بالرغم مما تثيره حرية الصحافة من جدل حول مفهومها
وأبعادها وحدودها وشروطها إلا أن هناك مجموعة من البديهيات التي لا تحتمل
الجدل أو التأويل وهي :
1- ليست هناك حرية صحافة مطلقة فالحرية نسبية وتحكمها ضوابط دينية وأخلاقية واجتماعية وتتحدد درجاتها بمقدار التسامح القوى المهيمنة على شؤون الصحافة .
2- حرية الصحافة ليست حقاً فردياً أو امتياز للصحفيين بل هي حق لكافة المواطنين وجزء لا يتجزأ من الحريات العامة وحقوق الإنسان .
3- حرية الصحافة ليست منحة من أحد وإنما حق تم انتـزاعه عبر تاريخ طويل من النضال من أجل التحرر والاستقلال والإصلاح الاجتماعي والسياسي.
4- إن العبرة ليست بالقواعد الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لحقوق الصحافة وإنما العبرة باحترامها وتطبيقها وإلا أصبحت حبراً على ورق .
إن حرية الصحافة ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لمراقبة السلطة وإصلاح المجتمع وخدمة الإنسان وتطويره وفي هذا الإطار يمكننا أن نختزل قضية حرية الصحافة في ثلاثة أسئلة هي:
التحرر من ماذا ؟ والحرية لمن ؟ولأي هدف ؟
مفهوم الحرية
الحرية لغة هي حالة الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو غلبة ، أي يتصرف طبقاً لإرادته وطبيعته وبالمعنى البيولوجي هي فقدان الإرغام والقهر .
وبالمعنى النفسي هي القدرة على الاختيار .
وبينما يقول أفلاطون إننا لا نعني الحرية حين تقع تحت وطأة الرغبات يرى كانت أن الحرية هي قانون
العقل ويشير فيختة إلى أن الحرية هي استقلالية الذات وتحقيق لسعادة الإنسان ويؤكد ديكارت أن حرية
اللامبالاة هي أدنى أنواع الحرية ومن ثم فإن الحرية هي وجود إنساني وفعل إنساني ولا حرية إلاّ بالنضال أي بتحقيق الذات وانتزاع الحرية من براثن الأفكار والسذاجة والجهالة
وأياً كان الأمر فإن ثنائية الحرية والسلطة أو الحرية والاستبداد وما ترتب عليها من صراع سياسي
واجتماعي قد أسهمت في تحويل مفهوم الحرية من مجرد فكرة تجريدية إلى حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية والدساتير وترعاه التنظيمات السياسية والشعبية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان .
ومن ثنائية الحرية والسلطة إلى ثنائية الحرية والقانون حيث تبرز أهمية اللقاء بين القاعدة القانونية وبين حرية الفرد فالقانون لا يتوجه إلى مجتمع يسعى إلى تنظيمه تنظيماً مجرداً وإنما يتوجه إلى مجتمع مكون من أفراد ويبحث عن وسيلة لتحقيق الانسجام بينهما وهكذا تتضح أهمية التوازن بين الحريات والمقومات الأساسية للمجتمع فلا نجور على الحرية باسم المصلحة العامة أو الحريات الشخصية ولا تجور الحرية على القيم الدينية والأخلاقية وتتحول إلى أداة إفساد وتدمير وانحلال.
حرية الرأي : للحريات تقسيمات مختلفة لعل أبسطها هو تقسيمها إلى حريات شخصية وحريات عامة فمثال الحريات الشخصية حرية السكن – حرية العقيدة – حرية الإقامة والتنقل ومثال الحريات العامة حرية الرأي – حرية لبحث العلمي – حرية الصحافة – حرية الاجتماع والذي يعنينا هنا حرية الرأي التي تعتبر حرية الصحافة إحدى صورها وعليه فإننا سننطلق من الكل إلى الجزء ونعرض للتطور التاريخي لمفهوم حرية الرأي كمقدمة
حرية الصحافة : تعني عدم وجود إشراف حكومي أو رقابة من أي نوع كما تشمل حق الناس في إصدار الصحف دون قيد . وحرية الصحافة وفق المفهوم الليبرالي هي نقل الأفكار والآراء والمعلومات بدون قيود حكومية بهدف تشجيع نقل الأفكار التي تتيح سهولة ودقة اتخاذ القرارات المناسبة حول الشؤون العامة وصالح المجتمعات .
