خادم الحرمين مترئساً مجلس الوزراء |
الثلاثاء 12 صفر 1437 هـ - 24 نوفمبر 2015م - العدد 17319 ,
صفحة رقم
( 4 )
خادم الحرمين يشيد بنتائج قمة العشرين.. والمملكة تجدد موقفها الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد
ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على لقاءاته ومشاوراته التي أجراها أيده الله مع قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين التي عقدت في أنطاليا التركية، وما دار خلالها من استعراض لأوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون مع المملكة، منوها رعاه الله بعمق العلاقات مع تلك الدول والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأشاد أيده الله بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في القمة والتي سيكون لها بمشيئة الله كبير الأثر في توثيق التعاون بين دول المجموعة في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي.
رسم سنوي مقداره 2.5% على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري كما عبر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لما لقيه حفظه الله خلال رئاسته وفد المملكة إلى أعمال القمة، والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتبرع باسم المملكة العربية السعودية لدعم البرامج التنموية المختلفة لمشروع "منصة الخير الرقمي" الذي يهدف إلى جمع التبرعات من الأفراد حول العالم لخدمة المشاريع التنموية دولياً والإسهام في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م.
وأشار إلى أن المجلس اطلع على نتائج المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 137 المنعقد في الرياض.
كما نوه مجلس الوزراء بمواقف الدول المؤيدة للقرار الذي صاغته المملكة العربية السعودية المندد بالتدخل في سوري وأقرته لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة ووافقت عليه 115 دولة.
ورحب المجلس بعودة الحكومة الشرعية اليمنية إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، والإشراف المباشر على العمليات العسكرية الواسعة لتحرير بقية المحافظات من المليشيات الحوثية والانقلابية.. والبدء بتسيير أعمال الوزارت لتلبية احتياجات المجتمع وإدارة شؤون الدولة، متمنيا للحكومة اليمنية الشرعية التوفيق والسداد فيما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.
وأفاد أن المجلس استنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للاجراءات التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ولعمليات الاعتقال للفلسطينيين في عدد من المحافظات.
كما جدد المجلس إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة، ومنها الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع يوم الجمعة الماضي على فندق وسط العاصمة المالية باماكو وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، مؤكدا موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأينما وجد، ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التي تقف خلفه.
وأكد المجلس أهمية فعاليات ملتقى "مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، مشدداً على ما تقوم به المملكة من دور في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدّرة للبترول كافة، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار.
وأثنى مجلس الوزراء على ما خرج به اجتماع وزراء العدل العرب في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين في القاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية من اتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب الذي يستهدف تدمير المجتمعات العربية وذلك من خلال تجفيف منابع تمويله وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي لمحاربته.
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق لما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة لإتاحة الفرصة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء المناسك بسكينة واطمئنان، ووقوف على مختلف الاستعدادات، وتطبيق شامل للأنظمة التقنية والالكترونية لتسهيل الإجراءات مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1437ه المحددة بغرة صفر الجاري، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتوفير مختلف القطاعات المعنية كل أدوات التيسير على آمّين البيت الحرام وفق الخطط التشغيلية المتكاملة.
وأشار المجلس إلى أهمية "برنامج الأمان الأسري" الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الهادف إلى تعزيز دور الأسرة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتوعية الشباب والآباء والأمهات، وإبراز القيم الإيجابية للأسرة، وإلى أهمية انعقاد الندوة الرابعة للحرب الإلكترونية التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الدفاع بالرياض، الرامية إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الحرب الإلكترونية وعرض مجالات المعرفة الحديثة والتجارب الدولية الرائدة في تقنيات الحرب الإلكترونية.
إقرار اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار واطلع مجلس الوزراء على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي.
وأفاد د. عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الثقافية في ولاية (نيومكسيكو) بالولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على عدد من الترتيبات لأغراض التقاعد.. واتفاقيات تعاون مع دول صديقة ومنظمات دولية بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 112 / 65 ) وتاريخ 5 / 2 / 1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
1 - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية، وذلك بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2 - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
3 - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 44 ) وتاريخ 15 / 8 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 1 / 7 / 2012م، على الملحق (السادس) من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن ( ماربول ) 1973م.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث في مشروع اتفاقية تعاون في شأن إنشاء برنامج المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64 / 34) وتاريخ 9 / 7 / 1436ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي:
1 تحتسب خدمات من تنطبق عليه الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (368) وتاريخ 18 / 4 / 1392ه الواقعة بعد تاريخ 1 / 7 / 1388ه حتى تاريخ 1 / 7 / 1435ه لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة.
