السبت، 13 ديسمبر 2014

أقلعوا جذور البلاء من بلادنا

  ظواهر مقلقة ينشغل المحتسبون وأهل الخير بإنكارها ويكاتبون ولاة الأمر من أجل إزالتها , ويسعون فيها ناصحين للقاء الملك امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لولاة الأمر , وعملاً بما
طالبهم به خادم الحرمين في عدد من المناسبات بمعاونته على ما حمله الله تعالى من مسؤليات .والذي أتصوره : أن ما يقوم به هؤلاء المحتسبون من أهل العلم والدعوة والغيرة إنما هو نتاج فهم للواقع وبصيرة بالمستقبل , لكن هذه الأعمال سوف تكون أكثر إيجابية لو أنها ركزت على أسباب هذه التجاوزات الصارخة للأنظة والمخالفة الصريحة لتوجهات خادم الحرمين الشريفين والتي أعلن عنها أكثر من مرة كانت آخرها ضمن ذلك البيان الذي بثه التلفزيون السعودي وأعقبه عدد من الأوامر الملكية يوم الجمعة 13/3/ 1432هـ . إن البحث عن أسباب هذه الجرأة والسعي المبكر في معالجة هذه الأسباب يبدو لي أنه سيكون أكثر فاعلية في تخليص البلاد من الاحتقانات الفكرية والاجتماعية التي يسببها جرأة البعض في معاندة الإرادة المجتمعية التي تحظى بدعم ملكي ونظامي . ويبدو لي أن السبب الرئيس في هذه الجرأة هو توافق هذه الدعوات المنكرة والمرفوضة من المجتمع السعودي مع بعض المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية . ولهذا فإن سبر هذه المعاهدات والسعي لإقناع صناع القرار من أعمدة الدولة من الأمراء والمسؤلين بضرورة انسحاب البلاد منها سوف يكون بمثابة قطع جذور البلاء التي لا تفتأ تنبت مثل هذه الدعوات الناشزة عن طبيعة بلادنا . يؤكد صحة ما أقوله أن عددا من أصحاب هذه الدعوات كالأميرة عادلة والسيدة مها فتيحي وعدد من كتاب الصحافة استشهدوا على صحة مناهجهم بموافقتها للمعاهدات التي وقعت عليها الدولة .مع أن هذه المعاهدات هي جزء لا يتجزأ من مؤامرة التغريب التي تسعى المنظمات الماسونية إلى إنجاحها في بلادنا , ويجتهد الكثيرون في إنكار عملية التغريب وبعضهم عن سوء قصد ومشاركة فاعلة في هذه المؤامرة , أما أكثرهم فينكرون حقيقة المؤامرة وإرادة التغريب بدافع من الجهل المركب الذي لا يعذر صاحبه حيث لا تجد لإنكارهم حجة سوى : وماذا يريد الغرب منا كي يسعى إلى تغريبنا ؟ ويعزوا هذه الظواهر التغريبية التي نشاهدها في كل يوم إلى أمور منها رغبة حقيقية لدى المفكرين الغربيين إلى تطوير العالم الثالث بأجمع ورفع مستواه الحقوقي خاصة كي يستطيع مقاومة الاستذلال الواقع عليه من حكامه وسراق أرضه , أو يعزوها إلى رغبة المجتمع التلقائية إلى اللحاق بالأمة الغالبة , أو يعزوها إلى محاولات المفكرين في المجتمعات الإسلامية إلى تغيير الأنماط الفكرية في بلدانهم وتجربة أنماط أخرى ثبت نجاحها في بلاد الغرب . والحقيقة أن هذا الأسلوب في محاولة إنكار وجود حركة التغريب في البلاد الإسلامية وإن كان يمثل سذاجة أو غفلة لدى كثيرمن المنادين به , فهو أيضا جزء من المؤامرة التغريبية التي تمارس علينا ليل نهار بغية تمرير مخططاتها بأقل قدر من العقبات . حيث إن انفضاح هذه الحقيقة كان عاملا من عوامل إيقاض ما عَرفه الغرب بالصحوة الإسلامية والتي كان لها الفضل في تراجع الكثير من الخطط التغريبية في العالم الإسلامي بأسره وفي بلادنا على وجه الخصوص . فكرة المؤامرة لا تحتاج في فهمها إلى كبير عناء , فقط اعرف من أنت ومن صاحب المصلحة في أن لا تكون عندها ستعرف من يتآمر عليك . هذه المعرفة ليست خاصة بأمة دون أمة فكل أمة يتآمر عليها من له مصلحة في أن لا تكون . أما في أمتنا المسلمة فإن الذين لا يؤمنون بهذه الفكرة إما أدوات في التآمر عليها أو مخدوعون عنها . فالأولون لا حيلة فيهم إلا أن يهبهم الله الهداية , أما المنخدعون عنها