الإمتاع بفتاوى التلاوة والاستماع (9)
(فتاوى وأحكام شرعية حول تلاوة وسماع الآيات القرآنية)
قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -:
ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي -
صلى الله عليه وسلم -
ذات ليلة، فسمعه قرأ في الركعة الأولى البقرة، ثم
افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم ركع..."؛ رواه مسلم
(722) (1/536).
قال القاضي عياض:
"إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة،
ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من
النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك نص، ولا حدٌّ تحرم مخالفته".
قال: "ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ
في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة،
ولمن يتلو في غير صلاة".
قال: "وقد أباحه بعضهم، وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسًا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها".
قال: "ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة
بتوقيف من الله - تعالى - على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته
الأمة عن نبيها - صلى الله عليه وسلم". أ. هـ[1].
وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف في
قراءة السور ليست محرمة، بل هي مكروهة فقط، والكراهة مرتبة أقل من الحرمة؛
بمعنى: أنها لا مؤاخذة عليها.
أما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أر حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، بل الوارد إنما هو عن السلف.
وقد جاء في نهاية ابن الأثير، مادة "نكس":
وفي حديث ابن مسعود [قيل له: إن فلانًا يقرأ القرآن منكوسًا، فقال: ذلك منكوس القلب]، قيل: هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها.
وقيل: هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ السور، ثم يرتفع إلى البقرة[2]؛ انتهى.
وقد علمت أن الثاني ليس بمحرم، والأول هو المنهي عنه[3].
[1] شرح النووي على صحيح مسلم (6/62)، وانظر نيل الأوطار للشوكاني (2/252).
[2] النهاية في غريب الحديث والأثر (5/241).
[3] فتاوى الأزهر (8/499).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..