الخميس، 16 فبراير 2012

نظام السجل التجاري

المادة الأولى :
تعد وزارة التجارة سجلاً في المدن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة ، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة الثانية :
يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله ألف ريال ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، أو من تاريخ ملكية محلا تجاريا ، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور ، أن يتقدم بطلب لقيد أسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة ، ويجب أن تشتمل الطلب على البيانات الآتية : ــ
1. أسم التاجر بالكامل ولقبة ، ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه ( أن وجد ) .
2. الاسم التجاري ( أن وجد )
3. نوع النشاط التجاري ، الذي يباشره التاجر ، وتاريخ بدئه .
4. رأس مال التاجر .
5. أسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل إقامته بالمملكة ، وحدود سلطاته.
6. أسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها ، والنشاط التجاري لكل منها .
المادة الثالثة :
يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل ، كما يجب التقدم بطلب قيد آي فرع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائه ، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس أن وجد ، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1. نوع الشركة واسمها التجاري .
2. النشاط الذي تباشره الشركة .
3. رأس مال الشركة .
4. تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
5. أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية ، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته .
6. أسماء مديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سلطاتهم في الإدارة والتوقيع ، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها ( أن وجدت ) .
7. عنوان المركز الرئيس للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها .
المادة الرابعة :
يجب على التاجر ، أو مدير الشركة أو المصفى ، أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن تودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد ، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعي .
المادة السادسة :
يجب على الشركات الأجنبية ، التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة ، أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه ، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة :
يجب على التاجر آو وراثة أو المصفى - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية : ــ
1. ترك التاجر تجارته أتصفه نهائية .
2. وفاة التاجر .
3. انتهاء تصفيه الشركة .
ويجب أن تقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد ، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب ،
وفى حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للأنظمة المعمول بها ، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار .
المادة الثامنة :
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب ، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه . ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
المادة التاسعة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري ، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى أسمه رقم قيده في السجل التجاري ، واسم المدينة المقيد بها ، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة بالغة العربية .
المادة العاشرة :
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية .
1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه .
2. أحكام رد الاعتبار .
3. الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر ، أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما .
4. الآمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار ، أو بتقييده للقاصر ، أو المحجوز عليه .
5. أحكام فصل الشركاء ، أو عزل المديرين .
6. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتهين المصفين ، أو عزلهم .
7. الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه آو بفسخه أو إبطاله .
8. الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة .
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها .
المادة الحادية عشرة :
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن آي تاجر آو شركة ، وفى حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك . ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ، ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما وقعا .
المادة الثانية عشره :
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات الحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة ، وتحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة على أن تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالهم بالسلوك الحسن ، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما ثبت هويتهم وصفتهم الرسمية ، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله . وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيادة المحلات لأغراض الضبط ، والجهة التي لها حق الأذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك .
المادة الثالثة عشرة :
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على آي شخص أخر بآي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .
المادة الرابعة عشرة :
كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية يطلب بصفته تاجرا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ، ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري .
المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامه مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال ، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة .
المادة السادسة عشرة :
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة التجارية .
المادة السابعة عشرة :
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل ، ولا تحصل آي رسوم على طلب شطب القيد ، ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية .
المادة الثامنة عشرة :
يجوز لذوى الشان الاعتراض أمام وزير التجارة على قرار مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار . ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري آو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح .
ويجوز لذوى الشان أيضا التظلم أمام ديوان المظالم في قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضهم ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير ، وفى حالة عدم صدور قرار نم الوزير بشان الاعتراض المقدم له من مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير .
المادة التاسعة عشرة :
يلغى هذا النظام السجل التجاري الصادر بالآمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هــ ولائحته التنفيذية ما يتعارض معه من أحكام .
المادة العشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ، ويعطى المقيدون في السجل التجارة قبل نفاذ هذا النظام مهله سنه من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه ، وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح القرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة الأولى :
تحدد دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري طبقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة ويجوز بقرار من وزير التجارة إنشاء مكاتب أخرى وتعديل دائرة اختصاص المكاتب القائمة .
المادة الثانية :
تعد وزارة التجارة في كل مكاتب السجل التجاري سجلاً لتسجيل التجار والشركات في دائرة اختصاص كل مكتب ، ويجوز أن تتعدد السجلات بتعدد المدن الداخلية في دائرة اختصاص المكتب ، ويتم ترقيم صفحات كل سجل بأرقام مسلسلة ، ويكون منها رمزاً خاصاً بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامي رمزاً مميزاً .
ويحق لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل وذلك بمراعاة الأحكام الواردة بالفقرة السابقة .
المادة الثالثة :
تحرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل وطلبات شطب التسجيل المنصوص عليها في النظام على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق بكل طلب المستندات المؤيدة له وان تكتب بخط واضح وان تقدم من الأشخاص المكلفين بتقديمها طبقا للنظام ويجوز لهم أن يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص آو عام ينص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم آي من الطلبات المشار إليها ، ويحفظ اصل التوكيل آو صورة منه مع اصل الطلب بمكتب السجل التجاري.
المادة الرابعة :
يجب على مستولى إدارة فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المرخص بافتتاحها في المملكة أن يرفقوا بطلب تسجيل الفروع آو المكاتب صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع آو المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية معتمدة ويجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام وبيانات وافيه عن الفرع أو المكتب تشتمل على الأخص على ما يلي : الاسم التجاري للفرع أو المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سلطاته .
