الأحد، 24 مايو 2015

اللائحة التنفيذيّة لنظام المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة

الفصل الأول:
في تحديد المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة وإجراءات فحصها ودمغها وشروط تداولها
مادّة (1) : في تطبيق أحكام نظام المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة يُقصد بـ:
ا ) المعادن الثمينّة:
الذهب والفضّة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولّة أو سبائك أو على هيئة عُملة.
ب ) المشغولات الذهبيّة:
كُلّ قطّعةٍ معدنيّة مشغولة تحتوي على الأقلّ 18 قيراطاً من الذهب النقّي (750 في الألف).
ج ) المشغولات الفضيّة:
كُلّ قطّعةٍ معدنيّة مشغولة تحتوي على الأقلّ ثمانمائة جُزءً في الألف من الفضّة النقيّة .
د ) المشغولات البلاتينيّة:
كُلّ قطّعةٍ معدنيّة مشغولة تحتوي على الأقلّ ثمانمائة وخمسين جُزءً في الألف من البلاتين النقّي.
هـ ) المشغولات ذات العيار المتدنّي:
الأصناف المشغولة من المعادن الثمينّة سالفةُ الذكر، والتي تحتوي على نسبٍ تقلّ عن المذكور في الفقّرات السابقّة.
و ) الأصناف المُلبّسة:
كُلّ صنفٍ من معدنٍ غير ثمينٍ مُغطى برقائق لاصقة من معدنٍ ثمينٍ ذي عيارٍ يزيد على العيار المتدنّي.
ز ) الأصناف المطليّة:
كُلّ صنفٍ من معدنٍ غير ثمينٍ مُغطى بالطُرُق الكهربائيّة أو بالطُرُق الكيميائيّة بطبقةٍ من المعادن الثمينّة. وتُعتبّر المشغولات الفضيّة المطليّة بالذهب أو البلاتين مشغولاتٍ فضيّة والمشغولات الذهبيّة المطليّة بالبلاتين مشغولاتٍ ذهبيّة.
ح ) الأصناف غير المشغولة والأصناف نصف المشغولة:
تُعتبّر السبائك أصنافاً غير مشغولةٍ وتُعتبّر الأسلاك والقُضبان والأنابيب والصفائح وما في حُكمها، أصنافاً نصف مشغولةٍ.
ط ) الأحجار الكريمّة:
هي أحجار طبيعيّة تُستخرج من باطن الأرض كالماس والزُمُرّد والياقوت والزفير ويُضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.
ي ) الأحجار نصف الكريمّة:
هي أحجار طبيعيّة تُستخرج من باطن الأرض كالتوباز والفيروز والألكسندريت ويُضاف إليها اللؤلؤ المُستزَّرع (المُستنّبط) والمُرجان الطبيعي.
ك ) الأحجار الاصطناعيّة ذات القيمة:
هي أحجار من صناعة الانسان تُحاكي المُبيّنة في الفقّرتين (ط)، (ي) في تركيبها الكيميائي.
ل ) الأحجار المُقلّدّة:
هي مُنتجاتٌ صناعيّةٌ من الزجاج أو غيره صُنعت وشُكّلت لتقلّيد الأحجار المُبيّنة في الفقّرات (ط) ، (ي) ، (ك) (وتتضمّن اللؤلؤ والمرجان المُقلّدّين).
 