فهم أناس لا يعرفون من هم ولا يقدرون حقيقتهم كرقم صعب في التاريخ , لأنهم لو عرفوا ذلك لأيقنوا أن فهم العصر من منطلق المؤامرة أمر لا مناص منه, فهم جزء من أمة الخيرية الناتجة عن كونها أمة المثل الوحيدة التي ينبغي لها أن تسود العالم . وهي مسئولة عن رفع العالم بأسره إلى مثلها العليا في العبادة والأخلاق وفعل كل ما تتطلبه هذه المسؤولية المناطة بهم من قبل الله عز وجل , وهذا أمر لا يصب في مصلحة كل من لا يؤمن بنا كأمة الخيار ولا يقدر مثلنا على أنها المثل الوحيدة التي ينبغي لها أن تسود العالم . ومن المناسب هنا أن أقول إن الجملة الأخيرة (المثل الوحيدة التي ينبغي لها أن تسود العالم ) أصبحت اليوم موضع استهجان وازدراء عند كثيرين من أبناء هذه الأمة وهذا أيضا من نتائج المؤامرة على فكر الأمة ومفكريها . الماسونية والمؤامرة : الماسونية : تلك المنظمة السرية التي لم تعد سرية في عصرنا الحاضر بالقدر الذي كانت عليه في القرون الماضية بدأت الكتابات عنها تختفي من الوجود بعد أن كان الحديث عنها ملء السمع والبصر , والحقيقة أن التفكير فيها يفسر لنا كثير من العجائب التي يشهدها واقعنا المعاصر , وذلك حين ننظر إلى أهداف الماسونية والتي استقاها الباحثون من في الشرق والغرب من عدد من المصادر المخطوطة والحديثة نجدها كما يلي : جاء في دائرة المعارف اليهودية طبعة 1902م ما يلي:”إن تعاليم الماسونية محاطة بالسرية الدائمة ، وتنص في صميمها على تقديس الجنس ، والحرية التامة في نشر الإباحية ، وآمال الماسونيين في الناحية الخلقية من حياة الناس قائمة على تنظيم أمة من الناس أحرار ، لا يشعرون بالخجل عندما يتعرى بعضهم أمام بعض ولا يخجلون من إظهار أعضائهم التناسلية حين يجتمعون في منتديات العري ، أو في شواطئ المصايف”. القضاء على الأخلاق والمثل العليا ؛ ليسهل تدمير المجتمعات والأنظمة والدول في العالم. جعل الماسونية سيدة الأحزاب، يقول الأستاذ الماسوني خير رضا: ” من الواجب أن تكون الماسونية زعيمة الأحزاب السياسية تقودها ولا تنقاد لها، إذ الماسونية مشروع سياسي “. إسقاط الحكومات الشرعية، تمهيدا وتسهيلا لإقامة دولة إسرائيل الكبرى. الوصول إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى، وتتويج ملك لليهود في القدس يكون من نسل داود ، ثم التحكم في العالم وتسخيره لما يسمونه: شعب الله المختار” اليهود” وهذا هو الهدف النهائي للماسونية. (انظر الوافي في الثاقافة الإسلامية 307لمصلح عبدالحي النجار ورسالة في الأديان وأصول المذاهب لمحمد الحمد ص 117) المنظمات الأممية والأهداف الماسونية فهذه الأهداف نجد أنها هي التي تسير عليها الأمم المتحدة في وثائقها واتفاقياتها المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل . وإننا حين نقارن بين المبادئ الديمقراططية للدول الغربية وبين هذه الااتفاقيات والوثائق , نجد أن معظم شعوب الأرض مسلمها وكافرها حتى الشعوب الغربية تعارض أخطر بنودها ومع ذلك نجد أن هذه البنود تتم الموفقة عليها رغم أنف العالم بل يتم الضغط في سبيل معاقبة الدول التي تتخلف عن تطبيقها . انظر مثلا إلى الاتفاقية المعروفة بالسيداو تجد أن الكنيسة الكاثوليكية عارضت عددا من بنودها المتعلقة بالمثلية الجنسية والإجهاض وكذلك الصين وأيضا العديد من الدول الإسلامية إلا أن السيداو انتقلت بالرغم من كل ذلك من كونها إعلانا غير ملزم إلى اتفاقية كبرى تعقد المؤتمرات الكبار لمتابعة تنفيذ بنودها وتؤز دول العالم إليها أزا تحت خدعة إتاحة الحق للدول أن تتحفظ على ما تشاء من بنود , ثم بعد ذلك تعقد المؤتمرات في سبيل رفع التحفظات لتكون هذه الاتفاقية نهائية ملزمة بجميع بنودها , في حين تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية من توقيع هذه الاتفاقية وهي أشد الدول مطالبة للغير بتطبيق بنودها . والخطير في اتفاقية السيداو أنها هي والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالمرأة والطفل هي آلة التغريب الأوقى في العالم بأسرة وذلك لأنها قد اعتمدت سنة 1979 من الجمعية العامة للأمم المتحدة كاتفاقية دولية ملزمة ويجب على الدول الموقعة عليها تغيير كافة الأنظمة واللوائح والقوانين إلى ما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية الدولية . وتعد الاتفاقية بعد المصادقة عليها ملزمة قانونيًّا للدول بتنفيذ بنودها، فهي بمثابة قانون دولي تصبح بموجبه الدول الأطراف الموقعة عليها ملتزمة بتعديل القوانين والتشريعات على كافة المستويات؛ لتحقيق ذلك التساوي المطلق. والأمر الأسوأ من ذلك هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في قرارها المؤرخ ? تشرين الأول /أكتوبر 1999م البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويخول هذا البروتوكول الاختياري الأفراد والمجموعات تقديم رسائل إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ، بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية من جانب دولة طرف فيها، مما يتيح للجنة أن تحقق من تلقاء نفسها في ذلك، وإنذار الدولة مع إمهالها فترة 6 شهور لرفع الانتهاك، وإلا تعرضت للعقوبات.وتلك الانتهاكات قد تكون على سبيل المثال: توريث الأخت نصف ما يرث أخاها…إلخ من القوانين التي لا تساوي مساواة مطلقة وتطابقية بين الرجل والمرأة , بل قد تكون ولاية أب على زوجته أو ابنته ومنعهما من ارتكاب محظور شرعي . والخطورة في ذلك أن كل رجل أو فتى أو امرأة أو فتاة مخولة لمخاطبة الأمم المتحدة مباشرة متجاوزين بذلك حقوق السيادة الوطنية أو الأنظمة المحلية . وتأتي الإشكالية في كون تفسير المصطلحات التي تتكون منها هذه المواد تفسير غربي محض وحين يحاكمون أي دولة تخالف نصوص الاتفاقيات فإنما يحاكمونها إلى فهمهم هم للمصطلحات لا إلى فهمنا . ومن أمثلة ذلك : الطفولة فإنهم يحددونها بسن الثامنة عشرة وكذلك التمييز بين المرأة والرجل فيدخل فيه في عرفهم كل ولاية شرعية للرجل على المرأة يعد من التمييز وكذلك أي اختصاص للرجل على المرأة يعد تمييزا كالاختصاص بمسؤلية الإنفاق وكذلك اختصاص المرأة بمسؤلية البيت يعد تمييزا , والأدهى من ذلك أن الاختصاص بالأمومة يعد تمييزا أيضا , وذلك أن الأمومة في عرفهم عمل يمكن أن يقوم به الرجل في الأسرة النمطية كما يمكن أن تقوم المرأة بدور الأبوة في الأسر المبتكرة , ومصطلح الأسر المبتكرة يطلقونه في المؤتمرات الدولية على الأسرة المكونة من رجل ورجل أو امرأة وامرأة أو امرأة ورجل يقوم أحدهما بدور الآخر . وهذه المصائب كلها واردة في اتفاقية السيداو , وهي من القضايا التي تحفظ عليها عدد من الدول الإسلامية , حيث تمكنت بعض الدول الإسلامية ومنها المملكة العربية السعودية من التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية وسوف يأتي معنا بعد قليل هل سيجدي التحفظ على بعض المواد مع التوقيع على الاتفاقية بأسرها أم لا , وقبل ذلك نشير إلى المواد التي تحفظت عليها هذه الدول وهي حتى عام 2006م المواد التالية: (2) التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها، والمادة (7) والمتعلقة بالحياة السياسية، والمادة (9) وتتعلق بقوانين منح الجنسية للمرأة، والمادة (15) وتتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة، والمادة (16) وتتعلق بقوانين الزواج والأسرة، والمادة (29) وتتعلق برفع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية. ومنطلق التحفظ هو تعارض تلك البنود تعارضًا واضحًا وصريحًا مع الشريعة الإسلامية، ومع الدساتير الوطنية للدول.