الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012

مجموع الردود علي عجيل النشمي


الرد على عجيل النشمي في تجويزه زواج السنية من الرافضي

«الورقات - الجهراء»: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد أفتى الأشعري الكويتي عجيل

النشمي بجواز إنكاح السنية من الرافضي، واليكم هذه الفتوى للشيخ من موقعه الرسمي: رقم الفتوى:1337، تاريخ النشر: 2006-03-22، عنوان الفتوى: زواج السنية من الشيعي، السؤال: هل يجوز زواج فتاة سنية من شيعى طائفة الاثنى عشر؟

الفتوى:
نعم يجوز زواج المرأة السنية من الشيعي والعكس صحيح لأنهم مسلمون .
ولا يخرج المرء من الإسلام إلا بقول يقتضي الكفر قطعا سواء أكان سنيا أو شيعيا أو كانت هي كذلك
. فالعقد صحيح بلا شك، وما قد يحدث بعد ذلك من خلاف من مثل تربية الأبناء فهذا لا أثر له في صحة العقد . وقد لا يحدث خلاف.


وهذه الفتيا الآثمة الفاجرة مخالفة لإجماع أهل السنة ، بل وأهل البدعة أيضاً وبيان ذلك من وجوه:

أولها : أن الرافضة الأثني عشرية عامة أهل العلم على تكفيرهم:
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (3/1110) :" اما من جاوز ذلك الى أن زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا او انهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب ايضا في كفره فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين فان مضمون هذه المقالة ان نقلة الكتاب والسنة كفار او فساق وان هذه الامة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الاول كان عامتهم كفارا او فساقا ومضمونها ان هذه الامة شر الامم وان سابقي هذه الامة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الاقوال فانه يتبين انه زنديق وعامة الزنادقة انما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات".

ونصوصه الأخرى تحمل على من ظهر منه السب لبعض أفرادهم فإن مسمى الرافضي يشمل كل من سب الشيخين وإن لم يكفرهم ، وهنا لم يفرق بين عامي وعالم، قال البخاري في خلق أفعال العباد : "51- وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مَا أُبَالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ الْجَهْمِيِّ الرَّافِضِيِّ أَمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يُعَادُونَ ، وَلاَ يُنَاكَحُونَ ، وَلاَ يُشْهَدُونَ ، وَلاَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، 52- وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : هُمَا مِلَّتَانِ : الْجَهْمِيَّةُ ، وَالرَّافِضيَّةُ".

أقول : هنا يفرق ابن مهدي بين الرافضة والجهمية ، وأما اليوم فقد اتحدوا فالرافضة اليوم يقولون بخلق القرآن وإنكار الرؤية ، ويزيدون على ذلك عبادة القبور ، والقول بتحريف القرآن وغيرها من المقالات القبيحة.

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الرد على الرافضة ص19 وهو يتكلم عن تكفير الرافضة :" والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر، لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق؛ وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم".

وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية (10/ 393) : "ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة، لأنهم جهال مقلدون، لأنكر عليه الخاص والعام".

وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية (8/450) : "وأما حكم الرافضة - فيما تقدم -، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في الصارم المسلول: ومن سب الصحابة أو أحداً منهم، واقترن بسبه أن جبرئيل غلط في الرسالة، فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره. ومن قذف عائشة فيما برأها الله منه، كفر بلا خلاف - إلى أن قال - وأما من لعن أو قبح، يعني: الصحابة، رضي الله عنهم، ففيه الخلاف: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف أحمد في تكفيره، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس، حتى يموت أو يتوب.
قال، رحمه الله: وأما من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر، وأنهم فسقوا، فلا ريب أيضاً في كفر قائل ذلك، بل لا ريب في كفر من لم يكفّره. انتهى كلامه، رحمه الله.

فهذا حكم الرافضة في الأصل، وأما الآن، فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك: الغلو في الأولياء، والصالحين من أهل البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر، في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله، ودين يدينون به؛ فمن توقف في كفرهم والحالة هذه، وارتاب فيه، فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. ومن تأمل القرآن، والسنة".

