مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة
د. محمد سليمان النور
ملخص البحث:
مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية كثيرة ومهمة، وهذا البحث يهدف إلى
بيان الأساس الذي بني عليه تحديدها في الفقه الإسلامي، وبيان القول الراجح فيها، وما ينبني
عليها من أحكام، مع مقارنة ذلك بآراء الأطباء، وما عليه العمل في بعض قوانين الأحوال
الشخصية المعاصرة. هذا وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ووافقهم في
ذلك الأطباء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعاا في كثير من البلاد
الإسلامية، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية:
لا حد لأكثر مدة الحمل.
أكثرها: سبع سنين، خمس سنين، أربع سنين، ثلاث سنين، سنتان، سنة، تسعة
أشهر.
وترجح للباحث أا ثلاثمائة وثلاثون يوما، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص
ما يسمى عند الأطباء بالسبات.
( واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء: عشرة أشهر، ( ٣١٠
يوماً، ( ٣٣٠ ) يوماً.
وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاا في كثير من البلاد الإسلامية
إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة. أما غالب مدة الحمل فتسعة أشهر عند الفقهاء، وعند
الأطباء مائتان وثمانون يوما، و لم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية إلى تحديدها. وتوجد
أحكام فقهية وقانونية مهمة مبنية على مدة الحمل، تتمثل في: ثبوت نسب الولد إلى الزوج،
ونفيه، ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث، ونفيه، صحة الوصية للحمل، انتهاء
العدة.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية مهمة، وقد تحدث الفقهاء عن غالب مدة
الحمل وأقلها وأكثرها، ووقع الخلاف بينهم في أثرها -قديماً وحديثاً- وكذلك اختلف فيها
الأطباء، بينما اتجهت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة في كثير من البلاد الإسلامية إلى
الأخذ ببعض أقوال الفقهاء السابقين فيها: لذا جعلت هذا البحث عن مدة الحمل في الفقه
والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة؛ لبيان الراجح فيها، وبيان الأساس الذي
ينبني عليه تحديدها.
وقد سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:
بيان أقوال فقهاء المذاهب الفقهية المختلفة وأدلتهم في أقل مدة الحمل وأكثرها
وغالبها وذلك بالرجوع للمصادر الفقهية المعتمدة في هذه المذاهب وما يتصل
ا من كتب تفسير آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، مع المناقشة والترجيح
بين الأقوال، بناء على قواعد الترجيح المبينة في أصول الفقه.
بيان الأصل الذي بناء عليه حدد الفقهاء أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها.
بيان أقوال الفقهاء المعاصرين في مدة الحمل بالرجوع للكتب والبحوث
المعاصرة.
ذكر ما أخذت به بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة وبعض مشروعات
هذه القوانين، مع مقارنة ذلك بما قال به الفقهاء والأطباء، والتعليق على هذه
القوانين.
بيان أقوال الأطباء المعاصرين في أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها، مع بيان
موقف بعض الأطباء المعاصرين من بعض آراء الفقهاء في أكثر مدة الحمل،
وذلك بالرجوع للموسوعات والكتب الطبية.
ذكر الأحكام الفقهية والقانونية المبنية على مدة الحمل، والمقارنة بينها، وذلك
بالرجوع لكتب المذاهب الفقهية المختلفة، وقوانين الأحوال الشخصية،
ومشروعات هذه القوانين.
وقد تضمن البحث ما يلي:
مقدمة
تمهيد: معنى مدة الحمل.
المبحث الأول: أقل مدة الحمل في الفقه والطب والقانون.
المبحث الثاني: أكثر مدة الحمل في الفقه والطب والقانون.
المبحث الثالث: غالب مدة الحمل في الفقه والطب والقانون.
المبحث الرابع: الأحكام المبنية على مدة الحمل.
الخاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.
تمهيد: معنى مدة الحمل
معنى الحمل لغة:
قال ابن فارس -رحمه الله- : "الحاء والميم واللام أصل واحد يدل على إقلال
.( الشيء"( ٢
والحَمل بفتح الحاء: ما تحمل الإناث في بطوا، يقال: امرأة حامل، وحاملة إذا كانت
.( حبلى( ٣
.( قال ابن منظور- رحمه الله-: "أما حمل البطن فلا خلاف فيه أنه بفتح الحاء"( ٤
والحَمل بفتح الحاء: ثمرة الشجرة، والكسر في لغة، وقال بعضهم: ما ظهر من الشجرة
فهو حِمل بكسر الحاء، وما بطن فهو حمل بفتح الحاء.
وقيل: الحَمل بالفتح ما كان في بطن، أو على رأس شجرة، والحِمل بالكسر ما حمل
.( على ظهر أو رأس( ٥
الحمل في اصطلاح الفقهاء:
يطلق على معنيين:
١- حمل المتاع.
.( ٢- ما في بطن الأنثى من الأولاد( ٦
المراد بالحمل في هذا البحث:
ما في بطن الأنثى من الأولاد.
المراد بمدة الحمل:
.( الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه( ٧
المبحث الأول
أقل مدة الحمل في الفقه والطب والقانون
وفيه ثلاثة مطالب:
١- المطلب الأول: أقل مدة الحمل في الفقه.
٢- المطلب الثاني: أقل مدة الحمل في الطب.
٣- المطلب الثالث: أقل مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.
المطلب الأول
أقل مدة الحمل في الفقه
اتفق الفقهاء( ٨) على أن أقل مدة للحمل -يعيش إذا ولد بعدها- ستة أشهر.
الأدلة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر:
الدليل الأول: القرآن الكريم:
الدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر آيتان من القرآن الكريم، هما: قوله تعالى:
(وو صينا الْإِنسانَ بِوالديهِ إِحساناً حملَته ُأمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
[ شهراً) [الأحقاف: ١٥
وقوله تعالى: (والْوالدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَاملينِ لِمن َأراد َأن يتِ م
ال رضاعةَ) [البقرة: ٢٣٣ ] فالآية الأولى دلت على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا،
ودلت الآية الثانية على أن مدة الرضاع حولان، أي أربعة وعشرون شهرًا، فإذا أسقطت
مدة الرضاع من مدة الحمل والإرضاع، بقيت ستة أشهر، هي أقل مدة للحمل( ٩)، وهذا
الاستدلال مروي عن علي وابن عباس -رضي الله عنهم- وفيما يلي ذكر الروايات التي
وردت في ذلك:
أولا: الروايات عن علي -رضي الله عنه-:
ورد استدلال علي -رضي الله عنه- اتين الآيتين على أقل مدة الحمل في قصتين:
إحداهما في عهد عمر، والأخرى في عهد عثمان، وفيما يلي ذكرهما:
١- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة
ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال
علي: "ألا ترى أنه يقول: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً)، وقال: "وفصاله في
عامين" فكان الحمل -ها هنا- ستة أشهر فتركها، ثم قال: بلغنا أا ولدت
،( آخر لستة أشهر( ١٠ )، وروى هذه القصة أيضا سعيد بن منصور في سننه( ١١
.( والبيهقي في السنن الصغرى( ١٢
٢- عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر
ا أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها: إن الله -تبارك
وتعالى- يقول في كتابه: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً) وقال: (والْوالِدا ت
يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن َأراد َأن يتِ م ال رضاعةَ) فالحمل يكون
ستة أشهر؛ فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في إثرها، فوجدها قد
.( رجمت( ١٣
ثانياً: الروايات عن ابن عباس:
ورد استدلال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصتين كذلك: إحداهما في عهد عمر،
والأخرى في عهد عثمان، وفيما يلي ذكرهما:
١- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: إني
لصاحب المرأة التي أتي ا عمر وضعت لستة أشهر، فأنكر الناس ذلك، فقلت
لعمر لم تظلم؟ فقال: كيف؟ قال: قلت له: اقرأSad وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
شهراً) وقالSadوالْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ) كم الحول؟ قال:
سنة، قال: قلت كم السنة؟ قال: اثنا عشر شهرًا، قال: قلت: فأربعة وعشرون
شهرًا حولان كاملان، ويؤخر من الحمل ما شاء الله، ويقدم؛ فاستراح عمر
.( إلى قولي( ١٤ )، ووردت هذه القصة في أخبار المدينة كذلك( ١٥
٢- في سنن سعيد بن منصور: أتي عثمان في امرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر
برجمها، فقال ابن عباس: أدنوني منه، فأدنوه، فقال: إا تخاصمك بكتاب الله،
يقول الله -عز وجل-: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ) ويقول
في آية أخرى: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً) فردها عثمان وخلى
.( سبيلها( ١٦
وهذه القصة أوردها -كذلك- عبد الرزاق في مصنفه( ١٧ )، وقد صحح ابن حجر -
رحمه الله- سند هذه القصة في تلخيص الحبير حيث قال: "ورواه ابن وهب بسند صحيح
عن عثمان، وأن المناظر له ابن عباس"( ١٨ )، كما أن الحاكم -رحمه الله- أخرج في المستدرك
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إذا حملته تسعة أشهر أرضعته واحدا وعشرين
شهرًا، وإن حملته ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهرًا، ثم قرأ: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
.( شهراً)"، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه( ١٩
الجمع بين الروايات السابقة:
يمكن الجمع بين هذه الروايات المتعددة بأن القصة وقعت أولا في عهد عمر، وتطابق
فيها قول علي وابن عباس -رضي الله عنهم-، ثم تكررت الواقعة في عهد عثمان، وقال فيها
علي وابن عباس -رضي الله عنهم- بقولهم السابق في عهد عمر: وفي مصنف عبد الرزاق ما
يدل على هذا، فقد قال: "عن الثوري عن عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أتي
.( بمثل الذي أتي به عثمان، فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس"( ٢٠
الدليل الثاني: السنة
ثبت بالنص أن الولد تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر، كما ذكره في حديث ابن
مسعود -رضي الله عنه-: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة، ثم
يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات: فيكتب
رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح"( ٢١ ) وبعد ما تنفخ فيه يتم
.( خلقه بشهرين؛ فيتحقق الفصال لستة أشهر مستوي الخلق( ٢٢
هذا الدليل ذكره السرخسي -رحمه الله- في المبسوط إلا أن الحديث الذي استدل به
يدل على نفخ الروح بعد أربعة أشهر كما ذكر، لكن ليس في الحديث دلالة على أنه يتم
خلقه بعد شهرين من نفخ الروح، والله أعلم.
الدليل الثالث: الإجماع:
،( حكى الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر: الجصاص( ٢٣ )، وابن عبد البر( ٢٤
وابن عطية( ٢٥ )، وابن الهمام( ٢٦ )، والماوردي( ٢٧ )، وابن تيمية( ٢٨ ) -رحمهم الله-، قال
الماوردي: "وأما انعقاد الإجماع فما روي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عثمان -رضي الله
عنه- فولدت، فرفعها إليه، فهم عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتك المرأة
خاصمتك بالقرآن، فقال عثمان: ومن أين ذلك؟ فقال: قال الله: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
شهراً)، وقال: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن َأراد َأن يتِ م ال رضاعةَ)
فإذا ذهب الحولان من ثلاثين شهرًا كان الباقي لحمله ستة أشهر، فعجب الناس من
استخراجه، ورجع عثمان ومن حضر من الصحابة -رضي الله عنهم -إلى قوله فصار
.( إجماعاً"( ٢٩
الدليل الرابع: الوجود
فقد وجد الحمل الذي ولد بعد ستة أشهر وعاش كما سبق في القصص التي حدثت
في عهد عمر وعثمان، وحكي أن الحسين بن علي ولد بعد ستة أشهر من ولادة أخيه
.( الحسن( ٣٠ )، وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر( ٣١
نقص أقل مدة الحمل عن ستة أشهر:
١- ذهب بعض المالكية إلى أن أقل مدة الحمل يمكن أن تنقص عن الستة أشهر
بثلاثة أيام: وذلك لعلة نقص الشهور وزيادا، وقد حكى هذا ابن عطية
بقوله: "وهذه الستة أشهر هي بالأهلة، كسائر أشهر الشريعة، ولذلك قد
روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك.. إنه إن نقص من الأشهر الستة
.( ثلاثه أيام، فإن الولد يلحق؛ لعلة نقص الشهور وزيادا"( ٣٢
٢- ذهب الدرير( ٣٣ ) والدسوقي( ٣٤ ) والصاوي( ٣٥ ) وعليش( ٣٦ ) من المالكية إلى أن
أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيام، وتعليلهم لهذا النقص مقارب للتعليل
السابق، ففي بلغة السالك: "قوله (وتعتبر الأشهر ناقصة) أي فتعتبر ستة أشهر
إلا خمسة أيام وإن كانت كاملة في الواقع؛ لأنه لا يتوالى النقص في الستة...
لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقص، فغاية ما يتوالى ثلاثة ناقصة، ويحسب
شهران ناقصان بعد الرابع؛ فيكون أقل أمد الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيام؛
.( لعدم تأتي النقص في الستة متوالية"( ٣٧
والذي يظهر لي أن من يقول: مدة الحمل ستة أشهر إلا ثلاثة أيام أو خمسة أيام لا
يخرج قوله عن كوا ستة أشهر، وإنما ذكروا استثناء الثلاثة أيام أو الخمسة احتياطاً لنقص
الشهر أحيانا عن الثلاثين، كما أشار إلى ذلك تعليلهم، والشهور التي بالأهلة يكون الشهر
منها أحيانا ثلاثين يوماً، وأحيانا تسعة وعشرين كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنا أمة أمية، لا
،( نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين"( ٣٨
والله أعلم.
ملاحظات حول أقل مدة الحمل:
بعد استعراض الأدلة التي استدل ا الفقهاء على كون أقل مدة الحمل ستة أشهر؛
يظهر لي ما يلي:
١- دلالة القرآن الكريم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ليست دلالة قطعية؛ فلم
تنص آية من الآيات على أن مدة الحمل ستة أشهر، بل مجموع الآيتين المستدل
ما يفيد عن طريق دلالة الإشارة( ٣٩ ) أن مدة الحمل يمكن أن تكون ستة
أشهر، وليس فيهما ما يدل على منع كوا أقل من ذلك؛ فقوله تعالى:
(وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً) يفيد أن الحمل والفصال -أي: الرضاع-
مدما ثلاثون شهرًا، وقوله تعالى: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ
كَامِلَينِ لِمن َأراد َأن يتِ م ال رضاعةَ) يدل على أن مدة الرضاعة لمن أراد أن
يتمها سنتان، لكن ليس في هذه الآية ما يمنع زيادة مدة الرضاعة على السنتين،
وجواز زيادة الرضاع على السنتين هو إحدى الروايتين عن ابن عباس -رضي
.( الله عنهما- وقول بعض العلماء( ٤٠
٢- الإجماع المذكور على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، يظهر لي بعد تأمله أنه
إجماع على أن مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر، وليس فيه ما يدل على
أن أقل مدة الحمل لا تكون إلا ستة أشهر؛ ومم__________ا يؤكد ذلك: رواية مالك عن
علي السابق ذكرها: "الحمل يكون ستة أشهر"، ويؤكده كذلك وقائع القصة
التي حدثت في عهد عمر وعثمان، وهي ولادة امرأة حملاً استمر ستة أشهر،
وأخذ فيها عمر وعثمان بقول علي وابن عباس، ففيها: أن المرأة ولدت لستة
أشهر، والصحابة أقروا بصحة نسب ولدها من زوجها، ولم يصرح أحد منهم
-فيما اطلعت عليه من روايات- بأن أقل مدة الحمل لا تقل عن ستة أشهر،
إلى جانب أن هذا النوع من الإجماع -على فرض أم أجمعوا على أن أقل مدة
الحمل ستة أشهر- إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي مختلف فيه بين
الأصوليين: هل هو إجماع أو ليس بإجماع؟ وهل هو حجة أو لا؟ قال الغزالي-
رحمه الله-: "إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى، وسكت آخرون لم ينعقد
الإجماع، ولا ينسب إلى ساكت قول، وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوم
كالنطق، حتى يتم به الإجماع....، وقال قوم: هو حجة، وليس بإجماع، وقال
،( قوم: ليس بحجة، ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة"( ٤١
وقال الزركشي -رحمه الله-: "وفيه ثلاثة عشر مذهباً: أحدها: أنه ليس
بإجماع، ولا حجة"( ٤٢ )، بل من العلماء من صرح بأن أقل مدة الحمل يرجع
فيها إلى عادة النساء، وهذه هي أقوالهم في ذلك:
قال النووي -رحمه الله-: "كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل
.( وأكثرها( ٤٣
قال القرطبي -رحمه الله-: "قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره
وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله به؛
فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا، ووجد ظاهرًا في النساء،
.( نادرًا أو معتادًا"( ٤٤
والمرجع في معرفة عادة النساء في أقل مدة للحمل يعيش الجنين إذا ولد بعدها هم
الأطباء، و أقل مدة للحمل عندهم هي ستة أشهر -كما سيأتي-؛ فبهذا تتفق أقوال الفقهاء
والأطباء في أقل مدة الحمل. والجنين الذي يولد في الشهر السادس كان في الماضي نادرًا ما
يعيش؛ لعدم توفر الرعاية الطبية التي تلائمه، فقد جاء في الموسوعة الطبية الفقهية "وفيما
مضى كان من النادر أن يعيش الولد الذي يولد في شهره السادس؛ لما يحتاجه من رعاية طبية
فائقة، لكن مع التطور الذي حصل في حقول الطب ورعاية الطفولة فقد أصبح بالإمكان
.( اليوم المحافظة على نسبة كبيرة من هؤلاء الخدج( ٤٥ ) بفضل الله- تعالى__________-"( ٤٦
ومن التطورات التي حدثت في الأجهزة الطبية: "تمكن الخبراء في جامعة أدنبرة
البريطانية من تطوير جهاز جديد ينقذ حياة الأطفال الخدج المولودين قبل الأوان، أو قبل
اكتمال مدة الحمل الطبيعية، من خلال مراقبة العلامات الحيوية للمولود والتنبيه لإصابته بأي
اعتلال صحي. وأوضح هؤلاء أن الجهاز الجديد موصول بمهد الطفل ليقيس علاماته الحيوية:
كنبضات القلب، ومعدل التنفس، والتحذير لوجود أية أمراض، أو خلل، أو قصور ما في
أعضاء الأطفال الخدج قبل حدوثها فعلاً، وتنبيه الأطباء لضرورة التدخل الوقائي السريع.
وأشار الباحثون إلى أن الجهاز المذكور يمثل نظام تحذير مبكر بسيط، وسهل الاستخدام،
بدلا من أجهزة المراقبة التقليدية المكلفة، والتي تزود بقراءات آنية عن وضعية المريض فقط،
دون التنبؤ عن فرص إصابته بأي مشكلات صحية محتملة، فعلى سبيل المثال: إذا تعرضت
رئتا الطفل للتمزق والانفجار بسبب التهوية فإن تشخيص ذلك سيستغرق ساعتين، ويؤدي
إلى وفاة حوالي أربعين في المائة من الأطفال، أما باستخدام الجهاز الجديد يصبح من الممكن
.( الكشف عن الخلل في غضون عشر دقائق فقط؛ مما يسمح بسرعة التدخل والعلاج"( ٤٧
وقد أوردت جريدة الخليج الإماراتية في عددها رقم ( ٩٦٠٧ )، بتاريخ الثالث من
٢٠٠٥ م خبرًا بعنوان: (إنقاذ مولودة بعد حمل خمسة /٩ / شعبان ١٤٢٦ ه الموافق ٧
أشهر)، ونص الخبر: "تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة من إنقاذ حياة طفلة
( ولدت قبل اكتمال فترة الحمل بأربعة أشهر وخمسة أيام من زمن الحمل وبلغ وزا ( ٥٠٠
جرام فقط وطولها لا يزيد على ( ٣٣,٥ ) سنتيمتر. وصرح الدكتور علي مرسال استشاري
الأطفال الحديثي الولادة بأن المولودة حظيت بالاهتمام والرعاية الطبية من أفراد الطاقم الطبي
المشرف على الحالة الذين تابعوا نموها حتى وصل إلى أكثر من كيلو جرامين وطولها إلى نحو
٤٨ ) سنتيمترا وهو المعدل الطبيعي للمواليد. )
وأضاف: أن الأبحاث أثبتت أن نسبة بقاء المواليد الخدج على قيد الحياة في زمن حمل
كهذا لا تتعدى ( ٣٠ ) بالمائة، مما يجعل حالة الطفلة من الحالات النادرة التي يكتب لها
النجاح".
المطلب الثاني
أقل مدة الحمل في الطب
( أقل مدة للحمل يعيش الجنين إذا ولد بعد تمامها هي ستة أشهر عند الأطباء.( ٤٨
والجنين لا يكون قابلاً للحياة إذا ولد قبل اية الشهر السادس وبداية الشهر السابع؛ لأن
الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي لم يتطورا بعد بشكل ملائم.( ٤٩ ) ويقرر الأطباء أن
الجنين الذي يبلغ عمره ستة أشهر يتميز بصفة مهمة وهي قدرته على التنفس بانتظام لعدة
أيام إذا ولد وهو في هذا العمر، بل وتكون لديه فرصة العيش إذا وضع داخل حضانة
.( مناسبة، والستة أشهر هي أقل مدة للحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة( ٥٠
المطلب الثالث
أقل مدة الحمل في بعض قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أقل مدة الحملة ستة أشهر، ومن ذلك ما يلي:
١- القانون السوري: قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
١٩٥٣ م، المادة ( ١٢٨ ) منه: "أقل مدة الحمل مائة /٩/ ٥٩ ) وتاريخ ٧ )
.( وثمانون يوما"( ٥١
٢- القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة
١٤٨ ): "ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة )
الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة
يثبت نسبه للزوج..."( ٥٢ )، والمراد بالأشهر في هذا القانون الأشهر القمرية ففي
المادة ( ١٨٥ ): "المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة القمرية
.( الهجرية"( ٥٣
٣- القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة
.( ١٦٦ ): "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية..."( ٥٤ )
٤- القانون المغربي: ففي شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية -طبعة فريدة
ومنقحة مع تعديلات سنة ١٩٩٣ م-: الفصل الرابع والثمانون: "أقل مدة
.( الحمل ستة أشهر"( ٥٥
٥- القانون السوداني: ففي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م
(قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٩١ م) نص المادة ( ١٠٠ ): "أقل مدة الحمل هي ستة
.( أشهر"( ٥٦
٦- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م
في شأن الأحوال الشخصية، المادة ( ٩١ ): أقل مدة الحمل مائة وثمانون
يوما"( ٥٧ )، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "حددت هذه المادة أقل
الحمل وأكثره بالأيام، منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير
.( ذلك"( ٥٨
( ٧- مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العربي: ففي المادة ( ٨٠
.( منه: "أقل مدة الحمل ستة أشهر"( ٥٩
٨- مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي:
.( ففي المادة ٧٤ : "أقل مدة الحمل ستة أشهر"( ٦٠
ويلاحظ على أقل مدة الحمل في القوانين السابقة ما يلي:
أن القوانين ومشروعات القوانين المشار إليها متفقة على أن أقل مدة الحمل
ستة أشهر، وهي في هذا قد أخذت بما اتفق عليه الفقهاء والأطباء.
حددت غالب القوانين السابقة أقل مدة الحمل بستة أشهر، ولم تحدد هذه
الأشهر هل هي قمرية أو شمسية، باستثناء القانونين الأردني والكويتي الذين
نصا على كوا أشهرا قمرية.
أن القانونين السوري والإماراتي قد حددا أقل مدة الحمل بالأيام، وهو
الأفضل؛ لكونه أضبط عند التطبيق من التحديد بالأشهر.
المبحث الثاني
أكثر مدة الحمل في الفقه والطب والقانون
وفيه ثلاثة مطالب:
١- المطلب الأول: أكثر مدة الحمل في الفقه.
٢- المطلب الثاني: أكثر مدة الحمل في الطب.
٣- المطلب الثالث: أكثر مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.
المطلب الأول
أكثر مدة الحمل في الفقه
اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على أقوال عدة.
القول الأول: لا حد لأكثر مدة الحمل.
وهذا قول أبي عبيد( ٦١ )، وإحدى روايات ثلاث عن الإمام مالك( ٦٢ )، ورجحه من
.( العلماء المعاصرين: محمد الأمين الشنقيطي( ٦٣
ودليل هذا القول: أن الشارع لم يحدد مدة لأقصى الحمل، قال محمد الأمين
الشنقيطي- رحمه الله-: "لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له، ولا دليل عليه، وتحديد زمن
.( بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه"( ٦٤
القول الثاني: أكثر مدة الحمل سبع سنين.
وهو قول الزهري( ٦٥ )، وبعض المالكية( ٦٦ )، ولعل دليل هذا القول هو: وجود أخبار
فيها أن بعض النساء حملن سبع سنين، ففي المدونة: "سحنون عن الليث بن سعد عن ابن
عجلان أن امرأة له وضعت له ولدًا في أربع سنين، وأا وضعت مرة أخرى في سبع
سنين"( ٦٧ ) وفي المدونة -أيضاً- هذا الخبر عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن
عجلان( ٦٨ )، وعن الإمام مالك أنه سمع أن امرأة ولدت لسبع سنين( ٦٩ )، وقد رد ابن حزم
الأخبار التي فيها أن مدة الحمل أكثر من تسعة أشهر بقوله: "وكل هذه أخبار مكذوبة
راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله -تعالى- بمثل
.( هذا"( ٧٠
القول الثالث: أكثر مدة الحمل خمس سنين.
وهو قول عباد بن العوام( ٧١ )، ورواية عن مالك( ٧٢ )، وهو المشهور في مذهب
،( المالكية( ٧٣ ) على خلاف في المذهب: هل المشهور خمس سنين أو أربع؟( ٧٤
.( ودليل هذا القول: وجود نساء حملن لخمس سنين( ٧٥
القول الرابع: أكثر مدة الحمل أربع سنين.
،( وهو رواية عن الإمام مالك( ٧٦ )، ومذهب الشافعية( ٧٧ )، وظاهر مذهب الحنابلة( ٧٨
.( ورجحه من العلماء المعاصرين: صالح بن فوزان الفوزان( ٧٩
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنين،
فروى الوليد بن مسلم قال. قلت لمالك بن أنس: حديث جميلة بنت سعد عن عائشة: لا
تزيد المرأة على السنتين في الحمل، قال مالك: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة
محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد. وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن
أمه أربع سنين. وقال أحمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاث
بطون كل دفعة أربع سنين( ٨٠ ). وقيل: إن الضحاك ولدته أمه لأربع سنين، وولدته بعد ما
نبتت ثناياه، وهو يضحك؛ فسمي ضحاكا، وعبد العزيز الماجشوني ولدته أمه لأربع سنين،
وهذه عادة معروفة في نساء ماجشون أن يلدن لأربع سنين( ٨١ )، وبقي محمد بن عبد الله بن
الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين، وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به، ولا يزاد عليه:
.( لأنه ما وجد( ٨٢
مناقشة هذا الدليل:
نوقش هذا الدليل من وجهين:
أحدهما: عدم صحة الأخبار التي فيها الحمل لأربع سنين: فقد كذب ابن حزم -رحمه
الله- هذه الأخبار كما سبق، وقال السرخسي- رحمه الله-: "وبقاء الولد في بطن أمه أكثر
من سنتين في غاية الندرة؛ فلا يجوز بناء الحكم عليه، مع أنه لا أصل لما يحكى في هذا الباب؛
فإن الضحاك وعبد العزيز ما كانا يعرفان ذلك من أنفسهما، وكذلك غيرهما كان لا يعرف
.( ذلك؛ لأن ما في الرحم لا يعلمه إلا الله -تعالى-"( ٨٣
الثاني: التباس الأمر على المرأة وخطؤها في حساب مدة الحمل، قال ابن الهمام- رحمه
الله-: "والمرأة يحتمل خطؤها، فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دمها أربع سنين ثم جاءت
بولد، وهذا ليس بقاطع في أن الأربعة بتمامها كانت حاملاً فيها؛ لجواز أا امتد طهرها
سنتين أو أكثر، ثم حبلت، ووجود الحركة مثلا في البطن لو وجد ليس قاطعاً في الحمل؛
لجواز كونه غير الولد، ولقد أخبرنا عن امرأة أا وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة،
وانقطاع الدم، وكبر البطن، وإدراك الطلق، فحين جلست القابلة تحتها أخذت في الطلق،
فكلما طلقت اعتصرت ماء، هكذا شيئاً فشيئاً إلى أن انضمر بطنها، وقامت عنها قابلتها من
غير ولادة، وبالجملة مثل هذه الحكايات لا يعارض الروايات"( ٨٤ )، وهو يشير بالروايات إلى
ما روي عن عائشة -رضي الله عنها-: "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين" وسيأتي
ذكره عند أدلة الحنفية على أن أكثر مدة الحمل سنتان.
الدليل الثاني: أن امرأة غاب عنها زوجها سنتين، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى
عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها.
فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني، فبلغ
.( ذلك عمر، فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر( ٨٥
قال السرخسي -رحمه الله-: "فقد وضعت هذا الولد لأكثر من سنتين، ثم أثبت نسبه
.( من الزوج"( ٨٦
مناقشة هذا الدليل:
نوقش من وجهين:-
أحدهما: لا حجة فيه؛ لأن عمر إنما أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال، أو
بإقرار الزوج.
الثاني: يحتمل أن معنى قوله: إنه غاب عن امرأته سنتين أي قريباً من سنتين( ٨٧ )، وهذا
مبني على قول الحنفية الآتي: أن أكثر مدة الحمل سنتان.
الدليل الثالث: أن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين؛ ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية
.( الحمل( ٨٨
القول الخامس: أكثر مدة الحمل ثلاث سنين
وهو قول الليث( ٨٩ ) -رحمه الله-، ويفهم من كلام ابن قدامة -رحمه الله- أن دليل
هذا القول هو الوجود، فقد قال: "وقال الليث أقصاه ثلاث سنين، حملت مولاة لعمر بن
عبد العزيز ثلاث سنين"( ٩٠ )، وفي سنن البيهقي عن محمد ابن عمر ابن واقد في ذكر مالك بن
.( أنس: أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين( ٩١
القول السادس: أكثر مدة الحمل سنتان
.( وهو قول المزني( ٩٢ )، والثوري، والحسن بن حي( ٩٣ )، ومذهب الحنفية( ٩٤
أدلة هذا القول:
الدليل الأول:
عن جميلة بنت سعد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما تزيد المرأة في الحمل
على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل"( ٩٥ )، والظاهر أا قالت ذلك سماعاً من
الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد، ولا يظن أا
.( قالت ذلك جزافاً وتخميناً، فتعين السماع، وهو مقدم على المحكي عن امرأة ابن عجلان( ٩٦
مناقشة هذا الدليل:
.( قال ابن حزم -رحمه الله-: "جميلة بنت سعد مجهولة؛ فبطل هذا القول"( ٩٧
الدليل الثاني:
أن الأحكام تنبني على العادة الظاهرة، وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين في غاية
الندرة؛ فلا يجوز بناء الحكم عليه، مع أنه لا أصل لما يحكى في هذا الباب( ٩٨ )، أي: الزيادة
على سنتين.
القول السابع: أكثر مدة الحمل سنة.
وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد نسب له القول بأن أكثر
مدة الحمل سنة من علماء المالكية: ابن رشد الحفيد في بداية اتهد( ٩٩ )، وأبو عبد الله
،( القرطبي في الجامع لأحكام القرآن( ١٠٠ )، ومحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان( ١٠١
وتجدر الإشارة إلى أن الطحاوي( ١٠٢ ) وابن حزم( ١٠٣ ) نسبا إلى محمد بن عبد الله بن عبد
الحكم -رحمهم الله- أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، والذي يرجح الباحث نسبته إلى محمد
بن عبد الله بن عبد الحكم من هذين القولين: أن مدة الحمل سنة؛ لأن الحاكي لذلك هم من
علماء مذهب المالكية الذي ينتمي إليه؛ فيكون نقلهم لقوله أرجح من نقل غيرهم، والله
أعلم.
