إعتمد
اليوم الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الرئيس
العام لهيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
وجاء ذلك القرار تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخراَ مع
وزير العمل بديوان الرئاسة تطبيقاً للأمر السامي الكريم.
وشملت القواعد المنظمة كما جاءت في القرار :
- تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها.
- قصر العمل بهذه المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال وما يخالف ذلك.
- مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام.
- قصر العمل بهذه المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال وما يخالف ذلك.
- مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام.
وفيما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها، فيراعى فيها:
- تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته.
- قصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك.
- يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية.
- فصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن 160 سم وبما يمنع من رؤية ما بداخلها وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم.
- قصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك.
- يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية.
- فصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن 160 سم وبما يمنع من رؤية ما بداخلها وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم.
وتلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات
النسائية في زيها بالحشمة. وتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره،
وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ المهمات التالية:
- حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها.
- تبلغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها.
- تكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية (15 يوماً) من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.
- تبلغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها.
- تكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية (15 يوماً) من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..