الحمد لله رب العالمين.. أما بعد:
فإن المعركة حول النصيحة العلنية لم تزل مستعرة في الأوساط العلمية،
ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد رأيت عددا ممن كتب وما في كتاباتهم من
الاضطراب والتناقض، وأحصيت أقوال المعاصرين فوجدتها ستة أقوال أو سبعة،
وكلهم يدعي أن مذهبه هو مذهب السلف، وأكثرهم لم يظفر بقول أحد من السلف
يوافق مذهبه، وربما ادعى التعارض بين النصوص ورام الجمع بما لم يسق إليه.
والنصوص النبوية والآثار السلفية ليس بينها أي تعارض، وإنما حصل النزاع بوضع النصوص والآثار في غير موضعها..
فقد جاءت الآثار السلفية حول النهي عن سب السلطان، فعَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، قَالَ:(كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَنْهَوْنَا عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ )( ) وعن
عبد الله بن عكيم –رضي الله عنه- قال:( لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان
أبدا قال فقيل له: أعنت على دمه قال إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه)( )
والنهي عن سب الأمير المسلم كالنهي عن سب كل مسلم، فعَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-:(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)( )، بل سب
أمراء المسلمين أعظم؛ لأن مفسدته أعظم، كما أن سب العلماء أعظم؛ لأن مفسدته
أعظم، والسب في اللغة هو الشتم، وهو تنقص المقصود دعاءً وخبرا، كالدعاء
عليه باللعن والتقبيح ونحو ذلك، أو وصفه بالصفات غير اللائقة أو تشبيهه
بالحيوانات ونحو ذلك، وأما الإنكار على ولاة المسلمين فالمقصود منه رد
الباطل وبيان الحق وإن كان المنكر عليه قد يدخل تبعا، فالسب منهي عنه سرا
وعلانا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والإنكار مأمور به مطلقا بالكتاب
والسنة وإجماع الأمة، فكيف يقال:إن هذا هو هذا أو يلزم من أحدهما حصول
الآخر؟ ولو كان الإنكار العلني يلزم منه السب؛ لكان الإنكار العلني على
المسلمين سبا لهم، ولكان الإنكار العلني على الكفار عبادَتهم للأصنام سبا
لهم منهي عنه، كما قال تعالى:( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)، ويلزم من هذا
أن لا يتلى أغلب القرآن علانية؛ لأن فيه إنكارا على الكفار!، ويلزم من
النهي عن سب الأموات النهي عن الإنكار عليهم أقوالهم!، بل الإنكار عليهم
غير منهي عنه؛ لعدم تصوره!، ولو كان الإنكار العلني سبا علنيا، فيلزم منه
أن الإنكار السري كالسب السري سواء! ونظائر ذلك، وقد جاءت أثار عن
الصحابة-رضي الله عنهم- في إنكارهم العلني على الولاة، كأبي سعيد الخدري
وعبادة ابن الصامت وابن مسعود وغيرهم، وقطعا لم يكن هؤلاء يسبون عثمان
ومعاوية ومروان!، وأما عدّ المساوئ وحصرها فالمقصود منه اطراح الشخص
والتحذير منه وإنزال قدره؛ لئلا يسمع منه، فهو قد يكون أشد من السب المنهي
عنه، وفي عدم السماع المطلق من السلطان من المفاسد الدينية والدنيوية ما
لايحصى، أما الإنكار العلني فليس المقصود منه اطراح السلطان، ولهذا لايجوز
عدّ مساوئه السابقة وإحصائها عليه علانا، وإنما ينكر المنكر العلني الحاضر
علانا نصحا للدين، فمتى زال المنكر وجب الكف عنه.