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 492) :" س2: ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثني عشرية ؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟

ج2: من شايع من العوام إمامًا من أئمة الكفر والضلال، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيًا وعدوًا - حكم له بحكمهم كفرًا وفسقًا، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ...
إلى أن قال: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ*رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، واقرأ الآية رقم 165، 166، 167 من سورة البقرة، والآية رقم 37، 38، 39 من سورة الأعراف، والآية رقم 21، 22 من سورة إبراهيم، والآية رقم 28، 29 من سورة الفرقان، والآيات رقم 62، 63، 64 من سورة القصص والآيات رقم 31، 32، 33 من سورة سبأ، والآيات رقم 20 حتى 36 من سورة الصافات، والآيات 47 حتى 50 من سورة غافر، وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع".

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 362) : "وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب"، وقال حرب الكرماني في عقيدته التي نقل اتفاق السلف عليها :" والرافضة: الذين يتبرأون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسبونهم وينقصونهم، ويكّفرون الأمة إلا نفرًا يسيرًا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء".

وقال صالح ابن الإمام أحمد في سيرة أبيه ص75: قَالَ أبي لَا يصلى خلف الرافضي إِذا كَانَ يتَنَاوَل أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،وقد كان السلف ينكرون على من يطلق القول بعدم تكفير الجهمية.

قال أبو بكر بن عبد الخالق في زوائد الورع للمروذي ص89 سألت عبد الوهاب يجالس من لايكفر الجهمية قال لا تجالسون ولا يكلمون المرء على دين خليله.

وقال حرب الكرماني في عقيدته التي نقل عليها اتفاق أهل الحديث : ومن لم يكفرها -يعني فرق الجهمية- ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم".

وقال عبد الله بن أحمد في السنة 436 - حدثني عباس بن محمد الدوري ، سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام ، يقول : «كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب ، فلم أر قوما أوسخ ولا أقذر ولا أطفس من الرافضة ، ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور».

وقال الخلال في السنة 794- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ الْفِرْيَابِيُّ , وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : كَافِرٌ , قَالَ : فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ , وَسَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَهُو يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ قَالَ : لاَ تَمَسُّوهُ بِأَيْدِيكُمْ , ارْفَعُوهُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تُوَارُوهُ فِي حُفْرَتِهِ.

الوجه الثاني : أن السلف كرهوا إنكاح أهل البدع مطلقاً فكيف بالرافضة وهم فوق المبتدعة:
قال اللالكائي في السنة 1102 - أخبرنا الحسن بن عثمان ، أخبرنا أحمد بن جعفر ، ثنا أحمد بن الحسن ، قال : ثنا عبد الصمد مردويه قال: سمعت رجلا يقول للفضيل : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ، فقال له الفضيل : « من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها»، ونقل هذه الكلمة البربهاري في السنة.

وقال البخاري في خلق أفعال العباد 80- وَسُئِلَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، فَقَالَ فِيهِمْ مَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ قيل فالْجَهْمِيَّةِ ، وَقَالَ : لاَ أَعْرِفُهُ .
قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ : الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ، قَالَ : لاَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، أَوْرَدْتَ عَلَى قَلْبِي شَيْئًا لَمْ يَسْمَعْ بِهِ قَطُّ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يقولونَهُ ، قَالَ : هَؤُلاَءِ لاَ يُنَاكَحُونَ وَلاَ تَجوزُ شَهَادَتُهُمْ.

وقال أيضاً 79- وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الصَّلاَةِ خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ فَقَالَ : لَمْ يَزَلْ فِي النَّاسِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ مرضي أَوْ عَدْلٌ ، فَصَلِّ خَلْفَهُ ، قُلْتُ : فَالْجَهْمِيَّةُ ؟ قَالَ : لاَ ، هَذِهِ مِنَ الْمَقَاتِلِ ، هَؤُلاَءِ لاَ يُصَلَّى خَلفَهُمْ ، وَلاَ يُنَاكَحُونَ ، وَعَلَيْهِمُ التَّوْبَةُ، وهذا ينطبق على الرافضة فإنهم جهمية ، وكفروا من وجوه أخرى كثيرة.

