فتوى الشيخ ابن عثيمين في السجود على الطاقيّة والغترة
_________________________________________________________________
________________________________________
الإجابة بواسطة: الشيخ
___________________________________________________________________
حكم الصلاة مع وجود حائل بين الجبهة وموضع السجود
___________________________________________________
السؤال
مشاهدة النسخة كاملة : فتوى الشيخ ابن عثيمين في السجود على الطاقيّة والغترة
07-03-02, 07:17 AM
سُئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): بالنسبة للطاقية السجود عليها جائز أو غير جائز ؟فأجاب:
السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه، لأنّ هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس (رضي الله عنه): "كنّا نصلي مع النبي (صلى الله عليه و سلم) في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"، فدلّ هذا على أنّهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: "إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض" أمّا إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه.
وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه. فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى، أمّا الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته و أنفه، فإنّ هذا لا بأس به، لأنه منفصل وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه صلى على الخمرة وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهـ.
من(لقاء الباب المفتوح26/26-28).
قال الشيخ عبدالوهاب مهية (المبلّغ):
قلت: قال ابن القيم في (الزاد): و كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور (لفّة) العمامة من حديث صحيح ولا حسن، وقد ذكر أبو داود في (المراسيل) أنّ رسول الله (صلى الله عليه و سلم) رأى رجلاً يصلي في المسجد، فسجد بجبينه، وقد اعتمّ علىجبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن جبهته. (انتهى كلام ابن القيّم).
وكثيراً ما أرى بعض إخواننا السلفيين لا يتنبهون لهذا الأمر، بل ويحرص بعضهم على إنزال طاقيته إلى حدود حواجبه، ويجعله بعضهم شعاراً للسنة! وهذا من العجب العجيب. (انتهى كلام الأخ عبدالوهاب مهية).
http://salafit.topcities.com/ibn_outhey3.htm
السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه، لأنّ هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس (رضي الله عنه): "كنّا نصلي مع النبي (صلى الله عليه و سلم) في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"، فدلّ هذا على أنّهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: "إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض" أمّا إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه.
وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه. فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى، أمّا الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته و أنفه، فإنّ هذا لا بأس به، لأنه منفصل وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه صلى على الخمرة وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهـ.
من(لقاء الباب المفتوح26/26-28).
قال الشيخ عبدالوهاب مهية (المبلّغ):
قلت: قال ابن القيم في (الزاد): و كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور (لفّة) العمامة من حديث صحيح ولا حسن، وقد ذكر أبو داود في (المراسيل) أنّ رسول الله (صلى الله عليه و سلم) رأى رجلاً يصلي في المسجد، فسجد بجبينه، وقد اعتمّ علىجبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن جبهته. (انتهى كلام ابن القيّم).
وكثيراً ما أرى بعض إخواننا السلفيين لا يتنبهون لهذا الأمر، بل ويحرص بعضهم على إنزال طاقيته إلى حدود حواجبه، ويجعله بعضهم شعاراً للسنة! وهذا من العجب العجيب. (انتهى كلام الأخ عبدالوهاب مهية).
http://salafit.topcities.com/ibn_outhey3.htm
_________________________________________________________________
الحائل بين الجبهة وموضع السجود
صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
ما حكم الحائل الموجود أحيانًا بين الجبهة وموضع السجود؟ وسواء كان
شعرًا، أو كان قلنسوة، أو ما أشبه ذلك؟ وهل يدخل في ذلك النساء؟
الإجابة:
الأفضل أن يباشر المصلي بأعضاء السجود، وإذا سجد على حائل طاهر؛ فلا
بأس؛ ما لم يكن هذا الحائل مما يشبه شعار الرافضة؛ من تخصيص الجبهة
بشيء دون سائر البدن؛ فإن الفقهاء كرهوا ذلك، أما إذا كان هذا الحائل
لحاجة؛ كوجود الحرارة أو الشوك في الموضع الذي يصلي فيه؛ فلا بأس أن
يتوقى ذلك بحائل؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم توقيًا
لحرارة الأرض.