المادة الخامسة :
يجب أن يبين في طلبات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات وفروعها البيانات الواردة في المادتين الثانية والثالثة من النظام كما يجب أن يبين فيها سلطات المدير في الإدارة والتوقيع وعلى الأخص التصرفات والعقود والصلاحيات المخولة للمدير آو الأشخاص الذين لهم حق التوقيع سواء من حيث نوعها آو قيمتها وكذلك التصرفات والعقود المحظورة عليهم مباشرتها أن وجدت.
المادة السادسة :
تقدم كافة الطلبات المشار إليها في المواد السابقة إلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري وعليه أن يتحقق من توافر كافة الشروط المنصوص عليها في النظام بالنسبة لكل طلب ثم يؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفية للشروط ورفض الطلبات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعا بتوقيعه وعليه في كل حالة أن يحتفظ بأصل الطلب بمكتب السجل التجاري المختص .
المادة السابعة :
على مكاتب السجل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المعد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصل وصورة وتسليم الأصل لصاحب الشان ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الثامنة :
في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير البيانات المقيدة في السجل التجاري يجرى تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المقدم من صاحب الشأن وإصدار شهادة تسجيل تتضمن البيانات المعدلة
المادة التاسعة :
يتم تسديد الرسوم المستحقة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل أو التعديل بتحرير إيصالات الاستلام على النموذج المعد لذلك من ثلاث صور برقم مسلسل واحد ويزود صاحب الشان بصورتين منها ليرفق أحدهما بالطلب ، وتقوم مكاتب السجل بإثبات رقم الإيصال بشهادة التسجيل ، وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مدة صلاحية الشهادة .
المادة العاشرة :
يصدر مكتب السجل التجاري المختص شهادة بشطب التسجيل من اصل وصورة وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يبين بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويسلم الأصل لصاحب الشان ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الحادية عشرة :
على مكاتب السجل التجاري التأشير بالأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام وبكل جزاء يوقع على أحد المقيدين بالسجل التجاري في الصفحة الخاصة به يبين ملخص هذه الأحكام والأوامر والمخالفة ومقدار الجزاء وتاريخ صدور القرار به وتاريخ تبليغه لمخالف وتاريخ تقديم التظلم أن وجد ورقم وتاريخ القرار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن وملخصة وتاريخ تنفيذ الجزاء . وعلى مكاتب السجل التجاري الاحتفاظ بالأحكام والأوامر المشار إليها بالملف الخاص بالتاجر .
المادة الثانية عشرة :
في حالة عدم الاستدلال على التاجر آو الشركة في العنوان الموضح بالسجل التجاري يعتبر الأخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام والذي تم على هذا العنوان صحيحاً ومنتجا لآثاره النظامية في حقهما ، ويكون لمكتب السجل التجاري شطب التسجيل بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب ومضى المدة المحددة لتقديم المستندات التي تنفى الواقعة الموجبة للشطب .
المادة الثالثة عشرة :
يتولى الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة ضبط ما يقع من مخالفات الحكام نظام السجل التجاري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة الرابعة عشرة :
للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاءوا من اجله حق الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة ، كما يجوز لهم بعد الحصول على أذن من رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدراء الفروع في المناطق الأخرى كل في حدود اختصاصه دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن آو مستودعات وإجراء التفيتش متى لزم الأمر وعلى صاحب المحل آو المسئول عنه أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
المادة الخامسة عشرة :
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة الحكام النظام آو لائحته آو قراراته التنفيذية فالموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض ومدراء الفروع في المناطق الأخرى كل في حدود اختصاصه لإحالة الأوراق إلى اللجنة المختصة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام .
المادة السادسة عشرة :
يجب على موظفي السجل التجاري في حالة عدم تسجيل المحل رغم بلوغ رأس ماله ألف ريال تحرير محضر بالواقعة وتضمنه حصر لعناصر المحل وموجودا ته ومخازنه ومستودعاته ويوقع المحضر من الموظف وصاحب المحل آو المفوض عنه ، ويتم رفع المحضر إلى اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام ، واللجنة الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير رأس مال المحل ولها في سبيل ذلك الاعتداد بالقوائم المالية التي يعدها التاجر عن نشاطه التجاري والبيانات الواردة في دفاتره كما يجوز لها الرجوع إلى مصلحة الزكاة والدخل لمعرفة رأس ماله .
المادة السابعة عشرة :
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الإجراءات المشار إليها بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والأدب العامة ، ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي .
المادة الثامنة عشرة :
يستمر العمل بقرار وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هــ فيما لا يتعارض مع أحكام نظام السجل التجاري وهذه اللائحة ، كما تلغى القرارات والتعليمات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
ملحق رقم (1)
بشأن تحديد دوائر اختصاص مكاتب السجل التجاري
أولاً : منطقة الرياض :
مدنية الرياض
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية :
محافظة الدرعية ، محافظة الخرج ، محافظة الدوادمي ، محافظة القويعية ، محافظة وادي الدواسر ، محافظة الأفلاج ، محافظة شقراء ، محافظة حوطة بنى تميم ، محافظة عفيف ، محافظة السليل ، محافظة ضرما ، محافظة المزاحمية ، محافظة رماح ، محافظة ثادق ، محافظة حريملاء ، محافظة الحريق .