وقد رجح هذا القول -أكثر مدة الحمل سنة- من العلماء المعاصرين: مصطفى أحمد
الزرقا( ١٠٤ )، ومحمد يوسف موسى( ١٠٥ )، ويحيى عبد الرحمن الخطيب( ١٠٦ )، وهو يرى أن
تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى، أو المطلق، إذا تجاوزت مدة
الحمل عشرة أشهر إلى السنة.
دليل هذا القول:
أن هذا القول أقرب إلى المعتاد في الحمل، وقد ذكر هذا الدليل ابن رشد -رحمه الله-
بقوله: "وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون
.( بالمعتاد لا النادر، ولعله أن يكون مستحيلاً"( ١٠٧
القول الثامن: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر.
هذا قول داود وابن حزم وأصحام الظاهرية( ١٠٨ ) -رحمهم الله-، ونسبه ابن حزم إلى
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث قال في المحلى: "وممن روي عنه مثل قولنا: عمر بن
الخطاب، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري:
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة
أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في تسعة
أشهر، فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض( ١٠٩ )، قال أبو
.( محمد: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر"( ١١٠
وذكر ابن العربي -رحمه الله- أن بعض المالكية نقل أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر،
ووصفهم بالمتساهلين، وعقب بما يدل على نفيه عن مذهب المالكية، حيث قال -رحمه الله-
: "نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وهذا ما لم ينطق به
إلا هالكي، وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب
.( السبعة"( ١١١
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: ذكره ابن حزم -رحمه الله- بقوله: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من
تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر؛ لقول الله تعالىSad وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً)، وقال
تعالى: (وإِذَا َ طلَّقْت م النساء فَبلَغن َأ جلَ ه ن فَلاَ تع ضُلو ه ن َأن ينكِحن َأ زواج ه ن إِذَا تراضواْ
بين هم بِالْمع روفِ ذَلِك يوعظُ بِهِ من كَانَ مِن ُ كم ي ؤمِ ن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِ ُ كم َأزكَى َل ُ كم
وأَ ْ طه ر واللّه يعلَ م وأَنتم لاَ تعلَ مونَ) [البقرة: ٢٣٢ ] -ولعله يريد الآية التالية لهذه الآية
وهي قوله تعالى: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ)- فمن ادعى أن حملاً
وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرًا قد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل
جهارًا."( ١١٢ ) ويبدو لي أنه- رحمه الله- أورد الآيتين للاستدلال ما على كون أقل مدة
الحمل ستة أشهر، لا للاستدلال ما على أكثر مدة الحمل؛ إذ لم يبين دلالتهما على ذلك،
ويظهر لي أنه لا دلالة فيهما على ذلك، والله أعلم.
الدليل الثاني: أن التسعة أشهر هي عادة النساء في الحمل؛ فتكون هي أكثر مدة
الحمل، وقد ذكر هذا الدليل الطحاوي -رحمه الله- بقوله: "وذهب قوم إلى أن أقصى مدة
الحمل هي ما جرت به عادة النساء عليه هي تسعة أشهر، وما جاءت به لأكثر منها لا
يلزمه"( ١١٣ )، ونحوه قول ابن رشد -رحمه الله- المذكور في دليل القول السابق.
اعتراض الطحاوي على هذا القول:
قال الطحاوي -رحمه الله-: "وقد روى عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد ابن
زياد عن الحارث بن حصيرة، قال: حدثنا زيد بن وهب قال أبو ذر بعثني النبي -صلى الله
عليه وسلم- إلى أم ابن الصياد، فقال: "سلها كم حملت به". فأتيتها وسألتها فقالت: حملت
به اثني عشر شهرًا، ثم أرسلني إليها المرة الثانية فقال "سلها عن صياحه حين وقع"، فأتيتها،
فسألتها، فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهر( ١١٤ ). فقد أخبر أا حملت به اثني عشر شهرًا،
.( ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فبطل قول من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر( ١١٥
وقصة ابن الصياد أصلها في الصحيحين( ١١٦ )، إلا أن هذه الرواية المذكورة هنا التي فيها
السؤال عن مدة الحمل ليست في الصحيحين، وقد قال العقيلي -رحمه الله- عن هذه
الرواية. "ولا يتابع الحارث بن حصيرة -راوي الحديث- على هذا، وله غير حديث
منكر"( ١١٧ ) وقال محققو مسند الإمام أحمد -شعيب الأرنؤوط وآخرون- عنها: "حديث
منكر"( ١١٨ )؛ فتبين ذا أن الحديث غير صالح للاحتجاج به، والله أعلم.
الترجيح في أكثر مدة الحمل:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل؛ تبين أنه لا يوجد نص من
الكتاب، أو السنة الثابتة يحدد أكثر مدة الحمل، وما ورد من آثار عن الصحابة -رضي الله
عنهم-، وما ورد من حكايات مختلفة في ذلك، تبين مما ورد عليها من مناقشات أا لا
تصح، أو أنه لا دلالة فيها على تحديد أكثر مدة الحمل؛ وطالما أن الأمر كذلك يكون المرجع
في تحديد أكثر مدة الحمل هو عادة النساء في ذلك، وقد صرح بعض الفقهاء ذا، وفيما يلي
أقوالهم في ذلك:
١- قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى
.( ما عرف من أمر النساء"( ١١٩
٢- قال الماوردي -رحمه الله-: "كل ما احتاج إلى حد وتقدير إذا لم يتقدر
بشرع، ولا لغة كان مقداره بالعرف والوجود كالحيض والنفاس، وقد وجد
مرارًا حمل وضع لأربع سنين"( ١٢٠ )، فهو يقرر أن المرجع هو عادة النساء.
٣- قال ابن رشد -رحمه الله-: "وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة
.( والتجربه"( ١٢١
٤- قال النووي -رحمه الله-: "كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل
.( وأكثرها"( ١٢٢
٥- قال القرطبي -رحمه الله-: "قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره،
و أقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لأن علم ذلك استأثر الله به؛
فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا، ووجد ظاهرًا في النساء
.( نادرًا أو معتادًا"( ١٢٣
وأعلم الناس بعادة النساء في الحمل هم الأطباء المختصون في أمراض النساء والولادة،
ولاسيما في هذا العصر الذي تقدمت فيه وسائل الطب التي يمكن من خلالها التعرف على
وجود الحمل منذ مراحله الأولى ومتابعته إلى الولادة، يقول الدكتور أحمد محمد كنعان:
"ومع تطور علوم الطب، ومتابعة الحوامل بصورة دورية فقد صار بإمكاننا التأكد من عمر
الحمل بدقة، وقد رصد الأطباء المختصون بأمراض النساء والولادة في العصر الحديث ملايين
الحالات، ولم تسجل لديهم حالات حمل مديد طبيعية يدوم لسنة واحدة، ناهيك عن عدة
سنين؛ ومن هنا فإن أحكام الحمل يجب أن تبنى على الحقائق، وليس على الظن، أو الروايات
.( التي لا أساس لها من الصحة"( ١٢٤
وسيأتي ذكر اختلاف الأطباء المعاصرين في أكثر مدة الحمل، و أقصى ما قالوه هو:
٣٣٠ ) يوماً؛ احتياطا للحالات النادرة والشاذة، وقد جعلت قوانين الأحوال الشخصية )
ومشاريع هذه القوانين في كثير من البلدان الإسلامية -كما سيأتي- أكثر مدة الحمل لسنة
كاملة، اعتمادا على ما قاله الأطباء مع الزيادة في الاحتياط بشهر، جاء في المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة
بينهما: "وبعد استفتاء الأطباء الشرعيين جعلت المدة سنة شمسية في التشريعين القائمين في
الإقليمين -مصر وسوريا إبان الوحدة بينهما- وهذا تقدير سليم يؤيده رأى محمد بن عبد
الحكم، وفيه احتياط كاف للحالات النادرة"( ١٢٥ )، وقال عمر الأشقر: "وقد بالغ القانون في
الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية، بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل
.( سنة"( ١٢٦
ويظهر لي والله أعلم إم إنما احتاطوا في أكثر مدة الحمل؛ لأن المرأة إذا ولدت بعد
مضي أكثر مدة الحمل من حين موت زوجها أو طلاقها طلاقاً بائنا لا يثبت نسب ولدها
.( منه، كما سبق، والنسب قد صرح الفقهاء بأنه يحتاط لثبوته( ١٢٧
والذي يظهر لي رجحانه: أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون يوما؛ إذ هي أقصى ما
قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحمل، والأحوط كما قال القائلون به للحالات الشاذة
والنادرة، فقد جاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية: "ولاستيعاب
النادر والشاذ تمد هذه المدة، اعتبارا من أسبوعين آخرين... لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يوم، ولم
يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة"( ١٢٨ )؛ وبما أن الأطباء هم
أهل الخبرة في معرفة أكثر مدة الحمل فينبغي ترجيح أحد أقوالهم في أكثر مدة الحمل، ولا
يؤخذ بما ذهب إليه بعض العلماء وقوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاا من تقدير
هذه المدة بسنة، أي بزيادة شهر احتياطا على أقصى ما قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحملة
وهو ٣٣٠ يوماً؛ لأن الاحتياط في هذا الأمر إنما يقدره أهل الخبرة فيه وهم الأطباء، لا
غيرهم، ويستثنى من هذا ما إذا قرر الأطباء أنه ثبت لديهم بالفحوص الطبية أن المرأة حملت
ثم توقف نمو حملها ثم عاد مرة أخرى للنمو مما أدى إلى زيادة مدة الحمل على ( ٣٣٠ ) يوماً،
فحينئذ تكون مدة حملها مستمرة إلى تاريخ ولادا، وهذا موافق لما قرره قانون الأحوال
الشخصية الإماراتي، والله أعلم.
المطلب الثاني
أكثر مدة الحمل في الطب
أولاً: الحمل المديد.
غالب مدة الحمل عند الأطباء -كما سيأتي- هي مائتان وثمانون يوماً، أي أربعون
أسبوعاً، وقد تنقص أو تزيد بأسبوع أو أسبوعين.
وإذا امتد الحمل لأكثر من اثنين وأربعين أسبوعاً بدءًا من اليوم الأول لآخر حيض
حاضته المرأة الحامل يسمى عند الأطباء: حملاً مديدا( ١٢٩ )، وتتراوح نسبة حدوثه من ( ١) إلى
١٢ %) من كل الحمول( ١٣٠ )، وفي الحمل المديد تصبح المشيمة الهرمة أو المسنة غير قادرة )
على أن تزود الطفل بكفايته من الدم الذي يمده بالأكسجين والغذاء، بمعنى أن كمية
الأكسجين التي يحصل عليها الطفل تصبح غير كافية؛ مما يؤدي إلى تضرر دماغه، أو حتى
موته.
إن معدل ولادة الطفل ميتاً عند الأطفال الذين يولدون متأخرين هو تقريباً الضعف
بالنسبة للأطفال المولودين في الوقت الصحيح، وإذا شك الطبيب في أن الحامل دخلت
مرحلة الحمل المديد، فإنه سيجري لها تحريضاً للمخاض، ويوضع الطفل أثناء المخاض تحت
مراقبة دقيقة باستعمال أدوات خاصة، فإذا بدا أنه في وضع صعب تسرع عملية التوليد
.( باستعمال ملاقط، أو بإجراء عملية قيصرية فورية( ١٣١
ثانيا: أقصى مدة للحمل يمكن أن يولد بعدها حيا:
اختلفت تقديرات الأطباء لأقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حياً
على النحو التالي:
١- الرأي الأول: أا عشرة أشهر، وهو رأي الدكتور أحمد ترعاني، والدكتور
محي الدين كحالة اختصاصيي النسائية والتوليد، وقد أكد الدكتور أحمد
ترعاني أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك؛ لأن المشيمة
التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية
الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين( ١٣٢ )، ويوافق
هذا الرأي ما جاء في كتاب: أساسيات التوليد وأمراض النساء موعة من
الأطباء: "وفي الأسبوع ( ٤٣ ) لابد من تقرير الولادة بأسلوب مناسب، مع
أخذ العوامل الأخرى بعين الاعتبار، مع إمكان زيادة الوفيات والمراضة ما
حول الولادة"( ١٣٣ )، وبنهاية الأسبوع الثالث والأربعين تكون مدة الحمل
بالأيام ( ٣٠١ ) وهي عشرة أشهر تقريباً.
٢- الرأي الثاني: أا ( ٣١٠ ) يوماً، وهو رأي الدكتور محمد علي البار، حيث
قال: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده -وقد ذكر
.( أنه ( ٢٨٠ ) يوما- وإلا لمات في بطن أمه"( ١٣٤
،( ٣- الرأي الثالث: أا ( ٣٣٠ ) يوماً، وهذا رأي الدكتور أحمد محمد كنعان( ١٣٥
وقد ورد هذا الرأي في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات
الطبية حيث جاء في هذه التوصيات: "والاعتبار أن مدة الحمل -بوجه
التقريب- مائتان وثمانون يوما تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة
للحمل، فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة
لمدة أسبوعين آخرين، ثم يعاني الجنين ااعة من بعد ذلك، لدرجة ترفع نسبة
وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، ومن النادر أن
ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعا.
ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتبارا من أسبوعين آخرين... لتصبح
ثلاثمائة وثلاثين يوماً، ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة
.( لهذه المدة"( ١٣٦
المقارنة بين هذه الآراء:
يتبين من الآراء السابقة أن أقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حياً
-عند الأطباء- أقل ما قيل فيها هو: عشرة أشهر، وأكثر ما قيل فيها: أحد عشر شهرًا،
وهذه الآراء متقاربة، والقول: بأن هذه المدة ( ٣٣٠ ) يوماً هو أبلغها في الاحتياط؛ لكونه
يستوعب جميع الحالات الشاذة والنادرة، كما جاء في تعليل القائلين به.
ثالثا: موقف بعض الأطباء من حكايات الحمل الممتد لسنين:
تطرق بعض الأطباء للحديث عن القصص التي حكيت في بعض كتب الفقه لحمل
امتد سنين، وبنى عليها بعض الفقهاء أقوالهم في أكثر مدة الحمل، وبين هؤلاء الأطباء أسباب
ورود هذه الحكايات، ويتلخص ما قالوه فيها __________في الآتي:
أولاً: الحمل الوهمي أو الكاذب:
الحمل الوهمي أو الكاذب عند الأطباء هو: حالة تشعر فيها غير الحامل بكل أعراض
الحمل، وتؤمن إيماناً قوياً بكوا حاملاً، وتزور المرأة المصابة بالحمل الوهمي طبيبها أو
عيادات الحوامل شاكية من كل أعراض ومنغصات بداية الحمل البسيطة، والتي تشمل تغيب
الحيض، وتضخماً في الثديين، وكذلك الغثيان، والاستفراغ، ثم ازدياد في الوزن، وانتفاخ في
البطن.
وتحدث حالة الحمل الوهمي بشكل رئيسي عند نساء في اية العقد الثالث من
عمرهن، أو في مطلع العقد الرابع، واللواتي يتطلعن للحمل بكل شغف منذ عدة سنوات، إلا
أا قد تحدث -أيضاً- عند نساء أصغر عمرًا، وخاصة إذا كن تحت تأثير ضغط أسئلة الأهل
والأصدقاء عن قابليتهن للحمل، ومحاطات في نفس الوقت بالكثير من أطفال الأقارب
والمعارف، ويحدث الحمل الكاذب -أيضاً- عند نساء كن فقدن طفلاً أو حملاً في السابق
كرد فعل عاطفي لهذه الكارثة، وتتوافر بعض البراهين العلمية التي تشير إلى أن السبب وراء
هذه الحالة هو اضطراب هرموني مؤقت يسبب كل أعراض الحمل الكاذب( ١٣٧ ): فتعاني المرأة
من انقطاع الحيض؛ بسبب تأثير الغدة النخامية المباشر على إفرازات هرمون المبيضين، كما
تحس المرأة وكأن هناك حركة جنين في بطنها، وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء
داخل البطن، والإحساس بتقلصات عضلات جدار البطن وعند الميعاد المحسوب للولادة
تحس المرأة بآلام الولادة، وليس ذلك إلا حالة نفسية عصبية، تكون الرغبة فيها عند المرأة
بالحمل ملحة، أو الخوف الشديد منه، ونسبة هذا الحمل الكاذب هو امرأة واحدة من كل
عشرة آلاف( ١٣٨ ). وممن فسر الحكايات التي ذكرت امتداد الحمل لسنين بالحمل الكاذب
.( الدكتور البار( ١٣٩ )، والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٠
ثانياً: الخطأ في الحساب من بعض الحوامل:
يقول الدكتور البار: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده، وإلا
لمات الجنين في بطن أمه.. ويعتبرون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب"( ١٤١ )، ومن
الخطأ في الحساب: حساب مدة انقطاع الدورة الشهرية ضمن مدة الحمل، حيث يرى
الدكتور كحالة أن المرأة قد تكون مرضعة فتنقطع الدورة الشهرية فترات طويلة جدًا بسبب
وجود هرمون الحليب، وقد يحدث في أثناء ذلك أن تحمل المرأة، وتلد في أقصى مدة الحمل،
.( فتظن انقطاع الدورة جزءا من حملها، وليس الأمر كذلك( ١٤٢
وتجدر الإشارة إلى أن ابن الهمام -رحمه الله- ذكر في فتح القدير تفسيرا مقارباً لهذا
التفسير حيث قال: "... بخلاف الحكاية فإا بعد صحة نسبتها إلى مالك والمرأة يحتمل
خطؤها؛ فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دمها أربع لسنين ثم جاءت بولد، وهذا ليس بقاطع
في أن الأربعة بتمامها كانت حاملاً فيها؛ لجواز أا امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت،
ووجود الحركة -مثلا- في البطن لو وجد ليس قاطعاً في الحمل؛ لجواز كونه غير الولد،
ولقد أخبرنا عن امرأة أا وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر
البطن وإدراك الطلق، فحين جلست القابلة تحتها أخذت في الطلق فكلما طلقت اعتصرت
.( ماء هكذا شيئاً فشيئاً إلى أن انضمر بطنها، وقامت عن قابلتها عن غير ولادة"( ١٤٣
ثالثاً: ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثا:
يقول الدكتور أحمد محمد كنعان: "ومما يعزز الاعتقاد الخاطئ: بأن المرأة يمكن أن
تحمل لسنوات أيضاً: ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثاً، فإن كانت أعراض الحمل
الكاذب قد ظهرت على المرأة قبل ذلك، ثم حملت حملاً حقيقياً، ووضعت طفلاً نبتت بعض
أسنانه تعزز الاعتقاد بأن مدة حملها كانت فعلا سنتين أو ثلاث أو أربع وليس هذا
.( بصحيح"( ١٤٤
رابعاً: أن يموت الحمل في بطن أمه ويبقى فيها مدة طويلة:
ذكر الدكتور البار( ١٤٥ ) والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٦ ) أن المرأة قد تحمل حملاً
حقيقياً ثم يموت الجنين في بطنها دون أن يترل، وبمرور الوقت يتكلس الجنين -تترسب فيه
أملاح الكالسيوم فيصبح مثل الجير- ويبقى في بطنها مدة طويلة إلى أن يترله الأطباء، أو
يقذفه الرحم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا موافق لكلام ابن حزم -رحمه الله- حيث قال: "إلا أن
الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه متقطعاً في سنين، فإن صح هذا فإنه
حمل صحيح، لا تنقضي عدا إلا بوضعه كله إلا، أنه لا يوقف له ميراث، ولا يلحق أصلاً؛
لأنه لا سبيل إلى أن يولد حياً، ولو سعت عند تيقن ذلك في إسقاطه بدواء لكان مباحاً؛ لأنه
.( ميت بلا شك. وبالله تعالى التوفيق( ١٤٧
خامساً: عدم صحة هذه الأخبار:
.( قال بعدم صحة هذه الأخبار: الدكتور البار( ١٤٨ )، والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٩
وتجدر الإشارة إلى أن هذا موافق لكلام ابن حزم -رحمه الله- حيث قال: "وكل هذه
أخبار مكذوبة، راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله
.( تعالى بمثل هذا"( ١٥٠
المطلب الثالث
أكثر مدة الحمل في بعض قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، ومن ذلك ما يلي:
١- القانون المصري: المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٢٩ : "لا تسمع
عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من
حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد
المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو
.( الوفاة"( ١٥١
٢- القانون السوري: قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
١٩٥٣ م، المادة ( ١٢٨ ) منه: "أقل مدة الحمل مائة وثمانون /٩/ ٥٩ ) وتاريخ ٧ )
.( يوما، وأكثرها سنة شمسية"( ١٥٢
٣- القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة
١٤٧ ): "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي )
بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة
الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من
وقت الطلاق أو الوفاة"( ١٥٣ )، وفي المادة ( ١٤٨ ): "ولد الزوجة من زواج صحيح
أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ
الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج، وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه
إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق"( ١٥٤ )، وحدد القانون السنة بالسنة
القمرية الهجرية في المادة ( ١٨٥ ): "المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة
.( القمرية الهجرية"( ١٥٥
٤- القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة
١٦٦ ): "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة )
.( يوم"( ١٥٦
٥- القانون المغربي: ففي شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية -طبعة فريدة
ومنقحة مع تعديلات سنة ١٩٩٣ م-: الفصل الرابع والثمانون: "أقل مدة الحمل
.( ستة أشهر، وأكثرها سنة"( ١٥٧
٦- القانون السوداني: ففي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م
(قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٩١ م) نص المادة ( ١٠٠ ): "أقل مدة الحمل هي ستة
.( أشهر، وأكثرها سنة"( ١٥٨
٧- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م في
شأن الأحوال الشخصية، المادة ( ٩١ ): "أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما،
وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض
خلاف ذلك"( ١٥٩ )، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "حددت هذه المادة
أقل الحمل وأكثره بالأيام منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير
ذلك.... أما أكثر الحمل..... رأت اللجنة لاختلاف العصر الاعتماد في ذلك
على رأي بعض الفقهاء والذي أخذت به التشريعات العربية وهو أن أقصى مدة
الحمل سنة واحدة شمسية وفي هذا احتياط كاف..... إلا أن القانون تحوط لأمر
بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، ولعله كان موجودًا في الماضي إلا أنه لم يكشف عنه
النقاب، وهو ما يسمى بالسبات حيث يتم الحمل وفي مرحلة ما يتوقف هذا
الحمل عن النمو لفترة، لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية،
مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة السبات، فإذا قررت لجنة طبية
متخصصة تشكل لهذا الغرض وجود حمل مستكن، فإن أقصى مدة الحمل تستمر
.( حتى الولادة"( ١٦٠
( ٨- مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العرب: ففي المادة ( ٨٠
.( منه: "أقل مدة الحمل ستة أشهر، أكثرها سنة"( ١٦١
٩- مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي:
.( ففي المادة ٧٤ : "أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة"( ١٦٢
ويلاحظ على أكثر مدة الحمل في القوانين السابقة ما يلي:
أن القوانين ومشروعات القوانين المشار إليها متفقة على أن أكثر مدة الحمل
سنة مع ملاحظة أن القانون الإماراتي جعل المدة سنة مع إمكان زيادا على
السنة إذا قررت لجنة طبية مختصة ذلك، فتزيد المدة إلى الولادة؛ وهذا بناء على
ما يسمى عند الأطباء بالسبات، وهو يحدث عندما يتم الحمل، وفي مرحلة ما
يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة لكنه موجود حي وفق الفحوصات
والاختبارات الطبية، مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة
السبات. وزيادة المدة بناء على ما يقرره الأطباء من وجود سبب مقتضٍ
للزيادة يثبته الفحص الطبي متفق مع ما ترجح للباحث من أقوال الفقهاء
القائلين بأن المرجع في تحديد أكثر مدة الحمل هو عادة النساء في ذلك.
ما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة هو قول محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد رجحه من العلماء المعاصرين: مصطفى
أحمد الزرقا، ومحمد يوسف موسى، ويحيى عبد الرحمن الخطيب، وهو يرى أن
تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى، أو المطلق، إذا
تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة.
والذي ترجح للباحث مخالف لتحديد هذه القوانين لأكثر مدة الحمل بسنة
كاملة، حيث ترجح لديه -فيما سبق- أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون
يوما، ويستثنى من هذا ما إذا قرر الأطباء أنه ثبت لديهم بالفحوص الطبية أن
المرأة حملت ثم توقف نمو حملها ثم عاد مرة أخرى للنمو، مما أدى إلى زيادة
مدة الحمل على ( ٣٣٠ ) يوما فحينئذ تكون مدة حملها مستمرة إلى تاريخ
ولادا، والله أعلم.
ما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة يزيد بشهر على أقصى
تقدير وأحوطه لمدة الحمل عند الأطباء، وهو ( ٣٣٠ ) يوما، وهذا من باب
المبالغة في الاحتياط، كما قال ذلك عمر الأشقر، ونص كلامه: "وقد بالغ
القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية، بجانب الرأي العلمي،
فجعل أقصى مدة الحمل سنة"( ١٦٣ )، والباحث لا يتفق مع هذه القوانين في
الزيادة على أقصى وأحوط تقديرات الأطباء؛ إذ الاحتياط في هذا الأمر إنما
يقدره أهل الخبرة فيه وهم الأطباء، لا غيرهم، والصواب في نظري أن يحتاط
القانون لحالة السبات إذا ثبت عند الأطباء بالفحص الطبي فتزيد عند ذلك مدة
الحمل بمقدار مدته، وقد امتاز القانون الإماراتي بالنص على هذا الحكم، وقد
أحسن في ذلك، مع ملاحظة اختلاف الباحث معه في جعل أكثر مدة الحمل
سنة.
مع اتفاق القوانين المذكورة على التحديد لأكثر مدة الحمل بسنة يلاحظ أن
بعض هذه القوانين أطلق السنة ولم يحدد نوعها هل هي شمسية أو قمرية،
وتلك القوانين التي أطلقت هي: المصري، والمغربي، والسوداني، ومشروع
القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العرب، ومشروع القانون الموحد
للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان الأولى تحديد نوع
السنة، أو التحديد بالأيام؛ حتى لا يقع اختلاف في تفسير السنة: هل هي
شمسية أو قمرية. ومن هذه القوانين ما جعل السنة شمسية، وهو القانون
السوري، ووافقه في ذلك القانونان: الكويتي والإماراتي اللذان حددا المدة
بالأيام وجعلاها ( ٣٦٥ 'D1 ____) يوما، وهي عدة أيام السنة الشمسية. وانفرد من بينها
القانون الأردني بجعل السنة قمرية. ولعل مرد تحديد بعض القوانين للسنة
بالشمسية يعود لمبالغة هذه القوانين في الاحتياط؛ إذ أن السنة الشمسية أطول
من القمرية، والله أعلم.
المبحث الثالث
غالب مدة الحمل في الفقه والطب والقانون
وفيه ثلاثة مطالب:
١- المطلب الأول: غالب مدة الحمل في الفقه.
٢- المطلب الثاني: غالب مدة الحمل في الطب.
٣- المطلب الثالث: غالب مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.
المطلب الأول
غالب مدة الحمل في الفقه
غالب مدة الحمل تسعة أشهر عند الفقهاء( ١٦٤ )؛ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في
.( البطن أكثر من ذلك( ١٦٥
المطلب الثاني
غالب مدة الحمل في الطب
مدة الحمل الطبيعية أو المعتادة يقدرها الأطباء بمائتين وثمانين يوماً، تحسب من بدء آخر
حيضة حاضتها المرأة( ١٦٦ )، وإنما تحسب مدة الحمل بدءًا من آخر حيضة حاضتها المرأة: لأن
اليوم الذي حدث فيه الحمل بالفعل يتعذر تحديده؛ لذا اعتبر الأطباء اليوم الأول لآخر حيض
حاضته المرأة الحامل هو بداية الحمل، ففي الموسوعة الطبية الفقهية: "تنطلق بويضة المرأة من
المبيض في منتصف لدورة الشهرية غالباً، أو قبل ( ١٤ يوما) من بداية الطمث التالي، ويمكن
أن تبقى حية في القنوات التناسيلة للمرأة يوماً أو يومين قبل تلقيحها بنطفة الرجل، ومن ثم
يتعذر تحديد اليوم الذي حصل فيه التلقيح أو البداية الفعلية للحمل؛ لهذا اتخذ الأطباء اليوم
الأول من آخر طمث رأته المرآة تاريخاً اعتباريا لتحديد بداية الحمل، وعلى هذا فإن الأطباء
يقدرون مدة الحمل وسطياً بأربعين أسبوعاً ( ٢٨٠ يوما)، أي أن مدة الحمل الحقيقية هي
٢٦٦ يوماً)"( ١٦٧ ) وصرح الأطباء بأن هذه المدة المعتادة للحمل مدة تقريبية =١٤-٢٨٠)
.( وقد تحدث الولادة قبلها، وقد تتأخر عنها بأسبوع أو أسبوعين( ١٦٨
مقارنة بين غالب مدة الحمل في الفقه والطب.
غالب مدة الحمل عند الأطباء ( ٢٨٠ ) يوما، وهي تساوي تسعة أشهر وثلثاً تقريباً،
وهي مدة مقاربة لما قاله الفقهاء؛ ولاسيما أن الأطباء قد ذكروا أن غالب مدة الحمل مدة
تقريبية، قد تنقص أو تزيد أسبوعا أو أسبوعين.
المطلب الثالث
غالب مدة الحمل في قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
لم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تسنى
لي الاطلاع عليها إلى تحديد غالب مدة الحمل؛ ولعل مرد ذلك إلى عدم ترتيب هذه القوانين
لأحكام قانونية على غالب مدة الحمل، والله أعلم.
المبحث الرابع
الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل
وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل.
- المطلب الثاني: الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل.
المطلب الأول
الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل
أولا: ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه:
النسب معناه لغة: القرابة، وقيل: في الآباء خاصة، والنسب يكون بالآباء،
.( وإلى البلاد، ويكون في الصناعة، ونسبه نسباً: عزاه ونسبه( ١٦٩
.( والنسب اصطلاحا: اشتراك من جهة أحد الأبوين( ١٧٠
ولا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحا
ينسب لزوجها بشروط، منها:
أن تأتي به في مدة الحمل: ستة أشهر فأكثر من وقت الزواج عند بعض الفقهاء، ومن
وقت إمكان الوطء عند آخرين، فإن أتت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه،
وكذلك إن أتت به لأكثر مدة الحمل من تاريخ الفراق( ١٧١ )، ومن أقوالهم في هذا ما يلي:
١- قال ابن الهمام -رحمه الله-: "لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فلزم كونه من
.( علوق قبل النكاح، وإن جاءت به لأكثر منها ثبت -أي نسبه-"( ١٧٢
٢- قال ابن رشد -رحمه الله-: "واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل
.( من ستة أشهر إما من وقت العقد، وأما من وقت الدخول"( ١٧٣
٣- قال النووي -رحمه الله-: "مدة الحمل أربع سنين، فلو أباا بخلع أو بالثلاث
أو لعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق لحق الولد
.( بالزوج، هكذا أطلقوه"( ١٧٤
٤- قال ابن قدامة -رحمه الله-. "ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين،
إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج،
أو طلاقه، ولم تكن تزوجت، ولا وطئت، ولا انقضت عدا بالقروء، ولا
بوضع الحمل؛ فان الولد لاحق بالزوج.... وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ
مات، أو بانت منه بطلاق، أو فسخ، أو انقضاء عدا إن كانت رجعية، لم
.( يلحقه ولدها؛ لأننا نعلم أا علقت به بعد زوال النكاح والبينونة منه"( ١٧٥
ثانيا: ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه:
الحمل المولود بعد وفاة مورثه لا يرث إلا بتوافر شرطين:
الأول: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة.