- التصنيف: فقه الصلاة
- تاريخ النشر: 10 ذو القعدة 1427 (1/12/2006)
________________________________________
حكم وجود حائل بين الجبهة والارض عند السجود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز وضع غطاء الوجه والصلاة عليه لان اثناء السجود تلامس الجبهه والانف دون باقي اعضاء السجود اليدين والقدمين والركبتين,
ام يجب ان تقع جميع اعضاء السجود على سجاده كامله ,
ارجو التوضيح اثابكم الله
هل يجوز وضع غطاء الوجه والصلاة عليه لان اثناء السجود تلامس الجبهه والانف دون باقي اعضاء السجود اليدين والقدمين والركبتين,
ام يجب ان تقع جميع اعضاء السجود على سجاده كامله ,
ارجو التوضيح اثابكم الله
الإجابة بواسطة: الشيخ
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الأولى للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إن كانت بحضرة أجانب أو كانت بحيث يمكن ان يطلع عليها الأجانب ..
فإن كانت بحضرة أجانب أو بحيث يراها أجانب غطت وجهها ، وعند السجود تكشفه ؛ لكي تباشر الجبهة والأنف موضع السجود ، لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين : ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع الواحد منا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)) ، فقوله ( فإذا لم يستطع) دل على أنه لا يحال بين الجبهة والأنف والأرض إلا للضرورة كشدة الحر ، وهذا إذا كما كان الحائل بين الجبهة والأنف والأرض من جنس لبس المصلي ؛ كالخمار أو الغترة ونحوها .. أما إذا كان الحائل منفصلاً كمنديل ونحوه فلا بأس ؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة ، والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط ..
إلا إذا اتخذ الشخصُ الحائلَ ما ببين الجبهة والأرض تديناً كما يفعله بعض المبتدعة فهذا من البدع المحدثة ، والله تعالى أعلم
فإن كانت بحضرة أجانب أو بحيث يراها أجانب غطت وجهها ، وعند السجود تكشفه ؛ لكي تباشر الجبهة والأنف موضع السجود ، لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين : ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع الواحد منا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)) ، فقوله ( فإذا لم يستطع) دل على أنه لا يحال بين الجبهة والأنف والأرض إلا للضرورة كشدة الحر ، وهذا إذا كما كان الحائل بين الجبهة والأنف والأرض من جنس لبس المصلي ؛ كالخمار أو الغترة ونحوها .. أما إذا كان الحائل منفصلاً كمنديل ونحوه فلا بأس ؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة ، والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط ..
إلا إذا اتخذ الشخصُ الحائلَ ما ببين الجبهة والأرض تديناً كما يفعله بعض المبتدعة فهذا من البدع المحدثة ، والله تعالى أعلم
___________________________________________________________________
حكم الصلاة مع وجود حائل بين الجبهة وموضع السجود
الأربعاء 15 شعبان 1428 - 29-8-2007
رقم الفتوى: 98542
التصنيف: السجود والرفع منه
رقم الفتوى: 98542
التصنيف: السجود والرفع منه
السؤال
هل إذا حال شعري بسبب طوله بين جبهتي وبين موضع السجود لا تقبل صلاتي، وما حكم صلاتي عندئذ؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
السجود على شعر الرأس لا يؤثر على صحة الصلاة في قول أكثر العلماء ويرى الشافعية أنه مبطل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن
السجود على شعر الرأس واليد والكم والذيل وكور العمامة لا يؤثر على صحة
الصلاة عند جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ولا
تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور
العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي
حنيفة. انتهى.
وفي المذهب الشافعي لا يصح السجود على ما ذكر وهو من مبطلات الصلاة عندهم، قال النووي في المجموع: فرع
في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما
هو متصل به، قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك، وبه قال
داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد، في
الرواية الأخرى: يصح، قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء. انتهى.
وقال في التجريد في الفقه الشافعي، بعد أن ذكر صحة السجود على الشعر النابت على الجبهة: بخلاف الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه. انتهى.
ومن هذا يعلم صحة صلاة من سجد على شعر رأسه عند الجمهور خلافاً للمذهب الشافعي، وينبغي تجنب ذلك حسب الإمكان لأجل الخروج من الخلاف.