وتخدم حرية الصحافة وفق مفهوم المجتمع الحر المفتوح خمس قيم ومصالح :
1- حق الفرد في الانضمام إلى المعترك السياسي .
2- السعي إلى معرفة الحقيقة السياسية .
3- تسهيل الوصول إلى حكم الأغلبية .
4- كبح جماح الطغيان والفساد والعجز في الأداء .
5- لاستقرار.
والحرية المطلقة لا وجود لها إذ أنها سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة مهددة بأخطار تختلف في نوعيتها ما بين ضغوط رجال المال أو السياسة أو الحكومة فكل الحكومات في جميع البلاد تخضع لغريزة اجتماعية هي الرقابة وليس من السهل تحقيق الثقافة المفتوحة والحكومة في المجتمعات الحرة المفتوحة تفرض عقوبة على الكلام الذي يعتبر ضاراً بالأمن القومي أو النظام الاجتماعي أو الآداب العامة .
أما المفهوم الاشتراكي لحرية الصحافة فقد حدده لينين في تمكين جميع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية من خلال وضع المطابع تحت تصرف العمال ومنظماتهم ولكن الواقع كشف زيف هذه الحرية التي فرضت على الحرية الالتزام بالرأي الواحد للحزب الشيوعي .
حرية الصحافة في إطار المواثيق الدولية :
أكدت م 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول 1948) على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف وحرية استقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة وبغض النظر عن الحدود .
كما أكدت المادة 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 في الفقرة الأولى والثانية على الحق في اعتناق الآراء والحق في التعبير والمعلومات ، كذلك الأمر بالنسبة للعديد من المواثيق الدولية والإقليمية منها الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وإعلان اليونسكو للإعلام 1978 والمبادئ الخاصة بالنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال 1980
وتختلف الدول في شكل التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان فهناك دول تأخذ بمبدأ أحادية القانون ومن ثم تعتبر الاتفاقيات الدولية جزءاً من قانونها الوطني وهناك دول تأخذ بمبدأ القانون العام وتنظر للقانون الدولي على أنه مصدر عرض لقانونها المحلي
أما الفئة الثالثة فتعتبر القانون الدولي مرجعاً لتفسير القانون الوطني .
وحيث أن القانون السوري يسير على هدى نظرية أحادية القانون فإن النصوص ذات الصلة وخاصة نص م 19 عن الإعلان الأولي لحقوق الإنسان يعد جزءاً لا يتجزأ من قانوننا الوطني وله سمو في التطبيق أمام المحاكم الوطنية .
وعلى الرغم من جهود المنظمات الدولية في تطوير مفهوم مشترك لحرية الإعلام يضع في الاعتبار الاختلافات الفكرية والمصالح السياسية والاقتصادية المتباينة سيما جهود اليونسكو لصياغة وإقرار نظام إعلامي دولي جديد فإنها لم تعد تواكب تحديات الثورة الاتصالية المعاصرة ومعارضة الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إفشال كافة المفاوضات الجارية بهذا الشأن .
وفي إطار ما يشهده المجتمع الدولي من معايير مزدوجة داخل منظمة الأمم المتحدة وانتهاك سافر للقرارات الدولية بمباركة أمريكية فإنه لا ينبغي أن نعول كثيراً على الضمانات القانونية الدولية لحرية الصحافة.
حرية الصحافة في الدساتير :
حرصت كل الدساتير في الدول الديمقراطية والديكتاتورية على تأكيد ضمانات دستورية لحرية الصحافة ، إلا أن هذه الضمانات غالباً ما تناقضت مع النصوص القانونية والممارسات الإعلامية لحرية الرأي والتعبير من ثم صدقت المقولة أن الدستور لا يصنع الحرية وإنما الحرية هي التي تصنع الدستور .
ولعل النصوص الدستورية الأولى تمثلت في دستور ولاية فرجينيا الأمريكية سنة 1776 الذي نص على أن حرية الصحافة هي إحدى الأعمدة الأساسية للحرية ولا يمكن تقييدها إلا من جانب الحكومات الاستبدادية .
ثم التعديل الأول للدستور الاتحادي الأمريكي سنة 1787 الذي قيد سلطة الكونجرس في وضع تشريع يقيد حرية الصحافة . وباستثناء دستوري عامي 1814 و 1851 اللذان يمثلان ارتداداً عن مبدأ حرية الرأي في فرنسا أكدت الدساتير الفرنسية الصادرة 1791 – 1830 – 1848 – 1875 على أن حرية كل إنسان مكفولة في التعبير عن أفكاره بالكلام والطباعة والنشر .