.( الثاني: انفصاله حياً حياة مستقرة( ١٧٦
ويعلم تحقق الشرط الأول بالنظر إلى مدة حمل هذا المولود، فإن ولد لأقل من ستة
أشهر -أقل مدة الحمل- من حين وفاة مورثه، فإنه يرث؛ لعلمنا قطعاً أنه كان موجودًا في
الرحم حين موت مورثه، وبذلك يعلم تحقق شرط التوارث. وإن ولد بعد مضي زمن أكثر
الحمل من حين وفاة مورثه فإنه لا يرث مطلقاً؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه
بعد موت المورث؛ فلا يتحقق شرط التوارث. أما إن ولد فوق أقل مدة الحمل ودون الحد
الأعلى لها ففي هذه الحالة إن كانت أمه تحت زوج يطؤها فلا يرث الحمل؛ لأنه غير متحقق
الوجود حين موت المورث؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موته. وإن كانت لا
توطأ في هذه الفترة لعدم الزوج أو عجزه أو امتناعه من الوطء فإن الحمل يرث؛ لأنه متحقق
.( الوجود حين موت مورثه( ١٧٧
ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:
اتفق الفقهاء على صحة الوصية للحمل( ١٧٨ )، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما
الوصية للحمل فصحيحة أيضاً، لا نعلم فيه خلافاً....؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى
الميراث من حيث كوا انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض،
كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية بقوله سبحانه وتعالى: (يوصِي ُ ك م اللّه
فِي َأولاَدِ ُ كم لِلذَّكَرِ مِثْ ُ ل حظِّ الأُنثَيينِ) [النساء: ١١ ]، وقال سبحانه: (فَإِن كَانواْ َأكْثَر مِن
ذَلِك فَ هم شركَاء فِي الثُّلُثِ مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها َأو دينٍ َ غير مضآر وصِيةً من اللّهِ)
[النساء: ١٢ ] والحمل يرث فتصح الوصية له، ولأن الوصية أوسع من الميراث؛ فإا تصح
للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل فالوصية له أولى، ولأن الوصية
.( تتعلق بخطر وغرر، فتصح للحمل، كالعتق"( ١٧٩
وقيد الحنفية( ١٨٠ ) والشافعية( ١٨١ ) والحنابلة( ١٨٢ ) صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده
حين الوصية، ولم يقيدها المالكية( ١٨٣ ) ذا القيد.
والعلم بوجود الحمل حين الوصية يعرف عن طريق مدة هذا الحمل: فإذا ولد لأقل من
ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من موت الموصي تصح الوصية له، للعلم بوجوده حين
الوصية، وإذا ولد بعد ستة أشهر من موت الموصي وكانت أمه تحت زوج يطؤها لم تصح
الوصية؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد الوصية؛ فلم يتحقق العلم بوجوده حين الوصية، أما إذا
كانت أمه بائنة وولد بعد مضي أكثر مدة الحمل من حين البينونة وبعد ستة أشهر -أقل مدة
الحمل- من حين الوصية فإنه لا يرث لعدم العلم بوجوده حين الوصية، وإن ولدته بعد
مضي أقل مدة الحمل ودون مضي أكثر مدة الحمل تصح الوصية؛ للعلم بوجوده حينها، وفي
هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن وضعته حياً صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده
حال الوصية.
نقل الخرقي إذا أتت به لأقل من ستة أشهر، وليس ذلك شرطاً في كل حال، لكن إن
كانت المرأة فراشاً لزوج أو سيد يطؤها فأتت به لستة أشهر فما دون علمنا وجوده حين
الوصية، وإن أتت به لأكثر منها لم تصح الوصية له؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن
كانت بائنة فأتت به لأكثر من أربع سنين -أكثر مدة الحمل في ظاهر مذهب الحنابلة- من
حين الفرقة وأكثر من ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من حين الوصية لم تصح الوصية له،
وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية له؛ لأن الولد يعلم وجوده إذا كان لستة أشهر،
.( ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة"( ١٨٤
رابعاً: أثر مدة الحمل على العدة:
في هذا الفرع ثلاث مسائل:
١- عدة المطلقة ممتدة الطهر.
٢- عدة المرتابة في وجود الحمل.
٣- انتهاء عدة من تلد اثنين فأكثر.
المسألة الأولى: عدة المطلقة ممتدة الطهر (المرتابة)
إذا طلقت المرأة وهي في سن الحيض وقد كانت تحيض ثم ارتفع حيضها بدون حمل أو
بلوغ لسن اليأس فلها حالتان:
- الحالة الأولى: أن يكون ارتفاع حيضها لسبب يرجى زواله: كرضاع، أو مرض،
ففي هذه الحالة تنتظر حتى يزول سبب ارتفاع الحيض فتعتد بالأقراء أو تبلغ سن اليأس فتعتد
بالأشهر( ١٨٥ )، قال في مغني المحتاج: "ولا يبالى بطول مدة الانتظار؛ لما روى البيهقي عن
عثمان أنه حكم بذلك في المرضع، قال الشيخ أبو محمد: وهو كالإجماع من الصحابة رضي
.( الله عنهم"( ١٨٦
- الحالة الثانية: أن يكون ارتفاع حيضها لعلة لا تعرف، وهذه الحالة اختلف الفقهاء
فيها على النحو الآتي:
القول الأول: ذهب الحنفية( ١٨٧ ) -وهو القول الجديد للإمام الشافعي( ١٨٨ )- إلى أا لا
تنقضي عدا حتى يأتيها الحيض، فتعتد بالأقراء، أو تدخل في حد الإياس، فتعتد بالأشهر.
واستدلوا على ذلك بأن الله -تعالى- لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض،
والآيسة، وهذه ليبست واحدة منهما؛ لأا ترجو عود الدم، فأشبهت من انقطع دمها
.( لعارض معروف( ١٨٩
القول الثاني: ذهب المالكية( ١٩٠ ) -وهو قول قديم للشافعي( ١٩١ ) ومذهب
الحنابلة( ١٩٢ )- إلى أا تعتد سنة: تسعة أشهر منها: تتربص فيها لتعلم براءة رحمها؛ لأن هذه
المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا؛ فتعتد بعد ذلك
عدة الآيسات ثلاثة أشهر( ١٩٣ )، "وقد عاب الشافعي في القديم على من خالفه، وقال كان
يقضي به أمير المؤمنين عمر بين المهاجرين والأنصار -رضي الله تعالى عنهم- ولم ينكر عليه،
.( فكيف تجوز مخالفته!"( ١٩٤
القول الثالث: ذهب ابن رشد الحفيد -رحمه الله- إلى أا تعتد بثلاثة أشهر فقط، أي
عدة الآيسات، حيث قال: "ولو قيل: إا تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدًا إذا فهم من اليائسة
التي لا يقطع بانقطاع حيضتها، وكان قوله: (إن ارتبتم) راجعاً إلى الحكم لا إلى
.( الحيض"( ١٩٥
القول الرابع: في قول من القديم للشافعي: تتربص أكثر مدة الحمل، أربع سنين: لتعلم
.( براءة الرحم بيقين( ١٩٦
القول الخامس: وفي قول للشافعية -مخرج على القديم- أا تتربص ستة أشهر أقل
.( مدة الحمل( ١٩٧
الترجيح:
ما ذهب إليه الحنفية والشافعي في الجديد من أا تنتظر مطلقاً حتى تحيض أو تدخل في
سن اليأس قال عنه ابن رشد -رحمه الله-: "وهذا الرأي فيه عسر وحرج"( ١٩٨ )؛ وذلك لأن
الانتظار قد يطول بالمرأة إذا حدث لها هذا الأمر في شباا، وقد يكون في ذلك -إلى جانب
الحرج والعسر- تعريض لها للفتنة، والشريعة جاءت بفضل الله -تعالى- رافعة للحرج؛ قال
الله -تعالى-: (وما جعلَ علَي ُ كم فِي الدينِ مِن حرجٍ) [الحج: ٧٨ ] ومن القواعد الكلية في
الفقه: (المشقة تجلب التيسير)؛ ومن أدلتها قوله تعالى: (يرِي د اللّه بِ ُ ك م الْيسر ولاَ يرِي د بِ ُ ك م
.[ الْعسر) [البقرة: ١٨٥
وقول الشافعي القديم: تتربص أكثر مدة الحمل؛ لتعلم براءة رحمها بيقين، يناقش بأن
في هذا العصر مع تطور وسائل الفحص الطبي عن الحمل يمكن التأكد من حدوث الحمل؛
بعد عدة أيام من الإخصاب"( ١٩٩ )؛ فلا حاجة حينئذ لانتظار أكثر مدة الحمل لمعرفة براءة
الرحم، ويرد هذا -أيضاً- على قول من يقول: تنظر غالب مدة الحمل، أو أقل مدة الحمل؛
وذا يترجح للباحث ما ذهب إليه ابن رشد -رحمه الله- من أا تعتد بثلاثة أشهر، ويكون
ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي مرتين في مكانين
مختلفين للتأكد، والله أعلم.
المسألة الثانية: عدة المرتابة في وجود الحمل.
ومعنى ارتياب المعتدة في وجود الحمل: أن ترى أمارات الحمل من حركة أو نفخة
.( ونحوهما وشكت هل هو حمل أو لا( ٢٠٠
وقد اختلف الفقهاء فيها على النحو الآتي:
ذهب المالكية( ٢٠١ ) إلى أا لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد الحمل.
وذهب الشافعية( ٢٠٢ ) إلى أا إذا ارتابت بعد العدة وبعد نكاح لآخر استمر نكاحها؛
لحكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا، أو تعلق حق الزوج الثاني، إلا أن تلد لدون ستة أشهر من
وقت عقده، فإنه يحكم ببطلانه؛ لتحقق كوا حاملاً يوم العقد، والولد للأول إن أمكن
كونه منه، بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر، فالولد للثاني، وان أمكن كونه من الأول؛
لأن الفراش للثاني ناجز، فهو أقوى، ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرًا فلو ألحقنا الولد
بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة، ولا سبيل إلى إبطاله بالاحتمال.
وإذا ارتابت بعد العدة قبل نكاح بآخر فلتصبر عن النكاح؛ لتزول الريبة، للاحتياط.
ومذهب الحنابلة بينه ابن قدامة -رحمه الله- بقوله فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تحدث به -الحمل- الريبة قبل انقضاء عدا، فإنما تبقى في حكم الاعتداد
حتى تزول الريبة، فإن بان حملاً انقضت عدا بوضعه، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا
أن عدا انقضت بالقروء أو الشهور، فإن زوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطلة لأا
تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر، ويحتمل أنه إذا تبين عدم الحمل أنه يصح
النكاح، لأنا تبينا أا تزوجت بعد انقضاء عدا.
الثاني: أن تظهر الريبة بعد انقضاء عدا والتزويج فالنكاح صحيح؛ لأنه وجد بعد
قضاء العدة ظاهرًا، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، ولا يزول به ما حكم بصحته، لكن لا
يحل لزوجها وطؤها، لأننا شككنا في صحة النكاح، ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره. ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزويجها
الثاني ووطئها فنكاحه باطل؛ لأنه نكحها وهي حامل، وأن أتت به لأكثر من ذلك فالولد
لاحق به، ونكاحه صحيح.
الثالث: إن ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح ففيه وجهان:
أحدهما: لا يحل لها أن تتزوج، وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأا تتزوج مع الشك في
انقضاء العدة، فلم يصح، كما لو وجدت الريبة في العدة، ولأننا لو صححنا النكاح لوقع
موقوفاً، ولا يجوز كون النكاح موقوفاً، ولهذا لو أسلم وتخلفت امرأته في الشرك لم يجز أن
يتزوج أختها؛ لأن نكاحها يكون موقوفا على إسلام الأولى.
والثاني: يحل لها النكاح ويصح؛ لأننا حكمنا بانقضاء العدة، وحل النكاح، وسقوط
النفقة والسكنى؛ فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك الطارئ؛ ولهذا لا ينقض الحاكم ما
.( حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود"( ٢٠٣
الترجيح:
بالنظر إلى إمكان التأكد من وجود الحمل بعد عدة أيام من حدوثه بالفحص الطبي في
عصرنا هذا كما سبق بيانه في المسألة السابقة؛ يمكن للمعتدة أن تجري الفحص الطبي إذا
ارتابت في الحمل، وتكرره في مكانين للتأكد، فإذا تبين الحمل تنتهي عدا بوضعه، وإذا
تأكدت من عدمه تكمل عدا إما بالأقراء، أو الشهور، حسب حالها، والله أعلم.
المسألة الثالثة: انتهاء عدة من تلد اثنين فأكثر.
إذا ولدت المعتدة الحامل أكثر من مولود وكان بين المولود الأول والتالي له أقل من
ستة أشهر -أقل مدة الحمل- يعتبران حينئذ توأمين، وتنقضي عدا بوضع الأخير منهما، أما
إذا كان بين ولادما ستة أشهر فأكثر تنقضي عدا بوضع الأول منهما، ويعتبر الأخير حملاً
.( جديدًا مستقلاً عن الحمل الأول( ٢٠٤
المطلب الثاني
الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل
أولا: ثبوت النسب:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من
ثبوت النسب بناء على مدة الحمل، فأقرت ثبوت نسب ولد الزوجة من زوجها إذا ولد بعد
مضي أقل مدة الحمل من حين العقد إذا كان التلاقي بين الزوجين ممكنا، ومن نصوص هذه
القوانين ما يلي:
( القانون السوري: قانون الأحوال الشخصي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( ٥٩
١- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب " Sad ١٩٥٣ م، في المادة ( ١٢٩ /٩/ وتاريخ ٧
إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
.( ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين..."( ٢٠٥
Sad القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة ( ١٦٩
"(أ) ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:
١- مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
.( ٢- ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين..."( ٢٠٦
القانون المغربي: الفصل الخامس والثمانون من مدونة الأحوال الشخصية مع تعديلات
١٩٩٣ م: "الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال، وإلا
.( فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق"( ٢٠٧
القانون السوداني: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م (قانون رقم
٤٢ لسنة ١٩٩١ م)، المادة ( ٩٨ ): "يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج
.( أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكنا"( ٢٠٨
القانون الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م في شأن الأحوال
١- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة " Sad الشخصية، المادة ( ٩٠
.( الحمل، ولم يثبت عدم إمكان تلاقي الزوجين"( ٢٠٩
كما قررت هذه القوانين عدم ثبوت النسب من الزوج إذا تمت الولادة بعد مضي
أكثر مدة الحمل من حين فراق الزوج لزوجته، ومن النصوص القانونية في ذلك:
القانون المصري: المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٢٩ : "لا تسمع عند
الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا
لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا
.( أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة"( ٢١٠
Sad القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة ( ١٤٧
"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من
حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى
.( عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة"( ٢١١
القانون الكويتي: المادة ( ١٧١ ): "(أ) معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدا،
يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو
الوفاة. (ب) ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت
.( نسبه"( ٢١٢
القانون المغربي: الفصل السادس والثمانون: "... وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا
.(٢١٣)"( إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق مع مراعاة ما ورد في الفصل ( ٧٦
القانون السوداني: المادة ( ١٠٢ ): "لا يثبت نسب:..............
(ب) ولد المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة من
وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي في النكاح غير
.( الصحيح"( ٢١٤
ثانياً: ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من أنه
يشترط لاستحقاق الحمل للميراث التحقق من حياته وقت وفاة مورثه، مع ملاحظة أن
بعض القوانين اكتفت بالنص على هذا الشرط، والبعض الآخر ذكر هذا الشرط مع بيان أثر
مدة الحمل في التحقق منه، وذلك بأن يولد الحمل بعد مدة تدل على أنه كان موجودًا في
الرحم حين موت مورثه؛ بناء على أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها، ومن النصوص القانونية
في ذلك:
القانون المصري: القانون رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، المادة ( ٢): "يجب
لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
.(٢١٥)"( ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة ( ٤٣
ونص المادة ( ٤٣ ): "إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد
.( حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة...."( ٢١٦
القانون الكويتي: المادة ( ٢٨٩ ): "يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت
موت المورث حقيقة أو حكماً.
ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة
.( ٣٣٠ ) من هذا القانون"( ٢١٧ )
ونص المادة ( ٣٣٠ ): "إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا
.( ولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ الوفاة أو الفرقة...."( ٢١٨
القانون السوداني: المادة ( ٣٤٩ ): "شروط الإرث هي:......
.( (أ) حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديرا"( ٢١٩
القانون الإماراتي: المادة ( ٣١٦ ): "يشترط لاستحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو
.( حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا..."( ٢٢٠
ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء
بالاتفاق من صحة الوصية للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود
الحمل حين الوصية على قولين: اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا
الشرط، حيث اشترطته القوانين الآتية:
القانون المصري: القانون رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٤٦ المادة رقم ( ٦): "يشترط في الموصى
.( له.... أن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معيناً"( ٢٢١
القانون السوري: المادة ( ٢٣٦ ): "تصح الوصية للحمل المعين وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من
ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من
ذلك الحين.
ج- إذا لم يكن الموصي مقرًا ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل
.( من حين الوصية"( ٢٢٢
ويلاحظ: أن القانون السوري اعتمد على مدة الحمل في بيان كيفية التحقق من وجود
هذا الشرط.
هذا وقد ذهبت القوانين الآتية إلى عدم اشتراط وجود الحمل حين الوصية:
القانون المغربي: الفصل الثامن والسبعون بعد المائة: "تصح الوصية لمن كان موجودًا
.( وقتها أو كان منتظر الوجود"( ٢٢٣
مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العربي: المادة ( ٢١٣ ): "(أ) تصح
.( الوصية لشخص معين، موجودًا كان أو منتظر الوجود"( ٢٢٤
رابعاً: أثر مدة الحمل على عدة المطلقة ممتدة الطهر:
ذهبت عدة قوانين من قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة إلى أن عدة ممتدة الطهر
سنة، وفيما يلي نصوص هذه القوانين:
القانون السوري: المادة ( ١٢١ ): "عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما
.( يلي:.... ٢- سنة كاملة لممتدة الطهر"( ٢٢٥
القانون الأردني: المادة ( ١٣٦ ): "إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا أو رأته مرة
أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه، وإن لم
.( تكن بلغت الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة السنة"( ٢٢٦
القانون الكويتي: المادة ( ١٥٧ ): "عدة غير الحامل في غير حال الوفاة:........
.( ٤-.... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس"( ٢٢٧
.( والمادة ( ١٦٠ ): "في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة"( ٢٢٨
القانون المغربي: الفصل الثالث والسبعون: "المطلقة بعد المسيس غير الحامل إن كانت
تحيض عدا ثلاثة أطهار، واليائسة، والتي لا تحيض تعتدان ثلاثة أشهر، ومتأخرة الحيض أو
.( التي لم تميزه من غير تربص تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر"( ٢٢٩
٢) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية )" Sad القانون السوداني: المادة ( ٢١٠
.( وهي:....... (د)... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس"( ٢٣٠
ويلاحظ ما يلي:
أن القوانين السابقة أخذت في عدة المطلقة ممتدة الطهر بقول المالكية، وهو قول قديم
للشافعي، ومذهب الحنابلة.
ترجح للباحث في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن رشد -رحمه الله- من أا تعتد بثلاثة
أشهر، ويكون ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي
مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
الخاتمة
أهم نتائج البحث:
أولاً: المراد بالحمل في هذا البحث ما في بطن الأنثى من الأولاد. والمراد بمدة الحمل:
الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه.
ثانياً: اتفق الفقهاء على أن أقل مدة للحمل يعيش إذا ولد بعدها ستة أشهر، ووافقهم
في ذلك الأطباء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات هذه القوانين في
كثير من البلاد الإسلامية. وحددت غالب هذه القوانين أقل مدة الحمل بستة أشهر، ولم
تحدد هل هذه الأشهر قمرية أو شمسية، باستثناء القانونين الأردني والكويتي اللذين نصا على
كوا قمرية والقانونان السوري والإماراتي حددا أقل مدة الحمل بالأيام، وهو الأفضل:
لكونه أضبط عند التطبيق من التحديد بالأشهر.
ثالثاً: اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية:
لا حد لأكثر مدة الحمل، أكثرها: سبع سنين، خمس سنين، أربع سنين، ثلاث سنين،
سنتان، سنة، تسعة أشهر.
وترجح للباحث أا ثلاثمائة وثلاثون يوماً، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما
يتسمى عند الأطباء بالسبات، وهو يحدث عندما يتم الحمل، وفي مرحلة ما يتوقف هذا
الحمل عن النمو لفترة، لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية، فتزيد مدة
الحمل بقدر زيادته. واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء. أا: عشرة أشهر،
٣١٠ ) يوماً، ( ٣٣٠ ) يوماً، وهي آراء متقاربة، وأحوطها الرأي الأخير. وعلل بعض )
الأطباء حكايات الحمل الممتد لسنين بعدة تعليلات، وهي:
الحمل الوهمي أو الكاذب، الخطأ في الحساب من بعض الحوامل، ظهور أسنان عند
بعض المولودين حديثاً، موت الحمل في بطن أمه، وبقاؤه فيها مدة طويلة، عدم صحة هذه
الأخبار.
وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وذلك أخذا بقول محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد رجحه من العلماء المعاصرين: مصطفى أحمد الزرقا،
ومحمد يوسف موسى، ويحيى عبد الرحمن الخطيب، مع ملاحظة أن القانون الإماراتي أقر
إمكان زيادة المدة على السنة إذا قررت لجنة طبية مختصة ذلك؛ بناء على حدوث السبات،
فتزيد المدة إلى الولادة. وما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة يزيد بشهر
على أقصى تقدير وأحوطه لمدة الحمل عند الأطباء، وهو ( ٣٣٠ ) يوماً، وهذا من باب المبالغة
في الاحتياط، والباحث لا يتفق مع هذه القوانين في الزيادة على أقصى وأحوط تقديرات
الأطباء.
ومع اتفاق القوانين المذكورة على التحديد لأكثر مدة الحمل بسنة يلاحظ أن بعض
هذه القوانين أطلق السنة ولم يحدد نوعها، هل هي شمسية أو قمرية، وتلك القوانين التي
أطلقت هي: المصري، والمغربي، والسوداني، ومشروع القانون العربي الموحد لس وزراء
العدل العرب، ومشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي،
ومن هذه القوانين ما جعل السنة شمسية، وهو القانون السوري، ووافقه في ذلك القانونان:
الكويتي والإماراتي، وانفرد من بينها القانون الأردني بجعل السنة قمرية.
رابعاً: غالب مدة الحمل تسعة أشهر عند الفقهاء، وعند الأطباء مائتان وثمانون يوما،
وهي مدة مقاربة لما قاله الفقهاء: ولاسيما أن الأطباء قد ذكروا أن غالب مدة الحمل مدة
تقريبية، قد تنقص أو تزيد أسبوعاً أو أسبوعين ولم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية
ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تسنى لي الاطلاع عليها إلى تحديد غالب مدة
الحمل؛ ولعل مرد ذلك إلى عدم ترتيب هذه القوانين لأحكام قانونية على غالب مدة الحمل،
والله أعلم.
خامساً: الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل تتمثل فيما يلي:
١- ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه: ولا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي
تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب لزوجها بشروط منها:
أن تأتي به في مدة الحمل: ستة أشهر فأكثر من وقت الزواج عند بعض
الفقهاء، ومن وقت إمكان الوطء عند آخرين، فإن أتت به لأقل من الحد
الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه، وكذلك إن أتت به لأكثر مدة الحمل من تاريخ
الفراق.
٢- ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه: الحمل المولود بعد وفاة
مورثه لا يرث إلا بتوافر شرطين هما: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو
نطفة، وانفصاله حياً حياة مستقرة، ويعلم تحقق الشرط الأول بالنظر إلى مدة
حمل هذا المولود.
٣- أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل: اتفق الفقهاء على صحة الوصية
للحمل وقيد الحنفية والشافعية والحنابلة صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده
حين الوصية، ولم يقيدها المالكية ذا القيد. والعلم بوجود الحمل حين الوصية
يعرف عن طريق مدة هذا الحمل.
٤- أثر مدة الحمل على العدة: ويظهر هذا الأثر في اختلاف الفقهاء في عدة ممتدة
الطهر إذا ارتفع حيضها لعلة لا تعرف على الأقوال الآتية:
لا تنقضي عدا حتى يأتيها الحيض: فتعتد بالأقراء أو تدخل في حد الإياس
فتعتد بالأشهر، تعتد سنة، تعتد بثلاثة أشهر فقط، تتربص أكثر مدة الحمل،
تتربص ستة أشهر أقل مدة الحملة، وترجح للباحث أا تعتد بثلاثة أشهر،
ويكون ذلك بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي مرتين في
مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
كما يظهر أثر مدة الحمل في اختلاف الفقهاء في عدة المرتابة في وجود الحمل،
حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أا لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد
الحمل، وبالنظر إلى إمكانية التأكد من وجود الحمل بعد عدة أيام من حدوثه
بالفحص الطبي في عصرنا هذا؛ يمكن للمعتدة أن تجري الفحص الطبي إذا
ارتابت في الحمل، مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، فإذا تبين الحمل تنتهي
عدا بوضعه، وإذا أكدت من عدمه تكمل عدا إما بالأقراء أو الشهور
حسب حالها، والله أعلم.
ومما يظهر فيه أثر مدة الحمل على العدة: إذا وصلت المعتدة الحامل أكثر من
مولود، وكان بين المولود الأول والتالي له أقل من ستة أشهر -أقل مدة
الحمل- يعتبران حينئذ توأمين وتنقضي عدا بوضع الأخير منهما، أما إذا كان
بين ولادما ستة أشهر فأكثر تنقضي عدا بوضع الأول منهما، ويعتبر الأخير
حملاً جديدًا مستقلاً عن الحمل الأول.
سادساً: الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل تتمثل فيما يلي:
١- ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه: أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير
من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من ثبوت النسب بناء على مدة الحمل،
فأقرت ثبوت نسب ولد الزوجة من زوجها إذا ولد بعد مضي أقل مدة الحمل
من حين العقد إذا كان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
٢- ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه: أخذت قوانين الأحوال
الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من أنه يشترط
لاستحقاق الحمل للميراث التحقق من حياته وقت وفاة مورثه، مع ملاحظة
أن بعض القوانين اكتفت بالنص على هذا الشرط، والبعض الآخر ذكر هذا
الشرط مع بيان أثر مدة الحمل في التحقق منه، وذلك بأن يولد الحمل بعد مدة
تدل على أنه كان موجودا في الرحم حين موت مورثه بناء على أقل مدة
الحمل وأكثرها وغالبها.
٣- أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل: أخذت قوانين الأحوال الشخصية
في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء بالاتفاق من صحة الوصية
للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود الحمل حين
الوصية على قولين:
اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا الشرط، حيث
اشترطه القانون المصري، والقانون السوري، مع ملاحظة أن القانون السوري
اعتمد على مدة الحمل في بيان كيفية التحقق من وجود هذا الشرط. وذهب
القانون المغربي ومشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العربي إلى
عدم اشتراط وجود الحمل حين الوصية.
٤- أثر مدة الحمل على عدة المطلقة ممتدة الطهر: ذهب القانون السوري والقانون
الكويتي والقانون المغربي والقانون السوداني إلى أن عدة ممتدة الطهر سنة، أخذًا
بقول المالكية، وهو قول قديم للشافعي، ومذهب الحنابلة. وقد ترجح للباحث
أا تعتد بثلاثة أشهر، ويكون ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها
عن طريق الفحص الطبي مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين
قائمة المصادر والمراجع
مرتبة ألفبائيا مع إهمال الألف واللام
١- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء- حسن حسانين، (القاهرة: دار الاتفاق
. العربية، ١٤٢٢ ه- ٢٠٠١ م) ط ١
٢- الإحكام في أصول الأحكام- علي بن محمد الآمدي، تحقيق: سيد الجميلي،
. (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٤ ه)، ط ١
٣- أحكام القرآن- أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق
قمحاوي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥ ه).
٤- أحكام القرآن- أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر
عطا، (بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر).
٥- أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية- يحيى عبد الرحمن الخطيب،
. (الأردن: دار النفائس، ١٤٢٠ ه، ١٩٩٩ م)، ط ٣
٦- أحكام الميراث- دراسة فقهية تطبيقية مقارنة على ضوء قانون الأحوال
الشخصية الكويتي، دعيج المطيري، (الكويت: جامعة الكويت، مجلس النشر
. العلمي ٢٠٠٢ م) ط ١
٧- الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية
للقضاء في محاكم الكويت- أحمد الغندور، (الكويت: مكتبة الفلاح للنشر
. والتوزيع، ١٤٢٢ ه، ٢٠٠١ م)، ط ٤
٨- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية- محمود محمد الطنطاوي، (دبي:
. مطابع البيان التجارية، ١٤٢٢ ه، ٢٠٠١ م)، ط ١
٩- الأحوال الشخصية للمسلمين- أحمد محمد صادق النمكي، (دبي: كلية شرطة
. دبي، ١٤١٧ ه، ١٩٩٧ م) ط ١
١٠ - أساسيات التوليد وأمراض النساء- د. إياد البلوشي وآخرون، (دمشق: دار
. الشادي، ١٩٩٧ م)، ط ٢
١١ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن
عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض،
. (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠ م)، ط ١
١٢ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمد بن المختار
الجكني الشنقيطي، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٥ ه-
١٩٩٥ م)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.
١٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الأمام أحمد بن حنبل-
أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار
إحياء التراث).
١٤ - البحر المحيط في أصول الفقه- بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي،
ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد محمد تامر، (بيروت: دار
. الكتب العلمية، ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
١٥ - بداية اتهد واية المقتصد- أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد
القرطبي- (بيروت: دار الفكر).
١٦ - بلغة السالك لأقرب المسالك- أحمد الصاوي، ضبطه وصححه محمد عبد
. السلام شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ ه، ١٩٩٥ م)، ط ١
١٧ - التاج والإكليل لمختصر خليل- أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم
. العبدري (بيروت دار الفكر، ١٣٩٨ ه) ط ٢
١٨ - تاريخ المدينة المنورة- أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري، (بيروت دار
الكتب العلمية، ١٤١٧ ه، ١٩٩٦ م)، تحقيق: علي محمد دندل وياسين سعد
الدين بيان.
١٩ - تبيين الحقائق- فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، (القاهرة دار الكتاب
الإسلامي، ١٣١٣ ه).
٢٠ - التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية- صالح بن فوزان الفوزان، (الرياض
. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٨ ه)، ط ٣
٢١ - التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب- فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي
. الشافعي، (بيروت دار الكتب العلمية، ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
٢٢ - تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير- أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر
العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، (المدينة المنورة،
١٣٨٤ ه، ١٩٦٤ م).
٢٣ - التوقيف على مهمات التعاريف- محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق محمد
رضوان الداية، (بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر ١٤١٠ ه)،
. ط ١
٢٤ - الجامع لأحكام القرآن- أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،
(القاهرة: دار الشعب).
٢٥ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- محمد عرفة الدسوقي، تحقيق: محمد
عليش، (بيروت: دار الفكر).
٢٦ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني- علي الصعيدي العدوي
المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، (بيروت: دار الفكر،
١٤١٢ ه).