والله أعلم.
___________________________________________________
حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود
الثلاثاء 14 ربيع الأول 1433 - 7-2-2012
رقم الفتوى: 173199
التصنيف: السجود والرفع منه
رقم الفتوى: 173199
التصنيف: السجود والرفع منه
السؤال
سألت
قبل هذا السؤال سؤالاً عن حكم السجود والطاقية أو الحطة على جبيني، ولم
أفهم.
سؤالي الآن نفسه : هل إذا سجدت على جبيني وعلى جبيني حطة أو طاقية لكن
الطاقية سمكها معين [ لها سمك ] ولكن أستطيع أن أضغطها وأصل إلى الأرض.
فهل أسجد على الحطة ؟ أو على الطاقية ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا شك أن الأفضل هو أن تباشر السجود
بجبهتك من غير وجود حائل من طاقية أو نحوها , وإن سجدت على الطاقية أو
الحطة فالصلاة صحيحة في قول جمهور أهل العلم، لما ثبت عن الصحابة رضي الله
عنهم أنهم كانوا يسجدون على عمائمهم , فقد روى ابن أبي شيبة و البيهقي وصححه الألباني عن الحسن قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته. اهـ , ورواه البخاري تعليقا بلفظ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.
قال النووي في المجموع :
(فرع) في مذاهب العلماء في السجود علي كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير
ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده علي شيء من ذلك،
وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحق وأحمد
في الرواية الأخرى يصح. قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء. اهــ.
وبعض الفقهاء يرى الجواز مع الكراهة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن السجود على الطاقية هل هو جائز أم غير جائز فأجاب بقوله :
السجود على (الطاقية) وعلى الغترة وعلى الثوب الذي
تلبسه مكروه؛ لأن هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس رضي الله عنه: (كنا
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن
يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) فدل هذا على أنهم لا يسجدون على
ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن
يمكن جبهته من الأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه. وعلى هذا فالسجود
على طرف الطاقية مكروه؛ لأنه لا حاجة إليه، فليرفع الإنسان عند السجود
طاقيته، حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان
على سجادة أو على منديل واسع، يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به؛
لأنه منفصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى على الخُمرة)،
وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهــ
والله تعالى أعلم.
السجود على (الطاقية) وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه؛ لأن هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس رضي الله عنه: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه. وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه؛ لأنه لا حاجة إليه، فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته، حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع، يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به؛ لأنه منفصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى على الخُمرة)، وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهــ
السؤال:
هل توجد وضعية واجبة لأصابع اليدين في السجود؟ وما هي كيفيتها؟ وما حكم من سجد وكان بينه وبين الأرض حائل, مثل الثوب الذي تصلي به المرأة إذا كان على جبهتها؟ وأخيرا هناك العديد من المعلمات في زماننا يدرسن في قرى قد يستغرق الوصول لها ثلاث ساعات، أو ما يقارب هذا، فإذا خرجت المرأة من بيتها قبل أذان الفجر قد لا تصل قبل انتهاء وقت الصلاة. فكيف يمكنها أن تحل هذه المشكلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب ضم أصابع اليدين، وتوجيههما نحو القبلة.
قال المرداوي- رحمه الله- في الإنصاف: يستحب ضم أصابع يديه في السجود. قال الإمام أحمد: ويوجههما نحو القبلة. وراجعي الفتويين: 71251 ، 186649 وتوابعها.
وليس شيء من ذلك واجباً؛ فالمفتى به عندنا وهو مذهب الجمهور- هو عدم وجوب السجود على شيء من أعضاء السجود السبعة ( ومنها اليدان ) إلا الجبهة. وراجعي الفتوى رقم: 106012.
وأوجب الحنابلة السجود على الأعضاء السبعة، ومنها: اليدان، وهو أحوط، ولكن يتحقق الواجب عندهم ببعض اليد؛ وراجعي الفتوى رقم: 186931 ، وعليه؛ فلا يلزم وضع الأصابع على الأرض.
وأما السجود بالحائل المتصل، كالثوب الذي تصلي به المرأة مغطياً جبهتها، فقد سبق أن بينا جواز السجود عليه، وأن الأولى تركه خروجاً من خلاف الشافعية؛ وانظري الفتوى رقم: 98542.