وقد يراد به ذكر المساوئ المستورة وإشهارها أمام الملأ، فهذا من الغيبة
المحرمة، وقد روي عن ابن عباس-رضي الله عنه-أنه قال:(لا تغتب إمامك) والنهي
عن غيبة الإمام كالنهي عن غيبة كل مسلم، بل غيبته أعظم من غيره، كما أن
غيبة العالم أعظم من غيره؛ لأن مفسدته راجحة وعامة، وليس إنكار المنكر
الظاهر من الغيبة في شيء سواء كان أميرا أو عالما أو غيرهما، على أنه ورد
عن بعض السلف كالحسن البصري ويحيى ابن أبي كثير وابن عيينة أنهم قالوا:
لاغيبة للسلطان الجائر( )، وهذه محمولة على أن المجاهر بالمعصية لا غيبة له
فيما يجاهر فيه نظير أي مسلم يجاهر بمعصيته، وإن كان لا يلزم منه جواز
غيبته فيما استتر به، أو اجتهد فيه فأخطأ وهو من أهل الاجتهاد، فيحمل كلام
ابن عباس فيما لم يجاهر به، ويحمل كلام أئمة التابعين فيما جاهر به؛ إذ
لايدخل ذكر المجاهر في حد الغيبة، أو أنه يدخل فيه غير أنه مستثنى منه،
وهذا أولى من أن تجعل هذه المسألة من مواضع النزاع!
على أن غاية حديث ابن عباس النهي عن الإنكار العلني أمام السلطان للمصلحة
الراجحة كخشية القتل أو الفتنة، لا من ورائه، وهو خارج محل النزاع، ولا حجة
لهم فيه، والثابت أن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ
عَبَّاسٍ: آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ؟ قَالَ:(ِنْ خِفْتَ أَنْ
يَقْتُلَكَ فَلَا تُؤَنِّبِ الْإِمَامَ , فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا
فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ)( ) وقريب منه أثر طاووس عنه، وليس فيهما
زيادة أبي عوانة(ولاتغتب إمامك)، ولعلها من أوهامه( )، وكما ترى أثر ابن
عباس واقعة حال لاعموم له.
ويخطئ بعض المعاصرين حينما جعلوا النهي عن النصيحة العلنية هو بعينه النهي
عن الإنكار العلني، ورام بعضهم الجمع بينها بما لم يسبق إليه، ولم يتفوه
به فم عالم من السلف قط، فقد ذهب قوم إلى جواز الإنكار العلني بحضرة
السلطان والنهي عنه من ورائه، واستدلوا بحديث عياض ابن غنم أنه سمع
النبي-صلى الله عليه وسلم يقول:( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ
بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ،
فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ
أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ)( )
ومما يقضى منه العجب أن يجعلوا هذا الحديث عاما في النهي عن الإنكار
العلني أمامه ومن ورائه، ثم خصصوا عمومه على جواز الإنكار العلني إذا كان
بحضرته بحديث طارق ابن شهاب قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ
يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ،
فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا
هُنَالِكَ، فقال أبوسعيد الخدري:أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:(مَنْ
رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)( ).
وهذا من أفسد تخصيص على وجه الأرض؛ حيث إن حديث عياض ابن غنم خاص في
النصيحة السرية أمام السلطان لا من ورائه، وهذا ما فهمه عياض ابن غنم
نفسُه، حيث أورده حينما نصحه هشام ابن الحكم علانية أمامه لا من ورائه،
وليت شعري كيف يخصص حديثُ أبي سعيد الخدري-المجيز للإنكار العلني أمام
السلطان- حديثَ عياض ابن غنم -الناهي عن النصيحة العلنية أمام السلطان-؟
ومعلوم أن هذا لا يقبل سوى النسخ أو الترجيح!