مادّة (2) : العيارات النظاميّة لمشغولات المعادن الثمينّة وسبائكُها هي:
ا ) المشغولات الذهبيّة:
عيار 22 قيراط أو 916,6 جُزءً في الألف من الذهب النقّي.
عيار 21 قيراط أو 875 جُزءً في الألف من الذهب النقّي.
عيار 18 قيراط أو 750 جُزءً في الألف من الذهب النقّي.
ب ) المشغولات الفضيّة:
925 سهماً أو جُزءً في الألف من الفضّة النقيّة.
900 سهماً أو جُزءً في الألف من الفضّة النقيّة.
800 سهماً أو جُزءً في الألف من الفضّة النقيّة.
ج ) المشغولات البلاتينيّة:
850 سهماً أو جُزءً في الألف من البلاتين النقّي.
د ) سبائك المعادن الثمينّة:
أيّة نسبة ألفيّة للمعدن الثمين النقّي حسب التركيب الفعلي للسبيكة، ويُعتبّر العيار صحيحاً ونظاميّاً إذا ثبت من الفحوص وجود نقصٍ لا يتجاوز جُزأين في النسبة الألفيّة للذهب النقّي في المشغولات الذهبيّة… وأربعّة أسهُمٍ أو أجزاء في النسبة الألفيّة للمعدن الثمين النقّي في المشغولات الفضيّة والبلاتينيّة.
 
مادّة (3) : إلى حين صُدور قرّار آخرٍ تُقبل الدمغات الأجنبيّة المُحدّدة لعيار مشغولات المعادن الثمينّة شريطة أن تكون مُستوردّة ومدموغّة بأحد العيارات النظاميّة المنصّوص عليها في المادّة (2) من هذه اللائحة وأن تكون الدمغة مُطابقّة للعيار الفعلي.
 
مادّة (4) : يتم دمغ سبائك ومشغولات المعادن الثمينّة المُنتَجّة محلّيّاً وفقاً للإجراءات التي تُحدّدها وزارة التجارة.
 
مادّة (5) : على كُل صاحب مشغل للمعادن الثمينّة أو مستوردٍ لها التقدّم لوزارة التجارة أو أحد فروعها خلال ثلاثّة أشهُّرٍ من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتسجيل علامةٍ مُميّزةٍ له يدمغ بها جميع مُفردات مُنتجّاته أو مستوردّاته.
 
مادّة (6) : يُعتبّر الصائغ أو التاجر مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون صاحب المحلّ مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامةً مُزوّرةً أو لا تحمل أيّة علامةٍ أو دمغة.
 
مادّة (7) : تقوم الجهات المُختصّة بالجمارك أو البريد بالتنسيق مع مُختبّر الجودة النوعيّة المُختصّ بالرياض أو جدّة أو الدمّام ليتولى مندوب المُختبّر بحضور المُختصّين بالجمارك أو البريد وصاحب الإرساليّة أو وكيله مُعاينّة وفحص الطرود المحتويّة على مشغولات المعادن الثمينّة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار.
ويتم التصرّف في الإرساليّة وفقاً لما يلّي: -
أ ) إذا تبيّن أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظاميّة وعلامة المستورد فُيفرج عنها ويجوز أخذ عيّنات من الإرساليّة لفحصها والتأكّد من مُطابقّتها للعيار المدموغّة به.
ب ) إذا تبيّن أن المشغولات الواردّة غير مدموغّة أو مدموغّة بعيار يخالف العيارات النظاميّة أو لا تحمل علامة المستورد المُسجّلة فلا يُفرج عنها وللمستورد إعادة تصديرها وإلا فتُكسر وتُردّ لمالكها وفقاً للمادّة (6) من النظام مع تحرير مَحضَرٍ بذلك يُوقّع عليه من قبل المُختصّين وصاحب البضاعة.
ج ) إذا قامت شُبهةٌ قويّةٌ بمُخالفة المشغولات أو جُزءٍ منها للعيارات النظاميّة فعلى المُوظّف المُختصّ أخذ عيّنات مُمثّلة للأصناف التي يُشكّ فيها لتحليلها والتحفّظ على هذه الأصناف لدى مالكها حارساً عليها ولا يجوز له التصرّف فيها إلا بعد إخطاره بذلك.
د ) إذا ثبت من التحليل عدم سلامّة عيار المشغولات يُطبّقّ في شأنها حُكمُ البند (ب) من هذه المادّة.
 
مادّة (8) : يجب ألا تقلّ جميع أجزاء المشغولات المؤلّفة من عدّة أجزاء ملحومةٍ أو مُتصلٌ بعضها ببعض بما في ذلك مادّة اللحام عن العيار المدموغّة به.
 