٢٧ - الحاوي الكبير- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق:
علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية،
. ١٤١٤ ه، ١٩٩٤ م)، ط ١
٢٨ - الحمل- د. غوردن بورن، ترجمة: د. زيد الكيلاني، (عمان: مؤسسة عبد
. الحميد شومان، ١٩٩٣ م)، ط ٢
٢٩ - الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب- عمر سليمان الأشقر، ضمن
كتاب: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة للأشقر وآخرين، (الأردن دار
. النفائس، ١٤٢١ ه، ٢٠٠١ م)، ط ١
٣٠ - خلق الإنسان بين الطب والقرآن- د. محمد علي البار، (جدة. الدار السعودية
. للنشر والتوزيع، ١٤١٥ ه، ١٩٩٥ م)، ط ١٠
٣١ - دليل الأسرة الطبي المصور- د. هاني عرموش، مراجعة: د. موفق العمري،
. (دمشق: دار النفائس، ١٤٢٠ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
٣٢ - رحلة الإيمان في جسم الإنسان- د. حامد أحمد حامد، (دمشق دار القلم،
. ١٤١٧ ه، ١٩٩٦ م)، ط ١
٣٣ - روضة الطالبين وعمدة المفتين- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (بيروت:
. المكتب الإسلامي، ١٤٠٥ ه)، ط ٢
٣٤ - سنن البيهقي الكبرى- أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، ١٤١٤ ه،
١٩٩٤ م).
٣٥ - سنن الدارقطني- أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، تحقيق. السيد
عبد الله هاشم يماني المدني، (بيروت__________: دار المعرفة، ١٣٨٦ ه، ١٩٦٦ م).
٣٦ - سنن سعيد بن منصور ( ١)- سعيد بن منصور الخراساني، تحقيق: حبيب
. الرحمن الأعظمي، (الهند: الدار السلفية، ١٤٠٣ ه، ١٩٨٢ م)، ط ١
٣٧ - شرح قانون الأحوال الشخصية- أحمد علي الخطيب وآخرون، وبغداد جامعة
. بغداد، ١٤٠٠ ه، ١٩٨٠ م) ط ١
٣٨ - شرح القواعد الفقهية- أحمد بن محمد الزرقا، صححه وعلق عليه مصطفى
. أحمد الزرقا، (دار القلم- دمشق/ سوريا- ١٤٠٩ ه- ١٩٨٩ م)، ط ٢
٣٩ - الشرح الكبير- أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش، (بيروت دور الفكر).
٤٠ - شرح مختصر خليل- محمد بن عبد الله الخرشي، (بيروت دار صادر).
٤١ - شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية، عبد الكريم شهبون، (الدار البيضاء.
. مطبعة النجاح الجديدة، ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ٣
٤٢ - صحيح البخاري- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق:
. مصطفى ديب البغا، (بيروت دار ابن كثير، ١٤٠٧ ه، ١٩٨٧ م)، ط ٣
٤٣ - صحيح مسلم- أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي).
٤٤ - الضعفاء الكبير- أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، تحقيق: عبد
المعطي أمين قلعجي، (بيروت. دار المكتبة العلمية، ١٤١٤ ه، ١٩٨٤ م)،
. ط ١
٤٥ - فتح القدير- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام، (بيروت:
. دار الفكر)، ط ٢
٤٦ - فتح المعين بشرح قرة العين- زين الدين بن عبد العزيز المليباري، (دار الفكر-
بيروت).
٤٧ - قانون الأحوال الشخصية الإماراتي- قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م
في شأن الأحوال الشخصية، (الشارقة: جمعية الحقوقيين، شركة دار الفتح
للطباعة والنشر والتوزيع، يناير ٢٠٠٦ م).
٤٨ - قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي ( ٥٩ ) بتاريخ
١٩٧٥ م /١٢/ ١٩٥٣ م والمعدل بالقانون رقم ( ٣٤ ) الصادر بتاريخ ٣١ /٩/٧
مضافا إليه الأحكام الشرعية لقدري باشا، محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو
حبيب، (دمشق: الفكر القضائي للمعلوماتية، ٢٠٠٠ م)، طبعة مزيدة ومنقحة.
٤٩ - قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ - وزارة العدل بالسودان،
(الخرطوم: ١٩٩١ م).
٥٠ - قواعد الفقه- محمد عميم الإحسان اددي البركتي، (الصدف ببلشرز-
. ١٩٨٦ )، ط ١ - كراتشي- ١٤٠٧
٥١ - القوانين الفقهية- محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي.
٥٢ - قوانين الميراث والوصية والولاية على المال وفقا لآخر التعديلات- أسامة أحمد
شتات، (المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، ١٩٩٨ م).
٥٣ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار- أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
الكوفي، تحقيق. كمال يوسف الحوت، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩ ه)،
. ط ١
٥٤ - كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في الفقه- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن
تيمية ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي، (مكتبة ابن
. تيمية)، ط ٢
٥٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق:
هلال مصيلحي، (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٢ ه- ١٩٨٢ م).
٥٦ - لسان العرب- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، (بيروت: دار
. صادر)، ط ١
٥٧ - المبدع في شرح المقنع- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن
مفلح، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠ ه).
٥٨ - المبسوط- شمس الأئمة أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،
(بيروت: دار المعرفة).
٥٩ - مجلة الأحكام العدلية- تحقيق: نجيب هواويني، (دار النشر: كارخانه تجارت
كتب).
٦٠ - مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر- عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكيبولي،
خرج أحاديثه: خليل عمران المنصور- (بيروت: دار الكتب العلمية،
. ١٤١٩ ه- ١٩٩٨ م)، ط ١
٦١ - اموع- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي- (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٧ م).
٦٢ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية
الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، (بيروت. دار الكتب العلمية،
. ١٤١٣ ه، ١٩٩٣ م)، ط ١
٦٣ - مختار الصحاح- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق. محمود
خاطر، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ١٤١٥ ه، ١٩٩٥ م).
٦٤ - مختصر اختلاف العلماء- حمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: عبد الله
. نذير أحمد، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤١٧ ه)، ط ٢
٦٥ - المدونة الكبرى- سحنون بن سعيد التنوخي، (بيروت: دار صادر).
٦٦ - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه
والقانون والقضاء- محمد كمال الدين إمام، وجابر عبد الهادي، (بيروت.
منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٣ م).
٦٧ - المستدرك على الصحيحين- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، تحقيق:
مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية،
١٤١١ ه، ١٩٩٠ م).
٦٨ - المستصفى في علم الأصول- محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: محمد
. عبد السلام عبد الشافي، (دار الكتب العلمية- بيروت- ١٤١٣ )، ط ١
٦٩ - المسند- الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، ضمن الموسوعة الحديثية،
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ ه،
. ١٩٩٩ م)، ط ١
٧٠ - مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد
الوحدة بينهما- مصطفى أحمد الزرقا، (دمشق: دار القلم، ١٤١٦ ه،
. ١٩٩٦ م) ط ١
٧١ - المصنف- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن
الأعظمي، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣ ه).
٧٢ - معجم المقاييس في اللغة- أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: شهاب الدين أبو
عمرو، (بيروت: دار الفكر، ١٤١٥ ه، ١٩٩٤ م).
٧٣ - المغني- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، (بيروت: دار
. الفكر، ١٤٠٥ ه)، ط ١
٧٤ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- محمد الخطيب الشربيني، (بيروت:
دار الفكر).
٧٥ - المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، محمد ضياء الرحمن الأعظمي،
. (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٢ ه، ٢٠٠١ م)، ط ١
٧٦ - منح الجليل شرح مختصر خليل- محمد عليش، (بيروت: دار الفكر،
١٤٠٩ ه، ١٩٨٩ م).
٧٧ - المهذب في فقه الإمام الشافعي- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
. الشيرازي، (بيروت: دار الفكر)، ج ٢
٧٨ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي
. (الحطاب)، (بيروت: دار الفكر، ١٣٩٨ ه)، ط ٢
٧٩ - الموسوعة الطبية الفقهية- د. أحمد محمد كنعان، (بيروت: دار النفائس،
. ١٤٢٠ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
٨٠ - الموسوعة الطبية الميسرة- ميرك، نقله إلى العربية: د. حسان أحمد قميحة
وآخرون، والمركز التقني المعاصر (دار ابن النفيس، ١٤١٨ ه، ١٩٩٧ م)
. ط ١
٨١ - الموسوعة الفقهية- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، (الكويت،
١٤٠٨ ه- ١٩٨٨ م).
٨٢ - موسوعة المرأة الطبية- د. سبيرو فاخوري، (بيروت: دار العلم للملايين،
. ٢٠٠٣ م)، ط ٣
٨٣ - موطأ الإمام مالك- أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد
عبد الباقي، (مصر دار إحياء التراث العربي).
٨٤ - النسب وآثاره- محمد يوسف موسى، (القاهرة، دار المعرفة، ١٩٨٨ م).
٨٥ - الوصايا والوقف في الشريعة الإسلامية- محمود محمد الطنطاوي، (دبي كلية
. شرطة دبي، ١٤٠٩ ه، ١٩٨٩ ) ط ١
١) أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة. )
. ٢) ابن فارس- معجم المقاييس في اللغة، ص ٢٨٣ )
٣) المصدر السابق- ص ٢٨٣ ، ابن منظور- لسان العرب ج ١١ ص ١٧٨ ، الرازي- مختار الصحاح، )
. ص ٦٥
. ٤) لسان العرب- ج ١١ ص ١٨٠ )
. ٥) ابن منظور- لسان العرب ج ١١ ، ص ١٧٩ ، الرازي- مختار الصحاح ص ٦٥ )
. ٦) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت- الموسوعة الفقهية ج ١٨ ، ص ١٤٢ )
. ٧) المصدر السابق ج ٢، ص ٩ )
٨) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ ، الجصاص- أحكام القرآن ج ٥ ص ٢١٩ ، ابن الهمام- فتح القدير )
ج ٤ ص ٣٦٢ ، ابن عطية- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٣ ص ٣٩٩ ، القرطبي- الجامع
لأحكام القرآن ج ٥ ص ٢٦٢ ، الصاوي- بلغة السالك لأقرب المسالك، ج ٢ ص ٤٦٨ ، علي
الصعيدي- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ج ٢ ص ١٤٩ ، الماوردي- الحاوي
الكبير ج ١١ ص ٢٠٤ ، النووي- روضة الطالبين ج ٦، ص ١٥٠ ، الشربيني- مغني المحتاج، ج ٣
ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٧ ، ابن مفلح المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٠٤ ، البهوتي-
كشاف القناع ج ٥ ص ٤١٤ ، ابن تيمية- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في الفقه، ج ٣٤
. ص ١٠ ، ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٦
، ٩) ابن عطية- المحرر الوجيز ج ٥ ص ٩٧ ، الرازي- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ج ٢٨ ص ١٤ )
القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٢٦٢ ، السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ ، ابن قدامة-
. ٩٨ ، ابن تيمية- مجموع الفتاوى ج ٣٤ ص ١٠ - المغني ج ٨ ص ٩٧
.( ١٠ ) الصنعاني- المصنف ج ٧ ص ٣٤٩ ، باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٣ ) ورقم ( ١٣٤٤٤ )
١١ ) سعيد بن منصور- سنن سعيد بن منصور( ١) ج ٢ ص ٩٣ باب المرأة تلد لستة أشهر. )
١٢ ) محمد ضياء الرحمن الاعظم-ي المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى ج ٦ ص ٤٧٨ ، كتاب )
العدد باب في أقل الحمل وأكثره..
١٣ ) الإمام مالك- موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٨٢٥ ، كتاب الحدود باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه )
.( بالزنا برقم ( ١٥٠٧
.( ١٤ ) ج ٧ ص ٣٥٢ كتاب الطلاق باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٩ )
. ١٥ ) أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري- أخبار المدينة ج ٢ ص ١٠٩ )
١٦ ) ج ٢ ص ٩٣ باب المرأة تلد لستة أشهر. )
.( ١٧ ) ج ٧ ص ٣٥١ كتاب الطلاق باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٦ )، ورقم ( ١٣٤٤٧ )
. ١٨ ) ج ٣ ص ٢١٩ )
.( ١٩ ) المستدرك على الصحيحين ج ٢ ص ٣٠٨ كتاب التفسير باب من سورة البقرة برقم ( ٣١٠٨ )
.( ٢٠ ) ج ٧ ص ٣٥٢ كتاب الطلاق باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٨ )
٢١ ) متفق عليه: البخاري صحيح البخاري ج ٦ ص ٢٧١٣ ، كتاب التوحيد باب "ولقد سبقت كلمتنا )
لعبادنا المرسلين" برقم ( ٧٠١٦ )، مسلم صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٠٣٦ كتاب القدر باب كيفية
.( خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله... برقم ( ٢٦٤٣
. ٢٢ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ )
. ٢٣ ) أحكام القرآن ج ٥ ص ٢١٩ )
. ٢٤ ) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج ١ ص ٣٢٩ )
. ٢٥ ) المحرر الوجيز ج ٣ ص ٢٩٩ )
. ٢٦ ) فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
. ٢٧ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٤ )
. ٢٨ ) مجموع الفتاوى ج ٣٤ ص ١٠ )
٢٠٥ ، وانظر: السرخسي- المبسوط ج ٦٠ ص ٤٤ ، ابن الهمام- فتح - ٢٩ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٤ )
القدير ج ٤ ص ٣٦٢ ، الصاوي- بلغة السالك ج ٢ ص ٤٦٨ ، علي الصعيدي- حاشية العدوي على
شرح كفاية الطالب الرباني ج ٢ ص ١٤٩ ، النووي- روضة الطالبين ج ٦ ص ١٥٠ ، الشربيني-
مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٧ ، ابن مفلح- المبدع في شرح المقنع ج ٨
. ص ١٠٤
. ٣٠ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ )
. ٣١ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ٣٢ ) المحرر الوجيز ج ٣ ص ٢٩٩ )
. ٤٥٩ ، ج ٣ ص ٤٠١ - ٣٣ ) الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٥٨ )
. ٣٤ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٤٠٧ )
. ٣٥ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ٢ ص ٤٣٠ )
. ٣٦ ) منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٤ ص ٢٧٤ )
. ٣٧ ) الصاوي- ج ٢ ص ٤٣٠ )
٣٨ ) صحيح البخاري ج ٢ ص ٦٧٥ كتاب الصوم باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا نكتب ولا )
.( نحسب" برقم ( ١٨١٤
٣٩ ) قال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- "وضابط دلالة الإشارة هي أن يساق النص لمعنى مقصود؛ )
فيلزم من ذلك المعنى المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوما لا ينفك.... فدلت الآيتان دلالة
الإشارة على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر.... ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة، ودلالة
الاقتضاء، ودلالة الإيماء، والتنبيه كلها من دلالة الالتزام، ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام
اختلف فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح، أو من قبيل المفهوم".
- ٤٤٤ ، وانظر: الآمدي- الإحكام في أصول الأحكام ج ٣ ص ٧٢ - أضواء البيان ج ٤ ص ٤٤٣
.٩٠- ٧٣ ، الزركشي- البحر المحيط ج ٣ ص ٨٩
. ٤٠ ) الرازي- التفسير الكبير ج ٦ ص ١٠٥ )
. ٤١ ) المستصفى ج ١ ص ١٥١ )
. ٤٢ ) الزركشي- البحر المحيط ج ٣ ص ٣٥٨ )
. ٤٣ ) اموع ج ٢ ص ٣٧٤ )
. ٤٤ ) الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٨ )
٤٥ ) قال ابن فارس: "الخاء والدال والجيم أصل واحد يدل على النقصان. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت )
. ولدها قبل النتاج" معجم المقاييس في اللغة ص ٣٠٨
. ٤٦ ) ص ٣٧٤ )
٤٧ ) شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، موقع: )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صفحة: ١٢ شباط ٢٠٠٥ مقال بعنوان: تطوير جهاز جديد ينقذ حياة الأطفال الخدج.
٤٨ ) البار- خلق الإنسان ص ٤٤٥ ، كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٤ ، الأشقر- الحيض والنفاس )
والحمل بين الفقه والطب ضمن كتاب: دراسات فقرة في قضايا طبية معاصرة ص ١٧٤ ، يحيى عبد
. الرحمن الخطيب- أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ص ٩٩
. ٤٩ ) الأشقر- الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب ص ١٧٤ )
. ٥٠ ) الخطيب- أحكام المرأة الحامل ص ٩٩ )
٥١ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي )
١٩٧٥ م /١٢/ ١٩٥٣ م والمعدل بالقانون رقم ( ٣٤ ) الصادر بتاريخ ٣١ /٩ / ٥٩ ) بتاريخ ٧ )
. مضافا إليه الأحكام الشرعية لقدري باشا ج ١، ص ٧٠٧
. ٥٢ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ٥٣ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٩١ )
٥٤ ) أحمد الغندور- الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية للقضاء )
. في محاكم الكويت ص ٦٩١
. ٥٥ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية، ج ١ ص ٣٠٩ )
٥٦ ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ ، (الخرطوم. وزارة العدل ١٩٩١ م) )
. ٥٧ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ٣٩ )
.٢١٣- ٥٨ ) المصدر السابق ص ٣١٢ )
. ٥٩ ) محمود محمد الطنطاوي- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ص ٤٥٢ )
. ٦٠ ) أحمد محمد صادق النمكي- الأحوال الشخصية للمسلمين ص ٤١٥ )
. ٦١ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩، الزيلعي- تبيين الحقائق ج ٣ ص ٤٥ )
. ٦٢ ) ابن العربي- أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ ، القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧ )
. ٦٣ ) أضواء البيان ج ٢ ص ٢٢٨ )
. ٦٤ ) أضواء البيان ج ٢ ص ٢٢٨ )
٦٥ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧ ، ابن الهمام- فتح )
. القدير ج ٤ ص ٣٦٢
٦٦ ) ابن عبد البر- الاستذكار ج ٧ ص ١٧٠ ، ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ ، ابن جزي- القوانين )
. الفقهية ص ١٥٧
. ٦٧ ) سحنون ج ٤ ص ١٧١ )
. ٦٨ ) ج ٥ ص ٤٤٤ )
. ٦٩ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ ، ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ٧٠ ) المحلى- ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ٧١ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ٧٢ ) ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ )
٧٣ ) ابن جزي- القوانين الفقهية ص ١٥٧ ، ابن العربي- أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ ، القرطبي- الجامع )
. لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧
. ٧٤ ) الخرشي- شرح مختصر خليل ج ٤ ص ١٤٣ ، العبدري- التاج والإكليل ج ٤ ص ١٤٩ )
. ٧٥ ) القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٨ )
٧٦ ) ابن العربي- أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ ، العبدري- التاج والإكليل ج ٤ ص ١٤٩ ، حاشية الدسوقي- )
. ج ٢ ص ٤٧٤
٧٧ ) الماوردي- الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ ، النووي- روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٧٧ ، الشربيني- مغني )
. المحتاج ج ٣ ص ٣٩٣
٧٨ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، المرداوي- الإنصاف ج ٩ ص ٢٧٤ ، البهوتي- كشاف القناع ج ٥ )
. ص ٤١٤
. ٧٩ ) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص ٢١٩ )
٨٠ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، الدارقطني- سنن الدارقطني ج ٣ ص ٣٢٢ كتاب النكاح باب المهر )
٢٨٣ )، البيهقي- سنن البيهقي الكبرى ج ٧ ص ٤٤٣ كتاب العدد باب ما جاء في - برقم ( ٢٨٢
.( أكثر الحمل برقم ( ١٥٣٣١
. ٨١ ) المبسوط ج ٦ ص ٤٥ )
. ٨٢ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ٨٣ ) المبسوط- ج ٦ ص ٤٥ )
. ٨٤ ) ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
٨٥ ) الصنعاني- المصنف ج ٧ ص ٣٥٤ كتاب الطلاق باب التي تضع لسنتين برقم ( ١٣٤٥٤ )، سنن )
.(٢٨( الدارقطني- ج ٣ ص ٣٢٢ كتاب النكاح باب المهر برقم ١
. ٨٦ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٥ )
. ٨٧ ) المصدر السابق، وابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
. ٨٨ ) البيهقي- السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤٣ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
٨٩ ) ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، القرطبي- الجامع لأحكام )
. القرآن ج ٩ ص ٢٨٧
. ٩٠ ) المغني ج ٨ ص ٩٨ ، وانظر: ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
.( ٩١ ) ج ٧ ص ٤٤٣ كتاب العدد باب ما جاء في أكثر الحمل برقم ( ٥٣٣٣ )
. ٩٢ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ )
. ٩٣ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
. ٩٤ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ ، ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
٩٥ ) سعيد بن منصور- سنن سعيد بن منصور( ١) ج ٢ ص ٩٤ كتاب النكاح باب المرأة تلد لستة أشهر )
،(٢٨( برقم ( ٢٠٧٧ )، الدارقطني- سنن الدارقطني ج ٣ ص ٣٢٢ كتاب النكاح باب المهر برقم: ٠
.( البيهقي- السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤٣ كتاب العدد باب ما جاء في أكثر الحمل برقم ( ١٥٣٢٩
. ٩٦ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٥ ، ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
. ٩٧ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٦ )
. ٩٨ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٥ )
. ٩٩ ) ج ٢ ص ٢٦٨ )
. ١٠٠ ) ج ٩ ص ٢٨٧ )
. ١٠١ ) ج ٢ ص ٢٢٧ )
. ١٠٢ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
. ١٠٣ ) ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
١٠٤ ) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما )
. ص ٦٨
. ١٠٥ ) النسب و آثاره ص ١٤ )
. ١٠٦ ) أحكام المرأة الحامل ص ١٠٩ )
. ١٠٧ ) بداية اتهد، ج ٢ ص ٢٦٨ )
.٣١٧ - ١٠٨ ) ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٦ )
١٠٩ ) الصنعاني- المصنف ج ٦ ص ٣٣٩ كتاب الطلاق باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها )
.( برقم ( ١١٠٩٥
. ١١٠ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ١١١ ) أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ )
. ١١٢ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٦ )
. ١١٣ ) مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
١١٤ ) ابن أبي شيبة- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ج ٧ ص ٤٩٣ كتاب الفتن باب ما ذكر في )
. الدجال برقم ( ٣٧٤٨٥ )، الإمام أحمد- ج ٣٥ ص ٢٤٥
. ١١٥ ) مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
١١٦ ) البخاري- صحيح البخاري ج ٣ ص ١١٠٣ كتاب الجهاد والسير باب ما يجوز من الاحتيال )
والحذر مع من تخشى معرته، مسلم- صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٢٤١ كتاب الفتن وأشراط الساعة
باب ذكر __________ابن صياد.
. ١١٧ ) الضعفاء الكبير ج ١ ص ٢١٦ )
. ١١٨ ) الموسوعة الحديثية: (مسند الإمام أحمد) ج ٣٥ ص ٢٤٧ )
. ١١٩ ) الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧ )
. ١٢٠ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ )
. ١٢١ ) بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ )
. ١٢٢ ) اموع ج ٢ ص ٣٧٤ )
. ١٢٣ ) الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٨ )
. ١٢٤ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٧ )
. ١٢٥ ) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري... ص ٢٦٨ )
. ١٢٦ ) الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب ص ١٧٦ )
١٢٧ ) السرخسي- المبسوط ج ٧ ص ٤٧ ، الشيرازي- المهذب ج ٢ ص ١٢٣ ، ابن قدامة- المغني ج ٦ )
. ص ٤٧
. ١٢٨ ) د. كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
١٢٩ ) د. إياد البلوشي وآخرون- أساسيات التوليد وأمراض النساء ج ١ ص ٣٢٥ ، عرموش- دليل الأسرة )
. الطبي المصور ص ٨٢٤ ، د. حامد- رحلة الإيمان في جسم الإنسان ص ١٢٩
. ١٣٠ ) البلوشي- أساسيات التوليد وأمراض النساء ج ١ ص ٣٢٥ )
١٣١ ) عرموش- دليل الأسرة الطبي المصور ص ٨٤٦ ، البلوشي- أساسيات التوليد وأمراض النساء ج ١ )
. ص ٣٢٥
. ١٣٢ ) الخطيب- أحكام المرأة الحامل ص ١٠٦ )
. ١٣٣ ) ج ١ ص ٣٢٦ )
. ١٣٤ ) خلق الإنسان ص ٤٤٦ )
. ١٣٥ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
١٣٦ ) المصدر السابق. )
.١٢٨- ١٣٧ ) د. غوردن بورن- الحمل ص ١٢٧ )
. ١٣٨ ) الخطيب- أحكام المرأة الحاملة ص ١٠٧ )
.٤٤٧- ١٣٩ ) خلق الإنسان ص ٤٤٦ )
. ١٤٠ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
.٤٤٦- ١٤١ ) خلق الإنسان ص ٤٤٥ )
. ١٤٢ ) الخطيب- أحكام المرأة الحامل ص ١٠٦ )
. ١٤٣ ) ج ٤ ص ٣٦٢ )
.٣٧٧- ١٤٤ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
. ١٤٥ ) خلق الإنسان ص ٤٤٧ )
. ١٤٦ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
. ١٤٧ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ١٤٨ ) خلق الإنسان ص ٤٤٦ )
. ١٤٩ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٧ )
. ١٥٠ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ١٥١ ) حسن حسانين- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء ص ٣٦٤ )
. ١٥٢ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية... ج ١، ص ٧٠٧ )
. ١٥٣ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ١٥٤ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ١٥٥ ) المصدر السابق ص ٣٩١ )
. ١٥٦ ) الغندور- الأحوال الشخصية.. ص ٦٩١ )
. ١٥٧ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ص ٣٠٩ )
١٥٨ ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ (الخرطوم: وزارة العدل، ١٩٩١ م). )
. ١٥٩ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ٣٩ )
.٢١٣ - ١٦٠ ) المصدر السابق ص ٢١٢ )
. ١٦١ ) محمود محمد الطنطاوي- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ص ٤٥٢ )
. ١٦٢ ) النمكي- الأحوال الشخصية للمسلمين ص ٤١٥ )
. ١٦٣ ) الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب ص ١٧٦ )
١٦٤ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ ، الكيبولي- مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر )
، ج ٢ ص ١٥٧ ، الحطاب- مواهب الجليل ج ٤ ص ١٤٣ ، العبدري- التاج والإكليل ج ٤ ص ١٤٣
الشيرازي- المهذب ج ٢ ص ١٤٣ ، المليباري- فتح المعين ج ٤ ص ٤١ ، الشربيني- مغني المحتاج ج ٣
. ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٧ ص ٣٥٠ ، البهوتي- كشاف القناع ج ٥ ص ٤١٤
. ١٦٥ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
١٦٦ ) ميرك- الموسوعة الطبية الميسرة ج ٣ ص ٣٠٧٨ ، د.هاني عرموش- دليل الأسرة الطبي المصور )
ص ٨٢٣ ، د.سبيرو فاخوري- موسوعة المرأة الطبية ص ١١٠ ، د.محمد علي البار- خلق الإنسان
، بين الطب والقرآن ص ٤٤٥ ، د.حامد أحمد حامد- رحلة الأيمان في جسم الإنسان ص ١٢٩
. د.أحمد محمد كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٤
. ١٦٧ ) كنعان- ص ٣٧٤ )
،١١١- ١٦٨ ) ميرك- الموسوعة الطبية الميسرة ج ٣ ص ٣٠٧٨ ، فاخوري- موسوعة المرأة الطبية ص ١١٠ )
. البار- خلق ا لإنسان ص ٤٤٥ ، كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٤
. ١٦٩ ) ابن منظور- لسان العرب ج ١ ص ٧٥٥ )
. ١٧٠ ) المناوي- التوقيف على مهمات التعاريف ص ٦٩٦ )
. ١٧١ ) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت- الموسوعة الفقهية ج ٣٥ ص ١٧٤ )
. ١٧٢ ) فتح القدير ج ٤ ص ٣٥٨ )
. ١٧٣ ) بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ )
.٣٧٨- ١٧٤ ) روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٧٧ )
. ١٧٥ ) المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ١٧٦ ) ابن قدامة- المغني ج ٦ ص ٢٦٠ ، الفوزان- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص ٢١٧ )
١٧٧ ) المصادر السابقة. )
١٧٨ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٤٠ ، الحطاب- مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٦٥ ، ابن جزي- )
٤١ ، ابن قدامة- المغني ج ٦ - القوانين الفقهية ص ٢٦٦ ، الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٠
. ص ٩٠
.٩١- ١٧٩ ) المغني ج ٦ ص ٩٠ )
. ١٨٠ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٤٠ )
.٤١- ١٨١ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٠ )
. ١٨٢ ) ابن قدامة- المغني ج ٦ ص ٩١ )
. ٣٦٦ ، ابن جزي- القوانين الفقهية ص ٢٦٦ - ١٨٣ ) الحطاب- مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٦٥ )
. ١٨٤ ) المغني ج ٦ ص ٩١ )
١٨٥ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٩٥ ، ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٦٨ ، الشربيني- مغني )
. المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٨٨
. ١٨٦ ) ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٨٧ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٩٥ )
. ١٨٨ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٨٩ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٠ ) ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٦٨ )
. ١٩١ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٢ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٨٨ )
. ٨٩ ، الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ - ١٩٣ ) المصدر السابق ج ٨ ص ٨٨ )
. ١٩٤ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٥ ) بداية اتهد ج ٢ ص ٦٩ )
. ١٩٦ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٧ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٨ ) بداية اتهد، ج ٢ ص ٦٩ )
. ١٩٩ ) ميرك- الموسوعة الطبية الميسرة ص ٣٠٧٧ )
. ٢٠٠ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٢ )
. ٢٠١ ) الخرشي- شرح مختصر خليل ج ٣ ص ١٤٣ )
. ٢٠٢ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٩ )
. ٢٠٣ ) المغني ج ٨ ص ٩٢ )
، ٢٠٤ ) الزيلعي- تبيين الحقائق ج ١ ص ٦٩ ج ٢ ص ٢٥٦ ، الدسوقي- حاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٤ )
. النووي- روضة الطالبين ج ٨ ص ١٤١ ج ٨ ص ٣٧٥ ، المرداوي-الإنصاف ج ٩ ص ٨٠
. ٢٠٥ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية... ج ١ ص ٧١٠ )
.٦٩٢- ٢٠٦ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٩١ )
. ٢٠٧ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ١ ص ٣١٢ )
. ٢٠٨ ) ص ٣٥ )
. ٢٠٩ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ٣٩ )
. ٢١٠ ) حسن حسانين- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء ص ٣٦٤ )
. ٢١١ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ٢١٢ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٩٢ )
. ٢١٣ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ١ ص ٣١٤ )
. ٢١٤ ) ص ٣٧ )
.٤- ٢١٥ ) أسامة أحمد شتات- قوانين الميراث والوصية والولاية على المال ص ٣ )
. ٢١٦ ) المصدر السابق ص ٢٠ )
٢١٧ ) دعيج المطيري- "أحكام الميراث" دراسة فقهية تطبيقية مقارنة على ضوء قانون الأحوال الشخصية )
. الكويتي ص ٢٦٣
. ٢١٨ ) المصدر السابق ص ٢٨٢ )
. ٢١٩ ) ص ١٢٠ )
. ٢٢٠ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ١٠١ )
. ٢٢١ ) أسامة أحمد شتات- قوانين الميراث والوصية والولاية على المال ص ٣٦ )
.١١١٥- ٢٢٢ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ج ٢ ص ١١١٤ )
. ٢٢٣ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ٢ ص ١٢٥ )
. ٢٢٤ ) الطنطاوي- الوصايا والوقف في الشريعة الإسلامية ص ٥١ )
. ٢٢٥ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ج ١ ص ٦٨٩ )
. ٢٢٦ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٢ )
. ٢٢٧ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٨٥ )
. ٢٢٨ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٨٥ )
.٢٧٦- ٢٢٩ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ١ ص ٢٧٥ )
. ٢٣٠ ) ص
الثلاثاء أبريل 06, 2010 2:04 pm
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
د. محمد سليمان النور
ملخص البحث:
مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية كثيرة ومهمة، وهذا البحث يهدف إلى
بيان الأساس الذي بني عليه تحديدها في الفقه الإسلامي، وبيان القول الراجح فيها، وما ينبني
عليها من أحكام، مع مقارنة ذلك بآراء الأطباء، وما عليه العمل في بعض قوانين الأحوال
الشخصية المعاصرة. هذا وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ووافقهم في
ذلك الأطباء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعاا في كثير من البلاد
الإسلامية، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية:
لا حد لأكثر مدة الحمل.
