ليست ملزمة لمكاتب العمل، وإنما هي للاسترشاد بها، ويتطلب الأمر التأكد من الحاجة الفعلية للمؤسسة. وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن الوزارة تصدر تأشيرات تأسيس لأنشطة المقاولات بحد أدنى 3 تأشيرات، وبالنسبة للمطاعم والورش تأشيرتان فقط.
وأشار المصدر إلى أن التعويض عن العمالة الهارية لايتم إلا بعد قناعة مكتب العمل بحاجة المؤسسة إلى ذلك، مشيرا إلى أن رخصة البناء تعد مبررا للاستقدام ولكن إذا مر عام يجب التأكد من البلدية بهدف التعرف على المنشأة المقامة.
واستبعد المصدر إمكانية قيام مكتب العمل بإلغاء التأشيرات بعد صدورها ، إذا تبين لمفتشيه على سبيل المثال عدم وجود المؤسسة على أرض الواقع.
وأشار إلى ضرورة أن يتم الإلغاء عن طريق صاحب التأشيرة نفسه بعد طلبه للجهات المعنية؛ وذلك لأن الإلغاء يترتب عليه دفع رسوم جديدة.
وكانت التأمينات الاجتماعية كشفت عن نسبة تلاعب مرتفعة في التوطين في قطاع المقاولات؛ وذلك بعد اكتشافها تسجيل أكثر من 100 ألف امرأة تعمل في القطاع على غير الواقع، وتدعى شركات المقاولات عدم توفر عمالة سعودية في المهن المختلفة على الرغم من إنفاق الدولة المليارات سنويا على المعاهد والكليات الفنية.
المصدر
------------------
التعليق :
الذي يعرفه الجميع هو أن صلاحية منح السجل التجاري تقع ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعةمواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
فهل منعت وزارة التجارة والصناعة منح سجل للمرأة والطالب !؟
طبعا لا شك أن الإجراء رائع وقد كان هذان العنصران " المرأة والطالب " من مصادر التستر الهامة ، لكن السؤال عن الصلاحية !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..