مكتب السجل التجاري بالمجمعة ومقره فرع الوزارة بمدينة المجمعة ودائرة اختصاصه : المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة المجمعة ، محافظة الزلفي ، محافظة الغاط .
ثانياً : منطقة مكة المكرمة :
• مكتب السجل التجاري بمكة المكرمة ومقره فرع الوزارة بمدينة مكة المكرمة ودائرة اختصاصه : ـ
مدينة مكة المكرمة .
المدن والقرى والهجر التابعة لمحافظة الجموم .
مكتب السجل التجاري بجدة ومقره فرع الوزارة بمدينة جدة ودائرة اختصاصه : المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة جدة ، محافظة الليث ، محافظة رابغ ، محافظة القنفدة ، محافظة الكامل ، محافظة خليص
مكتب السجل التجاري بالطائف ومقره فرع الوزارة بمدينة الطائف ودائرة اختصاصه : المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة الطائف ، محافظة رنيه ، محافظة الخرمة ، محافظة تربه .
ثالثاً : منطقة المدينة المنورة :
مكتب السجل التجاري بالمدينة ومقره فرع الوزارة بالمدينة المنورة ودائرة اختصاصه .
المدينة المنورة .
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة العلا ، محافظة المهد ، محافظة خبير ، محافظة الحناكية .
مكتب السجل التجاري بينبع ومقره فرع الوزارة بمدينة ينبع ودائرة اختصاصه : المدن والقـرى والهجـر التابعة للمحافظات التالية : محافظة يبنع ، محافظة بدر .
رابعاً : منطقة القصيم :
مكتب السجل التجاري ببريدة ومقره فرع الوزارة بمدينة بريدة ودائرة اختصاصه :
مدينة بريدة
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة الرس ، محافظة البكيرية ، محافظة الأسياح ، محافظة البنهانية ، محافظة عيون الجواء ، محافظة رياض الخبراء ، محافظة الشماسة .
مكتب السجل التجاري بعنيزة ومقره فرع الوزارة بمدينة عنيزة ودائرة اختصاصه : المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة عنيزة ، محافظة المذنب ، محافظة البدائع .
خامساً : المنطقة الشرقية :
مكتب السجل التجاري بالدمام ومقره فرع الوزارة بمدينة الدمام ودائرة اختصاصه :
مدينة الدمام
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة الجبيل ، محافظة القطيف ، محافظة الخبر ، محافظة الخفجى ، محافظة رأس نوره ، محافظة أبقيق ، محافظة النعيرية ، محافظة القرية العليا ، محافظة الحفر .
• مكتب السجل التجاري بالأحساء ومقره فرع الوزارة بمدينة الهفوف ودائرة اختصاصه .
1) محافظة الأحساء
سادساً : منطقة تبوك :
مكتب السجل التجاري بتبوك ومقره فرع الوزارة بمدينة تبوك ودائرة اختصاصه :
مدينة تبوك
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة الوجه ، محافظة ضباء ، محافظة تيماء ، محافظة حقل ، محافظة أملج .
سابعاً : منطقة حائل :
مكتب السجل التجاري بحائل ومقره فرع الوزارة بمدينة حائل ودائرة اختصاصه :
مدينة حائل
1. المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة بقعاء ، محافظة الغزالة ، محافظة الشنان .
ثامناً : منطقة الحدود الشمالية :
مكتب السجل التجاري بعرعر ومقره فرع الوزارة بمدينة عرعر ودائرة اختصاصه:
مدينة عرعر
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة رفحا ، محافظة طريف .
تاسعاً : منطقة الجوف :
مكتب السجل التجاري بسكاكا ومقره فرع الوزارة بمدينة سكاكا ودائرة اختصاصه :
مدينة سكاكا
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة القريات ، محافظة دومة الحندل .
عاشراً : منطقة عسير :
مكتب السجل التجاري بأبها ومقره فرع الوزارة بابها ودائرة اختصاصه :
مدينة أبها
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة خميس مشيط ، محافظة بيشة ، محافظة النماص ، محافظة سراة عبيده ، محافظة تثليث ، محافظة رجال المع ، محافظة ظهران الجنوب ، محافظة بلقرن ، محافظة المجاردة .
إحدى عشر : منطقة الباحة :
مكتب السجل التجاري بالباحة ومقرة فرع الوزاره بمدينة الباحة ودائرة اختصاصه :
مدينة الباحة
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة بلجرشي ، محافظة المندق ، محافظة المخواة ، محافظة العقيق ، محافظة القرى .
اثنتا عشرة : منطقة جازان :
مكتب السجل التجاري بجازان ومقره فرع الوزارة بمدينة جازان ودائرة اختصاصه
مدينة جازان
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة صبيا ، محافظة أبو عريش ، صامطة ، محافظة الحرث ، محافظة ضمد ، محافظة الريث ، محافظة بيش ، محافظة فرسان ، محافظة الدائر ، محافظة أحد المسارحة ، محافظة العيداني ، محافظة العارضة ، محافظة القياس .
ثلاث عشرة : منطقة نجران :
• مكتب السجل التجاري بنجران ومقره فرع الوزارة بمدينة نجران ودائرة اختصاصه:
مدينة نجران
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية : محافظة شروره ، محافظة حبونه ، محافظة بدر الجنوب ، محافظة يدة ، محافظة ثار .
المملكة العربية السعودية رقم القيد : ....................