ومنهم من يستدل بمفهوم المخالفة من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-رضي
الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-:(أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ
جَائِرٍ)( )
وهذا استدلال ضعيف؛ لأن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب فلاحجة فيه باتفاق
الأصوليين؛ وغالب المنكرين على الولاة إنما ينكرون بحضرتهم، ولو سلمنا بصحة
هذا المفهوم فلا حجة فيه أيضا؛ إذ المفهوم لا عموم له، وإنما يكون مطلقا
يتحقق بصورة واحدة، وغاية الإنكار عليه من ورائه أن لا يكون أفضل الجهاد
وإن كان منه، وهذا وجه حسن؛ لأن المخاطرة بالإنكار عليه أمامه أشد منها من
ورائه؛ إذ يتعرض المنكر لحكم السلطان لحظة ثوران غضبه بخلاف الإنكار من
ورائه فقد يسكت عنه الغضب قبل إلحاق الأذى بالمنكر، كما أنه يمكن لمخالفهم
أن يقول:إذا كان الإنكار العلني أمامه فيه مخاطرة عظيمة، ومع هذا لم يلتفت
إليها الشرع للمصلحة الراجحة، فالإنكار عليه من ورائه مع قلة المخاطرة من
باب أولى لاسيما أن المقصود بالإنكار العلني عليه بيان الحق للناس، وهو
يحصل من ورائه، وإن كان قد يكون الإنكار عليه أمامه أبلغ.
وأما التعليل بأنه إذا أنكر عليه أمامه يمكن لولي الأمر أن يدافع عن نفسه،
فهذا قد يصح في مسائل الاجتهاد، وكان الإمام عالما، أما الأمور القطعية
فلا مجال للدفاع عن نفسه فيها البتة.
وأعجب من هذا كله أن يستدلوا بحديث أسامة لما قيل له:(ألا تدخل على عثمان
فتكلِّمَه؟)فقال: (أتُرَوْن أَنِّي لا أُكلِّمُه إلاَّ أُسمعُكم؟ والله!
لقد كلَّمْتُه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتحَ أمراً لا أُحبُّ أن أكون
أوَّلَ مَن فتحَه)( )
فهذا حجة عليهم لا لهم؛ إذ كيف عرف السائل أن أسامة يخالف عثمان ويخطئه؟
فهذا لا يخلو:إما أن يسأل الرجلُ أسامة فيجيب بخطأ عثمان، وإما أن يكون
أسامة بيّن خطأ عثمان من غير سؤال، وفي كلا الحالين فيه أن أسامة أنكر على
عثمان علانية من ورائه.
وأسامة-رضي الله عنه- لم يمنع من الإنكار علنا وراءه البتة، وليس فيه حرف
يدل على ذلك أصلا، وغايته أنه لم ينكر علانية على عثمان بحضرته للمصلحة
الراجحة، على أن فعل عثمان-وإن كان خطئا عند أسامة-إلا أنه مما يسوغ فيه
الاجتهاد في الأمور الشرعية أو السياسية، ولاريب أن عثمان من العلماء
المجتهدين، وقريب من هذا قول ابن أبي أوفى:(فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ
مِنْهُ)( )؛ إذ من شروط الإنكار العلم بما ينكر، كما أن من شروطه رجحان
المصلحة، أو عدم رجحان المفسدة.
والمقصود هنا أنه لم ينقل عن أحد من السلف قاطبة النهي المطلق عن الإنكار
العلني على السلطان لا أمامه ولا وراءه، وإنما جاء النهي عن النصيحة
العلنية أمامه كحديث عياض ابن غنم وغيره، ونكتة المسألة أن النصح للسلطان
له معنيان عام وخاص، فالعام يتناول كل ما به يصلح دينه وتصلح دنياه، فمن
النصيحة بهذا المعنى، طاعة ولي الأمر المسلم بالمعروف، وحض الناس على طاعته
، وتحذيرهم من الخروج عليه بالسلاح، وتأليف الناس حوله، وغير ذلك من ألوان
النصح العام له، قال النووي:(وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ
الْمُسْلِمِينَ فَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ
وأمرهم به وتنبيهم وَتَذْكِيرُهُمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ وَإِعْلَامُهُمْ
بِمَا غَفَلُوا عَنْهُ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ،
وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، وَتَأَلُّفُ قُلُوبِ النَّاسِ
لِطَاعَتِهِمْ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَمِنَ
النَّصِيحَةِ لَهُمُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ وَالْجِهَادُ مَعَهُمْ
وَأَدَاءُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ بِالسَّيْفِ
عَلَيْهِمْ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ حَيْفٌ أَوْ سُوءُ عِشْرَةٍ، وَأَنْ لَا
يُغَرُّوا بِالثَّنَاءِ الْكَاذِبِ عَلَيْهِمْ وَأَنْ يُدْعَى لَهُمْ
بِالصَّلَاحِ)( ) وهذا النوع من النصح لهم منه ما يكون علانية من ورائه
باتفاق المسلمين، ولا يقال:إن النصح لولي الأمر من الدعاء له ونهي الناس عن
الخروج عليه لايكون إلا سرا، أو لايكون إلا بحضرته!!
