1433/9/11
المفطِّرات جمع مُفَطِّر: وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات:
1- الأكل . 2- الشرب . 3- الجماع . 4- الحيض والنفاس .
والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى: (فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ...) الآية .
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: " أليست إذا حاضت لم تصل
ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع .
والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ: الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال: اعتصرت بالمكان إذا التجأ به .
وأيضاًَ: ضغط الشيء حتى يحتلب .
والمراد بـ " المفطرات المعاصرة ": مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة:
المفطر الأول: بخاخ الربو:
وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .
وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟
اختلف فيه المعاصرون:
1- أنه
لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ،
والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ،
واللجنة الدائمة للإفتاء .
واستدلوا:
أ- بأن
الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من
أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء
ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة .
ووجه
ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية
وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير
جداًَ .
ب- وأيضاًَ: أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .
ج- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .
د-
أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز
للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة
، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .
الرأي الثاني: أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .
واستدلوا: أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .
والجواب: أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .
المفطر الثاني: الأقراص التي توضع تحت اللسان:
والمراد
بها: أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص
مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .
حكمها: هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .
المفطر الثالث: منظار المعدة:
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .
والفائدة منه: أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .
والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا:
في مسألة: ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟
جمهور
أهل العلم: أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية:
اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا .
واستدلوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإتقاء الكحل .
وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .
الرأي
الثاني: أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة
أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض
المالكية والحسن ابن صالح .
لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما
إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار
إلى المعدة فإنه يفطر .
المفطر الرابع: القطرة:
التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان:
القول الأول: أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
واستدلوا:
بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ "
، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه
القطرة نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وأيضاًَ نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .
القول الثاني: أنها لا تفطر ، واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .
ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .
وكلا هذين الرأيين لهما قوة .
المفطر الخامس: بخاخ الأنف:
البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو: فيكون بخاخ الأنف لا يفطر .
المفطر السادس: التخدير:
وتحته أنواع:
الأول: التخدير الجزئي عن طريق الأنف:
وذلك
بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير: فهذا لا يفطر ،
لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .
الثاني: التخدير الجزئي الصيني:
نسبة إلى بلاد الصين:
يتم
بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على
إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض
القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث: التخدير الجزئي بالحقن:
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .
فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .
الرابع: التخدير الكلي:
اختلف فيه العلماء: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار: فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .
ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي: " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .
الثاني: أن لا يغمى عليه جميع النهار: فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .
وعند مالك: أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .
وعند
أبي حنيفة: إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول
أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في
التخدير مثل ذلك .
المفطر السابع: قطرة الأذن:
والمراد بها: عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .
الجمهور: أنه يفطر .
الحنابلة: يفطر إذا وصل إلى الدماغ .
الرأي الثاني: لابن حزم: أنه لا يفطر ، وعلته: أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .
والطب
الحديث: بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة
واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب: أنها لا
تفطر .
مسألة: إذا كان في طبلة الأذن خرق: فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .
المفطر الثامن: غسول الأذن:
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن: إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة.
فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين:
1- إذا كانت الطبلة موجودة: فلا يفطر.
2- إذا كانت الطبلة فيها خرق: فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.
المفطر التاسع: قطرة العين:
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا
المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة
الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى
المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء
المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى
المنصوص .
الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل .
والصواب:
أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن
طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ،
فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل
فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .
وأما القياس على الكحل لا يصح:
1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2- أنه قياس في محل خلاف.
3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
المفطر العاشر: الحقن العلاجية:
وهذه تنقسم إلى:
1- حقن جلديه .
2- حقن عضلية .
3- حقن وريدية .
فأما
الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية: فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص
على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل: أن الأصل صحة الصوم
حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
أما الحقن الوريدية المغذية: فهي موضع خلاف:
الرأي الأول:
أنها مفطرة: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ,
ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل: أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي
يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .
الرأي الثاني:
أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة ,
وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم
الجوف .
والأقرب: أنها مفطرة: لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر .
مسألة: الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
المفطر الحادي عشر: الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية:
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .
المفطر الثاني عشر: قسطرة الشرايين:
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .
ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر: لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .
المفطر الثالث عشر: الغسيل الكلوي:
وله طريقتان:
الأولى:
الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا
الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن
طريق الوريد .
وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .
الثانية: عن طريق الغشاء البريتواني في البطن:
وبذلك
بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من
السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في
الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .
واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟
الرأي الأول: أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .
وأدلتهم: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .
الرأي الثاني: أنه لا يفطر .
واستدلوا: بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .
والأقرب أنه يفطر .
مسألة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
المفطرالرابع عشر: التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة:
ومثله: الغسول المهبلي .
فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟
تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً:
عند المالكية والحنابلة: أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .
وعلَّلوا: بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .
القول الثاني للحنفية والشافعية: أن المرأة تفطر بذلك .
وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .
والطب الحديث يقول: بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .
المفطر الخامس عشر: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر:
وتستخدم لعدة أغراض طبية: لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .
ومثله: الحقن الشرجية .
أولاً: الحقن الشرجية: تكلم عليها العلماء في السابق:
الأئمة الأربعة: يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .
الرأي
الثاني: للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها لا تفطر , لأن هذه
الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ
شيئاً من المسهلات.
ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .
وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .
وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!
من
قال أنها تفطر يقول: هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم ,
والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق
الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح
والسكريات .
أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .
وهذا التفصيل هو الأقرب .
ثانياً: التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان:
أنها
لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية
دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
وهذا هو الصواب .
المفطر السادس عشر: المنظار الشرجي:
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
المفطر السابع عشر: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء:
فهل هذا مفطر ؟!
تكلم عنها العلماء في الزمن السابق:
الرأي الأول: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة:
أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .
واستدلوا: بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .
الرأي الثاني: وهو المصحح عند الشافعية: أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي الطب الحديث:
لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي: وعلية لا يفطر .
المفطر الثامن عشر: التبرع بالدم:
وهذا مبني على مسألة الحجامة .
المشهور من المذهب: أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .
والجمهور: لا تفطر .
والراجح: أنها مفطرة .
وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .
المفطر التاسع عشر: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل:
هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .
المفطر العشرون: معجون الأسنان:
لا
يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد
الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ،
والله أعلم .
للمزيد من مسائل الصيام وأحكامه يمكن الدخول الى الملف العلمي لرمضان على الرابط : http://alssunnah.com/main/articles.aspx?article_no=2952
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..