مادّة (9) : يُحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلّي : أ ) مشغولات المعادن الثمينّة التي لا تكون مدموغّة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظاميّة ومُبيّنٌ عليها علامة الصانع أو المستورد.
ب ) الأحجار الكريمّة المُفردة الا إذا كانت مصحوبة بإقرّار من صاحب الشأن يُوضّح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصّه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أيّة عُيوب أخرى.
ج ) الأحجار نصف الكريمّة والاصطناعيّة ذات القيمة المُفردة إلا إذا كانت مصحوبةٍ ببطاقةٍ تُبيّن نوع الحجر ووزنه.
د ) المسكوكات التقلّيد للعملات والميداليات التذكاريّة الذهبيّة أو الفضيّة أو البلاتينيّة التي تُصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول إلا إذا كانت مُطابقّة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغّة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها.
ويكون صاحب المحلّ مسئولاً عما يوجد بمحلّه من أصنافٍ خاضعةٍ لأحكام هذا النظام وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسميّة ذلك ويُحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهولٍ أو قاصرٍ أو مُشتبّه فيه.
 
مادّة (10) : يُستثنى من الدمغ ما يلّي: 
ا ) العُملات الذهبيّة والفضيّة والبلاتينيّة السعوديّة والأجنبيّة المسحوبة من التداول النقدي وكذلك الميداليّات التذكاريّة.
ب ) مشغولات المعادن الثمينّة الأثريّة (التي لا يقلّ تاريخها عن مائة عام).
 
مادّة (11) : إلى حين صُدور قرّار آخرٍ تُعفى الأصناف المُلبّسة والمُطعمّة والمطليّة من الدمغ ومن البطاقة.
 
مادّة (12) : يُحظر على محلّات المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلّي:
ا ) المشغولات المُخالفة للعيارات النظاميّة والأصناف المطليّة والمُلبّسة بالمعادن الثمينّة.
ب ) مشغولات المعادن الثمينّة المُركّب عليها أحجار مُقلّدّة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعيارته النظاميّة على 5% من إجمالي وزنها.
ج ) الأصناف المُطعمّة بالمعادن الثمينّة أو بالأحجار ذات القيمة (الأحجار الكريمّة ونصف الكريمّة والاصطناعيّة ذات القيمة) أو بهما معاً إذا قلّ وزن المعدن الثمين النقّي مُضافاً إليه وزن الأحجار ذات القيمة عن 60% من إجمالي وزنها.
د ) الأحجار المُقلّدّة مُنفردّةً كانت أو مُنظومة.
هـ ) المشغولات المُدوّن عليها آياتٌ قرآنيّةٌ أو صورٌ مُخالفّة للشريعة الإسلاميّة.
 
مادّة (13) : يجب استنزال وزن الخيوط من وزن مشغولات المعادن الثمينّة عند تحديد ثمنّها.
 
الفصل الثاني
شروط مُزاولّة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام
 
مادّة (14) : يُحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة والأحجار الأخرى ذات القيمة المنصّوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصّصاً لكل محلّ على حده.
 
مادّة (15) : يقدّم طلبُ الترخيص إلى الإدارة العامّة للجودة والنوعيّة والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذي يقّع المتجر أو مشغل المعادن الثمينّة في نطاق اختصّاصه مصحوباً برسمٍ قدره مائة ريال، ويجب أن يتضمّن الطلبُ اسم الطالب رباعيّاً ومحلّ إقامته ونوع النشاط الذي يرغب مُزاولّته ومكانه وأن يرفق به المُستندّات التاليّة:
ا ) صورةٌ من حفيظة النُفوس.
ب ) شهادة حسن سير وسلوك موقّعاً عليها من اثنين من التُجار المشهود لهم بالاستقامة.
ج ) صورةٌ عقد إيجار المحلّ أو صورةٌ من صك ملكيّته وعُنوانه واضحاً ورقم تليفونه وصندوق البريد إن وُجد.
د ) صورةٌ من رخصة البلديّة المُختصّة التي تجيز مُزاولّة هذا النشاط في هذا المكان.
هـ) شارة الرمز الخاصّة به إذا رغب في مُزاولّة النشاط المُشار إليه في المادّة (5) من هذه اللائحة.
و ) المُستندّ الدال على تسديد الرسم المُقرّر وقدّره مائة ريال.
ز ) المُستندّ الدال على تسديد أجور تصنيع الأختام بالنسبة لصاحب المشغل وأجور تصنيع الشارة بالنسبة لصاحب المشغل والمستورد. ج) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب.
 