وزارة التجارة تاريخه :
مكتب السجل التجاري
طلب تسجيل لمؤسسة فردية
( مركز رئيسي )
1- أسم التاجر ( رباعياً ) .................................................. ................ الجنسية : ................ تاريخ الميلاد / / محل الميلاد .................. 2- رقم السجل المدني : ................... تاريخه / / مصدرة ............... 3- رقم الحفيظة : .................... تاريخها / / مصدرها ............. 4- محل الإقامة : ..............................العنوان الدائم .............. الحي ........ بشارع : ..................................ص . ب ( .............. ) هاتف ( .......... )
5- عنوان المحل التجاري المطلوب تسجيله :
المدينة ................... الحي : ................... الشارع .............................. ص ب ( ............. ) هاتف المحل ( .............. ) تلكس / فاكس ( ............... ) 6- نموذج توقيع التاجر ...............................................
7- الاسم التجاري : .................................................. ...................... 8- نوع النشاط الذي يمارسه حسب الأولوية :
.................................................. .................................
.................................................. .................................
.................................................. .................................
.................................................. .................................
.................................................. ................................
9- تاريخ بدء النشاط : / /
10- مقدار رأس المال : .................................................. ................. 11- أسم مدير المحل ( رباعي ) : .................................................. ....... الجنسية : .............. محل وتاريخ الميلاد : / / المهنة ............... محل الإقامة بالمملكة : .................................................. ................... رقم السجل المدني : ....................... تاريخه / / مصدرة .......... رقم الحفيظة : ..............................تاريخها / / مصدرها ..........
نموذج التوقيع : ............................................
سلطات المدير في الإدارة والتوقيع والتصرفات والصلاحيات المخولة للمدير والعقود التي يجوز له إبرامها ونوعها وقيمتها :
.................................................. .................................
.................................................. .................................
• .................................................. .................................
• .................................................. .................................
الأعمال والتصرفات والعقود المحظورة عليه ( أن وجدت ) : ــ
.................................................. .................................
.................................................. .................................
.................................................. .................................
.................................................. .................................
12- الفروع والوكالات التابعة له داخل المملكة وخارجها :
.................................................. .................................
.................................................. .................................
.................................................. .................................
.................................................. .................................
المكرم مدير مكتب السجل التجاري
وآمل تعميد من يلزم بالتسجيل بذلك وبرفقة كامل الوثائق اللازمة .
مع خالص تحياتي ،،،
حرر في / /
الاسم : .......................................
الصفة : .......................................
التوقيع : ......................................
سدد الرسم بالإيصال رقم ..................... وتاريخ : / /
الوثائق اللازمة للتسجيل :
عقد الإيجار أو صك ملكية للمحل .
صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية لكل من التاجر والوكيل المفوض بالتسجيل مع الأصل للمطابقة على الصورة وتقديم أصل التوكيل الشرعي الذي ينص على حق الوكيل في تقديم الطلب .
ترخيص من الجهات الحكومية بالنسبة للأنشطة التي يتطلب مزاولتها ترخيص لها .
صورة من بيان تحديد سلطات المدير والأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها والمحظورة عليه من صاحب المؤسسة .
شهادة من الجهة التعليمية بالانتظام بالدراسة في حالة كون طالب السجل طالباً .
وكالة شرعية لشخص سعودي من غير الموظفين الحكوميين باستكمال إجراءات التسجيل وإدارة المؤسسة في حالة كون طالب السجل امرأة .
تعبئة نموذج تعريف من مؤسستين قائمتين مسجلتين بالسجل التجاري .
في حالة سحب الحفيظة من قبل الأحوال المدنية يلزم إحضار صورة دفتر العائلة مع الأصل وصورة البطاقة مع إحضار إثبات مهنة من الأحوال المدنية في حالة عدم وجود دفتر العائلة .
تقديم جميع المستندات في ملف علاقي .
بعد استكمال إجراءات التسجيل يطالب برخصة من البلدية تحدد صلاحية الموقع لممارسة النشاط قبل صرف السجل التجاري له ويعطى صورة منه .
هذا النموذج خاص لمن يحصل على سجل لأول مرة .
المملكة العربية السعودية رقم القيد : ............
وزارة التجارة تاريخه :
مكتب السجل التجاري
طلب تعديل بيانات السجل لمؤسسة أو فرع مؤسسة
1- أسم التاجر ( رباعياً ) : .................................................. .............. الجنسية : ..................... تاريخ الميلاد / / محل الميلاد ............... 2- رقم السجل المدني : .................... تاريخه / / مصدرة ............. 3- رقم الحفيظة : .......................... تاريخها / / مصدرها .......... 4- محل الإقامة : .................................. العنوان الدائم : ....................... الحي ............. شارع ................... ص ب ( ........... ) هاتف ................ 5- نوع السجل المطلوب تعديل بياناته : ............. رئيسي ............... فرعى . عنوانه : .................................................. .................................. المدينة : .............. الحي ................ الشارع ................. ص ب ( ........ ) هاتف المحل ( ................ ) تلكس / فاكس ( .............. ) رقم السجل : ........... تاريخه : / / الرقم التسلسلي للفرع : ......................... تاريخه / / البيانات المراد التأشير بها في السجل :
البيانات قبل التعديل :

البيانات بعد التعديل :
المكرم مدير مكتب السجل التجاري
وأمل تعميد من يلزم بتعديل بيانات السجل التجاري وبرفقة كامل الوثائق اللازمة :
مع خالص تحياتي ،،،
حرر في / /
الاسم : ........................................
الصفة : .......................................
التوقيع : ......................................