أكثرها: سبع سنين، خمس سنين، أربع سنين، ثلاث سنين، سنتان، سنة، تسعة
أشهر.
وترجح للباحث أا ثلاثمائة وثلاثون يوما، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص
ما يسمى عند الأطباء بالسبات.
( واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء: عشرة أشهر، ( ٣١٠
يوماً، ( ٣٣٠ ) يوماً.
وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاا في كثير من البلاد الإسلامية
إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة. أما غالب مدة الحمل فتسعة أشهر عند الفقهاء، وعند
الأطباء مائتان وثمانون يوما، و لم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية إلى تحديدها. وتوجد
أحكام فقهية وقانونية مهمة مبنية على مدة الحمل، تتمثل في: ثبوت نسب الولد إلى الزوج،
ونفيه، ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث، ونفيه، صحة الوصية للحمل، انتهاء
العدة.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية مهمة، وقد تحدث الفقهاء عن غالب مدة
الحمل وأقلها وأكثرها، ووقع الخلاف بينهم في أثرها -قديماً وحديثاً- وكذلك اختلف فيها
الأطباء، بينما اتجهت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة في كثير من البلاد الإسلامية إلى
الأخذ ببعض أقوال الفقهاء السابقين فيها: لذا جعلت هذا البحث عن مدة الحمل في الفقه
والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة؛ لبيان الراجح فيها، وبيان الأساس الذي
ينبني عليه تحديدها.
وقد سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:
بيان أقوال فقهاء المذاهب الفقهية المختلفة وأدلتهم في أقل مدة الحمل وأكثرها
وغالبها وذلك بالرجوع للمصادر الفقهية المعتمدة في هذه المذاهب وما يتصل
ا من كتب تفسير آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، مع المناقشة والترجيح
بين الأقوال، بناء على قواعد الترجيح المبينة في أصول الفقه.
بيان الأصل الذي بناء عليه حدد الفقهاء أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها.
بيان أقوال الفقهاء المعاصرين في مدة الحمل بالرجوع للكتب والبحوث
المعاصرة.
ذكر ما أخذت به بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة وبعض مشروعات
هذه القوانين، مع مقارنة ذلك بما قال به الفقهاء والأطباء، والتعليق على هذه
القوانين.
بيان أقوال الأطباء المعاصرين في أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها، مع بيان
موقف بعض الأطباء المعاصرين من بعض آراء الفقهاء في أكثر مدة الحمل،
وذلك بالرجوع للموسوعات والكتب الطبية.
ذكر الأحكام الفقهية والقانونية المبنية على مدة الحمل، والمقارنة بينها، وذلك
بالرجوع لكتب المذاهب الفقهية المختلفة، وقوانين الأحوال الشخصية،
ومشروعات هذه القوانين.
وقد تضمن البحث ما يلي:
مقدمة
تمهيد: معنى مدة الحمل.
المبحث الأول: أقل مدة الحمل في الفقه والطب والقانون.
المبحث الثاني: أكثر مدة الحمل في الفقه والطب والقانون.
المبحث الثالث: غالب مدة الحمل في الفقه والطب والقانون.
المبحث الرابع: الأحكام المبنية على مدة الحمل.
الخاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.
تمهيد: معنى مدة الحمل
معنى الحمل لغة:
قال ابن فارس -رحمه الله- : "الحاء والميم واللام أصل واحد يدل على إقلال
.( الشيء"( ٢
والحَمل بفتح الحاء: ما تحمل الإناث في بطوا، يقال: امرأة حامل، وحاملة إذا كانت
.( حبلى( ٣
.( قال ابن منظور- رحمه الله-: "أما حمل البطن فلا خلاف فيه أنه بفتح الحاء"( ٤
والحَمل بفتح الحاء: ثمرة الشجرة، والكسر في لغة، وقال بعضهم: ما ظهر من الشجرة
فهو حِمل بكسر الحاء، وما بطن فهو حمل بفتح الحاء.
وقيل: الحَمل بالفتح ما كان في بطن، أو على رأس شجرة، والحِمل بالكسر ما حمل
.( على ظهر أو رأس( ٥
الحمل في اصطلاح الفقهاء:
يطلق على معنيين:
١- حمل المتاع.
.( ٢- ما في بطن الأنثى من الأولاد( ٦
المراد بالحمل في هذا البحث:
ما في بطن الأنثى من الأولاد.
المراد بمدة الحمل:
.( الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه( ٧
المبحث الأول
أقل مدة الحمل في الفقه والطب والقانون
وفيه ثلاثة مطالب:
١- المطلب الأول: أقل مدة الحمل في الفقه.
٢- المطلب الثاني: أقل مدة الحمل في الطب.
٣- المطلب الثالث: أقل مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.
المطلب الأول
أقل مدة الحمل في الفقه
اتفق الفقهاء( ٨) على أن أقل مدة للحمل -يعيش إذا ولد بعدها- ستة أشهر.
الأدلة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر:
الدليل الأول: القرآن الكريم:
الدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر آيتان من القرآن الكريم، هما: قوله تعالى:
(وو صينا الْإِنسانَ بِوالديهِ إِحساناً حملَته ُأمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
[ شهراً) [الأحقاف: ١٥
وقوله تعالى: (والْوالدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَاملينِ لِمن َأراد َأن يتِ م
ال رضاعةَ) [البقرة: ٢٣٣ ] فالآية الأولى دلت على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا،
ودلت الآية الثانية على أن مدة الرضاع حولان، أي أربعة وعشرون شهرًا، فإذا أسقطت
مدة الرضاع من مدة الحمل والإرضاع، بقيت ستة أشهر، هي أقل مدة للحمل( ٩)، وهذا
الاستدلال مروي عن علي وابن عباس -رضي الله عنهم- وفيما يلي ذكر الروايات التي
وردت في ذلك:
أولا: الروايات عن علي -رضي الله عنه-:
ورد استدلال علي -رضي الله عنه- اتين الآيتين على أقل مدة الحمل في قصتين:
إحداهما في عهد عمر، والأخرى في عهد عثمان، وفيما يلي ذكرهما:
١- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة
ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال
علي: "ألا ترى أنه يقول: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً)، وقال: "وفصاله في
عامين" فكان الحمل -ها هنا- ستة أشهر فتركها، ثم قال: بلغنا أا ولدت
،( آخر لستة أشهر( ١٠ )، وروى هذه القصة أيضا سعيد بن منصور في سننه( ١١
.( والبيهقي في السنن الصغرى( ١٢
٢- عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر
ا أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها: إن الله -تبارك
وتعالى- يقول في كتابه: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً) وقال: (والْوالِدا ت
يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن َأراد َأن يتِ م ال رضاعةَ) فالحمل يكون
ستة أشهر؛ فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في إثرها، فوجدها قد
.( رجمت( ١٣
ثانياً: الروايات عن ابن عباس:
ورد استدلال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصتين كذلك: إحداهما في عهد عمر،
والأخرى في عهد عثمان، وفيما يلي ذكرهما:
١- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: إني
لصاحب المرأة التي أتي ا عمر وضعت لستة أشهر، فأنكر الناس ذلك، فقلت
لعمر لم تظلم؟ فقال: كيف؟ قال: قلت له: اقرأSad وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
شهراً) وقالSadوالْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ) كم الحول؟ قال:
سنة، قال: قلت كم السنة؟ قال: اثنا عشر شهرًا، قال: قلت: فأربعة وعشرون
شهرًا حولان كاملان، ويؤخر من الحمل ما شاء الله، ويقدم؛ فاستراح عمر
.( إلى قولي( ١٤ )، ووردت هذه القصة في أخبار المدينة كذلك( ١٥
٢- في سنن سعيد بن منصور: أتي عثمان في امرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر
برجمها، فقال ابن عباس: أدنوني منه، فأدنوه، فقال: إا تخاصمك بكتاب الله،
يقول الله -عز وجل-: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ) ويقول
في آية أخرى: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً) فردها عثمان وخلى
.( سبيلها( ١٦
وهذه القصة أوردها -كذلك- عبد الرزاق في مصنفه( ١٧ )، وقد صحح ابن حجر -
رحمه الله- سند هذه القصة في تلخيص الحبير حيث قال: "ورواه ابن وهب بسند صحيح
عن عثمان، وأن المناظر له ابن عباس"( ١٨ )، كما أن الحاكم -رحمه الله- أخرج في المستدرك
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إذا حملته تسعة أشهر أرضعته واحدا وعشرين
شهرًا، وإن حملته ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهرًا، ثم قرأ: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
.( شهراً)"، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه( ١٩
الجمع بين الروايات السابقة:
يمكن الجمع بين هذه الروايات المتعددة بأن القصة وقعت أولا في عهد عمر، وتطابق
فيها قول علي وابن عباس -رضي الله عنهم-، ثم تكررت الواقعة في عهد عثمان، وقال فيها
علي وابن عباس -رضي الله عنهم- بقولهم السابق في عهد عمر: وفي مصنف عبد الرزاق ما
يدل على هذا، فقد قال: "عن الثوري عن عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أتي
.( بمثل الذي أتي به عثمان، فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس"( ٢٠
الدليل الثاني: السنة
ثبت بالنص أن الولد تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر، كما ذكره في حديث ابن
مسعود -رضي الله عنه-: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة، ثم
يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات: فيكتب
رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح"( ٢١ ) وبعد ما تنفخ فيه يتم
.( خلقه بشهرين؛ فيتحقق الفصال لستة أشهر مستوي الخلق( ٢٢
هذا الدليل ذكره السرخسي -رحمه الله- في المبسوط إلا أن الحديث الذي استدل به
يدل على نفخ الروح بعد أربعة أشهر كما ذكر، لكن ليس في الحديث دلالة على أنه يتم
خلقه بعد شهرين من نفخ الروح، والله أعلم.
الدليل الثالث: الإجماع:
،( حكى الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر: الجصاص( ٢٣ )، وابن عبد البر( ٢٤
وابن عطية( ٢٥ )، وابن الهمام( ٢٦ )، والماوردي( ٢٧ )، وابن تيمية( ٢٨ ) -رحمهم الله-، قال
الماوردي: "وأما انعقاد الإجماع فما روي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عثمان -رضي الله
عنه- فولدت، فرفعها إليه، فهم عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتك المرأة
خاصمتك بالقرآن، فقال عثمان: ومن أين ذلك؟ فقال: قال الله: (وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ
شهراً)، وقال: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن َأراد َأن يتِ م ال رضاعةَ)
فإذا ذهب الحولان من ثلاثين شهرًا كان الباقي لحمله ستة أشهر، فعجب الناس من
استخراجه، ورجع عثمان ومن حضر من الصحابة -رضي الله عنهم -إلى قوله فصار
.( إجماعاً"( ٢٩
الدليل الرابع: الوجود
فقد وجد الحمل الذي ولد بعد ستة أشهر وعاش كما سبق في القصص التي حدثت
في عهد عمر وعثمان، وحكي أن الحسين بن علي ولد بعد ستة أشهر من ولادة أخيه
.( الحسن( ٣٠ )، وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر( ٣١
نقص أقل مدة الحمل عن ستة أشهر:
١- ذهب بعض المالكية إلى أن أقل مدة الحمل يمكن أن تنقص عن الستة أشهر
بثلاثة أيام: وذلك لعلة نقص الشهور وزيادا، وقد حكى هذا ابن عطية
بقوله: "وهذه الستة أشهر هي بالأهلة، كسائر أشهر الشريعة، ولذلك قد
روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك.. إنه إن نقص من الأشهر الستة
.( ثلاثه أيام، فإن الولد يلحق؛ لعلة نقص الشهور وزيادا"( ٣٢
٢- ذهب الدرير( ٣٣ ) والدسوقي( ٣٤ ) والصاوي( ٣٥ ) وعليش( ٣٦ ) من المالكية إلى أن
أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيام، وتعليلهم لهذا النقص مقارب للتعليل
السابق، ففي بلغة السالك: "قوله (وتعتبر الأشهر ناقصة) أي فتعتبر ستة أشهر
إلا خمسة أيام وإن كانت كاملة في الواقع؛ لأنه لا يتوالى النقص في الستة...
لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقص، فغاية ما يتوالى ثلاثة ناقصة، ويحسب
شهران ناقصان بعد الرابع؛ فيكون أقل أمد الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيام؛
.( لعدم تأتي النقص في الستة متوالية"( ٣٧
والذي يظهر لي أن من يقول: مدة الحمل ستة أشهر إلا ثلاثة أيام أو خمسة أيام لا
يخرج قوله عن كوا ستة أشهر، وإنما ذكروا استثناء الثلاثة أيام أو الخمسة احتياطاً لنقص
الشهر أحيانا عن الثلاثين، كما أشار إلى ذلك تعليلهم، والشهور التي بالأهلة يكون الشهر
منها أحيانا ثلاثين يوماً، وأحيانا تسعة وعشرين كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنا أمة أمية، لا
،( نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين"( ٣٨
والله أعلم.
ملاحظات حول أقل مدة الحمل:
بعد استعراض الأدلة التي استدل ا الفقهاء على كون أقل مدة الحمل ستة أشهر؛
يظهر لي ما يلي:
١- دلالة القرآن الكريم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ليست دلالة قطعية؛ فلم
تنص آية من الآيات على أن مدة الحمل ستة أشهر، بل مجموع الآيتين المستدل
ما يفيد عن طريق دلالة الإشارة( ٣٩ ) أن مدة الحمل يمكن أن تكون ستة
أشهر، وليس فيهما ما يدل على منع كوا أقل من ذلك؛ فقوله تعالى:
(وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً) يفيد أن الحمل والفصال -أي: الرضاع-
مدما ثلاثون شهرًا، وقوله تعالى: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ
كَامِلَينِ لِمن َأراد َأن يتِ م ال رضاعةَ) يدل على أن مدة الرضاعة لمن أراد أن
يتمها سنتان، لكن ليس في هذه الآية ما يمنع زيادة مدة الرضاعة على السنتين،
وجواز زيادة الرضاع على السنتين هو إحدى الروايتين عن ابن عباس -رضي
.( الله عنهما- وقول بعض العلماء( ٤٠
٢- الإجماع المذكور على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، يظهر لي بعد تأمله أنه
إجماع على أن مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر، وليس فيه ما يدل على
أن أقل مدة الحمل لا تكون إلا ستة أشهر؛ ومم__________ا يؤكد ذلك: رواية مالك عن
علي السابق ذكرها: "الحمل يكون ستة أشهر"، ويؤكده كذلك وقائع القصة
التي حدثت في عهد عمر وعثمان، وهي ولادة امرأة حملاً استمر ستة أشهر،
وأخذ فيها عمر وعثمان بقول علي وابن عباس، ففيها: أن المرأة ولدت لستة
أشهر، والصحابة أقروا بصحة نسب ولدها من زوجها، ولم يصرح أحد منهم
-فيما اطلعت عليه من روايات- بأن أقل مدة الحمل لا تقل عن ستة أشهر،
إلى جانب أن هذا النوع من الإجماع -على فرض أم أجمعوا على أن أقل مدة
الحمل ستة أشهر- إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي مختلف فيه بين
الأصوليين: هل هو إجماع أو ليس بإجماع؟ وهل هو حجة أو لا؟ قال الغزالي-
رحمه الله-: "إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى، وسكت آخرون لم ينعقد
الإجماع، ولا ينسب إلى ساكت قول، وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوم
كالنطق، حتى يتم به الإجماع....، وقال قوم: هو حجة، وليس بإجماع، وقال
،( قوم: ليس بحجة، ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة"( ٤١
وقال الزركشي -رحمه الله-: "وفيه ثلاثة عشر مذهباً: أحدها: أنه ليس
بإجماع، ولا حجة"( ٤٢ )، بل من العلماء من صرح بأن أقل مدة الحمل يرجع
فيها إلى عادة النساء، وهذه هي أقوالهم في ذلك:
قال النووي -رحمه الله-: "كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل
.( وأكثرها( ٤٣
قال القرطبي -رحمه الله-: "قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره
وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله به؛
فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا، ووجد ظاهرًا في النساء،
.( نادرًا أو معتادًا"( ٤٤
والمرجع في معرفة عادة النساء في أقل مدة للحمل يعيش الجنين إذا ولد بعدها هم
الأطباء، و أقل مدة للحمل عندهم هي ستة أشهر -كما سيأتي-؛ فبهذا تتفق أقوال الفقهاء
والأطباء في أقل مدة الحمل. والجنين الذي يولد في الشهر السادس كان في الماضي نادرًا ما
يعيش؛ لعدم توفر الرعاية الطبية التي تلائمه، فقد جاء في الموسوعة الطبية الفقهية "وفيما
مضى كان من النادر أن يعيش الولد الذي يولد في شهره السادس؛ لما يحتاجه من رعاية طبية
فائقة، لكن مع التطور الذي حصل في حقول الطب ورعاية الطفولة فقد أصبح بالإمكان
.( اليوم المحافظة على نسبة كبيرة من هؤلاء الخدج( ٤٥ ) بفضل الله- تعالى__________-"( ٤٦
ومن التطورات التي حدثت في الأجهزة الطبية: "تمكن الخبراء في جامعة أدنبرة
البريطانية من تطوير جهاز جديد ينقذ حياة الأطفال الخدج المولودين قبل الأوان، أو قبل
اكتمال مدة الحمل الطبيعية، من خلال مراقبة العلامات الحيوية للمولود والتنبيه لإصابته بأي
اعتلال صحي. وأوضح هؤلاء أن الجهاز الجديد موصول بمهد الطفل ليقيس علاماته الحيوية:
كنبضات القلب، ومعدل التنفس، والتحذير لوجود أية أمراض، أو خلل، أو قصور ما في
أعضاء الأطفال الخدج قبل حدوثها فعلاً، وتنبيه الأطباء لضرورة التدخل الوقائي السريع.
وأشار الباحثون إلى أن الجهاز المذكور يمثل نظام تحذير مبكر بسيط، وسهل الاستخدام،
بدلا من أجهزة المراقبة التقليدية المكلفة، والتي تزود بقراءات آنية عن وضعية المريض فقط،
دون التنبؤ عن فرص إصابته بأي مشكلات صحية محتملة، فعلى سبيل المثال: إذا تعرضت
رئتا الطفل للتمزق والانفجار بسبب التهوية فإن تشخيص ذلك سيستغرق ساعتين، ويؤدي
إلى وفاة حوالي أربعين في المائة من الأطفال، أما باستخدام الجهاز الجديد يصبح من الممكن
.( الكشف عن الخلل في غضون عشر دقائق فقط؛ مما يسمح بسرعة التدخل والعلاج"( ٤٧
وقد أوردت جريدة الخليج الإماراتية في عددها رقم ( ٩٦٠٧ )، بتاريخ الثالث من
٢٠٠٥ م خبرًا بعنوان: (إنقاذ مولودة بعد حمل خمسة /٩ / شعبان ١٤٢٦ ه الموافق ٧
أشهر)، ونص الخبر: "تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة من إنقاذ حياة طفلة
( ولدت قبل اكتمال فترة الحمل بأربعة أشهر وخمسة أيام من زمن الحمل وبلغ وزا ( ٥٠٠
جرام فقط وطولها لا يزيد على ( ٣٣,٥ ) سنتيمتر. وصرح الدكتور علي مرسال استشاري
الأطفال الحديثي الولادة بأن المولودة حظيت بالاهتمام والرعاية الطبية من أفراد الطاقم الطبي
المشرف على الحالة الذين تابعوا نموها حتى وصل إلى أكثر من كيلو جرامين وطولها إلى نحو
٤٨ ) سنتيمترا وهو المعدل الطبيعي للمواليد. )
وأضاف: أن الأبحاث أثبتت أن نسبة بقاء المواليد الخدج على قيد الحياة في زمن حمل
كهذا لا تتعدى ( ٣٠ ) بالمائة، مما يجعل حالة الطفلة من الحالات النادرة التي يكتب لها
النجاح".
المطلب الثاني
أقل مدة الحمل في الطب
( أقل مدة للحمل يعيش الجنين إذا ولد بعد تمامها هي ستة أشهر عند الأطباء.( ٤٨
والجنين لا يكون قابلاً للحياة إذا ولد قبل اية الشهر السادس وبداية الشهر السابع؛ لأن
الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي لم يتطورا بعد بشكل ملائم.( ٤٩ ) ويقرر الأطباء أن
الجنين الذي يبلغ عمره ستة أشهر يتميز بصفة مهمة وهي قدرته على التنفس بانتظام لعدة
أيام إذا ولد وهو في هذا العمر، بل وتكون لديه فرصة العيش إذا وضع داخل حضانة
.( مناسبة، والستة أشهر هي أقل مدة للحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة( ٥٠
المطلب الثالث
أقل مدة الحمل في بعض قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أقل مدة الحملة ستة أشهر، ومن ذلك ما يلي:
١- القانون السوري: قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
١٩٥٣ م، المادة ( ١٢٨ ) منه: "أقل مدة الحمل مائة /٩/ ٥٩ ) وتاريخ ٧ )
.( وثمانون يوما"( ٥١
٢- القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة
١٤٨ ): "ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة )
الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة
يثبت نسبه للزوج..."( ٥٢ )، والمراد بالأشهر في هذا القانون الأشهر القمرية ففي
المادة ( ١٨٥ ): "المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة القمرية
.( الهجرية"( ٥٣
٣- القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة
.( ١٦٦ ): "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية..."( ٥٤ )
٤- القانون المغربي: ففي شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية -طبعة فريدة
ومنقحة مع تعديلات سنة ١٩٩٣ م-: الفصل الرابع والثمانون: "أقل مدة
.( الحمل ستة أشهر"( ٥٥
٥- القانون السوداني: ففي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م
(قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٩١ م) نص المادة ( ١٠٠ ): "أقل مدة الحمل هي ستة
.( أشهر"( ٥٦
٦- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م
في شأن الأحوال الشخصية، المادة ( ٩١ ): أقل مدة الحمل مائة وثمانون
يوما"( ٥٧ )، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "حددت هذه المادة أقل
الحمل وأكثره بالأيام، منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير
.( ذلك"( ٥٨
( ٧- مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العربي: ففي المادة ( ٨٠
.( منه: "أقل مدة الحمل ستة أشهر"( ٥٩
٨- مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي:
.( ففي المادة ٧٤ : "أقل مدة الحمل ستة أشهر"( ٦٠
ويلاحظ على أقل مدة الحمل في القوانين السابقة ما يلي:
أن القوانين ومشروعات القوانين المشار إليها متفقة على أن أقل مدة الحمل
ستة أشهر، وهي في هذا قد أخذت بما اتفق عليه الفقهاء والأطباء.
حددت غالب القوانين السابقة أقل مدة الحمل بستة أشهر، ولم تحدد هذه
الأشهر هل هي قمرية أو شمسية، باستثناء القانونين الأردني والكويتي الذين
نصا على كوا أشهرا قمرية.
أن القانونين السوري والإماراتي قد حددا أقل مدة الحمل بالأيام، وهو
الأفضل؛ لكونه أضبط عند التطبيق من التحديد بالأشهر.
المبحث الثاني
أكثر مدة الحمل في الفقه والطب والقانون
وفيه ثلاثة مطالب:
١- المطلب الأول: أكثر مدة الحمل في الفقه.
٢- المطلب الثاني: أكثر مدة الحمل في الطب.
٣- المطلب الثالث: أكثر مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.
المطلب الأول
أكثر مدة الحمل في الفقه
اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على أقوال عدة.
القول الأول: لا حد لأكثر مدة الحمل.
وهذا قول أبي عبيد( ٦١ )، وإحدى روايات ثلاث عن الإمام مالك( ٦٢ )، ورجحه من
.( العلماء المعاصرين: محمد الأمين الشنقيطي( ٦٣
ودليل هذا القول: أن الشارع لم يحدد مدة لأقصى الحمل، قال محمد الأمين
الشنقيطي- رحمه الله-: "لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له، ولا دليل عليه، وتحديد زمن
.( بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه"( ٦٤
القول الثاني: أكثر مدة الحمل سبع سنين.
وهو قول الزهري( ٦٥ )، وبعض المالكية( ٦٦ )، ولعل دليل هذا القول هو: وجود أخبار
فيها أن بعض النساء حملن سبع سنين، ففي المدونة: "سحنون عن الليث بن سعد عن ابن
عجلان أن امرأة له وضعت له ولدًا في أربع سنين، وأا وضعت مرة أخرى في سبع
سنين"( ٦٧ ) وفي المدونة -أيضاً- هذا الخبر عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن
عجلان( ٦٨ )، وعن الإمام مالك أنه سمع أن امرأة ولدت لسبع سنين( ٦٩ )، وقد رد ابن حزم
الأخبار التي فيها أن مدة الحمل أكثر من تسعة أشهر بقوله: "وكل هذه أخبار مكذوبة
راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله -تعالى- بمثل
.( هذا"( ٧٠
القول الثالث: أكثر مدة الحمل خمس سنين.
وهو قول عباد بن العوام( ٧١ )، ورواية عن مالك( ٧٢ )، وهو المشهور في مذهب
،( المالكية( ٧٣ ) على خلاف في المذهب: هل المشهور خمس سنين أو أربع؟( ٧٤
.( ودليل هذا القول: وجود نساء حملن لخمس سنين( ٧٥
القول الرابع: أكثر مدة الحمل أربع سنين.
،( وهو رواية عن الإمام مالك( ٧٦ )، ومذهب الشافعية( ٧٧ )، وظاهر مذهب الحنابلة( ٧٨
.( ورجحه من العلماء المعاصرين: صالح بن فوزان الفوزان( ٧٩
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنين،
فروى الوليد بن مسلم قال. قلت لمالك بن أنس: حديث جميلة بنت سعد عن عائشة: لا
تزيد المرأة على السنتين في الحمل، قال مالك: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة
محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد. وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن
أمه أربع سنين. وقال أحمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاث
بطون كل دفعة أربع سنين( ٨٠ ). وقيل: إن الضحاك ولدته أمه لأربع سنين، وولدته بعد ما
نبتت ثناياه، وهو يضحك؛ فسمي ضحاكا، وعبد العزيز الماجشوني ولدته أمه لأربع سنين،
وهذه عادة معروفة في نساء ماجشون أن يلدن لأربع سنين( ٨١ )، وبقي محمد بن عبد الله بن
الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين، وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به، ولا يزاد عليه:
.( لأنه ما وجد( ٨٢
مناقشة هذا الدليل:
نوقش هذا الدليل من وجهين:
أحدهما: عدم صحة الأخبار التي فيها الحمل لأربع سنين: فقد كذب ابن حزم -رحمه
الله- هذه الأخبار كما سبق، وقال السرخسي- رحمه الله-: "وبقاء الولد في بطن أمه أكثر
من سنتين في غاية الندرة؛ فلا يجوز بناء الحكم عليه، مع أنه لا أصل لما يحكى في هذا الباب؛
فإن الضحاك وعبد العزيز ما كانا يعرفان ذلك من أنفسهما، وكذلك غيرهما كان لا يعرف
.( ذلك؛ لأن ما في الرحم لا يعلمه إلا الله -تعالى-"( ٨٣
الثاني: التباس الأمر على المرأة وخطؤها في حساب مدة الحمل، قال ابن الهمام- رحمه
الله-: "والمرأة يحتمل خطؤها، فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دمها أربع سنين ثم جاءت
بولد، وهذا ليس بقاطع في أن الأربعة بتمامها كانت حاملاً فيها؛ لجواز أا امتد طهرها
سنتين أو أكثر، ثم حبلت، ووجود الحركة مثلا في البطن لو وجد ليس قاطعاً في الحمل؛
لجواز كونه غير الولد، ولقد أخبرنا عن امرأة أا وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة،
وانقطاع الدم، وكبر البطن، وإدراك الطلق، فحين جلست القابلة تحتها أخذت في الطلق،
فكلما طلقت اعتصرت ماء، هكذا شيئاً فشيئاً إلى أن انضمر بطنها، وقامت عنها قابلتها من
غير ولادة، وبالجملة مثل هذه الحكايات لا يعارض الروايات"( ٨٤ )، وهو يشير بالروايات إلى
ما روي عن عائشة -رضي الله عنها-: "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين" وسيأتي
ذكره عند أدلة الحنفية على أن أكثر مدة الحمل سنتان.
الدليل الثاني: أن امرأة غاب عنها زوجها سنتين، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى
عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها.
فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني، فبلغ
.( ذلك عمر، فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر( ٨٥
قال السرخسي -رحمه الله-: "فقد وضعت هذا الولد لأكثر من سنتين، ثم أثبت نسبه
.( من الزوج"( ٨٦
مناقشة هذا الدليل:
نوقش من وجهين:-
أحدهما: لا حجة فيه؛ لأن عمر إنما أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال، أو
بإقرار الزوج.
الثاني: يحتمل أن معنى قوله: إنه غاب عن امرأته سنتين أي قريباً من سنتين( ٨٧ )، وهذا
مبني على قول الحنفية الآتي: أن أكثر مدة الحمل سنتان.
الدليل الثالث: أن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين؛ ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية
.( الحمل( ٨٨
القول الخامس: أكثر مدة الحمل ثلاث سنين
وهو قول الليث( ٨٩ ) -رحمه الله-، ويفهم من كلام ابن قدامة -رحمه الله- أن دليل
هذا القول هو الوجود، فقد قال: "وقال الليث أقصاه ثلاث سنين، حملت مولاة لعمر بن
عبد العزيز ثلاث سنين"( ٩٠ )، وفي سنن البيهقي عن محمد ابن عمر ابن واقد في ذكر مالك بن
.( أنس: أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين( ٩١
القول السادس: أكثر مدة الحمل سنتان
.( وهو قول المزني( ٩٢ )، والثوري، والحسن بن حي( ٩٣ )، ومذهب الحنفية( ٩٤
أدلة هذا القول:
الدليل الأول:
عن جميلة بنت سعد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما تزيد المرأة في الحمل
على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل"( ٩٥ )، والظاهر أا قالت ذلك سماعاً من
الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد، ولا يظن أا
.( قالت ذلك جزافاً وتخميناً، فتعين السماع، وهو مقدم على المحكي عن امرأة ابن عجلان( ٩٦
مناقشة هذا الدليل:
.( قال ابن حزم -رحمه الله-: "جميلة بنت سعد مجهولة؛ فبطل هذا القول"( ٩٧
الدليل الثاني:
أن الأحكام تنبني على العادة الظاهرة، وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين في غاية
الندرة؛ فلا يجوز بناء الحكم عليه، مع أنه لا أصل لما يحكى في هذا الباب( ٩٨ )، أي: الزيادة
على سنتين.
القول السابع: أكثر مدة الحمل سنة.
وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد نسب له القول بأن أكثر
مدة الحمل سنة من علماء المالكية: ابن رشد الحفيد في بداية اتهد( ٩٩ )، وأبو عبد الله
،( القرطبي في الجامع لأحكام القرآن( ١٠٠ )، ومحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان( ١٠١
وتجدر الإشارة إلى أن الطحاوي( ١٠٢ ) وابن حزم( ١٠٣ ) نسبا إلى محمد بن عبد الله بن عبد
الحكم -رحمهم الله- أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، والذي يرجح الباحث نسبته إلى محمد
بن عبد الله بن عبد الحكم من هذين القولين: أن مدة الحمل سنة؛ لأن الحاكي لذلك هم من
علماء مذهب المالكية الذي ينتمي إليه؛ فيكون نقلهم لقوله أرجح من نقل غيرهم، والله
أعلم.
وقد رجح هذا القول -أكثر مدة الحمل سنة- من العلماء المعاصرين: مصطفى أحمد
الزرقا( ١٠٤ )، ومحمد يوسف موسى( ١٠٥ )، ويحيى عبد الرحمن الخطيب( ١٠٦ )، وهو يرى أن
تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى، أو المطلق، إذا تجاوزت مدة
الحمل عشرة أشهر إلى السنة.