 مادّة (16) : يُحظر مُزاولّة مهنة صائغ إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة ويُشترّط للحصول على هذا الترخيص أن يتقدّم السعودي بطلب له أو للعمال الأجانب الذين يعملون في مشغله مُبيّن به مكان مُزاولّة المهنة ومُرفق به المُستندّات التاليّة:
ا ) صورةٌ من حفيظة النفوس أو جواز السفر.
ب ) المُستندّ الدال على تسديد الرسم المُقرّر وقدره خمسون ريالاً.
ج ) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب.
د ) إذا كان صاحب الطلب سعودياً فيجب أن يقدّم شهادة خبرةٍ صادرةٍ من مصنعٍ أو ورشة صياغة مُرخّص لها على ألا تقلّ خبّرته عن ثلاث سنوات.
هـ ) إذا كان الصائغ غير سعودي فيجب أن يكون سبب دخوله البلاد هو العمل في هذا النشاط وأن تكون مهنته حسب جواز السفر كذلك وأن يقدّم شهادة خبرةٍ مُصدّقة وموثقّة من الجهات المُختصّة على ألا تقلّ مُدّة الخبرة عن خمس سنوات.
 
مادّة (17) : يؤدي طالب الترخيص لمهنة صائغ امتحاناً في مُختبّر الجودة النوعيّة في المنطقة التي سيمارس بها نشاطه للتثبّت من كفايته لممارسة المهنة أمام لجّنة تُشكّل لهذا الغرض يصدر بتشكيلها قرّار من وكيل الوزارة المُختصّ ويمنح الطالب الترخيص المطلوب في حالة ثبوت نجاحه ويكون ساريّاً لمُدّة خمس سنوات هجريّة من تاريخ صدوره.
وفي حالة ما إذا رسب صاحب الطلب في الامتحان فعليه أن يتقدّم لإعادة الامتحان بعد سبعة أيام عملٍ برسمٍ جديدٍ قدره مائة ريال فإذا تكرّر رسوبه تُتّخذ الإجراءات اللازمّة لإبعاد الأجنبي عن البلاد أما السعودي فُيسمح له بإعادة الامتحان كل أربعة أشهر برسمٍ جديدٍ قدره مائة ريال حتى ينجح أو ينصرّف عن هذه المهنة.
ويُعفى من الامتحان من يكون حاصلاً على مؤهلٍ فنّي في مجال المهنة من معهدٍ حكومي بالمملكة.
ويجب على المُرخّص له إبراز الترخيص للقائمين على مُراقبّة تنفيذ أحكام هذا النظام كُلما طُلب منه ذلك.
ويجوز استخراج صورةٍ جديدةٍ مُعتمدّةٍ من الترخيص في حالة فقده أو تلفه وذلك بعد الإعلان عن فقده في إحدى الجرائد المحلّيّة وأداء رسم قدره خمسون ريالاً.
 
مادّة (18) : يحدّد الترخيص مكان مُزاولّة المهنة وعند تغييره لأي سببٍ يجب على الصائغ السعودي أو صاحب العمل إشعار فرع وزارة التجارة الذي يتبعه المكان الجديد خلال شهرٍ من تاريخ التحاقه بالعمل في المشغل الجديد لإيضاح ذلك في سجّلاته وإشعار الفرع السابق.
 
