الجواب :
الحمد لله
إذا
صلى المسافر خلف إمام مقيم : فعليه أن يُتم صلاته معه ، إذا اتفقت الصلاتان ، ولا
يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (21996)
.
أما
إذا اختلفت الصلاتان ـ كما في السؤال ـ فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين
، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام .
وقد
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : عن رجل مسافر دخل المسجد , ووجد جماعة يصلون
المغرب , وهو قد صلَّى المغرب , فصلَّى معهم بنية العشاء , ولما قام الإمام للركعة
الثالثة : جلس ، وتشهد ، وسلم ، فما حكم ذلك ؟ .
فأجاب :
"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب , فوجدهم يصلون المغرب , فدخل معهم بنية صلاة
العشاء : فمِن العلماء من قال : " لا يصح دخوله ؛ لاختلاف الصلاتين نية ، وعملاً "
، ومنهم من قال : " يصح ذلك " , فإذا قام الإمام للثالثة : أكمل الداخل التشهد ،
وسلَّم من ركعتين , وهذا هو الصحيح ، وله أن يقوم معه في الثالثة ، ويتم العشاء
أربعاً" انتهى .
"
مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 15 / 357 ) .
وعلى هذا ، فما فعله السائل ، وهو اقتصاره على صلاة ركعتين ، صحيح وليس عليه إعادة
هذه الصلاة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..