الأربعاء، 16 ديسمبر 2015

نظام مكافحة غسيل الأموال و لائحته التنفيذية

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :
1ـ غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .
2 ـ الأموال : الأصول أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية ، ملموسة أو غير ملموسة ، منقولة أو غير منقولة ، والوثائق والصكوك المستندات أيا كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية و الائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد .
3 ـ المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام الشريعة أو هذا النظام أو تمت تحويله أو تبديله كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية .
4 ـ الوسائط : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام الشريعة أو هذا النظام .
5 ـ المؤسسات المالية : أي منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المصرفية وتحويل الأموال وتبديل العملات والاستثمار وأعمال الأوراق المالية والتأمين والتمويل ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام والأنشطة المالية التي تزاولها هذه المنشأة .
6 ـ الأعمال والمهن غير المالية المحددة : أي منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التجارية أو المهنية ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام أنواع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المزاولة في المملكة .
7 ـ المنظمات غير الهادفة للربح : كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية .
8 ـ العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية . ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ،الشراء ، الإقراض ، المبادلة أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
9 ـ النشاط الإجرامي والجريمة الأصلية : أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام .
10 ـ الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها ، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة ، استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك .
11 ـ المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .
12 ـ الجهة الرقابية : الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك الجهات .
13 ـ السلطة المختصة : كافة السلطات الإدارية وسلطات إنفاذ النظام والجهات الرقابية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال .
14 ـ الشخصيات ذات الصفات الاعتبارية : الهيئات التجارية أو المؤسسات أو الكيانات أو الشركات أو الجمعيات أو أية جهات مشابهة تستطيع إقامة علاقة عمل دائمة أو امتلاك أصول .
 
1 / 1 ـ يعد من الأموال في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة أي نوع من الأموال أو الأصول المنقولة وغير المنقولة الملموسة وغير الملموسة والوثائق أو الصكوك القانونية بما في ذلك الشكل القانوني الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها مثل : الأدوات المالية القابلة للتداول والمستندات غير المتضمنة اسم المستفيد مثل الشيكات السياحية ، والأوراق التجارية المتمثلة في الشيكات المصرفية والسندات لأمر والكمبيالات ، و أوامر الدفع والائتمانات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات وخطابات الاعتماد ، وأية أرباح أو عوائد أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى .
1 / 2 ـ يعد من أمثلة الأنشطة المالية الواردة في الفقرة ( 5 ) من هذه المادة الآتي :ـ
أ ـ قبول الودائع ، الاقتراض ، فتح الحسابات .
ب ـ التقسيط والتمويل .
ج ـ التأمين وإعادة التأمين .
د ـ خدمات تحويل الأموال .
هـ ـ إصدار وإدارة وسائل الدفع ( بطاقات الائتمان ، الشيكات السياحية ، البطاقات المصرفية ) .
و ـ إصدار الضمانات والاعتمادات .
ز ـ الاتجار أو الاشتغال بالعملات الأجنبية .
ح ـ أعمال الأوراق المالية .
ط ـ تبديل العملات ( الصرافة ) .
1 / 3 ـ يعد من أمثلة الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح الواردة في الفقرة ( 6 ) من هذه المادة الآتي :ـ
أ ـ التعاملات العقارية .
ب ـ التعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية .
ج ـ الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات .
د ـ أعمال المحاماة وأعمال المحاسبة والمراجعة .
1 / 4 ـ يعد من العمليات الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة الآتي :ـ
أ ـ الرهن .
ب ـ الهبة .
 
المادة الثانية :
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية :
1 ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
2 ـ نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
3 ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
4 ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه المادة .
2 / 1 ـ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
2 / 2 ـ الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال تشمل ما يلي :ـ
أ ـ الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 م .
ب ـ الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادرة في ديسمبر 2000 م .
ج ـ الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 م ، والتي تشتمل على تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيون والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة .
د ـ تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
هـ ـ جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود .
و ـ جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .
ز ـ جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .
ح ـ تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .
ط ـ القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال .
ي ـ الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر .
ك ـ القرصنة .
ل ـ الابتزاز .
م ـ الاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة .
ن ـ القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة .
س ـ جرائم البيئة .
ع ـ السلب أو السطو المسلح .
ف ـ السرقات والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها .
ص ـ النصب والاحتيال .
ق ـ الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة ، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .
ر ـ مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك .
ش ـ ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص والتداول بناء على معلومات داخلية المنصوص عليها في نظام السوق المالية .
ت ـ ممارسة الوساطة في أعمال التأمين بدون ترخيص المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .
ث ـ الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع ، والتستر التجاري المنصوص عليه في نظام مكافحة التستر التجاري ، وتزييف المنتجات والقرصنة عليها .
خ ـ التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ذ ـ جرائم التهرب الضريبي .
 