وقال البخاري في خلق أفعال العباد :" ما أُبَالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ الْجَهْمِيِّ الرَّافِضِيِّ أَمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يُعَادُونَ ، وَلاَ يُنَاكَحُونَ ، وَلاَ يُشْهَدُونَ ، وَلاَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ".

وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (32/ 61) :" وسئل رحمه الله:
عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح نكاحه من الرجال والنساء فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه هل يقر على ما كان عليه من النكاح، فأجاب: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ومتى زوجوه على أنه سني، فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح".

وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (5/568) :" وهذا قول كثير أصحابنا منهم ابن أبي موسى قال: "ومن سب السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين".

وقال بعدها :" وقال أحمد بن يونس: "لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام".

وكذلك قال أبو بكر بن هاني: "لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية"، وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة: "ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم".

وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: "والله إن قتلك لقربة إلى الله وما امتنع من ذلك إلا بالجواز وفي رواية قال: رحمك الله قذفت إنما تقول هذا تمزح قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم".

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم، وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: "فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج".

واعلم رحمك الله أن الإنكاح أضيق من النكاح فيجوز للمسلم الزواج باليهودية والنصرانية ، ولا يجوز له أن ينكح يهودياً موليته ، وأما الرافضة المقيمين على الشرك فلا هذا ولا ذاك، وكل ما قيل في هجر أهل البدع ينبغي تطبيقه هنا.

الوجه الثالث : قد يقال هذه فتاوى سلفية متشددة !
فيقال هذا هو القول المعروف في جميع المذاهب الفقهية المتبوعة وينص عليه حتى الأشاعرة منهم، قال النووي في روضة الطالبين (2/ 474): "وإذا لم يكن الفاسق كفءا للعفيفة فالمبتدع أولى أن لا يكون كفءا للنسيبة وقد نص عليه الروياني"، فكيف بالرافضي؟!

وقال عبد الرحمن ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير (7/466) : "والدليل على اعتبار الدين قول الله تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) ولان الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولايات ناقص عند الله وعند خلقه قليل الحظ في الدنيا والآخرة فلا يجوز ان يكون كفؤا لعفيفة ولا مساويا لها لكن يكون كفؤا لمثله".

وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/144) :" فَاَلّذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْتِبَارُ الدّينِ فِي الْكَفَاءَةِ أَصْلًا وَكَمَالًا فَلَا تُزَوّجُ مُسْلِمَةٌ بِكَافِرٍ وَلَا عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ فِي الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ فَإِنّهُ حَرّمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ نِكَاحَ الزّانِي الْخَبِيثِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ نَسَبًا وَلَا صِنَاعَةٌ وَلَا غِنًى وَلَا حُرّيّةً فَجَوّزَ لِلْعَبْدِ الْقِنّ نِكَاحَ الْحُرّةِ النّسِيبَةِ الْغَنِيّةِ إذَا كَانَ عَفِيفًا مُسْلِمًا وَجَوّزَ لِغَيْرِ الْقُرَشِيّينَ نِكَاحَ الْقُرَشِيّات وَلِغَيْرِ الْهَاشِمِيّينَ نِكَاحَ الْهَاشِمِيّاتِ وَلِلْفُقَرَاءِ نِكَاحَ الْمُوسِرَاتِ .

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الدين والحرية والسلامة من العيوب
وقال أبو حنيفة : هي النسب والدين، وقال أحمد في رواية عنه : هي الدين والنسب خاصة وفي رواية أخرى : هي خمسة : الدين والنسب والحرية والصناعة والمال وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان إحداهما : أن العرب بعضهم لبعض أكفاء الثانية : أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي، وقال أصحاب الشافعي : يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة".

فتأمل ما نقله عن جميع المذاهب من اعتبار الدين في الكفاءة فكيف إذا الرجل ليس فاسقاً بل مبتدعاً بدعته مكفرة، وحتى أهل الرأي فهذا ابن عابدين يقول في حاشيته رد المحتار (3/50) : "وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الالوهية في علي، أو أن جبريل غلط في الوحي.

أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا كافر، كما أوضحته في كتابي تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الانام أو أحد أصابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام".أ.هـ.

ما قاله في السب ليس على إطلاقه بل استحلال السب كفر أكبر ، وسب عامتهم كفر أكبر على ما شرح شيخ الإسلام في الصارم المسلول.

وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (13/179) : "لِأَنَّ الرَّافِضِيَّ كَافِرٌ إنْ كَانَ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ وَمُبْتَدِعٌ إنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ سَبٍّ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الرِّدَّةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَفَادَ بِعَطْفِهِ يَا فَاجِرُ عَلَى يَا فَاسِقُ التَّغَايُرَ بَيْنَهُمَا".

وقد صنف علي بن محمد المرادي الحنفي كتاباً أسماه (الروض الرائض في عدم مناكحة الروافض) ادعى فيه الإجماع على عدم جوازمناكحتهم ، هذا مع إرجائهم يكفرون من يتدين بسب الشيخين ، فكيف بمن يكفرهما ويكفر بقية الصحابة ، ويعبد علياً من دون الله عز وجل ، ويقول في أمهات المؤمنين قولاً منكراً ، ويقول بتحريف القرآن مع ما دخل على الرافضة من التجهم والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والصفات.

وهذا السبكي الأشعري يقول في مجموع فتاويه (5/28) : "بَلْ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُكَفِّرُ مَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ مِنْ الْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ".

وقال أيضاً (5/35) : "وَأَمَّا الرَّافِضِيُّ فَإِنَّهُ يُبْغِضُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِمَا اسْتَقَرَّ فِي ذِهْنِهِ بِجَهْلِهِ وَمَا نَشَأَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ عَنْ اعْتِقَادِهِ ظُلْمَهُمَا لِعَلِيٍّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا عَلِيٌّ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ فَاعْتِقَادُ الرَّافِضِيِّ ذَلِكَ يَعُودُ عَلَى الدِّينِ بِنَقْصٍ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ هُمَا أَصْلٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا مَأْخَذُ التَّكْفِيرِ بِبُغْضِ الرَّافِضَةِ لَهُمَا وَسَبِّهِمْ لَهُمَا وَقَدْ رَأَيْت فِي الْفَتَاوَى الْبَدِيعِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ قَسَّمَ الرَّافِضَةَ إلَى كُفَّارٍ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي بَعْضِ طَوَائِفِهِمْ وَفِيمَنْ أَنْكَرَ إمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يُكَفَّرُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إنْكَارُ الْإِمَامَةِ دُونَ السَّبِّ .
وَرَأَيْت فِي الْمُحِيطِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الرَّافِضَةِ ثُمَّ قَالَ : لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلَافَتِهِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ كُتُبِهِمْ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ فَهُوَ كَافِرٌ".

فهذا يكفرهم بمجرد البغض فكيف بتكفير عامة الصحابة ، وقولهم في أمهات المؤمنين قولاً منكراً وغيرها من الكفريات التي اشتمل عليها مذهب الرافضة.

الوجه الرابع : أن الرافضة أنفسهم لا يرون جواز مناكحة أهل السنة:
فقد جاء في رسائل الشريف المرتضى في أجوبته على المسائل الواسطيات (4/37) : "الناصب كالغالي في الكفر والخروج عن الإيمان، ولا
يجوز مناكحة كل واحد منهما مع الاختيار، ولا فرق بينهما في أنهما كافران لا يتعلق عليهما أحكام أهل الاسلام".

و في مستطرفات السرائر للحلي ص 68: قال محمد بن علي بن عيسى كتبت إليه (أي الامام موسى الكاظم) أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتها؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

الجبت والطاغوت عند هؤلاء الكفار هما أبو بكر وعمر،فقول النشمي (الشيعية الجعفرية مسلمون في عمومهم لا نكفرهم) باطل مخالف للإجماع، وقد ظهر التفريط جلياً في هذا الجانب عند كثيرين في الكويت ، ولولا أنني لا أحب إشاعة الفاحشة لفصلت في ذكر صنيع بعض الخنازير من إنكاح الرافضة.

