الرقم: م/22 التاريخ: 4/5/1425هـ
بعون الله تعالى ..  نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90)
وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (68/64) وتاريخ 13/1/1424هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12/4/1425هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا: الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبدالعزيز

قرار رقم : (119) تاريخ : 12/4/1425هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/8084 وتاريخ 22/2/1424هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/4485 وتاريخ 15-16/1/1422هـ في شأن موضوع مكافحة التستر وعلى برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 719/م. وتاريخ 28/9/1420هـ بخصوص ظاهرة التستر التجاري وممارسة الأجانب للتجارة .


وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.


وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (282) وتاريخ 18/8/1421هـ ورقم (7) وتاريخ 7/1/1422هـ ورقم (365) وتاريخ 20/11/1424هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .


وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/64) وتاريخ 13/1/1424هـ.


وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 12/4/1425هـ.

يقرر
الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى :
لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.


ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
المادة الثانية:


أ‌- تختص وزارة التجارة والصناعة – في تنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.


ب‌- يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.


ت‌- تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.


ث‌- يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.


المادة الثالثة:


على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.


المادة الرابعة:


أ‌- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ب‌- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط,.


ت‌- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف.


المادة الخامسة:


لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.


المادة السادسة:


أ‌- يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.


ب‌- تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.


المادة السابعة:


على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها.


المادة الثامنة:


تقوم وزارة التجارة والصناعة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.


المادة التاسعة:


تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لهذا النظام ، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق ، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متسترا أو متسترا عليه ، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي .


المادة العاشرة:


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر.


المادة الحادية عشرة:


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم.


المادة الثانية عشرة:


يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودا بارزة في الكشف عن المخالفات.


المادة الثالثة عشرة:


يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره.


المادة الرابعة عشرة:


يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 16/10/1409هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.