أما دستور سنة 1958 فلم يعد ينص على حرية الصحافة واكتفى بنصوص قانون 1881 الذي سمي قانون الانعتاق والحرية .
وأجمعت الدساتير العربية على أن حرية الصحافة مكفولة في حدود القانون ( الدستور الأردني 1952 – الدستور الكويتي 1962 – الدستور اللبناني 1947 – الدستور الصومالي 1960 – الدستور المصري 1970 ) .
أما الدستور السوري الصادر في 12/3/1973 فلقد نصت المادة 32 منه على أن ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
وكانت المادة الثالثة من الدستور قد نصت على ما يلي : إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية .
تاريخ حرية الصحافة :
إن تاريخ حرية الصحافة هو تاريخ الصراع بين الصحف الحرة والسلطات التي سعت إلى قمع الحريات حماية لمصالحها وتكريساً لنفوذها ولن يتسع المجال هنا لسرد ما واجهته الصحافة من عسف واستبداد وما حققته من مكاسب وانتصارات سواء في الدول الديمقراطية التي بلغت شأناً كبيراً في هذا المجال أو في الدول المتخلفة التي لا تزال صحافتها تخوض صراعاً مريراً من أجل انتزاع حق حرية التعبير ولكن سنكتفي هنا بالتوقف سريعاً عند محطات مختلفة في تاريخ الصحافة في فرنسا وبريطانيا ومصر وبشيء من التفصيل في سوريا .
لقد تعرضت حرية الصحافة في أوربا لضروب من العسف وخلال أكثر من قرن ظلت الصحافة تحت رحمة الكنيسة حتى أن نشر أي مطبوع بغير ترخيص كان يعاقب عليه بالموت وقد تحدث عن ذلك المفكر الفرنسي فولتير بقوله : إنك لا يمكن أن تفكر إلا برضاء الملك
وظل هذا الوضع قائماً حتى قيام الثورة الفرنسية حيث زاد عدد الصحف والمطبوعات الدورية من 41 عام 1779 إلى حوالي 1400 عام 1789 ولم يقلص هذا العدد إلا في موجة جديدة من القيود الحكومية تحت حكم نابليون الأول الذي قال عام 1800: ( لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريده لخرجت من الحكم في غضون ثلاثة أشهر)
وفي بريطانيا استمر العمل بسياسة تيودور الخاصة بالسيطرة الصارمة طوال القرن السادس عشر وذلك على هيئة امتيازات ملكية وأنظمة للترخيص وأصبحت رسمية عام 1589
ولم يتقرر للصحافة حريتها إلا بعد صدور قانون لورد كامبل عام 1843 الذي جعل إثبات صحة الواقعة دفاعاً مقبولاً في حرية القذف
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وضع القضاء الأمريكي أول حجر في بناء حرية الصحافة عام 1734 بالحكم ببراءة صحفي يدعى جون بيتر زنجر من تهمة القذف الثوري في حق حاكم نيويورك الأمر الذي عُد نصراً كبيراً لحرية الصحافة في ذلك الوقت
ورغم اتساع نطاق حرية الصحافة في الدول الغربية المتقدمة إلا أن التشوه أصاب حق الإنسان في التعبير فتحول إلى مجرد الحق في استهلاك المعلومات المتاحة ، وكرد فعل ظهرت الصحافة الطليعية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينات وارتفعت أصوات المعارضين على السياسات من خلال معالجة صحفهم للمشاكل المحلية الدقيقة والقضايا السياسية القومية التي تتجاهلها وسائل الإعلام التقليدية، وهذه الصحف دليل على وجود جماعات مستمرة في البحث عن طرق جديدة لتمارس حقها في التعبير
نخلص من هذا إلى أن حرية الصحافة في المجتمعات الغربية مرت بفترات انتكاس وفترات انتعاش وبقدر ما مثلت تهديداً لنظم الحكم القائمة بقدر ما عانت من العسف والقيود إلا أن الحق في حرية التعبير لم يستند فقط إلى ضمانات دستورية وقانونية ولكنه استند في الأساس إلى القيم الديمقراطية وآليات المجتمع الديمقراطي .
