطلع الفجر، بهدف إيناس المرضى والغرباء. وإدخال السرور على النفوس،
والتخفيف من الضغط النفسي، على الغرباء خاصة، وغيرهم ممن يحتاجون إلى هذا
اللون من الرعاية الاجتماعية التكافلية.
4ـ وقف الزبادي:
هذا الوقف تُشترى منه ِصحافُ وآنيةُ الخزف الصيني ونحوه ، فكلّ خادم
كُسِّرت آنيته لسبب أو لآخر، وتعرض لغضب مخدومه، أو توقع ذلك منه، له أن
يذهب إلى إدارة هذا الوقف، فيترك الإناء المكسور ويأخذ إناء صحيحاً بدلاً
منه، فيسعفه هذا الوقف من تلافي غضب مخدومه عليه، وحفظ ماء وجهه وكرامته .
التكافل واجب و ضرورة :
يأبى
الإسلام بقوة أن يُترك المحتاجون وذوو الفاقة والعوز، يواجهون مصيرهم
لوحدهم، دونما تدخل من المجتمع والدولة وأهل اليسر، ولذلك فقد أوجب مبدأ
التكافل الاجتماعي، وجعل منه مطلباً ينبغي القيام به، وضرورة أدائه على
أحسن وجه لازم، وهو مطلب في ذمة المجتمع والدولة على حدّ سواء.
يقول
الفقيه ابن حزم الظاهري في المحلّى: " وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن
يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك؛ فيقام لهم بما يأكلون من
القوت، الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنّهم
من المطر والشمس وعيون المارة.. "[5].
ومن
إنسانية الإسلام البالغة، أنه لم يفرق في الإفادة من خير الأوقاف بين مسلم
وكافر، ذمياً كان أو عابر سبيل.. فقد جاء في الأثر أن أم المؤمنين صفية
رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لها وقف وَقَفَتهُ
على أخ لها يهودي.
وثمة
أمر آخر وهو أن الإسلام، حين حث على مبدأ التكافل الاجتماعي، والعمل
الخيري والإنساني والإغاثي، فإنه بيّن من جهة أخرى الموارد الأصلية
والأساسية لتلك الحاجات والمطالب، وذلك مثل الزكاة والوقف والغنائم
والركاز ... الخ.
ومع
أهمية كل الموارد المذكورة، فإن الوقف يظل بمواصفاته وخصائصه، مورداً
مميزاً نظراً لما ينطوي عليه من أساليب غاية في الابداع ، وللحرية المتاحة
في مصارف الوقف، إذ إن أي مطلب شريف قد يطاله خير الوقف ونفحاته وبركاته
.. فهل تحيي المؤسسات الوقفية القائمة الآن ما تلاشى مع الزمن من تقاليد
إجتماعية وإنسانية نبيلة كانت ملاذاً وبلسماً للكثير من المحرجين في هذه
الحياة ؟ نأمل أن يكون ذلك بأساليب جديدة أكثر إبداعاً وذوقاً وإنسانية .
المراجع:
[1] د . وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج8 ، دار الفكر، دمشق، ط1، 1983 م، ص 153،154،156.
[2] د . وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج8 ، دار الفكر، دمشق، ط1، 1983 م، ص 153،154،156.
[3] رياض الصالحين للمنذري ، دار الريان للتراث ، ط 1407 هـ ، ص 132.
[4] الشيخ محمد الغزالي، الإسلام و المناهج الاشتراكية ، ط4، القاهرة 1960 ، ص 155.
[5] ابن حزم الأندلسي، المحلي ، جـ 6 ص 156.
======================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..