ومع التقدير الكبير لهذه الدول على ما قامت به من تحفظ إلا أن هناك مواد أخر كان ينبغي الوقوف عندها وذلك لأنها قد صيغت بشكل فيه الكثير من الاحتيال لتمريرها ومن أمثلتها المادة (5)ونصها تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق مايلي:- تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية، وكل الممارسات الاخرى القائمة على الاعتقاد بكون اي من الجنسين ادنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.* كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الاطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الابوين على ان يكون مفهوماً ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.والملاحظة على هذه المادة تكمن في مصطلح الأنماط الاجتماعية والسلوكية , وفي تعريف الأمومة على أنها وظيفة اجتماعية وليست طبيعة بشرية خاصة بالمرأة وكذلك عبارة الأدوار النمطية للرجل والمرأة وعبارة أحد الجنسين أعلى من الآخر . فهذه المادة على قصرها تحتوي على أربع ألغام , ويوجد غير هذه الألغام كثير في غيرها من المواد . أما المادة العاشرة وهي باقعة البواقع فلم تتحفظ عليها الدول الإسلامية حسب علمي ولا أعلم هل تحفظت عليها المملكة أم لا و نصها طويل حصيلتها كما يلخصها موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أنها تتحدث على اعتبار عمل المرأة هو أمر بديهي وحتمي، لذا ربطت الاتفاقية بين تعليم المرأة وعملها، وكأنهما أمران متلازمان لا ينفصلان، ثم دعت الحكومات إلى تقديم نوعية من التعليم للإناث مطابقة لتلك التي يتلقاها الذكور؛ لتأهيلهن للقيام بالأعمال الصناعية الشاملة، ومن ثم نادى البندان (أ،ب) من المادة (10) بالمساواة المطلقة فيما يتلقاه كل من الإناث والذكور من أنواع التعليم والتدريب، وقد نصت كذلك على التدريب الحرفي والمهني والتقني؛ لتأهيل النساء للقيام بالأعمال الصناعية الشاقة التي تتطلب قوة في العضلات، وخشونة في الأيدي، وتعرض الحامل وجنينها للأخطار. كما أن البند (ج) من المادة يطالب بـ«القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله»، وتلك آلية من آليات إدماج منظور الجندر في التعليم، ويشكل ذلك خطورة كبيرة على المنظومة القيمية والأخلاقية في التعليم، فالأصل التأكيد على وجود فوارق فطرية بين الرجل والمرأة، ويترتب على تلك الفوارق تباين فطري في أدوار كل منهما، ويجب ترسيخ تلك الفوارق في كتب الدراسة والبرامج المدرسية والأنشطة، بدلاً من القضاء عليها، حتى لا يؤدي تمييع تلك الفوارق إلى إدماج الشذوذ وحقوق الشواذ في المناهج الدراسية.كذلك تطالب المادة بـ«تشجيع التعليم المختلط»، ولاسيما في مرحلة المراهقة، وقد أثبتت الأدلة العلمية والواقعية مضار الاختلاط في تلك السن الحرجةكما تنص المادة على ضرورة تعليم التلاميذ المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة، مما يشكل خطرًا على هؤلاء التلاميذ؛ فالمعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة يجب قصرها على المتزوجين أو المقبلين على الزواج، ولا داعي مطلقًا لتدريسها للأطفال والمراهقين في المدارس؛ لما لذلك من أثر معلوم في إثارة الفضول، وإثارة الغرائز قبل أوانها، ومحاولة تجريب ما تم تدريسه، وهو ما تعاني منه الآن المجتمعات الغربية، والتي قطعت شوطًا في إدماج هذه المعلومات في المناهج الدراسية.كما ينادي البند (ز) من المادة بتوفير نفس الفرص للرجل والمرأة على أساس المساواة في المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية. هذه نماذج للمواد التي لم يتم التحفظ عليها من قبل الدول الإسلامية , وإلا فإن الاتفاقية بأسرها مليئة كما قدمت بالألغام السريعة الانفجار .