2 تحتسب خدمات المشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه الواقعة بعد تاريخ 1 / 7 / 1435ه لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة، على أن يسري العمل بهذا الضابط إلى حين اعتماد الدراسة الصادر في شأنها قرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) المعتمد بالأمر السامي رقم (1512 / م ب) وتاريخ 29 / 10 / 1425ه، في شأن أوضاع الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والمشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه من النواحي النظامية والتنظيمية والمالية، وسريان أحكامها، أو حتى تاريخ 1 / 7 / 1440ه أيهما أقرب.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي (1434 / 1435ه)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقرير واتخذ بشأنه ما يلزم من توجيهات.
-----------------------------------------
15 مادة ترسم حدود نظام رسوم الأراضي البيضاء ووزارة الإسكان تتولى التطبيق
الثلاثاء 12 صفر 1437 هـ - 24 نوفمبر 2015م - العدد 17319 , صفحة رقم ( 6 )
المادة العاشرة: إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسوم
تضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي وافق
عليه مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على خمس عشر مادة، وفيما يلي نص النظام:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
١- زيادة المعروض من الأراض المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
٢- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
المادة الثالثة:
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (٢٫٥٪) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة ما يأتي:
١- البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
٢- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
٣- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
٤- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
٥- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها.
٦- معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها.
٧- قواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
٨- آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
المادة الخامسة:
١- على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
٢- يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
المادة السابعة:
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
المادة الثامنة:
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
المادة التاسعة:
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.
المادة العاشرة:
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.
المادة الحادية عشرة:
تودع المبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) - اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الرابعة عشرة:
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
المادة الخامسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
----------------------
-----------------------------------------------------
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
١- زيادة المعروض من الأراض المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
٢- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
المادة الثالثة:
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (٢٫٥٪) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة ما يأتي:
١- البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
٢- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
٣- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
٤- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
٥- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها.
٦- معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها.
٧- قواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
٨- آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
المادة الخامسة:
١- على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
٢- يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
المادة السابعة:
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
المادة الثامنة:
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
المادة التاسعة:
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.
المادة العاشرة:
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.
المادة الحادية عشرة:
تودع المبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) - اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الرابعة عشرة:
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
المادة الخامسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
----------------------
الثلاثاء 12 صفر 1437 هـ - 24 نوفمبر 2015م - العدد 17319 ,
صفحة رقم
( 45 )
بدء التطبيق مطلع ديسمبر 2016 ومراحل التطبيق تحدد المساحة والمدن
تطبيق رسوم الأراضي على «الخام» والسكنية داخل النطاق العمراني واستثناء الحكومية والتجارية
عام كامل يفصل البدء بتطبيق رسوم الأراضي
البيضاء على المواقع المستهدفة في المدن التي ستكون على مراحل، وتحدد
اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق
للرسوم بشكل تدريجي.
وعلمت "الرياض" أن الرسوم سوف تطبق على الأراضي الخام (غير المطورة) في المواقع المستهدفة شرط أن تكون داخل النطاق العمراني، مع استثناء الأراضي الحكومية من تطبيق تلك الرسوم، وكذلك الأراضي المعدة لأغراض تجارية بحتة أو استثمارية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته ظهر أمس الاثنين، على نظام رسوم الأراضي، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112/ 65) وتاريخ 5/2/1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
أولاً - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ثانياً - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
ثالثاً - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين قد وافق الثلاثاء الفائت على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتم الرفع بالنظام إلى المقام السامي، وأكد مجلس الشورى على أن النظام بصيغته الجديدة سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتدعم حزمة الاجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، وأجرى مجلس الشورى بعض التعديلات على بنود المشروع، ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
وعلمت "الرياض" أن الرسوم سوف تطبق على الأراضي الخام (غير المطورة) في المواقع المستهدفة شرط أن تكون داخل النطاق العمراني، مع استثناء الأراضي الحكومية من تطبيق تلك الرسوم، وكذلك الأراضي المعدة لأغراض تجارية بحتة أو استثمارية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته ظهر أمس الاثنين، على نظام رسوم الأراضي، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112/ 65) وتاريخ 5/2/1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
أولاً - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ثانياً - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
ثالثاً - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين قد وافق الثلاثاء الفائت على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتم الرفع بالنظام إلى المقام السامي، وأكد مجلس الشورى على أن النظام بصيغته الجديدة سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتدعم حزمة الاجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، وأجرى مجلس الشورى بعض التعديلات على بنود المشروع، ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
-----------------------------------------------------
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..