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
عبد الله الخليفي




==============================

الــرد علـى عجيـل النشمـي


بقلم الشيخ حمد العثمان -حفظه الله-

دعا الداعية الإخواني عجيل النشمي الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت إلى التآلف وجواز التحالف بين المسلمين (أهل السنة والجماعة) مع الشيعة لكونهم المسلمين -بزعمه- في الإنتخابات البرلمانية: (الشيعة مسلمون..فكيف لا نتحالف معهم والرسول صلى الله عليه وسلم تحالف مع المشركين؟!)
[جريدة الوطن الكويتية 7-1-2012م]

فكتب الشيخ حمد العثمان -حفظه الله- رداً موجزاً على مقالته.



( الرد على عجيل النشمي )

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز إعطاء الصوت لمرشح علماني لمضادته للشريعة، كما لا يجوز إعطاء لصوت للإخوان المسلمين لأنهم بإقرارهم أنفسهم يريدون أن يكونوا حكاما لدول الخليج، بل والعالم، قال النائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر: (نحن نريد سيادة العالم)
[جريدة الأنباء:24-4-2011م]
ولأن الإخوان المسلمين صاروا علمانيين والعياذ بالله، قال يوسف القرضاوي وطارق السويدان: (الحرية قبل الشريعة).

وكذلك لا يجوز إعطاء الصوت للمعروفين بسبِّ الصحابة،قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوء فاتهمه على الإسلام)، ولا ينبغي أن ننسى أن هؤلاء ناصروا الخونة الذين سعوا لقلب حكم آل خليفة بالبحرين.

وقياس هؤلاء على تخالف النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لا يصح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (هؤلاء -اهل الكتاب- يُعرُّون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستسرين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية)
[اقتضاء الصراط المستقيم1-531].

والحمدلله رب العالمين



=========================
رد الشيخ العنجري


على عجيل النشمي الذي يفتي بجواز دفع الزكاة على الانتخابات



بسم الله الرحمن الرحيم

نشر رد الشيخ محمد العنجري في جريدة القبس الكويتية بتاريخ الثلاثاء 10 ربيع الآخر 1424 هـ ـ 10 يونيو 2003

وهذا نصه :

الزكاة في القرآن الكريم قرينة الصلاة، وما امر الله عز وجل بالصلاة الا وقرن الزكاة فيها، قال تعالى: «واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، وما جاء وصف للمؤمنين في القرآن، الا وذكر فيه انفاقهم، ورأس الانفاق هو الانفاق الواجب وهو الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال حق سوى الزكاة».

والزكاة ركن من اركان الاسلام، قاتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعيها وقال رضي الله عنه مقولته الشهيرة «لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة» واجمع الصحابة رضوان الله عنهم جميعا على ذلك، وقد حددت مصارف الزكاة بنص القرآن بقوله تعالى: «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم».

فمصارف الزكاة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم محددة، وليس لاحد ان يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل، ومن خرج على ذلك فقد خرج عن هذه المصارف وخالف قول الحق تعالى: «ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها».

قرأت فتوى الدكتور عجيل النشمي عندما سأله سائل بقوله: «هل يجوز دفع الزكاة الى حزب او جماعة او جمعية اسلامية في بلد لا تقيم شرع الله، علما بأن هدف هذه الاحزاب او الجماعات او الجمعيات اقامة حكم الشريعة الاسلامية والدعوة الى الاسلام، وذلك بطرق ديموقراطية، وتحتاج إلى الوصول الى اهدافها الى مصروفات كثيرة لتنظيم دعايات وندوات اصدار وكتيبات لغرض الانتخابات وهذا كله يتطلب مبالغ كبيرة، فهل يجوز دفع الزكاة لهذا الغرض؟».

وقد افتى الدكتور عجيل النشمي مجيبا بالآتي:

«بين الله تبارك وتعالى الاصناف التي تستحق الزكاة وحصرها عز وجل في ثمانية اصناف وهي الواردة في قوله عز وجل: «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم»، وفي تفسير قوله تعالى «وفي سبيل الله» ذهب كثير من الفقهاء الى ان المراد به الجهاد والغزو في سبيل الله، وذهب آخرون الى ان «في سبيل الله» يشمل كل طريق موصل الى مرضاة الله عز وجل.