هذه المادة بل وعنوان هذه الاتفاقية والكثير من بنودها تفسر ما نشهده اليوم من تسارع نحو تغيير بعض الأنظمة في وزارة العمل والتجارة والإعلام في مقابل الجمود الشديد عن الاستجابة للعديد من التغييرات التي يطالب بها الشعب كالتوسع في الططب النسائي و أعود إلى السؤال عن التحفظ هل يجدي أم لا ؟ والجواب أن خبراء القانون الدولي يقولون إن التحفظ يعد مجديا وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة في 23/5/1969 والنافذة في 27/1/1980 اعطت للدول حق التحفظ على بعض من بنود المعاهدات او الاتفاقيات المبرمة وفقا للفقرة د من المادة 2 والمادة 19 من الاتفاقية المذكورة والتي اباحت للدول لدى توقيع معاهدة او التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها ان تضع تحفظا وفقا للشروط الواردة في المادة اعلاه، (انظر بحث الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف العمل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية او التحلل منها طبقا لنظرية الظروف الطارئة ل رولكن زاق حمد العوادي على الشبكة الإلكترونية ) ولكن حين ندع الاتفاقيات جانبا وننظر إلى الواقع نجد أن مجرد التصديق على معاهدة يعد اعترافا إجماليا بشرعية هذه المعاهدة , ولذلك لم تصادق عليها الولايات المتحدة بحجة أن بعض بنودها تتنافى مع الدستور الأمريكي , مع أنها لو وقعت فلن تخسر شيئا فيما يظهر . وكذلك إسرائيل والفاتيكان وإيران والسودان كلها دول لم تصادق بعد .وحين نتجاوز هذا الاعتراف فإن الأمم المتحدة بجميع هيئاتها والمنظمات الحقوقية التابعة لها عمليا تُسخر نفسها للضغط على الدول المصادقة كي ترفع التحفظات على المواد تدريجيا , وأحيانا تتم الدعوة إلى رفع التحفظ بمحاصرة الدولة باتفاقيات أخر , أو عبر ملاحظات الأمم المتحدة على التقارير التي تقدمها كل دولة كل أربع سنوات عن مدى سيرها في جئة تنفيذ بنود اتفاقية السيداو أو عبر شكاوى المواطنين إلى لجان الأمم المتحدة أي أن هذه التحفظات تدخل الدولة الموقعة في دوامة كبيرة من الضغوط الأممية والمحلية يفترض القائمون على هذه الخطة أن تكون ملجئة في نهاية المطاف إلى رفع التحفظات هذا بالإضافة إلى أن رفع التحفظات في الاتفاقيات الدولية مشروط بأن لا يعود هذا التحفظ على أصل الاتفاقية أو الغاية التي أنشئت لها بالنقض , وبذلك ستكون جميع تحفظات الدول الإسلامية في حكم الملغاة لأنها تتنافى مع الأصل أو الغاية التي أنشئت الاتفاقية من أجلها , وهذا الأصل يعبر عنه عنوان الاتفاقية , وهو مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة , والتمييز في عرف واضعي بنود الاتفاقية يقصد اعتبار كل اختلاف بين الرجل والمرأة سواء أكان هذا الاختلاف فطريا أو خِلقيا , فالأمومة مثلا , وفق هذا المصطلح ليست إلا وظيفة اجتماعية فتخصيص المرأة بها يُعَد تمييزا ضدها , وكذلك عدم المساواة في الميراث يعُعَد تمييزا ضد المرأة , ولأجله لن يكون التحفظ الذي وضع على إلغاء الفوارق في الإرث مجديا لأنه يعود على أصل هذه الاتفاقية بالنقض . إن اتفاقية السيداو أنموذج صارخ للاتفاقيات الدولية التي ينبغي أن يكرس المحتسبون سعيهم لدى صناع القرار من أجل إقناعهم بسرعة اتخاذ التدابير القانونية للانسحاب منها . د محمد بن إبراهيم السعيدي
--------------------------
التعليق :


جزاك الله خيرا وبارك فيك و وفقك
هذه الإتفاقية النكدة أرى انها انتهاك للسيادة لبلداننا الإسلامية
وأتمنى أن نعرض عنها ونضرب بمقرراتها عرض الحائط
و نتذكر “سيكفيكهم الله “





مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..