دليل هذا القول:
أن هذا القول أقرب إلى المعتاد في الحمل، وقد ذكر هذا الدليل ابن رشد -رحمه الله-
بقوله: "وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون
.( بالمعتاد لا النادر، ولعله أن يكون مستحيلاً"( ١٠٧
القول الثامن: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر.
هذا قول داود وابن حزم وأصحام الظاهرية( ١٠٨ ) -رحمهم الله-، ونسبه ابن حزم إلى
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث قال في المحلى: "وممن روي عنه مثل قولنا: عمر بن
الخطاب، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري:
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة
أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في تسعة
أشهر، فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض( ١٠٩ )، قال أبو
.( محمد: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر"( ١١٠
وذكر ابن العربي -رحمه الله- أن بعض المالكية نقل أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر،
ووصفهم بالمتساهلين، وعقب بما يدل على نفيه عن مذهب المالكية، حيث قال -رحمه الله-
: "نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وهذا ما لم ينطق به
إلا هالكي، وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب
.( السبعة"( ١١١
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: ذكره ابن حزم -رحمه الله- بقوله: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من
تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر؛ لقول الله تعالىSad وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً)، وقال
تعالى: (وإِذَا َ طلَّقْت م النساء فَبلَغن َأ جلَ ه ن فَلاَ تع ضُلو ه ن َأن ينكِحن َأ زواج ه ن إِذَا تراضواْ
بين هم بِالْمع روفِ ذَلِك يوعظُ بِهِ من كَانَ مِن ُ كم ي ؤمِ ن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِ ُ كم َأزكَى َل ُ كم
وأَ ْ طه ر واللّه يعلَ م وأَنتم لاَ تعلَ مونَ) [البقرة: ٢٣٢ ] -ولعله يريد الآية التالية لهذه الآية
وهي قوله تعالى: (والْوالِدا ت يرضِعن َأولاَد ه ن حولَينِ كَامِلَينِ)- فمن ادعى أن حملاً
وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرًا قد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل
جهارًا."( ١١٢ ) ويبدو لي أنه- رحمه الله- أورد الآيتين للاستدلال ما على كون أقل مدة
الحمل ستة أشهر، لا للاستدلال ما على أكثر مدة الحمل؛ إذ لم يبين دلالتهما على ذلك،
ويظهر لي أنه لا دلالة فيهما على ذلك، والله أعلم.
الدليل الثاني: أن التسعة أشهر هي عادة النساء في الحمل؛ فتكون هي أكثر مدة
الحمل، وقد ذكر هذا الدليل الطحاوي -رحمه الله- بقوله: "وذهب قوم إلى أن أقصى مدة
الحمل هي ما جرت به عادة النساء عليه هي تسعة أشهر، وما جاءت به لأكثر منها لا
يلزمه"( ١١٣ )، ونحوه قول ابن رشد -رحمه الله- المذكور في دليل القول السابق.
اعتراض الطحاوي على هذا القول:
قال الطحاوي -رحمه الله-: "وقد روى عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد ابن
زياد عن الحارث بن حصيرة، قال: حدثنا زيد بن وهب قال أبو ذر بعثني النبي -صلى الله
عليه وسلم- إلى أم ابن الصياد، فقال: "سلها كم حملت به". فأتيتها وسألتها فقالت: حملت
به اثني عشر شهرًا، ثم أرسلني إليها المرة الثانية فقال "سلها عن صياحه حين وقع"، فأتيتها،
فسألتها، فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهر( ١١٤ ). فقد أخبر أا حملت به اثني عشر شهرًا،
.( ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فبطل قول من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر( ١١٥
وقصة ابن الصياد أصلها في الصحيحين( ١١٦ )، إلا أن هذه الرواية المذكورة هنا التي فيها
السؤال عن مدة الحمل ليست في الصحيحين، وقد قال العقيلي -رحمه الله- عن هذه
الرواية. "ولا يتابع الحارث بن حصيرة -راوي الحديث- على هذا، وله غير حديث
منكر"( ١١٧ ) وقال محققو مسند الإمام أحمد -شعيب الأرنؤوط وآخرون- عنها: "حديث
منكر"( ١١٨ )؛ فتبين ذا أن الحديث غير صالح للاحتجاج به، والله أعلم.
الترجيح في أكثر مدة الحمل:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل؛ تبين أنه لا يوجد نص من
الكتاب، أو السنة الثابتة يحدد أكثر مدة الحمل، وما ورد من آثار عن الصحابة -رضي الله
عنهم-، وما ورد من حكايات مختلفة في ذلك، تبين مما ورد عليها من مناقشات أا لا
تصح، أو أنه لا دلالة فيها على تحديد أكثر مدة الحمل؛ وطالما أن الأمر كذلك يكون المرجع
في تحديد أكثر مدة الحمل هو عادة النساء في ذلك، وقد صرح بعض الفقهاء ذا، وفيما يلي
أقوالهم في ذلك:
١- قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى
.( ما عرف من أمر النساء"( ١١٩
٢- قال الماوردي -رحمه الله-: "كل ما احتاج إلى حد وتقدير إذا لم يتقدر
بشرع، ولا لغة كان مقداره بالعرف والوجود كالحيض والنفاس، وقد وجد
مرارًا حمل وضع لأربع سنين"( ١٢٠ )، فهو يقرر أن المرجع هو عادة النساء.
٣- قال ابن رشد -رحمه الله-: "وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة
.( والتجربه"( ١٢١
٤- قال النووي -رحمه الله-: "كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل
.( وأكثرها"( ١٢٢
٥- قال القرطبي -رحمه الله-: "قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره،
و أقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لأن علم ذلك استأثر الله به؛
فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا، ووجد ظاهرًا في النساء
.( نادرًا أو معتادًا"( ١٢٣
وأعلم الناس بعادة النساء في الحمل هم الأطباء المختصون في أمراض النساء والولادة،
ولاسيما في هذا العصر الذي تقدمت فيه وسائل الطب التي يمكن من خلالها التعرف على
وجود الحمل منذ مراحله الأولى ومتابعته إلى الولادة، يقول الدكتور أحمد محمد كنعان:
"ومع تطور علوم الطب، ومتابعة الحوامل بصورة دورية فقد صار بإمكاننا التأكد من عمر
الحمل بدقة، وقد رصد الأطباء المختصون بأمراض النساء والولادة في العصر الحديث ملايين
الحالات، ولم تسجل لديهم حالات حمل مديد طبيعية يدوم لسنة واحدة، ناهيك عن عدة
سنين؛ ومن هنا فإن أحكام الحمل يجب أن تبنى على الحقائق، وليس على الظن، أو الروايات
.( التي لا أساس لها من الصحة"( ١٢٤
وسيأتي ذكر اختلاف الأطباء المعاصرين في أكثر مدة الحمل، و أقصى ما قالوه هو:
٣٣٠ ) يوماً؛ احتياطا للحالات النادرة والشاذة، وقد جعلت قوانين الأحوال الشخصية )
ومشاريع هذه القوانين في كثير من البلدان الإسلامية -كما سيأتي- أكثر مدة الحمل لسنة
كاملة، اعتمادا على ما قاله الأطباء مع الزيادة في الاحتياط بشهر، جاء في المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة
بينهما: "وبعد استفتاء الأطباء الشرعيين جعلت المدة سنة شمسية في التشريعين القائمين في
الإقليمين -مصر وسوريا إبان الوحدة بينهما- وهذا تقدير سليم يؤيده رأى محمد بن عبد
الحكم، وفيه احتياط كاف للحالات النادرة"( ١٢٥ )، وقال عمر الأشقر: "وقد بالغ القانون في
الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية، بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل
.( سنة"( ١٢٦
ويظهر لي والله أعلم إم إنما احتاطوا في أكثر مدة الحمل؛ لأن المرأة إذا ولدت بعد
مضي أكثر مدة الحمل من حين موت زوجها أو طلاقها طلاقاً بائنا لا يثبت نسب ولدها
.( منه، كما سبق، والنسب قد صرح الفقهاء بأنه يحتاط لثبوته( ١٢٧
والذي يظهر لي رجحانه: أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون يوما؛ إذ هي أقصى ما
قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحمل، والأحوط كما قال القائلون به للحالات الشاذة
والنادرة، فقد جاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية: "ولاستيعاب
النادر والشاذ تمد هذه المدة، اعتبارا من أسبوعين آخرين... لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يوم، ولم
يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة"( ١٢٨ )؛ وبما أن الأطباء هم
أهل الخبرة في معرفة أكثر مدة الحمل فينبغي ترجيح أحد أقوالهم في أكثر مدة الحمل، ولا
يؤخذ بما ذهب إليه بعض العلماء وقوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاا من تقدير
هذه المدة بسنة، أي بزيادة شهر احتياطا على أقصى ما قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحملة
وهو ٣٣٠ يوماً؛ لأن الاحتياط في هذا الأمر إنما يقدره أهل الخبرة فيه وهم الأطباء، لا
غيرهم، ويستثنى من هذا ما إذا قرر الأطباء أنه ثبت لديهم بالفحوص الطبية أن المرأة حملت
ثم توقف نمو حملها ثم عاد مرة أخرى للنمو مما أدى إلى زيادة مدة الحمل على ( ٣٣٠ ) يوماً،
فحينئذ تكون مدة حملها مستمرة إلى تاريخ ولادا، وهذا موافق لما قرره قانون الأحوال
الشخصية الإماراتي، والله أعلم.
المطلب الثاني
أكثر مدة الحمل في الطب
أولاً: الحمل المديد.
غالب مدة الحمل عند الأطباء -كما سيأتي- هي مائتان وثمانون يوماً، أي أربعون
أسبوعاً، وقد تنقص أو تزيد بأسبوع أو أسبوعين.
وإذا امتد الحمل لأكثر من اثنين وأربعين أسبوعاً بدءًا من اليوم الأول لآخر حيض
حاضته المرأة الحامل يسمى عند الأطباء: حملاً مديدا( ١٢٩ )، وتتراوح نسبة حدوثه من ( ١) إلى
١٢ %) من كل الحمول( ١٣٠ )، وفي الحمل المديد تصبح المشيمة الهرمة أو المسنة غير قادرة )
على أن تزود الطفل بكفايته من الدم الذي يمده بالأكسجين والغذاء، بمعنى أن كمية
الأكسجين التي يحصل عليها الطفل تصبح غير كافية؛ مما يؤدي إلى تضرر دماغه، أو حتى
موته.
إن معدل ولادة الطفل ميتاً عند الأطفال الذين يولدون متأخرين هو تقريباً الضعف
بالنسبة للأطفال المولودين في الوقت الصحيح، وإذا شك الطبيب في أن الحامل دخلت
مرحلة الحمل المديد، فإنه سيجري لها تحريضاً للمخاض، ويوضع الطفل أثناء المخاض تحت
مراقبة دقيقة باستعمال أدوات خاصة، فإذا بدا أنه في وضع صعب تسرع عملية التوليد
.( باستعمال ملاقط، أو بإجراء عملية قيصرية فورية( ١٣١
ثانيا: أقصى مدة للحمل يمكن أن يولد بعدها حيا:
اختلفت تقديرات الأطباء لأقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حياً
على النحو التالي:
١- الرأي الأول: أا عشرة أشهر، وهو رأي الدكتور أحمد ترعاني، والدكتور
محي الدين كحالة اختصاصيي النسائية والتوليد، وقد أكد الدكتور أحمد
ترعاني أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك؛ لأن المشيمة
التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية
الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين( ١٣٢ )، ويوافق
هذا الرأي ما جاء في كتاب: أساسيات التوليد وأمراض النساء موعة من
الأطباء: "وفي الأسبوع ( ٤٣ ) لابد من تقرير الولادة بأسلوب مناسب، مع
أخذ العوامل الأخرى بعين الاعتبار، مع إمكان زيادة الوفيات والمراضة ما
حول الولادة"( ١٣٣ )، وبنهاية الأسبوع الثالث والأربعين تكون مدة الحمل
بالأيام ( ٣٠١ ) وهي عشرة أشهر تقريباً.
٢- الرأي الثاني: أا ( ٣١٠ ) يوماً، وهو رأي الدكتور محمد علي البار، حيث
قال: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده -وقد ذكر
.( أنه ( ٢٨٠ ) يوما- وإلا لمات في بطن أمه"( ١٣٤
،( ٣- الرأي الثالث: أا ( ٣٣٠ ) يوماً، وهذا رأي الدكتور أحمد محمد كنعان( ١٣٥
وقد ورد هذا الرأي في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات
الطبية حيث جاء في هذه التوصيات: "والاعتبار أن مدة الحمل -بوجه
التقريب- مائتان وثمانون يوما تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة
للحمل، فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة
لمدة أسبوعين آخرين، ثم يعاني الجنين ااعة من بعد ذلك، لدرجة ترفع نسبة
وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، ومن النادر أن
ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعا.
ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتبارا من أسبوعين آخرين... لتصبح
ثلاثمائة وثلاثين يوماً، ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة
.( لهذه المدة"( ١٣٦
المقارنة بين هذه الآراء:
يتبين من الآراء السابقة أن أقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حياً
-عند الأطباء- أقل ما قيل فيها هو: عشرة أشهر، وأكثر ما قيل فيها: أحد عشر شهرًا،
وهذه الآراء متقاربة، والقول: بأن هذه المدة ( ٣٣٠ ) يوماً هو أبلغها في الاحتياط؛ لكونه
يستوعب جميع الحالات الشاذة والنادرة، كما جاء في تعليل القائلين به.
ثالثا: موقف بعض الأطباء من حكايات الحمل الممتد لسنين:
تطرق بعض الأطباء للحديث عن القصص التي حكيت في بعض كتب الفقه لحمل
امتد سنين، وبنى عليها بعض الفقهاء أقوالهم في أكثر مدة الحمل، وبين هؤلاء الأطباء أسباب
ورود هذه الحكايات، ويتلخص ما قالوه فيها __________في الآتي:
أولاً: الحمل الوهمي أو الكاذب:
الحمل الوهمي أو الكاذب عند الأطباء هو: حالة تشعر فيها غير الحامل بكل أعراض
الحمل، وتؤمن إيماناً قوياً بكوا حاملاً، وتزور المرأة المصابة بالحمل الوهمي طبيبها أو
عيادات الحوامل شاكية من كل أعراض ومنغصات بداية الحمل البسيطة، والتي تشمل تغيب
الحيض، وتضخماً في الثديين، وكذلك الغثيان، والاستفراغ، ثم ازدياد في الوزن، وانتفاخ في
البطن.
وتحدث حالة الحمل الوهمي بشكل رئيسي عند نساء في اية العقد الثالث من
عمرهن، أو في مطلع العقد الرابع، واللواتي يتطلعن للحمل بكل شغف منذ عدة سنوات، إلا
أا قد تحدث -أيضاً- عند نساء أصغر عمرًا، وخاصة إذا كن تحت تأثير ضغط أسئلة الأهل
والأصدقاء عن قابليتهن للحمل، ومحاطات في نفس الوقت بالكثير من أطفال الأقارب
والمعارف، ويحدث الحمل الكاذب -أيضاً- عند نساء كن فقدن طفلاً أو حملاً في السابق
كرد فعل عاطفي لهذه الكارثة، وتتوافر بعض البراهين العلمية التي تشير إلى أن السبب وراء
هذه الحالة هو اضطراب هرموني مؤقت يسبب كل أعراض الحمل الكاذب( ١٣٧ ): فتعاني المرأة
من انقطاع الحيض؛ بسبب تأثير الغدة النخامية المباشر على إفرازات هرمون المبيضين، كما
تحس المرأة وكأن هناك حركة جنين في بطنها، وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء
داخل البطن، والإحساس بتقلصات عضلات جدار البطن وعند الميعاد المحسوب للولادة
تحس المرأة بآلام الولادة، وليس ذلك إلا حالة نفسية عصبية، تكون الرغبة فيها عند المرأة
بالحمل ملحة، أو الخوف الشديد منه، ونسبة هذا الحمل الكاذب هو امرأة واحدة من كل
عشرة آلاف( ١٣٨ ). وممن فسر الحكايات التي ذكرت امتداد الحمل لسنين بالحمل الكاذب
.( الدكتور البار( ١٣٩ )، والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٠
ثانياً: الخطأ في الحساب من بعض الحوامل:
يقول الدكتور البار: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده، وإلا
لمات الجنين في بطن أمه.. ويعتبرون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب"( ١٤١ )، ومن
الخطأ في الحساب: حساب مدة انقطاع الدورة الشهرية ضمن مدة الحمل، حيث يرى
الدكتور كحالة أن المرأة قد تكون مرضعة فتنقطع الدورة الشهرية فترات طويلة جدًا بسبب
وجود هرمون الحليب، وقد يحدث في أثناء ذلك أن تحمل المرأة، وتلد في أقصى مدة الحمل،
.( فتظن انقطاع الدورة جزءا من حملها، وليس الأمر كذلك( ١٤٢
وتجدر الإشارة إلى أن ابن الهمام -رحمه الله- ذكر في فتح القدير تفسيرا مقارباً لهذا
التفسير حيث قال: "... بخلاف الحكاية فإا بعد صحة نسبتها إلى مالك والمرأة يحتمل
خطؤها؛ فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دمها أربع لسنين ثم جاءت بولد، وهذا ليس بقاطع
في أن الأربعة بتمامها كانت حاملاً فيها؛ لجواز أا امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت،
ووجود الحركة -مثلا- في البطن لو وجد ليس قاطعاً في الحمل؛ لجواز كونه غير الولد،
ولقد أخبرنا عن امرأة أا وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر
البطن وإدراك الطلق، فحين جلست القابلة تحتها أخذت في الطلق فكلما طلقت اعتصرت
.( ماء هكذا شيئاً فشيئاً إلى أن انضمر بطنها، وقامت عن قابلتها عن غير ولادة"( ١٤٣
ثالثاً: ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثا:
يقول الدكتور أحمد محمد كنعان: "ومما يعزز الاعتقاد الخاطئ: بأن المرأة يمكن أن
تحمل لسنوات أيضاً: ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثاً، فإن كانت أعراض الحمل
الكاذب قد ظهرت على المرأة قبل ذلك، ثم حملت حملاً حقيقياً، ووضعت طفلاً نبتت بعض
أسنانه تعزز الاعتقاد بأن مدة حملها كانت فعلا سنتين أو ثلاث أو أربع وليس هذا
.( بصحيح"( ١٤٤
رابعاً: أن يموت الحمل في بطن أمه ويبقى فيها مدة طويلة:
ذكر الدكتور البار( ١٤٥ ) والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٦ ) أن المرأة قد تحمل حملاً
حقيقياً ثم يموت الجنين في بطنها دون أن يترل، وبمرور الوقت يتكلس الجنين -تترسب فيه
أملاح الكالسيوم فيصبح مثل الجير- ويبقى في بطنها مدة طويلة إلى أن يترله الأطباء، أو
يقذفه الرحم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا موافق لكلام ابن حزم -رحمه الله- حيث قال: "إلا أن
الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه متقطعاً في سنين، فإن صح هذا فإنه
حمل صحيح، لا تنقضي عدا إلا بوضعه كله إلا، أنه لا يوقف له ميراث، ولا يلحق أصلاً؛
لأنه لا سبيل إلى أن يولد حياً، ولو سعت عند تيقن ذلك في إسقاطه بدواء لكان مباحاً؛ لأنه
.( ميت بلا شك. وبالله تعالى التوفيق( ١٤٧
خامساً: عدم صحة هذه الأخبار:
.( قال بعدم صحة هذه الأخبار: الدكتور البار( ١٤٨ )، والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٩
وتجدر الإشارة إلى أن هذا موافق لكلام ابن حزم -رحمه الله- حيث قال: "وكل هذه
أخبار مكذوبة، راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله
.( تعالى بمثل هذا"( ١٥٠
المطلب الثالث
أكثر مدة الحمل في بعض قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، ومن ذلك ما يلي:
١- القانون المصري: المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٢٩ : "لا تسمع
عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من
حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد
المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو
.( الوفاة"( ١٥١
٢- القانون السوري: قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
١٩٥٣ م، المادة ( ١٢٨ ) منه: "أقل مدة الحمل مائة وثمانون /٩/ ٥٩ ) وتاريخ ٧ )
.( يوما، وأكثرها سنة شمسية"( ١٥٢
٣- القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة
١٤٧ ): "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي )
بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة
الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من
وقت الطلاق أو الوفاة"( ١٥٣ )، وفي المادة ( ١٤٨ ): "ولد الزوجة من زواج صحيح
أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ
الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج، وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه
إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق"( ١٥٤ )، وحدد القانون السنة بالسنة
القمرية الهجرية في المادة ( ١٨٥ ): "المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة
.( القمرية الهجرية"( ١٥٥
٤- القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة
١٦٦ ): "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة )
.( يوم"( ١٥٦
٥- القانون المغربي: ففي شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية -طبعة فريدة
ومنقحة مع تعديلات سنة ١٩٩٣ م-: الفصل الرابع والثمانون: "أقل مدة الحمل
.( ستة أشهر، وأكثرها سنة"( ١٥٧
٦- القانون السوداني: ففي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م
(قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٩١ م) نص المادة ( ١٠٠ ): "أقل مدة الحمل هي ستة
.( أشهر، وأكثرها سنة"( ١٥٨
٧- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م في
شأن الأحوال الشخصية، المادة ( ٩١ ): "أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما،
وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض
خلاف ذلك"( ١٥٩ )، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "حددت هذه المادة
أقل الحمل وأكثره بالأيام منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير
ذلك.... أما أكثر الحمل..... رأت اللجنة لاختلاف العصر الاعتماد في ذلك
على رأي بعض الفقهاء والذي أخذت به التشريعات العربية وهو أن أقصى مدة
الحمل سنة واحدة شمسية وفي هذا احتياط كاف..... إلا أن القانون تحوط لأمر
بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، ولعله كان موجودًا في الماضي إلا أنه لم يكشف عنه
النقاب، وهو ما يسمى بالسبات حيث يتم الحمل وفي مرحلة ما يتوقف هذا
الحمل عن النمو لفترة، لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية،
مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة السبات، فإذا قررت لجنة طبية
متخصصة تشكل لهذا الغرض وجود حمل مستكن، فإن أقصى مدة الحمل تستمر
.( حتى الولادة"( ١٦٠
( ٨- مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العرب: ففي المادة ( ٨٠
.( منه: "أقل مدة الحمل ستة أشهر، أكثرها سنة"( ١٦١
٩- مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي:
.( ففي المادة ٧٤ : "أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة"( ١٦٢
ويلاحظ على أكثر مدة الحمل في القوانين السابقة ما يلي:
أن القوانين ومشروعات القوانين المشار إليها متفقة على أن أكثر مدة الحمل
سنة مع ملاحظة أن القانون الإماراتي جعل المدة سنة مع إمكان زيادا على
السنة إذا قررت لجنة طبية مختصة ذلك، فتزيد المدة إلى الولادة؛ وهذا بناء على
ما يسمى عند الأطباء بالسبات، وهو يحدث عندما يتم الحمل، وفي مرحلة ما
يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة لكنه موجود حي وفق الفحوصات
والاختبارات الطبية، مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة
السبات. وزيادة المدة بناء على ما يقرره الأطباء من وجود سبب مقتضٍ
للزيادة يثبته الفحص الطبي متفق مع ما ترجح للباحث من أقوال الفقهاء
القائلين بأن المرجع في تحديد أكثر مدة الحمل هو عادة النساء في ذلك.
ما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة هو قول محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد رجحه من العلماء المعاصرين: مصطفى
أحمد الزرقا، ومحمد يوسف موسى، ويحيى عبد الرحمن الخطيب، وهو يرى أن
تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى، أو المطلق، إذا
تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة.
والذي ترجح للباحث مخالف لتحديد هذه القوانين لأكثر مدة الحمل بسنة
كاملة، حيث ترجح لديه -فيما سبق- أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون
يوما، ويستثنى من هذا ما إذا قرر الأطباء أنه ثبت لديهم بالفحوص الطبية أن
المرأة حملت ثم توقف نمو حملها ثم عاد مرة أخرى للنمو، مما أدى إلى زيادة
مدة الحمل على ( ٣٣٠ ) يوما فحينئذ تكون مدة حملها مستمرة إلى تاريخ
ولادا، والله أعلم.
ما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة يزيد بشهر على أقصى
تقدير وأحوطه لمدة الحمل عند الأطباء، وهو ( ٣٣٠ ) يوما، وهذا من باب
المبالغة في الاحتياط، كما قال ذلك عمر الأشقر، ونص كلامه: "وقد بالغ
القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية، بجانب الرأي العلمي،
فجعل أقصى مدة الحمل سنة"( ١٦٣ )، والباحث لا يتفق مع هذه القوانين في
الزيادة على أقصى وأحوط تقديرات الأطباء؛ إذ الاحتياط في هذا الأمر إنما
يقدره أهل الخبرة فيه وهم الأطباء، لا غيرهم، والصواب في نظري أن يحتاط
القانون لحالة السبات إذا ثبت عند الأطباء بالفحص الطبي فتزيد عند ذلك مدة
الحمل بمقدار مدته، وقد امتاز القانون الإماراتي بالنص على هذا الحكم، وقد
أحسن في ذلك، مع ملاحظة اختلاف الباحث معه في جعل أكثر مدة الحمل
سنة.
مع اتفاق القوانين المذكورة على التحديد لأكثر مدة الحمل بسنة يلاحظ أن
بعض هذه القوانين أطلق السنة ولم يحدد نوعها هل هي شمسية أو قمرية،
وتلك القوانين التي أطلقت هي: المصري، والمغربي، والسوداني، ومشروع
القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العرب، ومشروع القانون الموحد
للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان الأولى تحديد نوع
السنة، أو التحديد بالأيام؛ حتى لا يقع اختلاف في تفسير السنة: هل هي
شمسية أو قمرية. ومن هذه القوانين ما جعل السنة شمسية، وهو القانون
السوري، ووافقه في ذلك القانونان: الكويتي والإماراتي اللذان حددا المدة
بالأيام وجعلاها ( ٣٦٥ 'D1 ____) يوما، وهي عدة أيام السنة الشمسية. وانفرد من بينها
القانون الأردني بجعل السنة قمرية. ولعل مرد تحديد بعض القوانين للسنة
بالشمسية يعود لمبالغة هذه القوانين في الاحتياط؛ إذ أن السنة الشمسية أطول
من القمرية، والله أعلم.
المبحث الثالث
غالب مدة الحمل في الفقه والطب والقانون
وفيه ثلاثة مطالب:
١- المطلب الأول: غالب مدة الحمل في الفقه.
٢- المطلب الثاني: غالب مدة الحمل في الطب.
٣- المطلب الثالث: غالب مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.
المطلب الأول
غالب مدة الحمل في الفقه
غالب مدة الحمل تسعة أشهر عند الفقهاء( ١٦٤ )؛ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في
.( البطن أكثر من ذلك( ١٦٥
المطلب الثاني
غالب مدة الحمل في الطب
مدة الحمل الطبيعية أو المعتادة يقدرها الأطباء بمائتين وثمانين يوماً، تحسب من بدء آخر
حيضة حاضتها المرأة( ١٦٦ )، وإنما تحسب مدة الحمل بدءًا من آخر حيضة حاضتها المرأة: لأن
اليوم الذي حدث فيه الحمل بالفعل يتعذر تحديده؛ لذا اعتبر الأطباء اليوم الأول لآخر حيض
حاضته المرأة الحامل هو بداية الحمل، ففي الموسوعة الطبية الفقهية: "تنطلق بويضة المرأة من
المبيض في منتصف لدورة الشهرية غالباً، أو قبل ( ١٤ يوما) من بداية الطمث التالي، ويمكن
أن تبقى حية في القنوات التناسيلة للمرأة يوماً أو يومين قبل تلقيحها بنطفة الرجل، ومن ثم
يتعذر تحديد اليوم الذي حصل فيه التلقيح أو البداية الفعلية للحمل؛ لهذا اتخذ الأطباء اليوم
الأول من آخر طمث رأته المرآة تاريخاً اعتباريا لتحديد بداية الحمل، وعلى هذا فإن الأطباء
يقدرون مدة الحمل وسطياً بأربعين أسبوعاً ( ٢٨٠ يوما)، أي أن مدة الحمل الحقيقية هي
٢٦٦ يوماً)"( ١٦٧ ) وصرح الأطباء بأن هذه المدة المعتادة للحمل مدة تقريبية =١٤-٢٨٠)
.( وقد تحدث الولادة قبلها، وقد تتأخر عنها بأسبوع أو أسبوعين( ١٦٨
مقارنة بين غالب مدة الحمل في الفقه والطب.
غالب مدة الحمل عند الأطباء ( ٢٨٠ ) يوما، وهي تساوي تسعة أشهر وثلثاً تقريباً،
وهي مدة مقاربة لما قاله الفقهاء؛ ولاسيما أن الأطباء قد ذكروا أن غالب مدة الحمل مدة
تقريبية، قد تنقص أو تزيد أسبوعا أو أسبوعين.
المطلب الثالث
غالب مدة الحمل في قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
لم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تسنى
لي الاطلاع عليها إلى تحديد غالب مدة الحمل؛ ولعل مرد ذلك إلى عدم ترتيب هذه القوانين
لأحكام قانونية على غالب مدة الحمل، والله أعلم.
المبحث الرابع
الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل
وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل.
- المطلب الثاني: الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل.
المطلب الأول
الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل
أولا: ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه:
النسب معناه لغة: القرابة، وقيل: في الآباء خاصة، والنسب يكون بالآباء،
.( وإلى البلاد، ويكون في الصناعة، ونسبه نسباً: عزاه ونسبه( ١٦٩
.( والنسب اصطلاحا: اشتراك من جهة أحد الأبوين( ١٧٠
ولا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحا
ينسب لزوجها بشروط، منها:
أن تأتي به في مدة الحمل: ستة أشهر فأكثر من وقت الزواج عند بعض الفقهاء، ومن
وقت إمكان الوطء عند آخرين، فإن أتت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه،
وكذلك إن أتت به لأكثر مدة الحمل من تاريخ الفراق( ١٧١ )، ومن أقوالهم في هذا ما يلي:
١- قال ابن الهمام -رحمه الله-: "لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فلزم كونه من
.( علوق قبل النكاح، وإن جاءت به لأكثر منها ثبت -أي نسبه-"( ١٧٢
٢- قال ابن رشد -رحمه الله-: "واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل
.( من ستة أشهر إما من وقت العقد، وأما من وقت الدخول"( ١٧٣
٣- قال النووي -رحمه الله-: "مدة الحمل أربع سنين، فلو أباا بخلع أو بالثلاث
أو لعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق لحق الولد
.( بالزوج، هكذا أطلقوه"( ١٧٤
٤- قال ابن قدامة -رحمه الله-. "ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين،
إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج،
أو طلاقه، ولم تكن تزوجت، ولا وطئت، ولا انقضت عدا بالقروء، ولا
بوضع الحمل؛ فان الولد لاحق بالزوج.... وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ
مات، أو بانت منه بطلاق، أو فسخ، أو انقضاء عدا إن كانت رجعية، لم
.( يلحقه ولدها؛ لأننا نعلم أا علقت به بعد زوال النكاح والبينونة منه"( ١٧٥
ثانيا: ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه:
الحمل المولود بعد وفاة مورثه لا يرث إلا بتوافر شرطين:
الأول: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة.
