الأحد، 13 مايو 2012

أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله : فروضهم وشروط إرثهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا ملخص للفرائض صنعته لما كنت معلمًا للفقه في إحدى المدارس الثانوية بمدينة جدة عام 1417هـ؛ تيسيرًا للفرائض على
الطلاب الأعزاء، والزملاء الفضلاء.

ملخص الفرائض 
أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله : فروضهم وشروط إرثهم
الوارث
فرضه
شروط إرثه للفرض
حال الوارث إذا فقد الشرط
الأم
الثلث
عدم الفرع الوارث أيًا كان نوعه
تنتقل إلى السدس
عدم وجود الجمع من الإخوة من أي جهة
تنتقل إلى السدس
ألا تكون مع الزوج والأب وحدهم
تأخذ ثلث الباقي وهو السدس
ولد الأم (أخ لأم/ أخت لأم)
السدس
عدم الفرع الوارث أيًا كان نوعه
يحجب
عدم الأصل الوارث الذكر
يحجب
انفراده
إذا تعددوا اشتركوا في الثلث
الأب
السدس
وجود الفرع الوارث الذكر
إذا لم يوجد أي فرع وارث يأخذ الباقي بعد الفرائض تعصيبًا
أما إذا وجد فرع وارث أنثى يأخذ السدس والباقي تعصيبًا
الجد
السدس
وجود الفرع الوارث الذكر
إذا لم يوجد أي فرع وارث يأخذ الباقي بعد الفرائض تعصيبًا
أما إذا وجد فرع وارث أنثى يأخذ السدس والباقي تعصيبًا
عدم وجود الأب
يحجب
عدم وجود الجمع من الإخوة
له الأحظ من مقاسمتهم أو ثلث الباقي
الجدة
السدس
عدم الأم
تحجب
البنت
النصف
عدم المعصب (وهو الابن)
تنتقل إلى الإرث بالتعصيب (للذكر   مثل حظ الانثيين)
عدم المشاركة
تنتقل إلى الثلثين
بنت الابن
النصف
عدم الفرع الوارث الأعلى
إذا كان الفرع ابنًا تحجب
أما إذا كان بنتًا وارثة للنصف فتنتقل إلى السدس تكملة الثلثين  
وإن كان أكثر من بنت تحجب إلا إذا عصبها أخوها (ابن الابن)
عدم المعصب (وهو ابن الابن)
تنتقل إلى الإرث بالتعصيب
عدم المشارك
تنتقل إلى الثلثين
الأخت الشقيقة
النصف
عدم الفرع والأصل الذكرين الوارثين
تحجب
أما إذا كان الفرع أنثى فأكثر؛ فتنتقل للإرث بالتعصيب مع الغير
عدم المعصب (وهو الأخ الشقيق)
تنتقل للإرث بالتعصيب
عدم المشاركة من أخواتها الشقيقات
تنتقل إلى الثلثين
الأخت لأب
النصف
عدم الفرع والأصل الذكرين الوارثين
تحجب
أما إذا كان الفرع أنثى فأكثر ؛ فتنتقل للإرث بالتعصيب مع الغير
عدم المعصب (وهو الأخ لأب)
تنتقل للإرث بالتعصيب
عدم المشاركة من الأخوات لأب
تنتقل إلى الثلثين
عدم الجمع من الإخوة الأشقاء
تحجب
أما إذا وجدت أخت شقيقة واحدة   وارثة  للنصف فتنتقل إلى السدس تكملة الثلثين
الزوج
النصف
عدم الفرع الوارث أيًا كان نوعه
ينتقل إلى الربع
الزوجة
الربع
عدم الفرع الوارث أيًا كان نوعه
تنتقل إلى الثمن
 


 إعداد: فؤاد أبو الغيث

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..