وبالعودة إلى تاريخ حرية الصحافة في مصر نجده جزء من تاريخ الحركة الوطنية تدلنا على ذلك مقالات الكتاب الذين نذروا حياتهم وأقلامهم لحرية الصحافة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من حرية الوطن.
وقد شهدت مصر أول مظاهرة شعبية يوم الجمعة 26/آذار/1909 للاحتجاج على إعادة قانون المطبوعات .
وكما قضى قانون المطبوعات لعام 1881 على صحافة الثورة العرابية قضى قانون 1909 على صحافة الحزب الوطني بزعامة محمد فريد .
ولم يتوقف الصراع من اجل حرية الصحافة على مدى ما يزيد عن قرن حيث تجددت الأزمات مع تزايد إحساس أنظمة الحكم المختلفة بالخطر من ممارسة الصحافة المصرية لدورها الوطني بحرية ومن ثم توالت التشريعات المقيدة للحرية والمغلظة للعقوبات في عهد حكومات أحمد زيور 1925 واسماعيل صدقي 1939 ومحمد محمود 1931
وعندما تقدم أحد النواب عام 1951 بمشروع قانون استهدف تقييد نشر أخبار القصر الملكي نشطت الأقلام الوطنية والأصوات الحرة داخل البرلمان لإسقاط هذا المشروع ، ورغم ما شهدته الصحافة المصرية خلال الخمسينات والستينات من رقابة وسيطرة حكومية واعتقالات كان الرئيس عبد الناصر حريصاً في كل مناسبة أن يؤكد على حرية الصحافة .
أبعاد حرية الصحافة :
رأينا فيما سبق أن حرية الصحافة لا تتحقق فقط بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية والضمانات القانونية وإنما يتعين توافر عناصر أو أبعاداً سياسية تعيننا على قياس درجة الحرية التي تتمتع بها حرية الصحافة .
ورغم ما يثار من اختلاف حول مفهوم حرية الصحافة ومقاييسها وفق اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن الحق في حرية الاتصال والحق في حرية التعبير يمثلان المعيار الأساسي لتحقيق ديمقراطية الاتصال وتحديد عناصرها وأبعادها ولقد أسفرت مؤتمرات اليونسكو والجهود الفردية لبعض علماء الاتصال في تحديد أبرز مقومات الحق في الاتصال على النحو التالي:
1- الحق في المشاركة 2- الحق في تلقي المعلومات 3- الحق في الإعلام 4- الحق في الانتفاع بموارد الاتصال .
وتتمثل مستويات الحق في الاتصال في ثلاث مستويات هي :
المستوى الأول : حقوق الأفراد وتشمل الحق في المعرفة والتعبير والحرمة الشخصية .
المستوى الثاني : حقوق وسائل الاتصال وتشمل الوصول إلى مصادر المعلومات وحرية الرأي والتعبير والحق في النشر والمحافظة على سر المهنة وحرية الحركة والنقل .
المستوى الثالث : حقوق الأمم في الاتصال وتشمل الحق في نشر المعلومات والتداول الحر والمتوازن للمعلومات وصون الذاتية الثقافية والتبادل الثقافي والحق في استيفاء المعلومات وحرية الرأي والتعبيـر وحق التصحيح وحق الرد .
وهكذا نلاحظ التداخل بين المستويات الثلاثة الأمر الذي يحتم التوازن بين حقوق الأفراد والإعلاميين والمجتمعات ومن ثم يصبح انتهاك أي حق من هذه الحقوق انتقاصاً من حرية الاتصال وحرية الصحافة .
وطبقاً للتعريف الذي أورده المعهد الدولي للصحافة في زيورخ لحرية الصحافة فإن أبعاد حرية الصحافة على النحو التالي:
1- حرية استقاء الأخبار .
2- حرية نقل الأخبار .
3- حرية إصدار الصحف .
4 – حرية التعبير عن وجهات النظر .
وإن كانت هذه الأبعاد شاملة بعض الشيء فلا ضير أن نضيف عليها البعدين التاليين وهما :
1- التـزام القواعد الدستورية والنصوص القانونية لحرية الصحافة بالمواثيق الدولية والحريات ومراقبة تنفيذها.
2- تجاوب السلطة السياسية مع حرية الصحافة من خلال إصلاح سياستها فلا تصبح حرية الصحافة مجرد تنفيس وفرز للأصوات الرافضة والمعارضة.