وأما من تسافر قبل أذان الفجر، ويغلب على الظن أنها لن تصل قبل خروج وقت الصلاة، فقد سبق لنا أن بينا أن المسافر إذا خشي خروج وقت الصلاة ولم يتمكن من أدائها بأركانها كاملة أنه يصلي على حاله؛ وإن كان لا يستطيع الإتيان ببعض الأركان. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها المأذون تأخيرها إليه، فإذا استطاع الصلاة قائماً فلا يجوز له الصلاة جالساً، وإن أمكنه استقبال القبلة لم يجز له استدبارها؛ وانظري الفتوى رقم: 214873.
وننبهك على أنه يجب على من هذه حاله أن يطلب من قائد السيارة إيقافها، وصلاة الفجر في الطريق قبل خروج الوقت، وكلامنا السابق محله إذا تعذر الوقوف؛ وراجعي الفتوى رقم: 146017.
ثم إنه قد ظهر لنا من السؤال أن هؤلاء المعلمات يُسافرن يومياً؛ ولتراجع الفتوى رقم: 173887 لمعرفة حكم ذلك السفر.
والله أعلم.
هل توجد وضعية واجبة لأصابع اليدين في السجود؟ وما هي كيفيتها؟ وما حكم من سجد وكان بينه وبين الأرض حائل, مثل الثوب الذي تصلي به المرأة إذا كان على جبهتها؟ وأخيرا هناك العديد من المعلمات في زماننا يدرسن في قرى قد يستغرق الوصول لها ثلاث ساعات، أو ما يقارب هذا، فإذا خرجت المرأة من بيتها قبل أذان الفجر قد لا تصل قبل انتهاء وقت الصلاة. فكيف يمكنها أن تحل هذه المشكلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب ضم أصابع اليدين، وتوجيههما نحو القبلة.
قال المرداوي- رحمه الله- في الإنصاف: يستحب ضم أصابع يديه في السجود. قال الإمام أحمد: ويوجههما نحو القبلة. وراجعي الفتويين: 71251 ، 186649 وتوابعها.
وليس شيء من ذلك واجباً؛ فالمفتى به عندنا وهو مذهب الجمهور- هو عدم وجوب السجود على شيء من أعضاء السجود السبعة ( ومنها اليدان ) إلا الجبهة. وراجعي الفتوى رقم: 106012.
وأوجب الحنابلة السجود على الأعضاء السبعة، ومنها: اليدان، وهو أحوط، ولكن يتحقق الواجب عندهم ببعض اليد؛ وراجعي الفتوى رقم: 186931 ، وعليه؛ فلا يلزم وضع الأصابع على الأرض.
وأما السجود بالحائل المتصل، كالثوب الذي تصلي به المرأة مغطياً جبهتها، فقد سبق أن بينا جواز السجود عليه، وأن الأولى تركه خروجاً من خلاف الشافعية؛ وانظري الفتوى رقم: 98542.
وأما من تسافر قبل أذان الفجر، ويغلب على الظن أنها لن تصل قبل خروج وقت الصلاة، فقد سبق لنا أن بينا أن المسافر إذا خشي خروج وقت الصلاة ولم يتمكن من أدائها بأركانها كاملة أنه يصلي على حاله؛ وإن كان لا يستطيع الإتيان ببعض الأركان. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها المأذون تأخيرها إليه، فإذا استطاع الصلاة قائماً فلا يجوز له الصلاة جالساً، وإن أمكنه استقبال القبلة لم يجز له استدبارها؛ وانظري الفتوى رقم: 214873.
وننبهك على أنه يجب على من هذه حاله أن يطلب من قائد السيارة إيقافها، وصلاة الفجر في الطريق قبل خروج الوقت، وكلامنا السابق محله إذا تعذر الوقوف؛ وراجعي الفتوى رقم: 146017.
ثم إنه قد ظهر لنا من السؤال أن هؤلاء المعلمات يُسافرن يومياً؛ ولتراجع الفتوى رقم: 173887 لمعرفة حكم ذلك السفر.
والله أعلم.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..