مادّة (19) : ا ) على أصحاب المحلّات المُرخّصة طبقاً لهذه اللائحة استعمال فواتير تحمل اسم المحلّ وعنوانه ورقم الترخيص والسجّل التجاري ورقم الهاتف وصندوق البريد إن وُجد. وتكون الفواتير بأرقام مسلسلّة كل منها من أصلٍ وصورةٍ ويُعطى كل مُشترٍ فاتورة تُبيّن نوع ووزن ووصف شامل للمصوغ والأحجار المُركّبة به علاوةً على عياره وسعره وتاريخ البيع وعلى صاحب المحلّ الاحتفاظ بالفواتير بمحلّه لمُدّة سنةٍ على الأقلّ للرجوع إليها عند الحاجة.
ب ) على أصحاب المحلّات المُرخّصة طبقاً لهذه اللائحة الاحتفاظ بالتراخيص أو بصورةٍ منها في محلّاتهم، وعلى أصحاب مشاغل المعادن الثمينّة بالإضافة إلى ذلك الاحتفاظ بسجّلٍ لجميع العاملين موضّحاً به بيانات التراخيص مُضافاً إليها بيانات الإقامّة بالنسبة للأجنبّي.
ج ) على أصحاب المشاغل الاحتفاظ بسجلّاتٍ تُبيّن مصادر ما لديهم من المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة ومشغولاتها، وعليهم إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسميّة ذلك، ويُحظر عليهم شراء هذه الأصناف من مجهولٍ أو قاصرٍ أو مُشتبه فيه.
 
مادّة (20) : لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام خارج المحلّ المُرخّص له بذلك، ولا يجوز لصاحب المحلّ الاستعانة بأجنبّي سواءً كان على كفالته أو على كفالة غيره وبطريقةٍ مُباشرّةٍ أو غير مُباشرّةٍ في توزيع هذه الأصناف على المحلّات الأُخرى المُرخّص لها بذلك.
 
مادّة (21) : على أصحاب المحلّات التجاريّة والمشاغل الحاصلين على سجّلٍ تجاريٍ قائمٍ وكذلك الذين يزاولّون مهنة صائغٍ قبل نشّر هذه اللائحة التقدّم للوزارة أو أحد فروعها خلال مُدّة أقصاها ثلاث شُهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة للحصول على التراخيص اللازمّة وكذلك الأختام بالنسبة لأصحاب المشاغل والشارة بالنسبة لأصحاب المشاغل والمستوردّين.
 
مادّة (22) : على الإدارة العامّة للجودة والنوعيّة والرقابة وفروع الوزارة الاحتفاظ بثلاثّة سجلّات الأول لتراخيص المحلّات التجاريّة والثاني لتراخيص مشاغل المعادن الثمينّة والثالث لتسجيل العاملين بالمشاغل وفقاً للنماذج التي تعدّها الإدارة المذكورة.
 
الفصل الثالث
إجراءات ضبط المُخالفات وتوقيع العُقوبات
 
مادّة (23) : يكون لمفتّشي وزارة التجارة وفروعها مجتمعيّن أو مُنفردّين والذين يصدر بتعيينهم قرّار من وزير التجارة وفقاً لحُكم المادّة (13) من النظام . حقُ ضبط المُخالفات والتحقيق فيها ولهم حقُ دخول وتفتيش مشاغل المعادن الثمينّة والمحلّات والأماكن مُرخّصة كانت أو غير مُرخّصة مما يوجد به أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذيّة ولهم التحفظ على المُستندّات المتعلّقة بالمُخالفات وكذلك أخذ العيّنات وحجز الأصناف التي توجد شُبهةٌ قويّةٌ على مُخالفتها ولهم فك الحجز والتسليم والتكسير وفقاً لأحكام النظام ولائحته.
 