سدد الرسم بالإيصال رقم : ...................... وتاريخ / /
الوثائق اللازمة للتسجيل :
شهادة من مصلحة الزكاة والدخل لسلامة الموقف الزكوي والضريبي .
أصل السجل التجاري المطلوب تعديله .
عقد الإيجار أو صورة صك الملكية إذا كان تعديل للعنوان .
ترخيص من جهات الاختصاص إذا كان تعديل النشاط يستلزم ذلك .
حضور صاحب السجل أو وكيلة بتوكيل شرعي خاص أو عام ينص فيه صراحة على حق الوكيل في تقديم الطلب .
إحضار صورة حفيظة النفوس آو البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة من تقديم الأصل للمطابقة .
إحضار خطاب اعتماد الدفاتر التجارية من الغرفة التجارية الصناعية طبقاً لنظام الدفاتر التجارية .
تقديم جميع المستندات داخل ملف علاقي .
الوثائق اللازمة للتسجيل :
تقديم شهادة من الزكاة والدخل توضح موقفه الزكوي أو الضريبي .
عقد الإيجار أو صك ملكية المحل .
صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية لكل من التاجر والوكيل المفوض بالتسجيل مع الأصل للمطابقة على الصورة وتقديم أصل التوكيل الشرعي الذي ينص على حق الوكيل لي تقديم الطلب .
ترخيص من الجهات الحكومية بالنسبة للأنشطة التي تتطلب مزاولتها ترخيص لها .
شهادة من الجهة التعليمية بانتظام بالدراسة في حالة كون طالب السجل طالباً .
وكالة شرعية لشخص سعودي من غير الموظفين الحكوميين باستكمال إجراءات التسجيل وإدارة المؤسسة في حالة كون طالب السجل أمراه .
حضور صاحب السجل أو وكيلة بتوكيل شرعي خاص أو عام ينص فيه صارحه على تفويض الوكيل في تقديم الطلبات واستكمال إجراءات التسجيل .
صورة السجل الرئيسي .
إحضار خطاب اعتماد الدفاتر التجارية من الغرفة التجارية والصناعية طبقاً لنظام الدفاتر التجارية .
في حالة كون السجل الرئيسي خارج مقر مكتب السجل التجاري يلزم تعبئة تعريف من مؤسستين وتعيين مدير سعودي من غير الموظفين الحكوميين لفرع المؤسسة .
رخصة من البلدية تحدد الموقع سارية المفعول .
تقديم جميع المستندات في ملف علاقي .
المملكة العربية السعودية رقم القيد : ............
وزارة التجارة تاريخه :
مكتب السجل التجاري
طلب تجديد سجل تجارى
1- أسم التاجر ( رباعياً ) : .................................................. .............. الجنسية : ..................... تاريخ الميلاد / / محل الميلاد ............... 2- رقم السجل المدني : .................... تاريخه / / مصدرة ............. 3- رقم الحفيظة : .......................... تاريخها / / مصدرها .......... 4- محل الإقامة : .................................. العنوان الدائم : ....................... الحي ............. شارع ................... ص ب ( ........... ) هاتف ................ 5- رقم السجل التجاري للمؤسسة المراد تجديد سجلها :
المدينة : ................... الحي : .................. الشارع ....................... ص ب ( ........... ) هاتف المحل ( .............. ) تلكس / فاكس ( ................ ) 6- رقم السجل التجاري المطلوب تجديده : ................. تاريخه ............ مصدرة ............ تاريخ انتهاء السجل : / / مدة التجديد : من / / إلى / / العنوان .................................................. ................. ص ب : ( .......... ) هاتف المحل ( ............. ) تلكس /فاكس ( .............. ) المكرم مدير مكتب السجل التجاري
وآمل تعميد من يلزم بتجديد السجل التجاري المرفق كامل الوثائق اللازمة للتجديد .
ومع خالص تحياتي ،،،،
حرر في / /
الاسم : ..........................................
الصفة : .........................................
التوقيع : .......................................
سدد الرسم بالإيصال رقم : ............. وتاريخ : / /
الوثائق اللازمة للتسجيل :
أصل السجل التجاري المطلوب تجديده .
صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لكل من التاجر والوكيل المفوض بالتسجيل آو إحضار إثبات مهنة من الأحوال مع تقديم الأصل للمطابقة .
حضور صاحب السجل أو وكيلة بتوكيل شرعي خاص آو عام ينص فيه صراحة على تفويض الوكيل في تقديم الطلبات واستكمال إجراءات التجديد .
صورة من شهادة تسديد الزكاة سارية المفعول .
صورة من رخصة البلدية سارية المفعول .
ما يثبت إمساك دفاتر تجارية .
صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول .
إحضار أصول الصور للمطابقة .
تقديم آخر ميزانية بالنسبة لشركات المقاولات .
المملكة العربية السعودية رقم القيد : ............
وزارة التجارة تاريخه :
مكتب السجل التجاري
طلب شطب بيانات السجل لمؤسسة أو فرع مؤسسة
1- أسم التاجر ( رباعياً ) : .................................................. .............. الجنسية : ..................... تاريخ الميلاد / / محل الميلاد ............... 2- رقم السجل المدني : .................... تاريخه / / مصدرة ............. 3- رقم الحفيظة : .......................... تاريخها / / مصدرها .......... 4- محل الإقامة : .................................. العنوان الدائم : ....................... الحي ............. شارع ................... ص ب ( ........... ) هاتف ................ 5- نوع السجل التجاري المطلوب شطبه : ............... رئيسي ................. فرعى الاسم التجاري للمحل : .....................................
