بسبب قراره بيع نصف المشروع بطريقة الظرف المختوم على أحد الشركاء
خالد العضياني- سبق- الرياض: اتهم أحد
المكتتبين في مشروع "درة الخبر" بالمنطقة الشرقية وزيرَ التجارة والصناعة
رئيس لجنة المساهمات العقارية، بتجاوز الأنظمة واللوائح وبيع نصف مشروع درة
الخبر بطريقة الظرف المختوم بسعر 400 ريال للمتر على أحد الشركاء هو شركة
عمر العبد اللطيف.
وقال أحد المكتتبين - تحتفظ "سبق" باسمه - في روايته لتفاصيل الاتهام: "إن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات أصدر قراراً يُعدّ مخالفاً للأنظمة والتعليمات، ولقرارات مجلس الوزراء بترسية بيع نصف مشروع درة الخبر بطريقة الظرف المختوم لصالح أحد الشركاء؛ مما ألحق الضرر بالمكتتبين في الشركة"، مؤكداً في حيثيات اتهامه أن قرار البيع بهذه الطريقة يعتبر بيع "غبن" واضح، حيث كان خلاف الشركاء قد حسم من مقام إمارة الشرقية بإحالة كامل المعاملة للمحكمة العامة بالخبر للنظر بحل الخلاف بين الشركاء، ولإقرار البيع على أحد المستثمرين بسعر 520 ريالاً للمتر، وتدخلت المحكمة العامة بالخبر وفقاً للأوامر والقرارات السامية والمادة 11 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية؛ لأن سلطة اللجنة ورئيسها تمارس على المساهمين.
مبيناً أن وزير التجارة والصناعة سبق وأن صرح في عدد من وسائل الإعلام، أنه ثبت فشل عملية المزايدة بالظرف المختوم.
وأكد المكتتب في حديثه لـ"سبق" أن قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالخبر وجه خطاباً لرئيس المحكمة، مفاده أنه لا يرى اختصاصاً لقاضي التنفيذ بمجرد التهميش ببيع جبري أجري من جهة أخرى، ولم يَجرِ العرف القضائي على إسناد توثيق بيع جبري إلى محكمة لم تجره.
وذلك بعد تلقيه لخطاب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المبني على خطاب وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات والمتضمن رفع الحجز عن الصك وإنهاء إجراءات البيع.
كما أن ديوان المظالم – بحسب المكتتب- أصدر مؤخراً حكماً عاجلاً يقضي بوقف قرار المدعى عليها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة بترسية بيع مشروع درة الخبر الواقع في المنطقة الشرقية بالظرف المختوم على شركة عمر سليمان العبد اللطيف وشركاه للعقارات وذلك بصفة عاجلة لحين البت في أصل الدعوى بحكم مكتسب القطعية.
من جانبهم، استغرب المكتتبون أن تصدر مثل هذه التجاوزات موضحين أنه تمت مخاطبة مقام وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكشف كافة التجاوزات وإحقاق الحق لأهله.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد تلقت بلاغاً عن تقاضي لجنة المساهمات مبلغ 2.5% من ناتج البيع، ومن المعلوم أن هذه اللجنة جهة حكومية، وأعضاءها موظفون حكوميون ويتقاضون رواتب شهرية ومكافأة سنوية على الأعمال التي يقومون بها وهم ليسوا وسطاء عقاريين. وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد خاطبت وزارة الداخلية مبينة في خطابها أن استقطاع اللجنة عمولة يتعارض مع الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 274 في 14/9/1432هـ الذي خصص مبلغ 20 مليون ريال يصرف لأعضاء اللجنة بأمر رئيس اللجنة.
كما أنه من المعلوم أن المادة رقم 20 من النظام الأساسي للحكم تنص على ما يلي: "لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".
الجدير بالذكر أن "سبق" تحتفظ بنسخة من خطاب قاضي التنفيذ ونسخة من حكم ديوان المظالم، وعدد من المخاطبات الموجَّهة لمقام وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء حول تلك التجاوزات.
وقال أحد المكتتبين - تحتفظ "سبق" باسمه - في روايته لتفاصيل الاتهام: "إن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات أصدر قراراً يُعدّ مخالفاً للأنظمة والتعليمات، ولقرارات مجلس الوزراء بترسية بيع نصف مشروع درة الخبر بطريقة الظرف المختوم لصالح أحد الشركاء؛ مما ألحق الضرر بالمكتتبين في الشركة"، مؤكداً في حيثيات اتهامه أن قرار البيع بهذه الطريقة يعتبر بيع "غبن" واضح، حيث كان خلاف الشركاء قد حسم من مقام إمارة الشرقية بإحالة كامل المعاملة للمحكمة العامة بالخبر للنظر بحل الخلاف بين الشركاء، ولإقرار البيع على أحد المستثمرين بسعر 520 ريالاً للمتر، وتدخلت المحكمة العامة بالخبر وفقاً للأوامر والقرارات السامية والمادة 11 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية؛ لأن سلطة اللجنة ورئيسها تمارس على المساهمين.
مبيناً أن وزير التجارة والصناعة سبق وأن صرح في عدد من وسائل الإعلام، أنه ثبت فشل عملية المزايدة بالظرف المختوم.
وأكد المكتتب في حديثه لـ"سبق" أن قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالخبر وجه خطاباً لرئيس المحكمة، مفاده أنه لا يرى اختصاصاً لقاضي التنفيذ بمجرد التهميش ببيع جبري أجري من جهة أخرى، ولم يَجرِ العرف القضائي على إسناد توثيق بيع جبري إلى محكمة لم تجره.
وذلك بعد تلقيه لخطاب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المبني على خطاب وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات والمتضمن رفع الحجز عن الصك وإنهاء إجراءات البيع.
كما أن ديوان المظالم – بحسب المكتتب- أصدر مؤخراً حكماً عاجلاً يقضي بوقف قرار المدعى عليها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة بترسية بيع مشروع درة الخبر الواقع في المنطقة الشرقية بالظرف المختوم على شركة عمر سليمان العبد اللطيف وشركاه للعقارات وذلك بصفة عاجلة لحين البت في أصل الدعوى بحكم مكتسب القطعية.
من جانبهم، استغرب المكتتبون أن تصدر مثل هذه التجاوزات موضحين أنه تمت مخاطبة مقام وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكشف كافة التجاوزات وإحقاق الحق لأهله.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد تلقت بلاغاً عن تقاضي لجنة المساهمات مبلغ 2.5% من ناتج البيع، ومن المعلوم أن هذه اللجنة جهة حكومية، وأعضاءها موظفون حكوميون ويتقاضون رواتب شهرية ومكافأة سنوية على الأعمال التي يقومون بها وهم ليسوا وسطاء عقاريين. وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد خاطبت وزارة الداخلية مبينة في خطابها أن استقطاع اللجنة عمولة يتعارض مع الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 274 في 14/9/1432هـ الذي خصص مبلغ 20 مليون ريال يصرف لأعضاء اللجنة بأمر رئيس اللجنة.
كما أنه من المعلوم أن المادة رقم 20 من النظام الأساسي للحكم تنص على ما يلي: "لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".
الجدير بالذكر أن "سبق" تحتفظ بنسخة من خطاب قاضي التنفيذ ونسخة من حكم ديوان المظالم، وعدد من المخاطبات الموجَّهة لمقام وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء حول تلك التجاوزات.
18 صفر 1434-2012-12-3112:38 PM
ـــــــــــــــــــــــــــ
سبحان الله
ما ترضيكم الحلول
لكن ان تبقى اموال المكتتبين معلقة بذمتكم فهذا عادي جدا عندكم !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..