مادّة (24) : يكون ضبط المُخالفات وأخذ العيّنات للفحص أو التحليل وحجز البضاعة وتسليمها وتكسيرها وفك الحجز والتحفّظ على المُستندّات بمُقتضّى محاضر رسميّة وفقاً للنماذج التي تعدّها الإدارة العامّة للجودة النوعيّة والرقابة على أن تتضمّن محاضر الضبط مكان الضبط واسم المُخالف وتاريخ الضبط ونوع المُخالفة وبيان المضبوطات إن وُجدت ووصفها ووزنها. ويجب توقيع المحاضر من قبل كُلٍ من القائم بالضبط وصاحب المحلّ أو مديره أو المسئول عن العاملين في مكان الضبط فإذا رفض التوقيع يُشار إلى ذلك في المَحضَر.
 
مادّة (25) : على رجال الضبط إرسال العيّنات المُراد تحليلها أو فحصها إلى مُختبّر الجودة النوعيّة المُختصّ وعليهم استدّعاء المُخالف والتحقيق معه في شأن المُخالفة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلّة المتوافرة ضده وإعطائه الفُرصة لتقديم ملاحظاته كتابةً وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع مع توقيع المُفتّش والمُخالف على كُل صفحةٍ من صفحات التحقيق.
 
مادّة (26) : على المُفتّش بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مُذكّرة بوقائع الموضوع ويفك الحجز إذا استنفد أغراضه واستمراره مع تحديد المُخالفة الثابتّة في حقٍ المُخالف والأوراق المُثبتة لذلك مع تحديد موّاد النظام التي خالفها وإحالة جميع الأوراق إلى اللجّنة المنصّوص عليها في المادّة (20) من النظام والتي يصدر بتشكيلها قرّار من وزير التجارة.
 
مادّة (27) : تُباشر اللجّنة المُشار إليها في المادّة (20) اختصّاصاتها المُحدّدة بالنظام وذلك بمُراعاة القواعد والإجراءات المنصّوص عليها في الموّاد التاليّة.
 
مادّة (28) : يتولى رئيس اللجّنة – الذي يحدّده القرّار الصادر بتشكيلها – الإشراف على أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها.
 
مادّة (29) : يُخطر ذو الشأن بموعد الجلسة المُحدّدة لنظر المُخالفة قبل الموعد المذكور بأسبوعٍ على الأقلّ على أن يتضمّن الإخطار بيان التهمة المنسوبة للمُخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله، وتقديم ما يعنّ له من مُستندّات كما يجوز للجّنة إذا رأت وجهاً لذلك استدّعاء المُوظّف الذي قام بضبط المُخالفة لاستيضاح أيّة مسألة تتّصل بها.
 
مادّة (30) : يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمُعاينّات اللازمّة لمكان الضبط إذا قدّرت ضرورة ذلك، ولها في هذه الحالة إجراء المُعايّنة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المُهمّة على أن يقدّم للجنة تقريراً بنتيجة المُعاينّة.
 
مادّة (31) : تفصل اللجّنة في المُخالفات المُحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا اقتضى الأمر نظر المُخالفة في أكثر من جلسةٍ يُراعى إخطار من يتخلّف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التاليّة.
 
مادّة (32) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قرّاراتها بالأغلبيّة ويتولّى كُلٌ عضوٍ إعداد القرّارات التي يُعهدّ إليه إعدادها.
 
مادّة (33) : يُخطر ذوو الشأن بصورةٍ من القرّار الصادر في حقّهم ويُنصّ فيه على حقّهم في التظلّم من قرّارات اللجّنة أمام ديوان المَظالِم خلال مُدّةٍ لا تتجاوز ستّين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرّار العُقوبة حسبما تَنُصّ على ذلك المادّة (20) من النظام.
 
مادّة (34) : لا يُعتبّر القرّار الصادر في القضيّة نهائياً إلا بعد انتهاء فترة التظلّم المُشار إليها في المادّة (20) من النظام دون تقديمه أو بعد رفضه في حالة تقديمه.
 
مادّة (35) : يكون إخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرّارات الصادرة من اللجّنة بتسليمها إليهم شخصيّاً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً وإذا امتنع ذوو الشأن عن الاستلام أُثبت ذلك واعتُبّر الإخطار سليمّاً.


مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..