6- عنوان المحل المطلوب شطبه :
المدينة ................. الحي ............ الشارع ................... ص ب ( ......... ) هاتف المحل ( .............. ) تلكس / فاكس ( .............. ) رقم السجل : ............. تاريخه / /
سبب الشطب : .................................................. ............................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............
المكرم مدير مكتب السجل التجاري
وآمل تعميد من يلزم بتجديد السجل التجاري المرفق وبطيه كامل الوثائق اللازمة للتجديد .
ومع خالص تحياتي ،،،،
حرر في / /
الاسم : ..........................................
الصفة : .........................................
التوقيع : .......................................
يعتمد الشطب :
الاسم : ............................................
الصفة : ...........................................
التوقيع : ...........................................

الوثائق اللازمة للتسجيل :
أصل السجل التجاري .
صورة لحفيظة نفوس طالب الشطب أو البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة مع تقديم الأصل للمطابقة .
حضور صاحب السجل شخصياً أو وكيله بتوكيل شرعي خاص أو عام ينص فيه صراحة على تخويل الوكيل في تقديم طلب شطب السجل التجاري .
شهادة تصفية عماله من مكتب العمل أو مكتب الاستقدام للسجل الرئيسي .
تقديم جميع المستندات داخل ملف علاقي .
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة
مكتب السجل التجاري
شهادة شطب سجل تجارى

أسم صاحب المؤسسة أو الشركة ( رباعياً ) ................................................. الاسم التجاري : .................................................. .......................... رقم السجل المدني : .................... تاريخه / / مصدرة .............. رقم الحفيظة : ..........................تاريخها / / مصدرها ............. رقم السجل التجاري المشطوب : .................................... تاريخه : .............
العنوان : .................................................. ................................. سبب الشطب .................................................. ............................. .................................................. ........................................... النشاط التجاري : .................................................. ......................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...................... يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة ............ بأنه تم التأشير في السجلات بشطب السجل التجاري المذكور بياناته أعلاه وذلك اعتبارا من تاريخ / / وعلى ذلك جرى التوقيع
مدير مكتب السجل التجاري
الاسم : ................................
التوقيع : ..............................
ختـم السجـل
مذكرة توضيحية لنظام السجل التجاري
عرف نظام المحكمة التجارية الصادر بالآمر السامي ذي الرقم 32 والتاريخ 15/1/1350هــ في مادته الأولى التاجر بأنه : ( من أشتغل بالمعادلات التجارية واتخذها مهنه له ) ، أخضعه النظام لعدد من الالتزامات التي تهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية ، كالالتزام بمسك الدفاتر التجارية ، والقيد في السجل التجاري . وجاز نظام المحكمة التجارية في المادة الرابعة لكل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد أن يتعاطى التجارة بأنواعها . ومن ثم لم يضع نظام السجل التجاري - سواء بنظام الدفاتر التجارية أو بغيره من الأنظمة ذات الصلة بالتاجر - تعريفا للتاجر الخاضع لأحكامه ، اكتفاء بالتعريف الوارد بنظام المحكمة التجارية .
وقد أوجب نظام المحكمة التجارية على التاجر مسك دفاتر تجارية معينه وأورد تنظيما لها ، ونظرا لما طرأ على الحركة التجارية من تطور وما ترتب عليه من قصور التنظيم الوارد بنظام المحكمة التجارية بشان الدفاتر التجارية فقد صدر نظام جديد للدفاتر التجارية بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/61 والتاريخ 17/12/1409هــ متضمنا تنظيما شاملا للدفاتر التجارية .
وفى عام 1375هــ صدر السجل التجاري ، وكان الهدف من إصداره ، حسبما يبين من أحكامه - حصر التجار والشركات اللذين يزاولون التجارة في المملكة في دائرة كل مدينة ، وكذلك الاستعلام عن التجار بتمكين كل ذي مصلحة من الإطلاع على البيانات التي تهمة عنهم . ولم يرتب النظام على القيد في السجل التجاري آثارا قانونية يعتد بها ، إذ لم تكن البيانات التي المقيدة بالسجل حجة للتاجر أو ضده ، كما لم يكن للسجل التجاري آيه وظيفة اشهارية. أضافه إلى ذلك فقد فات النظام ذكر بعض البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري وآلتي يهم الغير الإطلاع عليها . هذا بالإضافة إلى انه رغبة من الدولة في اخذ التجار بالرفق والهوادة نظرا لحداثة هذا النظام ، فقد تعمد النظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حدها الأقصى ، توقع بقرار من مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة. وتمشيا مع الاتجاهات الحديثة التي لا تعتبر السجل التجاري أداة للإحصاء والاستعلام عن حالة التجار فحسب وإنما أداة للشهر القانوني بالنسبة لمن يشملهم النظام ، فقد بات من الضروري تعديل نظام السجل التجاري بحيث يستجيب لهذه الاتجاهات ويستكمل ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجبة القيد ، مع إعادة النظر في العقوبات المقررة والجهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات . وقد ألزمت المادة الأولي من النظام وزارة التجارة بإعداد سجل في المدن التي يحددها وزير التجارة بقرار منه يراعى فيه شموله جميع مناطق المملكة ، وتقيد في هذا السجل أسماء التجار والشركات ، كما تدون فيه البيانات المنصوص عليها في النظام .