.( الثاني: انفصاله حياً حياة مستقرة( ١٧٦
ويعلم تحقق الشرط الأول بالنظر إلى مدة حمل هذا المولود، فإن ولد لأقل من ستة
أشهر -أقل مدة الحمل- من حين وفاة مورثه، فإنه يرث؛ لعلمنا قطعاً أنه كان موجودًا في
الرحم حين موت مورثه، وبذلك يعلم تحقق شرط التوارث. وإن ولد بعد مضي زمن أكثر
الحمل من حين وفاة مورثه فإنه لا يرث مطلقاً؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه
بعد موت المورث؛ فلا يتحقق شرط التوارث. أما إن ولد فوق أقل مدة الحمل ودون الحد
الأعلى لها ففي هذه الحالة إن كانت أمه تحت زوج يطؤها فلا يرث الحمل؛ لأنه غير متحقق
الوجود حين موت المورث؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موته. وإن كانت لا
توطأ في هذه الفترة لعدم الزوج أو عجزه أو امتناعه من الوطء فإن الحمل يرث؛ لأنه متحقق
.( الوجود حين موت مورثه( ١٧٧
ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:
اتفق الفقهاء على صحة الوصية للحمل( ١٧٨ )، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما
الوصية للحمل فصحيحة أيضاً، لا نعلم فيه خلافاً....؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى
الميراث من حيث كوا انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض،
كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية بقوله سبحانه وتعالى: (يوصِي ُ ك م اللّه
فِي َأولاَدِ ُ كم لِلذَّكَرِ مِثْ ُ ل حظِّ الأُنثَيينِ) [النساء: ١١ ]، وقال سبحانه: (فَإِن كَانواْ َأكْثَر مِن
ذَلِك فَ هم شركَاء فِي الثُّلُثِ مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها َأو دينٍ َ غير مضآر وصِيةً من اللّهِ)
[النساء: ١٢ ] والحمل يرث فتصح الوصية له، ولأن الوصية أوسع من الميراث؛ فإا تصح
للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل فالوصية له أولى، ولأن الوصية
.( تتعلق بخطر وغرر، فتصح للحمل، كالعتق"( ١٧٩
وقيد الحنفية( ١٨٠ ) والشافعية( ١٨١ ) والحنابلة( ١٨٢ ) صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده
حين الوصية، ولم يقيدها المالكية( ١٨٣ ) ذا القيد.
والعلم بوجود الحمل حين الوصية يعرف عن طريق مدة هذا الحمل: فإذا ولد لأقل من
ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من موت الموصي تصح الوصية له، للعلم بوجوده حين
الوصية، وإذا ولد بعد ستة أشهر من موت الموصي وكانت أمه تحت زوج يطؤها لم تصح
الوصية؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد الوصية؛ فلم يتحقق العلم بوجوده حين الوصية، أما إذا
كانت أمه بائنة وولد بعد مضي أكثر مدة الحمل من حين البينونة وبعد ستة أشهر -أقل مدة
الحمل- من حين الوصية فإنه لا يرث لعدم العلم بوجوده حين الوصية، وإن ولدته بعد
مضي أقل مدة الحمل ودون مضي أكثر مدة الحمل تصح الوصية؛ للعلم بوجوده حينها، وفي
هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن وضعته حياً صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده
حال الوصية.
نقل الخرقي إذا أتت به لأقل من ستة أشهر، وليس ذلك شرطاً في كل حال، لكن إن
كانت المرأة فراشاً لزوج أو سيد يطؤها فأتت به لستة أشهر فما دون علمنا وجوده حين
الوصية، وإن أتت به لأكثر منها لم تصح الوصية له؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن
كانت بائنة فأتت به لأكثر من أربع سنين -أكثر مدة الحمل في ظاهر مذهب الحنابلة- من
حين الفرقة وأكثر من ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من حين الوصية لم تصح الوصية له،
وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية له؛ لأن الولد يعلم وجوده إذا كان لستة أشهر،
.( ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة"( ١٨٤
رابعاً: أثر مدة الحمل على العدة:
في هذا الفرع ثلاث مسائل:
١- عدة المطلقة ممتدة الطهر.
٢- عدة المرتابة في وجود الحمل.
٣- انتهاء عدة من تلد اثنين فأكثر.
المسألة الأولى: عدة المطلقة ممتدة الطهر (المرتابة)
إذا طلقت المرأة وهي في سن الحيض وقد كانت تحيض ثم ارتفع حيضها بدون حمل أو
بلوغ لسن اليأس فلها حالتان:
- الحالة الأولى: أن يكون ارتفاع حيضها لسبب يرجى زواله: كرضاع، أو مرض،
ففي هذه الحالة تنتظر حتى يزول سبب ارتفاع الحيض فتعتد بالأقراء أو تبلغ سن اليأس فتعتد
بالأشهر( ١٨٥ )، قال في مغني المحتاج: "ولا يبالى بطول مدة الانتظار؛ لما روى البيهقي عن
عثمان أنه حكم بذلك في المرضع، قال الشيخ أبو محمد: وهو كالإجماع من الصحابة رضي
.( الله عنهم"( ١٨٦
- الحالة الثانية: أن يكون ارتفاع حيضها لعلة لا تعرف، وهذه الحالة اختلف الفقهاء
فيها على النحو الآتي:
القول الأول: ذهب الحنفية( ١٨٧ ) -وهو القول الجديد للإمام الشافعي( ١٨٨ )- إلى أا لا
تنقضي عدا حتى يأتيها الحيض، فتعتد بالأقراء، أو تدخل في حد الإياس، فتعتد بالأشهر.
واستدلوا على ذلك بأن الله -تعالى- لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض،
والآيسة، وهذه ليبست واحدة منهما؛ لأا ترجو عود الدم، فأشبهت من انقطع دمها
.( لعارض معروف( ١٨٩
القول الثاني: ذهب المالكية( ١٩٠ ) -وهو قول قديم للشافعي( ١٩١ ) ومذهب
الحنابلة( ١٩٢ )- إلى أا تعتد سنة: تسعة أشهر منها: تتربص فيها لتعلم براءة رحمها؛ لأن هذه
المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا؛ فتعتد بعد ذلك
عدة الآيسات ثلاثة أشهر( ١٩٣ )، "وقد عاب الشافعي في القديم على من خالفه، وقال كان
يقضي به أمير المؤمنين عمر بين المهاجرين والأنصار -رضي الله تعالى عنهم- ولم ينكر عليه،
.( فكيف تجوز مخالفته!"( ١٩٤
القول الثالث: ذهب ابن رشد الحفيد -رحمه الله- إلى أا تعتد بثلاثة أشهر فقط، أي
عدة الآيسات، حيث قال: "ولو قيل: إا تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدًا إذا فهم من اليائسة
التي لا يقطع بانقطاع حيضتها، وكان قوله: (إن ارتبتم) راجعاً إلى الحكم لا إلى
.( الحيض"( ١٩٥
القول الرابع: في قول من القديم للشافعي: تتربص أكثر مدة الحمل، أربع سنين: لتعلم
.( براءة الرحم بيقين( ١٩٦
القول الخامس: وفي قول للشافعية -مخرج على القديم- أا تتربص ستة أشهر أقل
.( مدة الحمل( ١٩٧
الترجيح:
ما ذهب إليه الحنفية والشافعي في الجديد من أا تنتظر مطلقاً حتى تحيض أو تدخل في
سن اليأس قال عنه ابن رشد -رحمه الله-: "وهذا الرأي فيه عسر وحرج"( ١٩٨ )؛ وذلك لأن
الانتظار قد يطول بالمرأة إذا حدث لها هذا الأمر في شباا، وقد يكون في ذلك -إلى جانب
الحرج والعسر- تعريض لها للفتنة، والشريعة جاءت بفضل الله -تعالى- رافعة للحرج؛ قال
الله -تعالى-: (وما جعلَ علَي ُ كم فِي الدينِ مِن حرجٍ) [الحج: ٧٨ ] ومن القواعد الكلية في
الفقه: (المشقة تجلب التيسير)؛ ومن أدلتها قوله تعالى: (يرِي د اللّه بِ ُ ك م الْيسر ولاَ يرِي د بِ ُ ك م
.[ الْعسر) [البقرة: ١٨٥
وقول الشافعي القديم: تتربص أكثر مدة الحمل؛ لتعلم براءة رحمها بيقين، يناقش بأن
في هذا العصر مع تطور وسائل الفحص الطبي عن الحمل يمكن التأكد من حدوث الحمل؛
بعد عدة أيام من الإخصاب"( ١٩٩ )؛ فلا حاجة حينئذ لانتظار أكثر مدة الحمل لمعرفة براءة
الرحم، ويرد هذا -أيضاً- على قول من يقول: تنظر غالب مدة الحمل، أو أقل مدة الحمل؛
وذا يترجح للباحث ما ذهب إليه ابن رشد -رحمه الله- من أا تعتد بثلاثة أشهر، ويكون
ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي مرتين في مكانين
مختلفين للتأكد، والله أعلم.
المسألة الثانية: عدة المرتابة في وجود الحمل.
ومعنى ارتياب المعتدة في وجود الحمل: أن ترى أمارات الحمل من حركة أو نفخة
.( ونحوهما وشكت هل هو حمل أو لا( ٢٠٠
وقد اختلف الفقهاء فيها على النحو الآتي:
ذهب المالكية( ٢٠١ ) إلى أا لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد الحمل.
وذهب الشافعية( ٢٠٢ ) إلى أا إذا ارتابت بعد العدة وبعد نكاح لآخر استمر نكاحها؛
لحكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا، أو تعلق حق الزوج الثاني، إلا أن تلد لدون ستة أشهر من
وقت عقده، فإنه يحكم ببطلانه؛ لتحقق كوا حاملاً يوم العقد، والولد للأول إن أمكن
كونه منه، بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر، فالولد للثاني، وان أمكن كونه من الأول؛
لأن الفراش للثاني ناجز، فهو أقوى، ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرًا فلو ألحقنا الولد
بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة، ولا سبيل إلى إبطاله بالاحتمال.
وإذا ارتابت بعد العدة قبل نكاح بآخر فلتصبر عن النكاح؛ لتزول الريبة، للاحتياط.
ومذهب الحنابلة بينه ابن قدامة -رحمه الله- بقوله فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تحدث به -الحمل- الريبة قبل انقضاء عدا، فإنما تبقى في حكم الاعتداد
حتى تزول الريبة، فإن بان حملاً انقضت عدا بوضعه، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا
أن عدا انقضت بالقروء أو الشهور، فإن زوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطلة لأا
تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر، ويحتمل أنه إذا تبين عدم الحمل أنه يصح
النكاح، لأنا تبينا أا تزوجت بعد انقضاء عدا.
الثاني: أن تظهر الريبة بعد انقضاء عدا والتزويج فالنكاح صحيح؛ لأنه وجد بعد
قضاء العدة ظاهرًا، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، ولا يزول به ما حكم بصحته، لكن لا
يحل لزوجها وطؤها، لأننا شككنا في صحة النكاح، ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره. ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزويجها
الثاني ووطئها فنكاحه باطل؛ لأنه نكحها وهي حامل، وأن أتت به لأكثر من ذلك فالولد
لاحق به، ونكاحه صحيح.
الثالث: إن ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح ففيه وجهان:
أحدهما: لا يحل لها أن تتزوج، وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأا تتزوج مع الشك في
انقضاء العدة، فلم يصح، كما لو وجدت الريبة في العدة، ولأننا لو صححنا النكاح لوقع
موقوفاً، ولا يجوز كون النكاح موقوفاً، ولهذا لو أسلم وتخلفت امرأته في الشرك لم يجز أن
يتزوج أختها؛ لأن نكاحها يكون موقوفا على إسلام الأولى.
والثاني: يحل لها النكاح ويصح؛ لأننا حكمنا بانقضاء العدة، وحل النكاح، وسقوط
النفقة والسكنى؛ فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك الطارئ؛ ولهذا لا ينقض الحاكم ما
.( حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود"( ٢٠٣
الترجيح:
بالنظر إلى إمكان التأكد من وجود الحمل بعد عدة أيام من حدوثه بالفحص الطبي في
عصرنا هذا كما سبق بيانه في المسألة السابقة؛ يمكن للمعتدة أن تجري الفحص الطبي إذا
ارتابت في الحمل، وتكرره في مكانين للتأكد، فإذا تبين الحمل تنتهي عدا بوضعه، وإذا
تأكدت من عدمه تكمل عدا إما بالأقراء، أو الشهور، حسب حالها، والله أعلم.
المسألة الثالثة: انتهاء عدة من تلد اثنين فأكثر.
إذا ولدت المعتدة الحامل أكثر من مولود وكان بين المولود الأول والتالي له أقل من
ستة أشهر -أقل مدة الحمل- يعتبران حينئذ توأمين، وتنقضي عدا بوضع الأخير منهما، أما
إذا كان بين ولادما ستة أشهر فأكثر تنقضي عدا بوضع الأول منهما، ويعتبر الأخير حملاً
.( جديدًا مستقلاً عن الحمل الأول( ٢٠٤
المطلب الثاني
الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل
أولا: ثبوت النسب:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من
ثبوت النسب بناء على مدة الحمل، فأقرت ثبوت نسب ولد الزوجة من زوجها إذا ولد بعد
مضي أقل مدة الحمل من حين العقد إذا كان التلاقي بين الزوجين ممكنا، ومن نصوص هذه
القوانين ما يلي:
( القانون السوري: قانون الأحوال الشخصي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( ٥٩
١- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب " Sad ١٩٥٣ م، في المادة ( ١٢٩ /٩/ وتاريخ ٧
إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
.( ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين..."( ٢٠٥
Sad القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة ( ١٦٩
"(أ) ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:
١- مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
.( ٢- ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين..."( ٢٠٦
القانون المغربي: الفصل الخامس والثمانون من مدونة الأحوال الشخصية مع تعديلات
١٩٩٣ م: "الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال، وإلا
.( فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق"( ٢٠٧
القانون السوداني: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م (قانون رقم
٤٢ لسنة ١٩٩١ م)، المادة ( ٩٨ ): "يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج
.( أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكنا"( ٢٠٨
القانون الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م في شأن الأحوال
١- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة " Sad الشخصية، المادة ( ٩٠
.( الحمل، ولم يثبت عدم إمكان تلاقي الزوجين"( ٢٠٩
كما قررت هذه القوانين عدم ثبوت النسب من الزوج إذا تمت الولادة بعد مضي
أكثر مدة الحمل من حين فراق الزوج لزوجته، ومن النصوص القانونية في ذلك:
القانون المصري: المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٢٩ : "لا تسمع عند
الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا
لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا
.( أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة"( ٢١٠
Sad القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة ( ١٤٧
"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من
حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى
.( عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة"( ٢١١
القانون الكويتي: المادة ( ١٧١ ): "(أ) معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدا،
يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو
الوفاة. (ب) ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت
.( نسبه"( ٢١٢
القانون المغربي: الفصل السادس والثمانون: "... وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا
.(٢١٣)"( إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق مع مراعاة ما ورد في الفصل ( ٧٦
القانون السوداني: المادة ( ١٠٢ ): "لا يثبت نسب:..............
(ب) ولد المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة من
وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي في النكاح غير
.( الصحيح"( ٢١٤
ثانياً: ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من أنه
يشترط لاستحقاق الحمل للميراث التحقق من حياته وقت وفاة مورثه، مع ملاحظة أن
بعض القوانين اكتفت بالنص على هذا الشرط، والبعض الآخر ذكر هذا الشرط مع بيان أثر
مدة الحمل في التحقق منه، وذلك بأن يولد الحمل بعد مدة تدل على أنه كان موجودًا في
الرحم حين موت مورثه؛ بناء على أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها، ومن النصوص القانونية
في ذلك:
القانون المصري: القانون رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، المادة ( ٢): "يجب
لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
.(٢١٥)"( ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة ( ٤٣
ونص المادة ( ٤٣ ): "إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد
.( حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة...."( ٢١٦
القانون الكويتي: المادة ( ٢٨٩ ): "يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت
موت المورث حقيقة أو حكماً.
ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة
.( ٣٣٠ ) من هذا القانون"( ٢١٧ )
ونص المادة ( ٣٣٠ ): "إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا
.( ولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ الوفاة أو الفرقة...."( ٢١٨
القانون السوداني: المادة ( ٣٤٩ ): "شروط الإرث هي:......
.( (أ) حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديرا"( ٢١٩
القانون الإماراتي: المادة ( ٣١٦ ): "يشترط لاستحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو
.( حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا..."( ٢٢٠
ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء
بالاتفاق من صحة الوصية للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود
الحمل حين الوصية على قولين: اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا
الشرط، حيث اشترطته القوانين الآتية:
القانون المصري: القانون رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٤٦ المادة رقم ( ٦): "يشترط في الموصى
.( له.... أن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معيناً"( ٢٢١
القانون السوري: المادة ( ٢٣٦ ): "تصح الوصية للحمل المعين وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من
ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من
ذلك الحين.
ج- إذا لم يكن الموصي مقرًا ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل
.( من حين الوصية"( ٢٢٢
ويلاحظ: أن القانون السوري اعتمد على مدة الحمل في بيان كيفية التحقق من وجود
هذا الشرط.
هذا وقد ذهبت القوانين الآتية إلى عدم اشتراط وجود الحمل حين الوصية:
القانون المغربي: الفصل الثامن والسبعون بعد المائة: "تصح الوصية لمن كان موجودًا
.( وقتها أو كان منتظر الوجود"( ٢٢٣
مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العربي: المادة ( ٢١٣ ): "(أ) تصح
.( الوصية لشخص معين، موجودًا كان أو منتظر الوجود"( ٢٢٤
رابعاً: أثر مدة الحمل على عدة المطلقة ممتدة الطهر:
ذهبت عدة قوانين من قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة إلى أن عدة ممتدة الطهر
سنة، وفيما يلي نصوص هذه القوانين:
القانون السوري: المادة ( ١٢١ ): "عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما
.( يلي:.... ٢- سنة كاملة لممتدة الطهر"( ٢٢٥
القانون الأردني: المادة ( ١٣٦ ): "إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا أو رأته مرة
أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه، وإن لم
.( تكن بلغت الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة السنة"( ٢٢٦
القانون الكويتي: المادة ( ١٥٧ ): "عدة غير الحامل في غير حال الوفاة:........
.( ٤-.... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس"( ٢٢٧
.( والمادة ( ١٦٠ ): "في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة"( ٢٢٨
القانون المغربي: الفصل الثالث والسبعون: "المطلقة بعد المسيس غير الحامل إن كانت
تحيض عدا ثلاثة أطهار، واليائسة، والتي لا تحيض تعتدان ثلاثة أشهر، ومتأخرة الحيض أو
.( التي لم تميزه من غير تربص تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر"( ٢٢٩
٢) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية )" Sad القانون السوداني: المادة ( ٢١٠
.( وهي:....... (د)... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس"( ٢٣٠
ويلاحظ ما يلي:
أن القوانين السابقة أخذت في عدة المطلقة ممتدة الطهر بقول المالكية، وهو قول قديم
للشافعي، ومذهب الحنابلة.
ترجح للباحث في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن رشد -رحمه الله- من أا تعتد بثلاثة
أشهر، ويكون ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي
مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
الخاتمة
أهم نتائج البحث:
أولاً: المراد بالحمل في هذا البحث ما في بطن الأنثى من الأولاد. والمراد بمدة الحمل:
الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه.
ثانياً: اتفق الفقهاء على أن أقل مدة للحمل يعيش إذا ولد بعدها ستة أشهر، ووافقهم
في ذلك الأطباء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات هذه القوانين في
كثير من البلاد الإسلامية. وحددت غالب هذه القوانين أقل مدة الحمل بستة أشهر، ولم
تحدد هل هذه الأشهر قمرية أو شمسية، باستثناء القانونين الأردني والكويتي اللذين نصا على
كوا قمرية والقانونان السوري والإماراتي حددا أقل مدة الحمل بالأيام، وهو الأفضل:
لكونه أضبط عند التطبيق من التحديد بالأشهر.
ثالثاً: اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية:
لا حد لأكثر مدة الحمل، أكثرها: سبع سنين، خمس سنين، أربع سنين، ثلاث سنين،
سنتان، سنة، تسعة أشهر.
وترجح للباحث أا ثلاثمائة وثلاثون يوماً، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما
يتسمى عند الأطباء بالسبات، وهو يحدث عندما يتم الحمل، وفي مرحلة ما يتوقف هذا
الحمل عن النمو لفترة، لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية، فتزيد مدة
الحمل بقدر زيادته. واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء. أا: عشرة أشهر،
٣١٠ ) يوماً، ( ٣٣٠ ) يوماً، وهي آراء متقاربة، وأحوطها الرأي الأخير. وعلل بعض )
الأطباء حكايات الحمل الممتد لسنين بعدة تعليلات، وهي:
الحمل الوهمي أو الكاذب، الخطأ في الحساب من بعض الحوامل، ظهور أسنان عند
بعض المولودين حديثاً، موت الحمل في بطن أمه، وبقاؤه فيها مدة طويلة، عدم صحة هذه
الأخبار.
وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وذلك أخذا بقول محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد رجحه من العلماء المعاصرين: مصطفى أحمد الزرقا،
ومحمد يوسف موسى، ويحيى عبد الرحمن الخطيب، مع ملاحظة أن القانون الإماراتي أقر
إمكان زيادة المدة على السنة إذا قررت لجنة طبية مختصة ذلك؛ بناء على حدوث السبات،
فتزيد المدة إلى الولادة. وما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة يزيد بشهر
على أقصى تقدير وأحوطه لمدة الحمل عند الأطباء، وهو ( ٣٣٠ ) يوماً، وهذا من باب المبالغة
في الاحتياط، والباحث لا يتفق مع هذه القوانين في الزيادة على أقصى وأحوط تقديرات
الأطباء.
ومع اتفاق القوانين المذكورة على التحديد لأكثر مدة الحمل بسنة يلاحظ أن بعض
هذه القوانين أطلق السنة ولم يحدد نوعها، هل هي شمسية أو قمرية، وتلك القوانين التي
أطلقت هي: المصري، والمغربي، والسوداني، ومشروع القانون العربي الموحد لس وزراء
العدل العرب، ومشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي،
ومن هذه القوانين ما جعل السنة شمسية، وهو القانون السوري، ووافقه في ذلك القانونان:
الكويتي والإماراتي، وانفرد من بينها القانون الأردني بجعل السنة قمرية.
رابعاً: غالب مدة الحمل تسعة أشهر عند الفقهاء، وعند الأطباء مائتان وثمانون يوما،
وهي مدة مقاربة لما قاله الفقهاء: ولاسيما أن الأطباء قد ذكروا أن غالب مدة الحمل مدة
تقريبية، قد تنقص أو تزيد أسبوعاً أو أسبوعين ولم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية
ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تسنى لي الاطلاع عليها إلى تحديد غالب مدة
الحمل؛ ولعل مرد ذلك إلى عدم ترتيب هذه القوانين لأحكام قانونية على غالب مدة الحمل،
والله أعلم.
خامساً: الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل تتمثل فيما يلي:
١- ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه: ولا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي
تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب لزوجها بشروط منها:
أن تأتي به في مدة الحمل: ستة أشهر فأكثر من وقت الزواج عند بعض
الفقهاء، ومن وقت إمكان الوطء عند آخرين، فإن أتت به لأقل من الحد
الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه، وكذلك إن أتت به لأكثر مدة الحمل من تاريخ
الفراق.
٢- ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه: الحمل المولود بعد وفاة
مورثه لا يرث إلا بتوافر شرطين هما: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو
نطفة، وانفصاله حياً حياة مستقرة، ويعلم تحقق الشرط الأول بالنظر إلى مدة
حمل هذا المولود.
٣- أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل: اتفق الفقهاء على صحة الوصية
للحمل وقيد الحنفية والشافعية والحنابلة صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده
حين الوصية، ولم يقيدها المالكية ذا القيد. والعلم بوجود الحمل حين الوصية
يعرف عن طريق مدة هذا الحمل.
٤- أثر مدة الحمل على العدة: ويظهر هذا الأثر في اختلاف الفقهاء في عدة ممتدة
الطهر إذا ارتفع حيضها لعلة لا تعرف على الأقوال الآتية:
لا تنقضي عدا حتى يأتيها الحيض: فتعتد بالأقراء أو تدخل في حد الإياس
فتعتد بالأشهر، تعتد سنة، تعتد بثلاثة أشهر فقط، تتربص أكثر مدة الحمل،
تتربص ستة أشهر أقل مدة الحملة، وترجح للباحث أا تعتد بثلاثة أشهر،
ويكون ذلك بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي مرتين في
مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
كما يظهر أثر مدة الحمل في اختلاف الفقهاء في عدة المرتابة في وجود الحمل،
حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أا لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد
الحمل، وبالنظر إلى إمكانية التأكد من وجود الحمل بعد عدة أيام من حدوثه
بالفحص الطبي في عصرنا هذا؛ يمكن للمعتدة أن تجري الفحص الطبي إذا
ارتابت في الحمل، مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، فإذا تبين الحمل تنتهي
عدا بوضعه، وإذا أكدت من عدمه تكمل عدا إما بالأقراء أو الشهور
حسب حالها، والله أعلم.
ومما يظهر فيه أثر مدة الحمل على العدة: إذا وصلت المعتدة الحامل أكثر من
مولود، وكان بين المولود الأول والتالي له أقل من ستة أشهر -أقل مدة
الحمل- يعتبران حينئذ توأمين وتنقضي عدا بوضع الأخير منهما، أما إذا كان
بين ولادما ستة أشهر فأكثر تنقضي عدا بوضع الأول منهما، ويعتبر الأخير
حملاً جديدًا مستقلاً عن الحمل الأول.
سادساً: الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل تتمثل فيما يلي:
١- ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه: أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير
من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من ثبوت النسب بناء على مدة الحمل،
فأقرت ثبوت نسب ولد الزوجة من زوجها إذا ولد بعد مضي أقل مدة الحمل
من حين العقد إذا كان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
٢- ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه: أخذت قوانين الأحوال
الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من أنه يشترط
لاستحقاق الحمل للميراث التحقق من حياته وقت وفاة مورثه، مع ملاحظة
أن بعض القوانين اكتفت بالنص على هذا الشرط، والبعض الآخر ذكر هذا
الشرط مع بيان أثر مدة الحمل في التحقق منه، وذلك بأن يولد الحمل بعد مدة
تدل على أنه كان موجودا في الرحم حين موت مورثه بناء على أقل مدة
الحمل وأكثرها وغالبها.
٣- أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل: أخذت قوانين الأحوال الشخصية
في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء بالاتفاق من صحة الوصية
للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود الحمل حين
الوصية على قولين:
اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا الشرط، حيث
اشترطه القانون المصري، والقانون السوري، مع ملاحظة أن القانون السوري
اعتمد على مدة الحمل في بيان كيفية التحقق من وجود هذا الشرط. وذهب
القانون المغربي ومشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العربي إلى
عدم اشتراط وجود الحمل حين الوصية.
٤- أثر مدة الحمل على عدة المطلقة ممتدة الطهر: ذهب القانون السوري والقانون
الكويتي والقانون المغربي والقانون السوداني إلى أن عدة ممتدة الطهر سنة، أخذًا
بقول المالكية، وهو قول قديم للشافعي، ومذهب الحنابلة. وقد ترجح للباحث
أا تعتد بثلاثة أشهر، ويكون ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها
عن طريق الفحص الطبي مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين
قائمة المصادر والمراجع
مرتبة ألفبائيا مع إهمال الألف واللام
١- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء- حسن حسانين، (القاهرة: دار الاتفاق
. العربية، ١٤٢٢ ه- ٢٠٠١ م) ط ١
٢- الإحكام في أصول الأحكام- علي بن محمد الآمدي، تحقيق: سيد الجميلي،
. (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٤ ه)، ط ١
٣- أحكام القرآن- أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق
قمحاوي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥ ه).
٤- أحكام القرآن- أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر
عطا، (بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر).
٥- أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية- يحيى عبد الرحمن الخطيب،
. (الأردن: دار النفائس، ١٤٢٠ ه، ١٩٩٩ م)، ط ٣
٦- أحكام الميراث- دراسة فقهية تطبيقية مقارنة على ضوء قانون الأحوال
الشخصية الكويتي، دعيج المطيري، (الكويت: جامعة الكويت، مجلس النشر
. العلمي ٢٠٠٢ م) ط ١
٧- الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية
للقضاء في محاكم الكويت- أحمد الغندور، (الكويت: مكتبة الفلاح للنشر
. والتوزيع، ١٤٢٢ ه، ٢٠٠١ م)، ط ٤
٨- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية- محمود محمد الطنطاوي، (دبي:
. مطابع البيان التجارية، ١٤٢٢ ه، ٢٠٠١ م)، ط ١
٩- الأحوال الشخصية للمسلمين- أحمد محمد صادق النمكي، (دبي: كلية شرطة
. دبي، ١٤١٧ ه، ١٩٩٧ م) ط ١
١٠ - أساسيات التوليد وأمراض النساء- د. إياد البلوشي وآخرون، (دمشق: دار
. الشادي، ١٩٩٧ م)، ط ٢
١١ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن
عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض،
. (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠ م)، ط ١
١٢ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمد بن المختار
الجكني الشنقيطي، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٥ ه-
١٩٩٥ م)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.
١٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الأمام أحمد بن حنبل-
أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار
إحياء التراث).
١٤ - البحر المحيط في أصول الفقه- بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي،
ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد محمد تامر، (بيروت: دار
. الكتب العلمية، ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
١٥ - بداية اتهد واية المقتصد- أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد
القرطبي- (بيروت: دار الفكر).
١٦ - بلغة السالك لأقرب المسالك- أحمد الصاوي، ضبطه وصححه محمد عبد
. السلام شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ ه، ١٩٩٥ م)، ط ١
١٧ - التاج والإكليل لمختصر خليل- أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم
. العبدري (بيروت دار الفكر، ١٣٩٨ ه) ط ٢
١٨ - تاريخ المدينة المنورة- أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري، (بيروت دار
الكتب العلمية، ١٤١٧ ه، ١٩٩٦ م)، تحقيق: علي محمد دندل وياسين سعد
الدين بيان.
١٩ - تبيين الحقائق- فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، (القاهرة دار الكتاب
الإسلامي، ١٣١٣ ه).
٢٠ - التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية- صالح بن فوزان الفوزان، (الرياض
. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٨ ه)، ط ٣
٢١ - التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب- فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي
. الشافعي، (بيروت دار الكتب العلمية، ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
٢٢ - تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير- أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر
العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، (المدينة المنورة،
١٣٨٤ ه، ١٩٦٤ م).
٢٣ - التوقيف على مهمات التعاريف- محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق محمد
رضوان الداية، (بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر ١٤١٠ ه)،
. ط ١
٢٤ - الجامع لأحكام القرآن- أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،
(القاهرة: دار الشعب).
٢٥ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- محمد عرفة الدسوقي، تحقيق: محمد
عليش، (بيروت: دار الفكر).
٢٦ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني- علي الصعيدي العدوي
المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، (بيروت: دار الفكر،
١٤١٢ ه).
٢٧ - الحاوي الكبير- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق:
علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية،
. ١٤١٤ ه، ١٩٩٤ م)، ط ١
٢٨ - الحمل- د. غوردن بورن، ترجمة: د. زيد الكيلاني، (عمان: مؤسسة عبد
. الحميد شومان، ١٩٩٣ م)، ط ٢
٢٩ - الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب- عمر سليمان الأشقر، ضمن
كتاب: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة للأشقر وآخرين، (الأردن دار
. النفائس، ١٤٢١ ه، ٢٠٠١ م)، ط ١
٣٠ - خلق الإنسان بين الطب والقرآن- د. محمد علي البار، (جدة. الدار السعودية
. للنشر والتوزيع، ١٤١٥ ه، ١٩٩٥ م)، ط ١٠
٣١ - دليل الأسرة الطبي المصور- د. هاني عرموش، مراجعة: د. موفق العمري،
. (دمشق: دار النفائس، ١٤٢٠ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
٣٢ - رحلة الإيمان في جسم الإنسان- د. حامد أحمد حامد، (دمشق دار القلم،
. ١٤١٧ ه، ١٩٩٦ م)، ط ١
٣٣ - روضة الطالبين وعمدة المفتين- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (بيروت:
. المكتب الإسلامي، ١٤٠٥ ه)، ط ٢
٣٤ - سنن البيهقي الكبرى- أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، ١٤١٤ ه،
١٩٩٤ م).