أما النصح الخاص له، بأن يقصده بالمعروف دون غيره، فهذا ينبغي أن يسر إليه
النصيحة، إذ لا حاجة إلى سماع غيره لها إذا لم يكن مقصودا، كما أنه أدعى
لقبول النصيحة، وهذا النوع هو المراد بحديث عياض ابن غنم ونحوه، وهو من
الآداب العامة في النصيحة، وهذا مشهور في كلام العلماء؛ إذ النصح العلني
فضيحة وليست نصيحة، وهو ليس مخصوصا بولي الأمر، وإنما هو أدب عام في كل من
أراد أن ينصح لشخص أن يتعمده بانفراد، وولي الأمر أولى بذلك؛ إذ النفوس
تأنف عادة من النصح العلني ولا تستجيب له، لاسيما إذا كانت مرتبة الآمر دون
مرتبة المأمور!
أما الإنكار العلني للمنكر العلني الصادر من ولي الأمر-وهو ليس من مواطن
الاجتهاد السائغ-، فليس المقصود منه نصح ولي الأمر ابتداءً ، وإنما المقصود
منه النصيحة لله ورسوله ولكتابه وللمسلمين، وقد تكون النصيحة لولي الأمر
مقصودة تبعا، والنصح للدين مقدم على النصح لولي أمر المسلمين، وهو من أوجب
الواجبات، وأفضل القربات، ولايجوز ترك ذلك لتوهم مصلحة إلا إذا غلب على
الظن- بوجود أمارات مخبورة وعادات مشهورة- أن في الإنكار عليه حصول منكر
أعظم، ومفسدة أرجح؛ فحينئذ لايجوز الإنكار عليه نظير الخروج المسلح، قال
ابنُ القيّم:(إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم شرع لأمَّته إيجاب إنكار
المنكر ليحصل بإنكاره مِن المعروف ما يحبُّه اللهُ ورسولُه، فإذا كان
إنكارُ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنَّه لا
يسوغ إنكارُه، وإن كان اللهُ يُبغضُه ويمقتُ أهلَه، وهذا كالإنكار على
الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنَّه أساسُ كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخر
الدهر)( )
وإن كان الأولى أن ينكر المنكر دون ذكر الفاعل لاسيما إذا كان فعل المنكر
خطئا يظن صوابه، أو عمدا لم يجاهر به، وإنما يذكر المنكر وفاعله للمصلحة
الراجحة، قال العيني:(وكل مَا قبحه الشَّرْع وَحرمه وَكَرِهَهُ فَهُوَ
مُنكر فِيهِ الْأَدَب مَعَ الْأُمَرَاء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم
قَول النَّاس فيهم ليكفوا عَنهُ هَذَا كُله إِذا أمكن، فَإِن لم يُمكن
الْوَعْظ سرا فليجعله عَلَانيَة؛ لِئَلَّا يضيع الْحق)( )وذلك أن النصح
للدين مقدم على النصح لولاة المسلمين!
وهناك مسائل حصل فيها نزاع بين السلف كالإنكار في مسائل الاجتهاد وهي ليست
خاصة بالسلطان، كما اختلفوا في وجوب الإنكار على السلطان باللسان على
ثلاثة أقوال، الوجوب مطلقا، الوجوب إلا إذا خشي الأذى، أنه غير واجب وإنما
الواجب الإنكار القلبي، ولم يحكوا النهي عن الإنكار العلني قط.
وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقن اجتنابه.
حرره
عبدالعزيز بن سعود التميمي
في تاريخ 10/6/1434هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..