ونميل الى القول الثاني وهو التوسع في معنى «في سبيل الله»، وهذا الذي يسنده الدليل القوي فان لفظ «في سبيل الله» عام يشمل الجهاد بالسلاح لمحاربة الاعداء، وهذا اخص واهم من غيره، كما يشمل كل ما كان فيه مرضاة لله عز وجل، لان اللفظ عام ولم يرد دليل يخصصه في الجهاد فحسب، فيبقى على عمومه فيشمل مصالح المسلمين.

والجهاد الذي عناه الفقهاء قديما، هو الجهاد في ظل الدولة الاسلامية، دولة خلافة المسلمين، فتدفع الزكاة في اخص واهم القضايا وهي تقوية جيش الدولة ونشر الدعوة والجهاد والمضي الى يوم الدين.

ومما لا شك فيه اليوم ان استئناف الحياة الاسلامية لاقامة الدولة مطلب عظيم وواجب في عنق كل قادر على عمل شيء بقدر استطاعته، فالمقصود بالاول لمعنى «في سبيل الله» اليوم هو دعم كل جهد يكون سبيلا لدفع الكفر ونظمه، ولقيام الدولة الاسلامية.

وهذه الاحزاب والجماعات والجمعيات الاسلامية التي تروم استئناف الحياة الاسلامية وازاحة انظمة الكفر، واحلال شريعة الله مكانها، يجوز دفع الزكاة اليها وان غلب على الظن انها قادرة على التأثير في تحقيق ذلك ولو كان أمرا جزئيا يكبر مع الايام وتدفع الزكاة حينئذ لكل عمل يكون وسيلة لتحقيق الغاية المذكورة، لان الوسائل تأخذ بحكم الغايات، وما كان مقدمة لواجب كان واجبا، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب على ان تكون الوسائل المشروعة، فاذا كان القائمون على هذه الاحزاب والجماعات والجمعيات اهل ثقة، وكان عملهم منظما واتبعوا الوسائل المشروعة دون تبذير تأكد اعطاؤهم من الزكاة سواء اكانت وسائلهم تربوية ام ثقافية، ام اعلامية، ام دعائية انتخابية ام سياسية، ويتأكد دعمهم خاصة اذا لم تقم الحكومات الاسلامية بدعمهم وتقوية شوكتهم، او كان خصم الاسلام يدعم غيرهم، ويعوق مسيرهم» انتهى السؤال والاجابة وردا كاملين في جريدة «القبس» العدد 8135.

--------

> أفتى عجيل النشمي للجامعات والاحزاب الاسلامية بجواز الاخذ من زكاة المسلمين لينفقوها على الحملات الانتخابية لمرشحيهم، فالدكتور النشمي يجيز بهذه الفتوي للتنظيمات الاسلامية التي تخوض الانتخابات البرلمانية ان تصرف على الدعايات والندوات والكتيبات واللوحات من اموال زكاة المسلمين، وهذا قول منكر وتحريف لمعنى «في سبيل الله» ولم يقل أحد من السلف بذلك.

ولعظم خطر فتوى عجيل النشمي وبدعته أود أن أبين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وغيره: «هلاك أمتي في الكتاب واللبن: قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون» صححه الإمام الألباني في السلسلة.

