الأربعاء، 18 فبراير 2015

تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية

نشر قبل ساعتين , 16:40 - Wednesday 2015/02/18
الرياض - واس:
    أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار أن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير العمل
رئيس المجلس عادل فقيه أقر عدداً من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية.
واستثنيت الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق الفقرة (1) و (2/ب) من المادة (15) من اللائحة المتضمنة تحديد مهلة لطلب تسجيل أي مدة بأثر رجعي والفترة المراد تسجيلها، ولا تعفى هذه الجهات أو الجهات الخاصة من احتساب غرامات التأخير عن المدة المراد تسجيلها حيث إن الإعفاء من غرامات التأخير محددة بنصوص نظامية ليس لمجلس إدارة المؤسسة صلاحية لتعديلها.
كما تم تعديل المادة رقم (16) بحيث يكون تقدير قيمة بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، بمراعاة أنه إذا قلت تلك القيمة عن الأجر الأساس لشهرين فتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين.
وشملت التعديلات كذلك الفقرة رقم (9) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات المتعلقة بالاشتراك الاختياري بحيث يحق للمشترك اشتراكاً اختيارياً الذي توقف اشتراكه أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر وفي حال توقف المشترك اشتراكاً اختيارياً عن السداد لمدة تزيد عن ستة أشهر فيستأنف مدة اشتراك جديدة.

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..