الأربعاء، 28 مايو 2014

وزارة العمل تتوجه إلى تأنيث الصيدليات بعد عامين ولا عمل للنساء بعد ال11 ليلاً

اقتصار العمل في محلات المستلزمات النسائية على السعوديات
الرياض - أبكر الشريف
    وضع قرار وزارة العمل في المرحلة الثالثة من تأنيث المحال النسائية اتجاها واضحاً لتأنيث بعض المحال في تواريخ محددة، مثل الصيدليات التي حددت لها الاول من عام 1438ه، قراراً بتأنيثها، فيما منعت ان تعمل المرأة قبل التاسعة صباحاً او بعد ال11 ليلاً من دون إلزام بذلك، وقصرت العمل في المحال النسائية على السعوديات ووضعت غرامات على تشغيل الوافدات.
وجاء في قرار المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات
النسائية – التي اطلعت "الرياض" على نسخة منها- أنه قصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها "ولا تشمل ملابس الأطفال"، وذلك سواءً كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
فيما يُقصد بالمحلات القائمة بذاتها – سواء المتخصصة أو المتعددة الأقسام- تلك المحلات الواقعة خارج المراكز التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة، والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة.
ويُقصد بالمحلات الصغيرة القائمة بذاتها تلك المحلات القائمة بذاتها والتي يقل إجمالي عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين، ويقصد بالأكشاك التجارية الخاضعة لهذا القرار، المحلات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما والمُعدة لبيع المستلزمات النسائية، وذلك سواءً كانت تلك الأكشاك موجودة في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل بما فيها المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو المراكز التجارية المفتوحة. ويُقصر العمل في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، ويحظر على المنشأة تشغيل عاملات وافدات في محلات بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين. ويجب على محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذا القرار، تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، بالإضافة إلى أحكام القرارين الأساسيين وذلك قبل التواريخ النهائية الموضحة في جدول زمني محدد. ويجب على صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، ويجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة ، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل أو يكون المحل كشكا.

جدول تطبيق التأنيث
ويحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل. وفي هذه الفترة المحظورة لا يلزم بتشغيل عاملات، ولا يُلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في المحلات المتعددة الأقسام التي تبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية وتكون عملية البيع فيها خدمة ذاتية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات بيع المواد الاستهلاكية الغذائية ومحلات بيع المواد المنزلية والأواني والمفروشات والأجهزة والحاسبات الآلية والألعاب الترفيهية وغيرها، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، ويُحظر قيام العاملين الرجال مباشرة أعمال البيع في أقسام المستلزمات النسائية.
ويمكن للمحلات التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين في منطقة الأسواق الحرة في المطارات توظيف العاملات السعوديات، إذا ما استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الاساسيين.
ويُلزم المحل المتخصص والذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات سعوديات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويُمكن أن تتولى احداهن مهمة الإشراف أو الإدارة.
يطبق في حق المنشأة وكافة الكيانات، التي تشغل عاملات وافدات، غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، كما تطبق عليها الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ومنها الحرمان من الاستقدام، والحرمان من تجديد الإقامات، والحرمان من نقل الخدمات.
وفي حال قيام أي عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها، التي تعمل في بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين ، في التسجيل في وظيفة وهمية لديهم، فإنه يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.

الأربعاء 29 رجب 1435 هـ - 28 مايو 2014م - العدد 16774 , صفحة رقم ( 21 )



---------------------
التعليق:
(فيما منعت ان تعمل المرأة قبل التاسعة صباحاً او بعد ال11 ليلاً من دون إلزام بذلك)
.
.
من دون الزام بذلك  تفتح الباب على مصراعيه  للتساؤلات
ثم ،
هل ستكون الصيدليات  نسائية !؟
وماذا عن المشاكل التي نرتها في صيدليات الرجال ؟!
أمورنا تدعو للعجب فعلا   فعلا  وقولا !


مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..