فهلاك الأمة بأناس يفسرون كلام الله على غير مراد الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» ـ رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح، فالخطر الخطر ممن يجعل دين الله عز وجل ونصوص القرآن والسنة خادمة لأفكار حزبه وتنظيمه ومدرسته، فقد اتفق سلف الأمة رضي الله عنهم على ان المراد في قوله تعالى «في سبيل الله» هو الجهاد والغزو ولم يؤثر عن احد من علماء القرون الثلاثة الأولى المفضلة والعلماء المتقدمين من قال بخلاف ذلك إلا قليلا منهم اضاف الحج، لذلك قال ابن العربي: «لا أعلم خلافاً في ان المراد بـ«في سبيل الله» ها هنا الغزو من جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن احمد واسحق فإنهما قالا انه الحج» ـ أحكام القرآن الجزء الثاني ـ صفحة 957. فمن أين لعجيل النشمي ان يقول بقول لم يسبقه عليه أحد من علماء الأمة المتقدمين؟ وإني اذكر الدكتور عجيل ان الله اخبر وخبر الله حق بقوله تعالى: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ان يتم نوره»، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان تبقى نقية من الاحداث ظاهرة بالحجة وان كانت للبدعة صولات ودول على مر التاريخ فمآلها ان تفنى وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا المقام اود أن اسأل الدكتور عجيل النشمي: هب اننا اخذنا بفتواك فهل تصرف اموال زكاة المسلمين على سبيل المثال لحزب الإخوان المسلمين اي الحركة الدستورية.. ام لتنظيم عبدالرحمن عبدالخالق وناظم المسباح التراثيين... ام لجماعة سرور التنظيمية السرية... ام لحزب التحرير... ام لمحبي بن لادن وأبو غيث وتنظيم القاعدة.. ام للتكفيريين ام للقطبيين.. ام لامثال الكبيسي والترابي والمسعري.. ام لمن فجر في السعودية.. ام لمن غذى فكر من قام بأحداث فيلكا.. ام لأتباع سلمان العودة وسفر الحوالي اصحاب المظاهرات والمواجهات الدموية في بريداء؟. اخبرني الى اي المرشحين من هؤلاء ستصرف زكاتنا فكلهم يرفع لواء الكتاب والسنة ويطالب باستئناف الحياة الاسلامية الصحيحة ويدعو الى اعادة الخلافة الراشدة؟ انتظر اجابتك.

وبناء على ما تقدم احذر جميع اخواني المسلمين من التفريط في توزيع اموال زكاتهم في غير مصارفها الشرعية فقد قال ابن عباس رضي الله عنه في الزكاة: «ضعوها موضعها» وقال سعيد بن جبير: «ضعها حيث امرك الله» وتذكر قول المولى عز وجل: «فريضة من الله» وقد اتفقت المذاهب الاربعة على ان المقصود في مصرف قوله تعالى: «في سبيل الله» الجهاد والغزو.

كما احذر شباب التنظيمات و الاحزاب الاسلامية من الاخذ بهذه الفتوى في استغلال اموال الزكاة التي استؤمنوا عليها في جمعياتهم الخيرية ولجانها وصناديقها، واستباحة اموال الزكاة في مثل ما ذكر، اصلحه الله، عجيل النشمي وخاصة اننا في هذه الايام على ابواب الانتخابات.

واذكركم بقوله تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» وقوله جل شأنه: «وكل انسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا».

------------

> ملاحظة:

وممن يفتي ايضا بهذه الفتوى الدكتور عمر الاشقر الاستاذ في جامعة الكويت سابقا والزائر الدائم لدولة الكويت في بحث له على مشمولات مصرف «في سبيل الله» حيث اجاز اخذ اموال الزكاة للجماعات الاسلامية المنظمة بقوله: «لتمويل الحملات الانتخابية التي تمكن المسلمين في ديار الاسلام وتقربهم من الحكم بالاسلام واصلاح البلاد والقوانين».

وهذا يقول به كذلك القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: «ان اهم واول ما يعتبر الآن «في سبيل الله» هو العمل الجاد لاستئناف حياة اسلامية صحيحة... ونعني بالعمل الجاد العمل الجماعي المنظم الهادف لتحقيق نظام الاسلام».

-----------

فائدة

روت لنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الحق تعالى: «هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من ام الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه...» حتي فرغ منها صلى الله عليه وسلم وقال: «قد سماهم الله تعالى لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم» - كتاب السنة لابن ابي عاصم باسناد صحيح.
...



===============
الدكتور عجيل النشمي... وتقريظه لكتاب...!!!

