36 مسألة في المسح على الخفين
1- المسح لغة : ضد الغسل .
واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء
فيه أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة
من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..
3- ما يمسح عليه :
أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .
4– شروط المسح على " الخف و الجورب و الجرموق " منها المتفق عليه
ومنها المختلف فيه :
أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .
ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن
يكون سميكاً .
ج – أن لا يكونا مغصوبين .
د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .
5– مدة المسح :
للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت ))
وهو حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان
يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى . هذه
هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة
واحدة .
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله
حديث لا يصح رواه أحمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول .
بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح : (( لو كان الدين
بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه )) وهو موقوف على علي -رضي الله عنه - .
10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :
الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس .
والتحقيق القول الأول .
11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خلعهُ .
12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن
والظاهر كُره ، وصحت طهارته .
13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح . فيصح إذا نواه (
مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .
14– إذا كان في الخف خروق وشقوق : قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة
فلا بأس بالمسح عليه . والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .
15– إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته
فلا يمسح عليه .
16– لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس
ما شاء مالم تنتقض طهارته .
17- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم
خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .
18– لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه
ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث .
19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح
مسح على الذي تحت ( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق . والمسح : أن يخلع
الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح على الذي تحت إذا كان الذي فوق
واسعٌ .
20– إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في
السفر :
فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم .
وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس : يمسح مسح مسافر .
21– إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر
فيمسح مسح مسافر .
22– مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم :
لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر ، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على
الأرض ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض . فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر ؟
قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه.
وقيل : يمسح مسح مقيم .
والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه .
23– لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة
ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر . أم لا ؟
عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً .
والتحقيق : أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط .
24– إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .
25– لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر .
بطل وضوؤُه ولا يصح المسح .
26– لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي
: أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة . فهل يجوز المسح ؟
قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح
.
27– إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح
عليه .
أم يقال له : اغسل هذه الواحدة ؟
الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه .
28– لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى ؟
الجواب : لا تصح الطهارة .
29– لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع
الآخر .
30– إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح
المسافر .
31– هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟
قيل لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين . وقيل : يجوز وهو الصحيح
وكذلك في الحضر .
32– كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين :
كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .
33– لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع
خفيه عند التيمم . بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .
34– ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو
الحال للابسه بعد الوضوء .
فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ،
وإذا وجد الماء فمباشرة ينـزع خفيه ويتوضأ .
35– يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير
ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .
36– مكروهات المسح على الخفين :-
( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة .
( ب ) – غسل الخف .
( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه .
:::::::::::::::::
خالد بن عبد العزيز الهويسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..