الجواب :
الحمد لله
روى البخاري في صحيحه (1166) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...)
الحمد لله
روى البخاري في صحيحه (1166) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...)
وقد دل الحديث على أن السنة في الاستخارة لا تحصل
بالدعاء عقب صلاة الفريضة ، وقد ألحق بعض أهل العلم السنن الرواتب بالفريضة في ذلك
، وصرح بعضهم بأن السنة لا تحصل إلا بأن يأتي بركعتين مستقلتين للاستخارة .
قال العيني رحمه الله : قال الشيِخ محيي الدين: الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل.
قلت: قد نظر في ذلك إلى ظاهر اللفظ , ولكن، السنن تابعة للفرائض، فإذا استُثنيت الفرائض تُسْتثنى السنن معها تبعاً لها، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة " انتهى. من شرح أبي داود (5/450)
قال العيني رحمه الله : قال الشيِخ محيي الدين: الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل.
قلت: قد نظر في ذلك إلى ظاهر اللفظ , ولكن، السنن تابعة للفرائض، فإذا استُثنيت الفرائض تُسْتثنى السنن معها تبعاً لها، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة " انتهى. من شرح أبي داود (5/450)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " اختلف العلماء
رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فليصل ركعتين من غير الفريضة ) هل لو
صلّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود ، أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة
مستقلة ؟
من قال: إن قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب ، وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء ، قالوا: يجزئ, فاستخر بعد الراتبة ولا مانع.
ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة, وهذا هو الأقرب عندي ، قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (206)
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (6/158) : " يشرع للاستخارة صلاة مستقلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ) انتهى.
والله أعلم
من قال: إن قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب ، وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء ، قالوا: يجزئ, فاستخر بعد الراتبة ولا مانع.
ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة, وهذا هو الأقرب عندي ، قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (206)
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (6/158) : " يشرع للاستخارة صلاة مستقلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ) انتهى.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..