وفرضت المادة الثانية على تاجر بلغ رأس ماله مائة ألف ريال خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغه النصاب المذكور آو من تاريخ افتتاحه آو تملكه محلا تجاريا أن يتقدم بطلب تسجل اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل ، ويشمل هذا الطلب على البيانات، فاستلزمت ذكر رأس مال التاجر وحدود سلطات المدير حتى بتعرف عليها الغير وبتعامل معه على أساسها . والهدف من تحديد النصاب المذكور في هذه المادة هو إعفاء صغار التجار من الإلزام بالقيد تسهيلا عليهم ، وان كان هذا لا يعنى حرمان هؤلاء من التقدم بطلب للقيد في السجل متى قدروا أن ثمة مصلحة لهم في ذلك إذا أن الإعفاء مجرد رخصة مقررة لصالحهم . كذلك ألزمت المادة الثالثة مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة التقدم بطلب لقيد هذه الشركات في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائه ويرفق إثبات عقدها لدى كاتب العدل والتقدم بطلب قيد آي فرع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائه ويرفق بالطلب المستندات التي تطلبتها هذا المادة ويذكر فيه البيانات المنصوص عليها . وقد تطلبت هذه المادة ذكر بيانات لم تكون واردة في النظام السابق كشفت عن أهميتها التجربة العملية ، مثل مي سلطات مدير الشركة والأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرفات المحظورة عليهم مباشرتها أن وجدت ، وذلك حتى يكون الغير على بينه من الأمر عند التعامل معهم ، وبخاصة أن النظام قد اعتبر البيانات المقيدة بالسجل حجة للتاجر أو عليه .
وحتى يكون الغير على بينه بأي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في السجل التجاري ، فقد أخذ النظام بفكرة التحديث الدائم للبيانات المقيدة في السجل ، فألزمت المادة الرابعة التاجر أو مدير الشركة أو المصفى أن يطلب التأشير في السجل التجاري بأي تعديل في البيانات السابق قيدها ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل .
ولما كان نظام الغرف التجارية والصناعية قد أوجب على كل تاجر مقيد في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع بدائرتها محله الرئيسي ، فانه تنفيذا لهذا الحكم وضمانا للوفاء بهذا الالتزام - إضافة إلى الرغبة بتمكين الغرف التجارية والصناعية من الاعتماد على مواردها الذاتية - ألزمت المادة الخامسة كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده شهادة باشتراكه في الغرفة . وإذا كان النظام قد أجاز الترخيص للشركة الأجنبية بفتح لها آو إنشاء مكتب يمثلها للإشراف على أنشطتها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيسي - وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المرخص لها به ولا تزاول آي نشاط خلافة - فقد ألزمت المادة السادسة هذه الشركات بالتقدم بطلب لقيد هذا الفرع آو المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجل التجاري بأربع حالات ، وهى ترك التاجر تجارية أتصفه نهائية ، أو وفاته ، أ, تصفيه الشركة ، آو صدور حكم أو قرار من الجهة المختصة بشطب السجل ، كما هو الحال في قضايا التستر مثلا . وقد منحت هذه المادة التاجر أو وارثه آو المصفى في الحالات الثلاث الأول مهله أطول للتقدم بطلب الشطب ، فأصبحت هذه المهلة تسعين يوما بدلا من ثلاثين يوما ، وذلك لإتاحة الفرصة إمامهم للتقدم بطلب الشطب . فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال هذه المهلة قام مكتب السجل التجاري المختص - بعد التحقيق من الواقعة الموجبة للشطب وبعد إخطار أصحاب الشان ومضى ثلاثين يوما على الإخطار - بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب وبعد إخطار أصحاب الشان ومضى ثلاثين يوما على الإخطار - بشطب السجل التجاري من تلقاء نفسه ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشان ما ينفى الواقعة . وفى الحالة الرابعة يقوم مكتب السجل التجاري بشطب السجل بمجرد إخطاره بالحكم آو القرار الصادر بالشطب .
وتحقيقا لثقة الغير واطمئنانه إلى صحة البيانات المدونة في السجل التجاري فقد ألقت المادة الثامنة على مكتب السجل التجاري الالتزام بالتحقق من وجود الشروط اللازمة لقيد البيانات آو التأشير بها أو شطبها . وتمكينا للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف طالب القيد أو التأشير آو الشطب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات المطلوب قيدها وإلا جاز للمكتب بقرار مسبب رفض الطلب .
وإعمالا للوظيفة الإشهارية للسجل التجاري ، فقد ألزمت المادة التاسعة كل تاجر أو شركة أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعا ته وأختامه ولوحاته رقم قيده في السجل التجاري واسم المدينة المقيد بها ، وان يضع هذا الرقم على واجهة المحل بجانب اسمه التجاري على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية ، وذلك تسهيل لمهمة الغير في الإطلاع على البيانات المدونة في السجل التجاري . وكذلك فرضت المادة العاشرة على الجهات القضائية التي تصدر أحد الأحكام آو الأوامر المدة بهذه المادة أن تخطر مكتب السجل التجاري بهذا الحكم آو الآمر ، وأوجبت هذه المادة على المكتب التأشير بالحكم آو الأمر في السجل التجاري بمجرد إخطاره به . كما أجازت المادة الحادية عشر لكل شخص - تيمناً له من معرفة حالة التاجر آو الشركة - ا يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد المخصصة لكل تاجر أو شركة . وفى حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة بعدم حصول التسجيل . غير انه حفاظا على سمعه التاجر آو الشركة ، حظرت هذه المادة على مكتب السجل التجاري أن يضمن الصورة المستخرجة أحكام شهر الإفلاس ، إذا حكم برد الاعتبار ، واحكما الحجر على التاجر آو الحجز على أمواله إذا تم رفعهما ، تأسيسا على أن الكشف عن مثل هذه البيانات يضر بسمعه التاجر دون أن يفيد الغير .