صفاء السيد
باحثة ماجستير قسم الإعلام
- كلية التربية النوعية -
جامعة المنصورة
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
روبرت مردوخ القطب الإعلامي
1- ليست هناك حرية صحافة مطلقة فالحرية نسبية وتحكمها ضوابط دينية وأخلاقية واجتماعية وتتحدد درجاتها بمقدار التسامح القوى المهيمنة على شؤون الصحافة .
2- حرية الصحافة ليست حقاً فردياً أو امتياز للصحفيين بل هي حق لكافة المواطنين وجزء لا يتجزأ من الحريات العامة وحقوق الإنسان .
3- حرية الصحافة ليست منحة من أحد وإنما حق تم انتـزاعه عبر تاريخ طويل من النضال من أجل التحرر والاستقلال والإصلاح الاجتماعي والسياسي.
4- إن العبرة ليست بالقواعد الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لحقوق الصحافة وإنما العبرة باحترامها وتطبيقها وإلا أصبحت حبراً على ورق .
إن حرية الصحافة ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لمراقبة السلطة وإصلاح المجتمع وخدمة الإنسان وتطويره وفي هذا الإطار يمكننا أن نختزل قضية حرية الصحافة في ثلاثة أسئلة هي:
التحرر من ماذا ؟ والحرية لمن ؟ولأي هدف ؟
مفهوم الحرية
الحرية لغة هي حالة الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو غلبة ، أي يتصرف طبقاً لإرادته وطبيعته وبالمعنى البيولوجي هي فقدان الإرغام والقهر .
وبالمعنى النفسي هي القدرة على الاختيار .
وبينما يقول أفلاطون إننا لا نعني الحرية حين تقع تحت وطأة الرغبات يرى كانت أن الحرية هي قانون
العقل ويشير فيختة إلى أن الحرية هي استقلالية الذات وتحقيق لسعادة الإنسان ويؤكد ديكارت أن حرية
اللامبالاة هي أدنى أنواع الحرية ومن ثم فإن الحرية هي وجود إنساني وفعل إنساني ولا حرية إلاّ بالنضال أي بتحقيق الذات وانتزاع الحرية من براثن الأفكار والسذاجة والجهالة
وأياً كان الأمر فإن ثنائية الحرية والسلطة أو الحرية والاستبداد وما ترتب عليها من صراع سياسي
واجتماعي قد أسهمت في تحويل مفهوم الحرية من مجرد فكرة تجريدية إلى حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية والدساتير وترعاه التنظيمات السياسية والشعبية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان .
ومن ثنائية الحرية والسلطة إلى ثنائية الحرية والقانون حيث تبرز أهمية اللقاء بين القاعدة القانونية وبين حرية الفرد فالقانون لا يتوجه إلى مجتمع يسعى إلى تنظيمه تنظيماً مجرداً وإنما يتوجه إلى مجتمع مكون من أفراد ويبحث عن وسيلة لتحقيق الانسجام بينهما وهكذا تتضح أهمية التوازن بين الحريات والمقومات الأساسية للمجتمع فلا نجور على الحرية باسم المصلحة العامة أو الحريات الشخصية ولا تجور الحرية على القيم الدينية والأخلاقية وتتحول إلى أداة إفساد وتدمير وانحلال.
حرية الرأي : للحريات تقسيمات مختلفة لعل أبسطها هو تقسيمها إلى حريات شخصية وحريات عامة فمثال الحريات الشخصية حرية السكن – حرية العقيدة – حرية الإقامة والتنقل ومثال الحريات العامة حرية الرأي – حرية لبحث العلمي – حرية الصحافة – حرية الاجتماع والذي يعنينا هنا حرية الرأي التي تعتبر حرية الصحافة إحدى صورها وعليه فإننا سننطلق من الكل إلى الجزء ونعرض للتطور التاريخي لمفهوم حرية الرأي كمقدمة
حرية الصحافة : تعني عدم وجود إشراف حكومي أو رقابة من أي نوع كما تشمل حق الناس في إصدار الصحف دون قيد . وحرية الصحافة وفق المفهوم الليبرالي هي نقل الأفكار والآراء والمعلومات بدون قيود حكومية بهدف تشجيع نقل الأفكار التي تتيح سهولة ودقة اتخاذ القرارات المناسبة حول الشؤون العامة وصالح المجتمعات .
وتخدم حرية الصحافة وفق مفهوم المجتمع الحر المفتوح خمس قيم ومصالح :
1- حق الفرد في الانضمام إلى المعترك السياسي .