كتب فيحان الجرمان

الحمد لله رب العالمين وبعد،

رجع الدكتور عن فتوى أصدرها رأى فيها «أن منصب الوزيرة ولاية خاصة» ثم بعد ذلك عدل عنها وقال «والصواب أنها من الولاية العامة» وقال «إن ما ورد في فتواي السابقة خطأ أتحمل مسؤوليته» أ.هـ،

قال تعالى «ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم»، الإثم أن يتعمد الإنسان الخطأ ويصر عليه والاعتراف بالخطأ لا يعيب صاحبه ولا ينقص من قدره بل هو رفعة له ودليل على شجاعته،


قال الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات.



فالمسألة التي زل فيها الدكتور ثم تراجع عنها ليست هي من أصول الدين يبدع ويضلل من يقول بها ولعل الدافع الذي دفع الدكتور أن يتراجع هو الخوف من الله فلما تبين له أن فتوته الأولى مخالفة للحديث تراجع عنها وتحمل المسؤولية حتى لا يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فأتمنى من الدكتور كما كانت عنده الشجاعة في التراجع في مسألة فرعية أن تتجسد هذه الشجاعة في موضوع أولى وهو التراجع في مسألة أصولية

لأن الزلة بلا شك في الأصول أعظم إثما من الزلة في الفروع، فقد قرظ الدكتور «وضع مقدمة» لكتاب أسماه مؤلفه «أهل السنة الأشاعرة» وقد أثنى عليه وهو لا يستحق الثناء حيث أن الكتاب عبارة عن «قص ولصق» وملئ بالمغالطات وبتر النصوص وذكر شهادة الأشاعرة أنفسهم لأنفسهم وقد قيل:


كل يدعي وصلا بليلى

وليلى لا تقر لهم بذاكا


وقد أعرض مؤلفه عن أهل العلم الذين شهدوا بأن منهج الأشاعرة في العقيدة في باب الصفات مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم،

هذا الكتاب الذي قرظه الدكتور وأثنى عليه أول فرية فيه عنوانه فالأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الاشعري المتوفى في سنة 324هـ في الربع الأول من القرن الرابع الهجري وعقيدتهم عقيدة كلامية قد تولدت من عقيدة المعتزلة والجهمية،

والعجيب أن هذه العقيدة لا تعرف في القرن الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد التابعين ولا قال بها الأئمة الأربعة وهم في هذه القرون هم حراس الدين وأكثر علما وحفظا له وتمسكا به فلا يعدلون عنه إلى رأي ولا هوى،


فعنوان الكتاب «أهل السنة الأشاعرة» كذب وزور وهو أشبه بقول اليهود والنصارى قال تعالى:«يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل الا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين»

فاليهود قالوا: إن إبراهيم كان هودا أي على عقيدة اليهود والنصارى قالوا: إن إبراهيم كان نصرانيا أي على عقيدة النصارى

فإبراهيم عليه السلام قبلهم متقدم فكيف ينسبون إبراهيم إلى مذهبهم! فهل هذا يعقل !

ولهذا قال تعالى منكرا هذه الفرية والبهتان: «أفلا تعقلون».


فكيف بصاحب الكتاب يعنون كتابه «أهل السنة الأشاعرة»؟!!،

فالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة قبل الأشاعرة متقدمون عليهم فكيف ينسبون إلى الأشاعرة والى مذهبهم وهم متأخرون؟!

فهل هذا يعقل ؟! مالكم كيف تحكمون أفلا تعقلون؟!!




قال العلامة بن سعد رحمه الله تعالى عند هذه الآية «يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» قال «وفيها حث على علم التاريخ وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ». أ.هـ،

أقول فإذا علم فساد القول وأن عنوان الكتاب غير صحيح وفاسد علم بطلان ما حوى وذلك لا يوجد من علماء السلف لا من المتقدمين ولا من المتأخرين يقول بعقيدة الأشاعرة وقد رد الشيخ حفظه الله فيصل قزار على هذا الكتاب وقد أسماه «الأشاعرة في ميزان أهل السنة»

وأحيلك ايها القارئ الى كتاب قيم للشيخ الدكتور سفر الحوالي «منهج الأشاعرة في العقيدة».




والحمد لله رب العالمين

جريدة عالم اليوم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..