وقد عهدت المادة الثانية عشرة إلى وزير التجارة بتسمية الموظفين الذين يتولون التحقيق من تنفيذ أحكام نظام السجل التجاري والقرارات الصادرة تنفيذا له وضبط كل مخالفة . وذلك أسوة بالأنظمة التجارية الأخرى كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية . وضمانا لحسن أداء هؤلاء الموظفين لمهامهم ومعرفتهم لحدود صلاحياتهم فقد نصت هذه المادة على أن تحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدر من ويزر التجارة على أن تنص اللائحة على بعض المسائل المحددة في هذه المادة وعلى أن ترد في اللائحة تحديد الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجهة التي لها حق الأذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش مت لزم ذلك .
وتمشيا مع الاتجاه الحديث في ترتيب بعض الآثار النظامية على القيد في السجل التجاري أخذت المادة الثالثة عشرة بحجة البيانات المقيدة في السجل التجاري من تاريخ قيدها . ومع ذلك أجازت هذه المادة لأي شخص أخر الاحتجاج بالبيان واجب القيد أو التأشير به ، ولم يتم قيده أو التأشير به ، متى كان لهذا الشخص الأخر مصلحة في ذلك . وتطبيقا لذلك فانه إذا قام تاجر آو شركة ما بقيد اسم المدير في السجل التجاري وحدد سلطاته بان أجاز له إبرام العقود التي قيمتها مليون ريال مثلا ، فان جميع العقود التي يبرمها هذا المدير آو بتعديل سلطاته . وفى المقابل فانه إذا قام هذا التاجر آو يؤشر في السجل بتغير اسم هذا المدير آو بتعديل سلطاته . وفى المقابل فانه إذا قام هذا التاجر آو الشركة بتعيين مدير جديد دون أن يقيد اسمه في السجل التجاري ، وابرم هذا المدير بصفته هذه عقدا مع شخص أخر باسم التاجر آو الشركة وكان هذا الشخص الأخر على علم أتصفه المدير وحدود سلطاته فانه يكون لهذا الشخص ، متى كانت له مصلحة في ذلك ، التمسك بتنفيذ هذا العقد باعتبار أن هذا المدير - رغم عدم قيد اسمه في السجل التجاري - هو الممثل النظامي لهذا التاجر آو الشركة .
وحثا للتجار على القيد في السجل التجاري ، فان المادة الرابعة عشرة قد اشترطت لتمسك الشخص أتصفه التاجر في تعامله مع الجهات الرسمية أن يكون مقيدا في السجل التجاري .
وحتى لا يتراخى التجار في طلب القيد في السجل التجاري آو يقوموا بتقديم بيانات غير صحيحة فقد عدلت الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام نظام السجل التجاري وذلك بتشديد العقوبة لتصل إلى خمسين آلف ريال كما جاء في المادة الخامسة عشرة من النظام ، تمشيا مع بعض الأنظمة التي تنظم الأعمال التجارية كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية التي تصل العقوبة لمخالفة أحكامها إلى خمسين آلف ريال . ونصت هذه المادة على الأسس التي يجب مراعاتها في تحديد الغرامة وهى جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي أصاب الآخرين بسبب المخالفة . ومسايرة للأنظمة التجارية الأخرى ، وتحقيقا للحيدة اللازمة ، فقد عهدت المادة السادسة عشرة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام السجل التجاري إلى لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء ، يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة التجارية ، بدلا من توقيع هذه العقوبات بقرارات من مدير عام مصلحة التجارة الداخلية طبقا لنص المادة التاسعة عشرة من نظام السجل التجاري السابق .
وتطبيقا للأصل العام الذي يقضى بعدم جواز فرض رسوم ألا بنظام آو بناء على نظام تحقيقا للمرونة اللازمة لتعديل هذه الرسوم متى اقتضى الأمر ذلك ، وتمشيا مع الوضع القائم بتحديد رسوم السجل التجاري بقرار من مجلس الوزراء ، فقد خولت المادة السابعة عشرة مجلس الوزراء تحديد الرسوم المستحقة على كل طلب تسجيل أو تأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو على آي صورة مستخرجة من صفحات السجل التجاري وكذا على كل شهادة تعطى بعدم وجود تسجيل .
وحفظا لمصالح من يشملهم هذا النظام وللتأكد من حسن تطبيقه فقد أجازت المادة الثامنة عشرة لذوى الشان الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري وقرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات أمام وزير التجارة والتظلم من قرارات الوزير الصادرة بشان اعتراضاتهم أمام ديوان المظالم .
ولكي لا يحدث آي لبس في إلغاء نظام السجل التجاري القديم وحلول النظام الجديد محله فقد نصت المادة التاسعة عشرة على إلغاء نظام السجل التجاري الصادر بالآمر الملكي ذي الرقم 21/1/4470 والتاريخ 9/11/1375هــ ولائحته التنفيذية ما يتعارض معه من أحكام .
وحددت المادة العشرون وقت العمل بالنظام بعد مضى تسعين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ولتمكين المقيدين في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام من توفيق أوضاعهم مع أحكامه فقد منحوا مهله سنة من تاريخ نفاذه لتحقيق ذلك ، كما خولت تلك المادة وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..