2- السعي إلى معرفة الحقيقة السياسية .
3- تسهيل الوصول إلى حكم الأغلبية .
4- كبح جماح الطغيان والفساد والعجز في الأداء .
5- لاستقرار.
والحرية المطلقة لا وجود لها إذ أنها سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة مهددة بأخطار تختلف في نوعيتها ما بين ضغوط رجال المال أو السياسة أو الحكومة فكل الحكومات في جميع البلاد تخضع لغريزة اجتماعية هي الرقابة وليس من السهل تحقيق الثقافة المفتوحة والحكومة في المجتمعات الحرة المفتوحة تفرض عقوبة على الكلام الذي يعتبر ضاراً بالأمن القومي أو النظام الاجتماعي أو الآداب العامة .
أما المفهوم الاشتراكي لحرية الصحافة فقد حدده لينين في تمكين جميع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية من خلال وضع المطابع تحت تصرف العمال ومنظماتهم ولكن الواقع كشف زيف هذه الحرية التي فرضت على الحرية الالتزام بالرأي الواحد للحزب الشيوعي .
حرية الصحافة في إطار المواثيق الدولية :
أكدت م 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول 1948) على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف وحرية استقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة وبغض النظر عن الحدود .
كما أكدت المادة 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 في الفقرة الأولى والثانية على الحق في اعتناق الآراء والحق في التعبير والمعلومات ، كذلك الأمر بالنسبة للعديد من المواثيق الدولية والإقليمية منها الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وإعلان اليونسكو للإعلام 1978 والمبادئ الخاصة بالنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال 1980
وتختلف الدول في شكل التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان فهناك دول تأخذ بمبدأ أحادية القانون ومن ثم تعتبر الاتفاقيات الدولية جزءاً من قانونها الوطني وهناك دول تأخذ بمبدأ القانون العام وتنظر للقانون الدولي على أنه مصدر عرض لقانونها المحلي
أما الفئة الثالثة فتعتبر القانون الدولي مرجعاً لتفسير القانون الوطني .
وحيث أن القانون السوري يسير على هدى نظرية أحادية القانون فإن النصوص ذات الصلة وخاصة نص م 19 عن الإعلان الأولي لحقوق الإنسان يعد جزءاً لا يتجزأ من قانوننا الوطني وله سمو في التطبيق أمام المحاكم الوطنية .
وعلى الرغم من جهود المنظمات الدولية في تطوير مفهوم مشترك لحرية الإعلام يضع في الاعتبار الاختلافات الفكرية والمصالح السياسية والاقتصادية المتباينة سيما جهود اليونسكو لصياغة وإقرار نظام إعلامي دولي جديد فإنها لم تعد تواكب تحديات الثورة الاتصالية المعاصرة ومعارضة الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إفشال كافة المفاوضات الجارية بهذا الشأن .
وفي إطار ما يشهده المجتمع الدولي من معايير مزدوجة داخل منظمة الأمم المتحدة وانتهاك سافر للقرارات الدولية بمباركة أمريكية فإنه لا ينبغي أن نعول كثيراً على الضمانات القانونية الدولية لحرية الصحافة.
حرية الصحافة في الدساتير :
حرصت كل الدساتير في الدول الديمقراطية والديكتاتورية على تأكيد ضمانات دستورية لحرية الصحافة ، إلا أن هذه الضمانات غالباً ما تناقضت مع النصوص القانونية والممارسات الإعلامية لحرية الرأي والتعبير من ثم صدقت المقولة أن الدستور لا يصنع الحرية وإنما الحرية هي التي تصنع الدستور .
ولعل النصوص الدستورية الأولى تمثلت في دستور ولاية فرجينيا الأمريكية سنة 1776 الذي نص على أن حرية الصحافة هي إحدى الأعمدة الأساسية للحرية ولا يمكن تقييدها إلا من جانب الحكومات الاستبدادية .
ثم التعديل الأول للدستور الاتحادي الأمريكي سنة 1787 الذي قيد سلطة الكونجرس في وضع تشريع يقيد حرية الصحافة . وباستثناء دستوري عامي 1814 و 1851 اللذان يمثلان ارتداداً عن مبدأ حرية الرأي في فرنسا أكدت الدساتير الفرنسية الصادرة 1791 – 1830 – 1848 – 1875 على أن حرية كل إنسان مكفولة في التعبير عن أفكاره بالكلام والطباعة والنشر .
