الخميس، 18 يونيو 2015

الرد على الشبهة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

قال تعالى:  ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب? (25)
أتى هؤلاء بهذه الشبهة فقالوا: إذا كان حد الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت: فما هو نصف الرجم؟ وظنوا بذلك أنهم قدموا خدمة للدين. وإنما خدموا أهواءهم وخدموا الرافضة أسيادهم.
ولا شك أن الرجم لا يقبل التنصيف حتى يقام عليهن نصفه؛ فدل ذلك على أن حد الثيب لا يكون رجما.
الإحصان هنا ليس الزواج، وإنما معناه الحرية، فالمراد بهن في الآية الحرائر بدليل قوله تعالى )ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات( (النساء: 25)، وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح.
قال ابن منظور: والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج (لسان العرب13/119 مادة حصن تاج العروس1/8011).
فالمقصود من الآية أن حد الأمة إذا زنت نصف حد المحصنات – وهن الحرائر غير المتزوجات – بالجلد دون الرجم، حتى ولو كانت محصنة بالتزويج.
فيكون عذاب الأمة نصف عذاب الحرة غير المحصنة.
بدليل أن الموت إنهاء للحياة. بخلاف الجلد فإنه عذاب. قال تعالى حاكيا قول سليمان ?ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين (20) لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه(.
وإذا قيل هذا فهمكم فنقول هذا فهم سليم بإجماع الأمة. فمن أنتم حتى تقفزون على إجماع الأمة بعد مرور ألف وأربعمئة سنة على هذا الإجماع؟ّ
هذا وبالله التوفيق

الشيخ عبد الرحمن دمشقية


مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..