٣٥ - سنن الدارقطني- أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، تحقيق. السيد
عبد الله هاشم يماني المدني، (بيروت__________: دار المعرفة، ١٣٨٦ ه، ١٩٦٦ م).
٣٦ - سنن سعيد بن منصور ( ١)- سعيد بن منصور الخراساني، تحقيق: حبيب
. الرحمن الأعظمي، (الهند: الدار السلفية، ١٤٠٣ ه، ١٩٨٢ م)، ط ١
٣٧ - شرح قانون الأحوال الشخصية- أحمد علي الخطيب وآخرون، وبغداد جامعة
. بغداد، ١٤٠٠ ه، ١٩٨٠ م) ط ١
٣٨ - شرح القواعد الفقهية- أحمد بن محمد الزرقا، صححه وعلق عليه مصطفى
. أحمد الزرقا، (دار القلم- دمشق/ سوريا- ١٤٠٩ ه- ١٩٨٩ م)، ط ٢
٣٩ - الشرح الكبير- أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش، (بيروت دور الفكر).
٤٠ - شرح مختصر خليل- محمد بن عبد الله الخرشي، (بيروت دار صادر).
٤١ - شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية، عبد الكريم شهبون، (الدار البيضاء.
. مطبعة النجاح الجديدة، ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ٣
٤٢ - صحيح البخاري- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق:
. مصطفى ديب البغا، (بيروت دار ابن كثير، ١٤٠٧ ه، ١٩٨٧ م)، ط ٣
٤٣ - صحيح مسلم- أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي).
٤٤ - الضعفاء الكبير- أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، تحقيق: عبد
المعطي أمين قلعجي، (بيروت. دار المكتبة العلمية، ١٤١٤ ه، ١٩٨٤ م)،
. ط ١
٤٥ - فتح القدير- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام، (بيروت:
. دار الفكر)، ط ٢
٤٦ - فتح المعين بشرح قرة العين- زين الدين بن عبد العزيز المليباري، (دار الفكر-
بيروت).
٤٧ - قانون الأحوال الشخصية الإماراتي- قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م
في شأن الأحوال الشخصية، (الشارقة: جمعية الحقوقيين، شركة دار الفتح
للطباعة والنشر والتوزيع، يناير ٢٠٠٦ م).
٤٨ - قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي ( ٥٩ ) بتاريخ
١٩٧٥ م /١٢/ ١٩٥٣ م والمعدل بالقانون رقم ( ٣٤ ) الصادر بتاريخ ٣١ /٩/٧
مضافا إليه الأحكام الشرعية لقدري باشا، محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو
حبيب، (دمشق: الفكر القضائي للمعلوماتية، ٢٠٠٠ م)، طبعة مزيدة ومنقحة.
٤٩ - قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ - وزارة العدل بالسودان،
(الخرطوم: ١٩٩١ م).
٥٠ - قواعد الفقه- محمد عميم الإحسان اددي البركتي، (الصدف ببلشرز-
. ١٩٨٦ )، ط ١ - كراتشي- ١٤٠٧
٥١ - القوانين الفقهية- محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي.
٥٢ - قوانين الميراث والوصية والولاية على المال وفقا لآخر التعديلات- أسامة أحمد
شتات، (المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، ١٩٩٨ م).
٥٣ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار- أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
الكوفي، تحقيق. كمال يوسف الحوت، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩ ه)،
. ط ١
٥٤ - كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في الفقه- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن
تيمية ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي، (مكتبة ابن
. تيمية)، ط ٢
٥٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق:
هلال مصيلحي، (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٢ ه- ١٩٨٢ م).
٥٦ - لسان العرب- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، (بيروت: دار
. صادر)، ط ١
٥٧ - المبدع في شرح المقنع- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن
مفلح، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠ ه).
٥٨ - المبسوط- شمس الأئمة أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،
(بيروت: دار المعرفة).
٥٩ - مجلة الأحكام العدلية- تحقيق: نجيب هواويني، (دار النشر: كارخانه تجارت
كتب).
٦٠ - مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر- عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكيبولي،
خرج أحاديثه: خليل عمران المنصور- (بيروت: دار الكتب العلمية،
. ١٤١٩ ه- ١٩٩٨ م)، ط ١
٦١ - اموع- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي- (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٧ م).
٦٢ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية
الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، (بيروت. دار الكتب العلمية،
. ١٤١٣ ه، ١٩٩٣ م)، ط ١
٦٣ - مختار الصحاح- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق. محمود
خاطر، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ١٤١٥ ه، ١٩٩٥ م).
٦٤ - مختصر اختلاف العلماء- حمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: عبد الله
. نذير أحمد، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤١٧ ه)، ط ٢
٦٥ - المدونة الكبرى- سحنون بن سعيد التنوخي، (بيروت: دار صادر).
٦٦ - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه
والقانون والقضاء- محمد كمال الدين إمام، وجابر عبد الهادي، (بيروت.
منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٣ م).
٦٧ - المستدرك على الصحيحين- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، تحقيق:
مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية،
١٤١١ ه، ١٩٩٠ م).
٦٨ - المستصفى في علم الأصول- محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: محمد
. عبد السلام عبد الشافي، (دار الكتب العلمية- بيروت- ١٤١٣ )، ط ١
٦٩ - المسند- الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، ضمن الموسوعة الحديثية،
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ ه،
. ١٩٩٩ م)، ط ١
٧٠ - مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد
الوحدة بينهما- مصطفى أحمد الزرقا، (دمشق: دار القلم، ١٤١٦ ه،
. ١٩٩٦ م) ط ١
٧١ - المصنف- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن
الأعظمي، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣ ه).
٧٢ - معجم المقاييس في اللغة- أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: شهاب الدين أبو
عمرو، (بيروت: دار الفكر، ١٤١٥ ه، ١٩٩٤ م).
٧٣ - المغني- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، (بيروت: دار
. الفكر، ١٤٠٥ ه)، ط ١
٧٤ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- محمد الخطيب الشربيني، (بيروت:
دار الفكر).
٧٥ - المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، محمد ضياء الرحمن الأعظمي،
. (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٢ ه، ٢٠٠١ م)، ط ١
٧٦ - منح الجليل شرح مختصر خليل- محمد عليش، (بيروت: دار الفكر،
١٤٠٩ ه، ١٩٨٩ م).
٧٧ - المهذب في فقه الإمام الشافعي- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
. الشيرازي، (بيروت: دار الفكر)، ج ٢
٧٨ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي
. (الحطاب)، (بيروت: دار الفكر، ١٣٩٨ ه)، ط ٢
٧٩ - الموسوعة الطبية الفقهية- د. أحمد محمد كنعان، (بيروت: دار النفائس،
. ١٤٢٠ ه، ٢٠٠٠ م)، ط ١
٨٠ - الموسوعة الطبية الميسرة- ميرك، نقله إلى العربية: د. حسان أحمد قميحة
وآخرون، والمركز التقني المعاصر (دار ابن النفيس، ١٤١٨ ه، ١٩٩٧ م)
. ط ١
٨١ - الموسوعة الفقهية- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، (الكويت،
١٤٠٨ ه- ١٩٨٨ م).
٨٢ - موسوعة المرأة الطبية- د. سبيرو فاخوري، (بيروت: دار العلم للملايين،
. ٢٠٠٣ م)، ط ٣
٨٣ - موطأ الإمام مالك- أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد
عبد الباقي، (مصر دار إحياء التراث العربي).
٨٤ - النسب وآثاره- محمد يوسف موسى، (القاهرة، دار المعرفة، ١٩٨٨ م).
٨٥ - الوصايا والوقف في الشريعة الإسلامية- محمود محمد الطنطاوي، (دبي كلية
. شرطة دبي، ١٤٠٩ ه، ١٩٨٩ ) ط ١
١) أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة. )
. ٢) ابن فارس- معجم المقاييس في اللغة، ص ٢٨٣ )
٣) المصدر السابق- ص ٢٨٣ ، ابن منظور- لسان العرب ج ١١ ص ١٧٨ ، الرازي- مختار الصحاح، )
. ص ٦٥
. ٤) لسان العرب- ج ١١ ص ١٨٠ )
. ٥) ابن منظور- لسان العرب ج ١١ ، ص ١٧٩ ، الرازي- مختار الصحاح ص ٦٥ )
. ٦) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت- الموسوعة الفقهية ج ١٨ ، ص ١٤٢ )
. ٧) المصدر السابق ج ٢، ص ٩ )
٨) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ ، الجصاص- أحكام القرآن ج ٥ ص ٢١٩ ، ابن الهمام- فتح القدير )
ج ٤ ص ٣٦٢ ، ابن عطية- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٣ ص ٣٩٩ ، القرطبي- الجامع
لأحكام القرآن ج ٥ ص ٢٦٢ ، الصاوي- بلغة السالك لأقرب المسالك، ج ٢ ص ٤٦٨ ، علي
الصعيدي- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ج ٢ ص ١٤٩ ، الماوردي- الحاوي
الكبير ج ١١ ص ٢٠٤ ، النووي- روضة الطالبين ج ٦، ص ١٥٠ ، الشربيني- مغني المحتاج، ج ٣
ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٧ ، ابن مفلح المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٠٤ ، البهوتي-
كشاف القناع ج ٥ ص ٤١٤ ، ابن تيمية- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في الفقه، ج ٣٤
. ص ١٠ ، ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٦
، ٩) ابن عطية- المحرر الوجيز ج ٥ ص ٩٧ ، الرازي- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ج ٢٨ ص ١٤ )
القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٢٦٢ ، السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ ، ابن قدامة-
. ٩٨ ، ابن تيمية- مجموع الفتاوى ج ٣٤ ص ١٠ - المغني ج ٨ ص ٩٧
.( ١٠ ) الصنعاني- المصنف ج ٧ ص ٣٤٩ ، باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٣ ) ورقم ( ١٣٤٤٤ )
١١ ) سعيد بن منصور- سنن سعيد بن منصور( ١) ج ٢ ص ٩٣ باب المرأة تلد لستة أشهر. )
١٢ ) محمد ضياء الرحمن الاعظم-ي المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى ج ٦ ص ٤٧٨ ، كتاب )
العدد باب في أقل الحمل وأكثره..
١٣ ) الإمام مالك- موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٨٢٥ ، كتاب الحدود باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه )
.( بالزنا برقم ( ١٥٠٧
.( ١٤ ) ج ٧ ص ٣٥٢ كتاب الطلاق باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٩ )
. ١٥ ) أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري- أخبار المدينة ج ٢ ص ١٠٩ )
١٦ ) ج ٢ ص ٩٣ باب المرأة تلد لستة أشهر. )
.( ١٧ ) ج ٧ ص ٣٥١ كتاب الطلاق باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٦ )، ورقم ( ١٣٤٤٧ )
. ١٨ ) ج ٣ ص ٢١٩ )
.( ١٩ ) المستدرك على الصحيحين ج ٢ ص ٣٠٨ كتاب التفسير باب من سورة البقرة برقم ( ٣١٠٨ )
.( ٢٠ ) ج ٧ ص ٣٥٢ كتاب الطلاق باب التي تضع لستة أشهر برقم ( ١٣٤٤٨ )
٢١ ) متفق عليه: البخاري صحيح البخاري ج ٦ ص ٢٧١٣ ، كتاب التوحيد باب "ولقد سبقت كلمتنا )
لعبادنا المرسلين" برقم ( ٧٠١٦ )، مسلم صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٠٣٦ كتاب القدر باب كيفية
.( خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله... برقم ( ٢٦٤٣
. ٢٢ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ )
. ٢٣ ) أحكام القرآن ج ٥ ص ٢١٩ )
. ٢٤ ) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج ١ ص ٣٢٩ )
. ٢٥ ) المحرر الوجيز ج ٣ ص ٢٩٩ )
. ٢٦ ) فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
. ٢٧ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٤ )
. ٢٨ ) مجموع الفتاوى ج ٣٤ ص ١٠ )
٢٠٥ ، وانظر: السرخسي- المبسوط ج ٦٠ ص ٤٤ ، ابن الهمام- فتح - ٢٩ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٤ )
القدير ج ٤ ص ٣٦٢ ، الصاوي- بلغة السالك ج ٢ ص ٤٦٨ ، علي الصعيدي- حاشية العدوي على
شرح كفاية الطالب الرباني ج ٢ ص ١٤٩ ، النووي- روضة الطالبين ج ٦ ص ١٥٠ ، الشربيني-
مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٧ ، ابن مفلح- المبدع في شرح المقنع ج ٨
. ص ١٠٤
. ٣٠ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ )
. ٣١ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ٣٢ ) المحرر الوجيز ج ٣ ص ٢٩٩ )
. ٤٥٩ ، ج ٣ ص ٤٠١ - ٣٣ ) الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٥٨ )
. ٣٤ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٤٠٧ )
. ٣٥ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ٢ ص ٤٣٠ )
. ٣٦ ) منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٤ ص ٢٧٤ )
. ٣٧ ) الصاوي- ج ٢ ص ٤٣٠ )
٣٨ ) صحيح البخاري ج ٢ ص ٦٧٥ كتاب الصوم باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا نكتب ولا )
.( نحسب" برقم ( ١٨١٤
٣٩ ) قال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- "وضابط دلالة الإشارة هي أن يساق النص لمعنى مقصود؛ )
فيلزم من ذلك المعنى المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوما لا ينفك.... فدلت الآيتان دلالة
الإشارة على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر.... ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة، ودلالة
الاقتضاء، ودلالة الإيماء، والتنبيه كلها من دلالة الالتزام، ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام
اختلف فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح، أو من قبيل المفهوم".
- ٤٤٤ ، وانظر: الآمدي- الإحكام في أصول الأحكام ج ٣ ص ٧٢ - أضواء البيان ج ٤ ص ٤٤٣
.٩٠- ٧٣ ، الزركشي- البحر المحيط ج ٣ ص ٨٩
. ٤٠ ) الرازي- التفسير الكبير ج ٦ ص ١٠٥ )
. ٤١ ) المستصفى ج ١ ص ١٥١ )
. ٤٢ ) الزركشي- البحر المحيط ج ٣ ص ٣٥٨ )
. ٤٣ ) اموع ج ٢ ص ٣٧٤ )
. ٤٤ ) الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٨ )
٤٥ ) قال ابن فارس: "الخاء والدال والجيم أصل واحد يدل على النقصان. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت )
. ولدها قبل النتاج" معجم المقاييس في اللغة ص ٣٠٨
. ٤٦ ) ص ٣٧٤ )
٤٧ ) شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، موقع: )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صفحة: ١٢ شباط ٢٠٠٥ مقال بعنوان: تطوير جهاز جديد ينقذ حياة الأطفال الخدج.
٤٨ ) البار- خلق الإنسان ص ٤٤٥ ، كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٤ ، الأشقر- الحيض والنفاس )
والحمل بين الفقه والطب ضمن كتاب: دراسات فقرة في قضايا طبية معاصرة ص ١٧٤ ، يحيى عبد
. الرحمن الخطيب- أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ص ٩٩
. ٤٩ ) الأشقر- الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب ص ١٧٤ )
. ٥٠ ) الخطيب- أحكام المرأة الحامل ص ٩٩ )
٥١ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي )
١٩٧٥ م /١٢/ ١٩٥٣ م والمعدل بالقانون رقم ( ٣٤ ) الصادر بتاريخ ٣١ /٩ / ٥٩ ) بتاريخ ٧ )
. مضافا إليه الأحكام الشرعية لقدري باشا ج ١، ص ٧٠٧
. ٥٢ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ٥٣ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٩١ )
٥٤ ) أحمد الغندور- الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية للقضاء )
. في محاكم الكويت ص ٦٩١
. ٥٥ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية، ج ١ ص ٣٠٩ )
٥٦ ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ ، (الخرطوم. وزارة العدل ١٩٩١ م) )
. ٥٧ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ٣٩ )
.٢١٣- ٥٨ ) المصدر السابق ص ٣١٢ )
. ٥٩ ) محمود محمد الطنطاوي- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ص ٤٥٢ )
. ٦٠ ) أحمد محمد صادق النمكي- الأحوال الشخصية للمسلمين ص ٤١٥ )
. ٦١ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩، الزيلعي- تبيين الحقائق ج ٣ ص ٤٥ )
. ٦٢ ) ابن العربي- أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ ، القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧ )
. ٦٣ ) أضواء البيان ج ٢ ص ٢٢٨ )
. ٦٤ ) أضواء البيان ج ٢ ص ٢٢٨ )
٦٥ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧ ، ابن الهمام- فتح )
. القدير ج ٤ ص ٣٦٢
٦٦ ) ابن عبد البر- الاستذكار ج ٧ ص ١٧٠ ، ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ ، ابن جزي- القوانين )
. الفقهية ص ١٥٧
. ٦٧ ) سحنون ج ٤ ص ١٧١ )
. ٦٨ ) ج ٥ ص ٤٤٤ )
. ٦٩ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ ، ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ٧٠ ) المحلى- ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ٧١ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ٧٢ ) ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ )
٧٣ ) ابن جزي- القوانين الفقهية ص ١٥٧ ، ابن العربي- أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ ، القرطبي- الجامع )
. لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧
. ٧٤ ) الخرشي- شرح مختصر خليل ج ٤ ص ١٤٣ ، العبدري- التاج والإكليل ج ٤ ص ١٤٩ )
. ٧٥ ) القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٨ )
٧٦ ) ابن العربي- أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ ، العبدري- التاج والإكليل ج ٤ ص ١٤٩ ، حاشية الدسوقي- )
. ج ٢ ص ٤٧٤
٧٧ ) الماوردي- الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ ، النووي- روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٧٧ ، الشربيني- مغني )
. المحتاج ج ٣ ص ٣٩٣
٧٨ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، المرداوي- الإنصاف ج ٩ ص ٢٧٤ ، البهوتي- كشاف القناع ج ٥ )
. ص ٤١٤
. ٧٩ ) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص ٢١٩ )
٨٠ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، الدارقطني- سنن الدارقطني ج ٣ ص ٣٢٢ كتاب النكاح باب المهر )
٢٨٣ )، البيهقي- سنن البيهقي الكبرى ج ٧ ص ٤٤٣ كتاب العدد باب ما جاء في - برقم ( ٢٨٢
.( أكثر الحمل برقم ( ١٥٣٣١
. ٨١ ) المبسوط ج ٦ ص ٤٥ )
. ٨٢ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ٨٣ ) المبسوط- ج ٦ ص ٤٥ )
. ٨٤ ) ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
٨٥ ) الصنعاني- المصنف ج ٧ ص ٣٥٤ كتاب الطلاق باب التي تضع لسنتين برقم ( ١٣٤٥٤ )، سنن )
.(٢٨( الدارقطني- ج ٣ ص ٣٢٢ كتاب النكاح باب المهر برقم ١
. ٨٦ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٥ )
. ٨٧ ) المصدر السابق، وابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
. ٨٨ ) البيهقي- السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤٣ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ )
٨٩ ) ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٨ ، القرطبي- الجامع لأحكام )
. القرآن ج ٩ ص ٢٨٧
. ٩٠ ) المغني ج ٨ ص ٩٨ ، وانظر: ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
.( ٩١ ) ج ٧ ص ٤٤٣ كتاب العدد باب ما جاء في أكثر الحمل برقم ( ٥٣٣٣ )
. ٩٢ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ )
. ٩٣ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
. ٩٤ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٤ ، ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
٩٥ ) سعيد بن منصور- سنن سعيد بن منصور( ١) ج ٢ ص ٩٤ كتاب النكاح باب المرأة تلد لستة أشهر )
،(٢٨( برقم ( ٢٠٧٧ )، الدارقطني- سنن الدارقطني ج ٣ ص ٣٢٢ كتاب النكاح باب المهر برقم: ٠
.( البيهقي- السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤٣ كتاب العدد باب ما جاء في أكثر الحمل برقم ( ١٥٣٢٩
. ٩٦ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٥ ، ابن الهمام- فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٢ )
. ٩٧ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٦ )
. ٩٨ ) السرخسي- المبسوط ج ٦ ص ٤٥ )
. ٩٩ ) ج ٢ ص ٢٦٨ )
. ١٠٠ ) ج ٩ ص ٢٨٧ )
. ١٠١ ) ج ٢ ص ٢٢٧ )
. ١٠٢ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
. ١٠٣ ) ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
١٠٤ ) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما )
. ص ٦٨
. ١٠٥ ) النسب و آثاره ص ١٤ )
. ١٠٦ ) أحكام المرأة الحامل ص ١٠٩ )
. ١٠٧ ) بداية اتهد، ج ٢ ص ٢٦٨ )
.٣١٧ - ١٠٨ ) ابن حزم- المحلى ج ١٠ ص ٣١٦ )
١٠٩ ) الصنعاني- المصنف ج ٦ ص ٣٣٩ كتاب الطلاق باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها )
.( برقم ( ١١٠٩٥
. ١١٠ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ١١١ ) أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٠ )
. ١١٢ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٦ )
. ١١٣ ) مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
١١٤ ) ابن أبي شيبة- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ج ٧ ص ٤٩٣ كتاب الفتن باب ما ذكر في )
. الدجال برقم ( ٣٧٤٨٥ )، الإمام أحمد- ج ٣٥ ص ٢٤٥
. ١١٥ ) مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ )
١١٦ ) البخاري- صحيح البخاري ج ٣ ص ١١٠٣ كتاب الجهاد والسير باب ما يجوز من الاحتيال )
والحذر مع من تخشى معرته، مسلم- صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٢٤١ كتاب الفتن وأشراط الساعة
باب ذكر __________ابن صياد.
. ١١٧ ) الضعفاء الكبير ج ١ ص ٢١٦ )
. ١١٨ ) الموسوعة الحديثية: (مسند الإمام أحمد) ج ٣٥ ص ٢٤٧ )
. ١١٩ ) الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٧ )
. ١٢٠ ) الحاوي الكبير ج ١١ ص ٢٠٥ )
. ١٢١ ) بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ )
. ١٢٢ ) اموع ج ٢ ص ٣٧٤ )
. ١٢٣ ) الجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ٢٨٨ )
. ١٢٤ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٧ )
. ١٢٥ ) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري... ص ٢٦٨ )
. ١٢٦ ) الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب ص ١٧٦ )
١٢٧ ) السرخسي- المبسوط ج ٧ ص ٤٧ ، الشيرازي- المهذب ج ٢ ص ١٢٣ ، ابن قدامة- المغني ج ٦ )
. ص ٤٧
. ١٢٨ ) د. كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
١٢٩ ) د. إياد البلوشي وآخرون- أساسيات التوليد وأمراض النساء ج ١ ص ٣٢٥ ، عرموش- دليل الأسرة )
. الطبي المصور ص ٨٢٤ ، د. حامد- رحلة الإيمان في جسم الإنسان ص ١٢٩
. ١٣٠ ) البلوشي- أساسيات التوليد وأمراض النساء ج ١ ص ٣٢٥ )
١٣١ ) عرموش- دليل الأسرة الطبي المصور ص ٨٤٦ ، البلوشي- أساسيات التوليد وأمراض النساء ج ١ )
. ص ٣٢٥
. ١٣٢ ) الخطيب- أحكام المرأة الحامل ص ١٠٦ )
. ١٣٣ ) ج ١ ص ٣٢٦ )
. ١٣٤ ) خلق الإنسان ص ٤٤٦ )
. ١٣٥ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
١٣٦ ) المصدر السابق. )
.١٢٨- ١٣٧ ) د. غوردن بورن- الحمل ص ١٢٧ )
. ١٣٨ ) الخطيب- أحكام المرأة الحاملة ص ١٠٧ )
.٤٤٧- ١٣٩ ) خلق الإنسان ص ٤٤٦ )
. ١٤٠ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
.٤٤٦- ١٤١ ) خلق الإنسان ص ٤٤٥ )
. ١٤٢ ) الخطيب- أحكام المرأة الحامل ص ١٠٦ )
. ١٤٣ ) ج ٤ ص ٣٦٢ )
.٣٧٧- ١٤٤ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
. ١٤٥ ) خلق الإنسان ص ٤٤٧ )
. ١٤٦ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٦ )
. ١٤٧ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ١٤٨ ) خلق الإنسان ص ٤٤٦ )
. ١٤٩ ) الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٧ )
. ١٥٠ ) المحلى ج ١٠ ص ٣١٧ )
. ١٥١ ) حسن حسانين- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء ص ٣٦٤ )
. ١٥٢ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية... ج ١، ص ٧٠٧ )
. ١٥٣ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ١٥٤ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ١٥٥ ) المصدر السابق ص ٣٩١ )
. ١٥٦ ) الغندور- الأحوال الشخصية.. ص ٦٩١ )
. ١٥٧ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ص ٣٠٩ )
١٥٨ ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ (الخرطوم: وزارة العدل، ١٩٩١ م). )
. ١٥٩ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ٣٩ )
.٢١٣ - ١٦٠ ) المصدر السابق ص ٢١٢ )
. ١٦١ ) محمود محمد الطنطاوي- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ص ٤٥٢ )
. ١٦٢ ) النمكي- الأحوال الشخصية للمسلمين ص ٤١٥ )
. ١٦٣ ) الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب ص ١٧٦ )
١٦٤ ) الطحاوي- مختصر اختلاف العلماء ج ٢ ص ٤٠٥ ، الكيبولي- مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر )
، ج ٢ ص ١٥٧ ، الحطاب- مواهب الجليل ج ٤ ص ١٤٣ ، العبدري- التاج والإكليل ج ٤ ص ١٤٣
الشيرازي- المهذب ج ٢ ص ١٤٣ ، المليباري- فتح المعين ج ٤ ص ٤١ ، الشربيني- مغني المحتاج ج ٣
. ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٧ ص ٣٥٠ ، البهوتي- كشاف القناع ج ٥ ص ٤١٤
. ١٦٥ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
١٦٦ ) ميرك- الموسوعة الطبية الميسرة ج ٣ ص ٣٠٧٨ ، د.هاني عرموش- دليل الأسرة الطبي المصور )
ص ٨٢٣ ، د.سبيرو فاخوري- موسوعة المرأة الطبية ص ١١٠ ، د.محمد علي البار- خلق الإنسان
، بين الطب والقرآن ص ٤٤٥ ، د.حامد أحمد حامد- رحلة الأيمان في جسم الإنسان ص ١٢٩
. د.أحمد محمد كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٤
. ١٦٧ ) كنعان- ص ٣٧٤ )
،١١١- ١٦٨ ) ميرك- الموسوعة الطبية الميسرة ج ٣ ص ٣٠٧٨ ، فاخوري- موسوعة المرأة الطبية ص ١١٠ )
. البار- خلق ا لإنسان ص ٤٤٥ ، كنعان- الموسوعة الطبية الفقهية ص ٣٧٤
. ١٦٩ ) ابن منظور- لسان العرب ج ١ ص ٧٥٥ )
. ١٧٠ ) المناوي- التوقيف على مهمات التعاريف ص ٦٩٦ )
. ١٧١ ) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت- الموسوعة الفقهية ج ٣٥ ص ١٧٤ )
. ١٧٢ ) فتح القدير ج ٤ ص ٣٥٨ )
. ١٧٣ ) بداية اتهد ج ٢ ص ٢٦٨ )
.٣٧٨- ١٧٤ ) روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٧٧ )
. ١٧٥ ) المغني ج ٨ ص ٩٨ )
. ١٧٦ ) ابن قدامة- المغني ج ٦ ص ٢٦٠ ، الفوزان- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص ٢١٧ )
١٧٧ ) المصادر السابقة. )
١٧٨ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٤٠ ، الحطاب- مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٦٥ ، ابن جزي- )
٤١ ، ابن قدامة- المغني ج ٦ - القوانين الفقهية ص ٢٦٦ ، الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٠
. ص ٩٠
.٩١- ١٧٩ ) المغني ج ٦ ص ٩٠ )
. ١٨٠ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٤٠ )
.٤١- ١٨١ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٠ )
. ١٨٢ ) ابن قدامة- المغني ج ٦ ص ٩١ )
. ٣٦٦ ، ابن جزي- القوانين الفقهية ص ٢٦٦ - ١٨٣ ) الحطاب- مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٦٥ )
. ١٨٤ ) المغني ج ٦ ص ٩١ )
١٨٥ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٩٥ ، ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٦٨ ، الشربيني- مغني )
. المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ ، ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٨٨
. ١٨٦ ) ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٨٧ ) الكاساني- بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٩٥ )
. ١٨٨ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٨٩ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٠ ) ابن رشد- بداية اتهد ج ٢ ص ٦٨ )
. ١٩١ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٢ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٨٨ )
. ٨٩ ، الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ - ١٩٣ ) المصدر السابق ج ٨ ص ٨٨ )
. ١٩٤ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٥ ) بداية اتهد ج ٢ ص ٦٩ )
. ١٩٦ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٧ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٧ )
. ١٩٨ ) بداية اتهد، ج ٢ ص ٦٩ )
. ١٩٩ ) ميرك- الموسوعة الطبية الميسرة ص ٣٠٧٧ )
. ٢٠٠ ) ابن قدامة- المغني ج ٨ ص ٩٢ )
. ٢٠١ ) الخرشي- شرح مختصر خليل ج ٣ ص ١٤٣ )
. ٢٠٢ ) الشربيني- مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٩ )
. ٢٠٣ ) المغني ج ٨ ص ٩٢ )
، ٢٠٤ ) الزيلعي- تبيين الحقائق ج ١ ص ٦٩ ج ٢ ص ٢٥٦ ، الدسوقي- حاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٤ )
. النووي- روضة الطالبين ج ٨ ص ١٤١ ج ٨ ص ٣٧٥ ، المرداوي-الإنصاف ج ٩ ص ٨٠
. ٢٠٥ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية... ج ١ ص ٧١٠ )
.٦٩٢- ٢٠٦ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٩١ )
. ٢٠٧ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ١ ص ٣١٢ )
. ٢٠٨ ) ص ٣٥ )
. ٢٠٩ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ٣٩ )
. ٢١٠ ) حسن حسانين- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء ص ٣٦٤ )
. ٢١١ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٤ )
. ٢١٢ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٩٢ )
. ٢١٣ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ١ ص ٣١٤ )
. ٢١٤ ) ص ٣٧ )
.٤- ٢١٥ ) أسامة أحمد شتات- قوانين الميراث والوصية والولاية على المال ص ٣ )
. ٢١٦ ) المصدر السابق ص ٢٠ )
٢١٧ ) دعيج المطيري- "أحكام الميراث" دراسة فقهية تطبيقية مقارنة على ضوء قانون الأحوال الشخصية )
. الكويتي ص ٢٦٣
. ٢١٨ ) المصدر السابق ص ٢٨٢ )
. ٢١٩ ) ص ١٢٠ )
. ٢٢٠ ) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص ١٠١ )
. ٢٢١ ) أسامة أحمد شتات- قوانين الميراث والوصية والولاية على المال ص ٣٦ )
.١١١٥- ٢٢٢ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ج ٢ ص ١١١٤ )
. ٢٢٣ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ٢ ص ١٢٥ )
. ٢٢٤ ) الطنطاوي- الوصايا والوقف في الشريعة الإسلامية ص ٥١ )
. ٢٢٥ ) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ج ١ ص ٦٨٩ )
. ٢٢٦ ) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص ٣٨٢ )
. ٢٢٧ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٨٥ )
. ٢٢٨ ) الغندور- الأحوال الشخصية... ص ٦٨٥ )
.٢٧٦- ٢٢٩ ) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج ١ ص ٢٧٥ )
. ٢٣٠ ) ص
الثلاثاء أبريل 06, 2010 2:04 pm
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
تعروف الان عىل كل علامات الحمل مشكور اخى
ردحذف