أما دستور سنة 1958 فلم يعد ينص على حرية الصحافة واكتفى بنصوص قانون 1881 الذي سمي قانون الانعتاق والحرية .
وأجمعت الدساتير العربية على أن حرية الصحافة مكفولة في حدود القانون ( الدستور الأردني 1952 – الدستور الكويتي 1962 – الدستور اللبناني 1947 – الدستور الصومالي 1960 – الدستور المصري 1970 ) .
أما الدستور السوري الصادر في 12/3/1973 فلقد نصت المادة 32 منه على أن ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
وكانت المادة الثالثة من الدستور قد نصت على ما يلي : إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية .
تاريخ حرية الصحافة :
إن تاريخ حرية الصحافة هو تاريخ الصراع بين الصحف الحرة والسلطات التي سعت إلى قمع الحريات حماية لمصالحها وتكريساً لنفوذها ولن يتسع المجال هنا لسرد ما واجهته الصحافة من عسف واستبداد وما حققته من مكاسب وانتصارات سواء في الدول الديمقراطية التي بلغت شأناً كبيراً في هذا المجال أو في الدول المتخلفة التي لا تزال صحافتها تخوض صراعاً مريراً من أجل انتزاع حق حرية التعبير ولكن سنكتفي هنا بالتوقف سريعاً عند محطات مختلفة في تاريخ الصحافة في فرنسا وبريطانيا ومصر وبشيء من التفصيل في سوريا .
لقد تعرضت حرية الصحافة في أوربا لضروب من العسف وخلال أكثر من قرن ظلت الصحافة تحت رحمة الكنيسة حتى أن نشر أي مطبوع بغير ترخيص كان يعاقب عليه بالموت وقد تحدث عن ذلك المفكر الفرنسي فولتير بقوله : إنك لا يمكن أن تفكر إلا برضاء الملك
وظل هذا الوضع قائماً حتى قيام الثورة الفرنسية حيث زاد عدد الصحف والمطبوعات الدورية من 41 عام 1779 إلى حوالي 1400 عام 1789 ولم يقلص هذا العدد إلا في موجة جديدة من القيود الحكومية تحت حكم نابليون الأول الذي قال عام 1800: ( لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريده لخرجت من الحكم في غضون ثلاثة أشهر)
وفي بريطانيا استمر العمل بسياسة تيودور الخاصة بالسيطرة الصارمة طوال القرن السادس عشر وذلك على هيئة امتيازات ملكية وأنظمة للترخيص وأصبحت رسمية عام 1589
ولم يتقرر للصحافة حريتها إلا بعد صدور قانون لورد كامبل عام 1843 الذي جعل إثبات صحة الواقعة دفاعاً مقبولاً في حرية القذف
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وضع القضاء الأمريكي أول حجر في بناء حرية الصحافة عام 1734 بالحكم ببراءة صحفي يدعى جون بيتر زنجر من تهمة القذف الثوري في حق حاكم نيويورك الأمر الذي عُد نصراً كبيراً لحرية الصحافة في ذلك الوقت
ورغم اتساع نطاق حرية الصحافة في الدول الغربية المتقدمة إلا أن التشوه أصاب حق الإنسان في التعبير فتحول إلى مجرد الحق في استهلاك المعلومات المتاحة ، وكرد فعل ظهرت الصحافة الطليعية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينات وارتفعت أصوات المعارضين على السياسات من خلال معالجة صحفهم للمشاكل المحلية الدقيقة والقضايا السياسية القومية التي تتجاهلها وسائل الإعلام التقليدية، وهذه الصحف دليل على وجود جماعات مستمرة في البحث عن طرق جديدة لتمارس حقها في التعبير
نخلص من هذا إلى أن حرية الصحافة في المجتمعات الغربية مرت بفترات انتكاس وفترات انتعاش وبقدر ما مثلت تهديداً لنظم الحكم القائمة بقدر ما عانت من العسف والقيود إلا أن الحق في حرية التعبير لم يستند فقط إلى ضمانات دستورية وقانونية ولكنه استند في الأساس إلى القيم الديمقراطية وآليات المجتمع الديمقراطي .
وبالعودة إلى تاريخ حرية الصحافة في مصر نجده جزء من تاريخ الحركة الوطنية تدلنا على ذلك مقالات الكتاب الذين نذروا حياتهم وأقلامهم لحرية الصحافة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من حرية الوطن.
