الخميس، 21 فبراير 2013

في محاكمة "حسم القصيم".. الوكيل الشرعي لـ"الخضر" يُطالب القاضي بـ"التنحي"!

مذكرة الدفاع تؤكد أن "الحسني" خصم للمتهم ولا يصلح أن ينظر هذه الدعوى
في محاكمة "حسم القصيم".. الوكيل الشرعي لـ"الخضر" يُطالب القاضي بـ"التنحي"!
سلطان المالكي - سبق - الرياض: طالب الوكيل الشرعي عن الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه وعضو جمعية "حسم" في جلسة اليوم أمام المحكمة الجزائية ببريدة من القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني التنحي عن نظر الدعوى ورده عنها، كما طالب القاضي بالتنحي عن نظر "جميع قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمع"، ووصف الوكيل الشرعي القاضي الحسني بأنه خصم للدكتور الخضر في قضايا سابقة، ومن ثم لا يصلح أن ينظر هذه الدعوى، وعليه أن يمتنع عنها، وقال "إن طلبي بتنحيكم عن القضية مستوف مسوغاته الشرعية والنظامية، حيث نستند إلى دوافع تنحيكم عن النظر في هذه الدعوى وأمثالها لمخالفتك لكثيرٍ من الأنظمة المحلية المصادقة بمراسيم ملكية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتزمت بها ومنها"، مشيراً إلى اتهام القاضي "الحسني" لموكله بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينهما حينما كان د. الخضر وكيلاً عن عيسى الحامد، وكان القاضي "الحسني" ناظر تلك الدعوى فاتهمت موكلي بمخالفة نظام المحاماة وهذا غير صحيح، فلم يزاول موكلي المحاماة.
 
وقد حدد قاضي "الجزائية " جلسة 29 / 5 / 1434هـ لاستئناف نظر الدعوى، مؤكداً أنه سيدرس طلب الرد الخاص بالوكيل الشرعي حتى الجلسة القادمة.
 
ويواجه الخضر عدداً من التهم منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين بالمخالفة للأنظمة، والطعن الصريح بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم مجرد أداة، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه، وترويج ادعاءات غير صحيحة عن الدولة، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم، والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية "هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها عن طريق الإنترنت، وإعادة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 8-3-1428ه، وترافعه بالوكالة أمام المحكمة الجزائية ببريدة عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته.
 
 
"سبق" تنفرد بنشر نص مذكرة الوكيل الشرعي عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي عن الدكتور عبدالكريم الخضر التي أورد فيها أسباب ومبررات طلبه تنحي القاضي عن نظر الدعوى وفيما يلي نصها:
 
فضيلة القاضي / إبراهيم بن عبدالله الحسني وفقني الله وإياك
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
 
أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلاً عن الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضير طالباً امتناعكم وتنحيكم عن نظر الدعوى رقم (00002 / 458 /32) المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضير وذلك لما يلي:- 
 
أولاً: تنص المادة التسعون من نظام المرافعات على ما يلي:- 
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
"هـ" إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
 
وتنص الفقرة 1-90 من اللائحة التنفيذية على ما يلي: - المنع في هذه المادة يشمل: المحاكم العامة والجزئية، ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى.
 
كما تنص الفقرة 90-4 من اللائحة التنفيذية على ما يلي:- قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى اكتساب الحكم القطعية.
 
كما نصت 90-10 على ما يلي-: يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين. 
 
والثابت أنكم سبق أن كتبتم خطاباً عن موكلي متهماً له بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينكما حينما كان موكلي وكيلاً عن عيسى الحامد، وكنت أنت أيها القاضي ناظر تلك الدعوى.. فكتبت لرئيس المحكمة عن موكلي متهماً له بمخالفة نظام المحاماة. بخطابك رقم (2342 /4) وتاريخ 11 /11 /1428هـ، ثم كتب رئيس المحكمة خطاباً لإمارة المنطقة (برقم 304/ س) وتاريخ 17 /11 /1428هـ بالتهمة نفسها التي اتهمت بها موكلي. مع إن نظام المحاماة نص في مادته الثامنة عشرة على ما يلي: -
 
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة "الأولى" من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. 
 
وقد اتهمت موكلي وكتبت عنه زاعما ما يلي: -
1- مزاولة المحاماة وهذا غير صحيح، فلم يزاول موكلي المحاماة، ووكالته عن أحد أقاربه .
2- اعتبرت أن الوكالة لا تجوز إلا عن قريب وهذا غير صحيح، فنظام المحاماة أجاز ثلاث وكالات..
3- وبحثت عن سبب لإدانة موكلي بدعوى كونه موظفاً حكومياً مع أن هذه المخالفة لم ترد في نظام المحاماة بل زيدت في اللائحة التنفيذية ولم ترد في نظام الخدمة المدنية ولم تصنف كجريمة حتى في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة .
4- وبناء على ذلك كتبت المحكمة في وقتها عن موكلي واستناداً لهذه الشكوى لإمارة المنطقة وكأنه مرتكب جريمة وفي هذا ضرر بالغ له. حيث أصبح متهماً بكتابتك تلك عنه.
 
وبموجب هذه الشكوى التي بنيتها على أمور غير نظامية فقد أفصحت فيها بشكلٍ واضح وجلي عن خصومتك لموكلي وكشفت عن موقفك ولم تعد النفس تطمئن لقضائك في حقه، واليوم أحيلت لك هذه الدعوى وفيها هذه التهمة التي اتهمته بها من ضمن تهم أخرى لتفصل فيها شرعاً. 
 
وحيث إن النظام وبموجب "المادة التسعون منه" والفقرات المشار إليها أعلاه قد قرر منع القاضي في الحالات التي أوردها.
 
وحيث إن كتابتك المشار إليها عن موكلي هي بلاغ عن مخالفة غير صحيحة تعبّر عن خصومة صنعتها دون سبب نظامي ولم يكن لها دافع سوى رغبتك في إيقاع العقوبة على موكلي وعدم نظاميتها لأن نظام المحاماة مصدق من مقام خادم الحرمين واللائحة التنفيذية مصدقة من الوزير ولا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية زيادة قيد ولا نقصه.لأن مصدر النظام أعلى درجة من مفسره ولاشك أن الأدنى لا يملك حق تقييد كلام الأعلى.
 
لذا فإن موكلي يتمسك بردك عن النظر الدعوى رقم ( 00002 /458 /32) المقامة من المدعي العام وإحالتها إلى أي قاضٍ آخر. يضاف إلى هذا ما استقرّ شرعاً ودوّن فقهاً مما ذكره الفقهاء من وجوب تنحي القاضي عن النظر في أي قضية يكون أحد أطرافها شخصاً بينه وبين القاضي ما يمكن أن يؤثر في الحكم من محبة أو بغض أو خصومة ونحوها ويدخل في ذلك منع القاضي من نظر خصومة لخصم له، ولأن القاضي سيتهم في حكمه حتى لو أصاب، وضابط كونه خصماً له: أن يفرح بمسائه ويغتم لفرحه، كما نص على ذلك أيضاً نظام المرافعات الشرعية في عددٍ من المواد منها المادة "90" والمادة "92" والمادة" 94" ولوائحها التنفيذية ومما عهد عن القضاة في الإسلام من حرصهم على التورع في القضاء وعدم التشوف له فإني أطلب تنحيكم عن النظر في هذه القضية للخصومة الشخصية مع المدعى عليه ومع جميع "دعاة البيعة الشرعية: ولاية الأمة."

تتمة http://sabq.org/Chxfde



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..