وقد شهدت مصر أول مظاهرة شعبية يوم الجمعة 26/آذار/1909 للاحتجاج على إعادة قانون المطبوعات .
وكما قضى قانون المطبوعات لعام 1881 على صحافة الثورة العرابية قضى قانون 1909 على صحافة الحزب الوطني بزعامة محمد فريد .
ولم يتوقف الصراع من اجل حرية الصحافة على مدى ما يزيد عن قرن حيث تجددت الأزمات مع تزايد إحساس أنظمة الحكم المختلفة بالخطر من ممارسة الصحافة المصرية لدورها الوطني بحرية ومن ثم توالت التشريعات المقيدة للحرية والمغلظة للعقوبات في عهد حكومات أحمد زيور 1925 واسماعيل صدقي 1939 ومحمد محمود 1931
وعندما تقدم أحد النواب عام 1951 بمشروع قانون استهدف تقييد نشر أخبار القصر الملكي نشطت الأقلام الوطنية والأصوات الحرة داخل البرلمان لإسقاط هذا المشروع ، ورغم ما شهدته الصحافة المصرية خلال الخمسينات والستينات من رقابة وسيطرة حكومية واعتقالات كان الرئيس عبد الناصر حريصاً في كل مناسبة أن يؤكد على حرية الصحافة .
أبعاد حرية الصحافة :
رأينا فيما سبق أن حرية الصحافة لا تتحقق فقط بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية والضمانات القانونية وإنما يتعين توافر عناصر أو أبعاداً سياسية تعيننا على قياس درجة الحرية التي تتمتع بها حرية الصحافة .
ورغم ما يثار من اختلاف حول مفهوم حرية الصحافة ومقاييسها وفق اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن الحق في حرية الاتصال والحق في حرية التعبير يمثلان المعيار الأساسي لتحقيق ديمقراطية الاتصال وتحديد عناصرها وأبعادها ولقد أسفرت مؤتمرات اليونسكو والجهود الفردية لبعض علماء الاتصال في تحديد أبرز مقومات الحق في الاتصال على النحو التالي:
1- الحق في المشاركة 2- الحق في تلقي المعلومات 3- الحق في الإعلام 4- الحق في الانتفاع بموارد الاتصال .
وتتمثل مستويات الحق في الاتصال في ثلاث مستويات هي :
المستوى الأول : حقوق الأفراد وتشمل الحق في المعرفة والتعبير والحرمة الشخصية .
المستوى الثاني : حقوق وسائل الاتصال وتشمل الوصول إلى مصادر المعلومات وحرية الرأي والتعبير والحق في النشر والمحافظة على سر المهنة وحرية الحركة والنقل .
المستوى الثالث : حقوق الأمم في الاتصال وتشمل الحق في نشر المعلومات والتداول الحر والمتوازن للمعلومات وصون الذاتية الثقافية والتبادل الثقافي والحق في استيفاء المعلومات وحرية الرأي والتعبيـر وحق التصحيح وحق الرد .
وهكذا نلاحظ التداخل بين المستويات الثلاثة الأمر الذي يحتم التوازن بين حقوق الأفراد والإعلاميين والمجتمعات ومن ثم يصبح انتهاك أي حق من هذه الحقوق انتقاصاً من حرية الاتصال وحرية الصحافة .
وطبقاً للتعريف الذي أورده المعهد الدولي للصحافة في زيورخ لحرية الصحافة فإن أبعاد حرية الصحافة على النحو التالي:
1- حرية استقاء الأخبار .
2- حرية نقل الأخبار .
3- حرية إصدار الصحف .
4 – حرية التعبير عن وجهات النظر .
وإن كانت هذه الأبعاد شاملة بعض الشيء فلا ضير أن نضيف عليها البعدين التاليين وهما :
1- التـزام القواعد الدستورية والنصوص القانونية لحرية الصحافة بالمواثيق الدولية والحريات ومراقبة تنفيذها.
2- تجاوب السلطة السياسية مع حرية الصحافة من خلال إصلاح سياستها فلا تصبح حرية الصحافة مجرد تنفيس وفرز للأصوات الرافضة والمعارضة.
صفاء السيد
باحثة ماجستير قسم الإعلام
- كلية التربية النوعية -
جامعة المنصورة
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
روبرت مردوخ القطب الإعلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..