 
المادة الثالثة :
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الواردة في المادة ( الثانية ) من هذا النظام أو اشترك فيه من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات ، مع بقاء المسؤولية الجزائية لتلك الجهات إذا ارتكبت الجريمة باسمها أو لحسابها .
3 / 1 ـ تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح المقامة في  المناطق الحرة الموجودة على أرض المملكة .
3 / 2 ـ تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة وفروعها والمؤسسات التابعة لها داخل وخارج المملكة .
3 / 3 ـ أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسم أو لحساب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بهدف تحقيق مصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة .
 
المادة الرابعة :
تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت بها وفقا لنظام المملكة .
 
المادة الخامسة :
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها . ويجب التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء أي عملية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية ، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
5 / 1 ـ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح الالتزام التام بما تصدره الجهات الرقابية كوزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد من تعليمات تتعلق بتطبيق مبدأ اعرف عميلك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة على أن تشمل كحد أدنى التالي :
5 / 1 / 1  التحقق بصفة مستمرة من هوية جميع المتعاملين الدائمين أو العرضيين مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالاطلاع على الوثائق الأصلية سارية المفعول المعتمدة نظاما لإثبات الشخصية وذلك على النحو التالي :
 
أ ـ المواطنون السعوديون : ـ
ــ بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة .
ــ عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله .
ب ـ الوافدون والأفراد : ـ
ــ الإقامة أو بطاقة الإقامة الخاصة ذات الخمس سنوات او جواز السفر أو الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين .
ــ عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله .
ج ـ الأشخاص الاعتباريون : ـ
ــ الشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها :ـ
ـ السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة .
ـ الترخيص الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة .
ـ عقد التأسيس إن وجد .
ـ بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للتأكد من اسم التاجر والوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها .
ـ قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجد وصورة من هوية كل منهم .
ـ قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم .
ــ الشركات المقيمة :
ـ صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة .
ـ صورة من عقد التأسيس وملاحقه .
ـ صورة ترخيص مزاولة النشاط .
ـ صورة من هوية المدير المسؤول .
ـ وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص أو " الأشخاص " الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع .
ـ صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته .
5 / 2 ـ يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه كافة العملاء وفقا للأهمية النسبية والمخاطر .
5 / 3 ـ تعزيز تدابير وإجراءات العناية الواجبة المشددة تجاه العملاء وعلاقات العمل والعمليات ذات المخاطر العالية .
5 / 4 ـ لا تقبل التدابير المخففة لإجراء العناية الواجبة في حالة الاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو في حال وجود ظروف معينة تنطوي على مخاطر عالية .
5 / 5 ـ تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من أوضاعهم النظامية لكافة العملاء الطبيعيين الذين تعود إليهم الملكية أو السيطرة النهائية أو الذين يقومون بإجراء العمليات بالنيابة عنهم قبل فتح الحساب أو بداية التعامل مع أي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح .
5 / 6 ـ تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل بما في ذلك الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الشخصية الاعتبارية .
5 / 7 ـ  تحديث بيانات العميل والتحقق منها واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة وعند ظهور شكوك بشأن دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا في أي مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقي أو عند وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن حدود مبالغ العملية .
5 / 8 ـ التحقق مما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر ، واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد هوية هذا الشخص والتحقق منها مع إيلاء اهتمام خاص بالحسابات وعلاقات العمل التي يتم إدارتها بموجب توكيل .
5 / 9 ـ يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر وتحديد ما إذا كان العميل الحالي أو الجديد والمستفيد الحقيقي سبق أن كان أو أنه حاليا أو من المحتمل أن يكون في المستقبل شخصا سياسيا ممثلا للمخاطر  ، وضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي للمخاطر وتصنيف مثل هذه العلاقات ضمن العلاقات ذات المخاطر العالية التي تستلزم موافقة الإدارة العليا عليها والمتابعة المستمرة المشددة لعلاقات العمل معها .
5 / 10 ـ يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح التي تعتمد على وسطاء أو أطراف ثالثة القيام ببعض عناصر عملية العناية الواجبة بأن يكون لهذه الجهات الحصول فورا من الطرف الثالث على المعلومات اللازمة المتعلقة بالعناية الواجبة وأن تقوم هذه الجهات باتخاذ خطوات كافية للاطمئنان أن الأطراف الثالثة سوف تقدم عند الطلب وبدون تأخير صور بيانات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائق ذات العلاقة وأنها تخضع للتنظيم والرقابة وأن لديها إجراءات مطبقة للالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وأن دولها تطبق المتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بدرجة كافية ، وأنه يقع على هذه الجهات المسؤولية النهائية عن التعرف على هويات العملاء والتحقق منها .
5 / 11 ـ لا يقبل من الوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط ومن في حكمهم التذرع بعدم إفشاء أسرار العملاء عند استيفاء بيانات التحقق من الهوية على النحو المشار إليه آنفا .
 
المادة السادسة :
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب ـ بجميع السجلات والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .
6 / 1 ـ تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بنسخة من إثبات هوية المتعاملين معها والمستفيدين الحقيقيين ، وبكل مستند يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها سواء كان الحساب أو علاقة العمل قائمة أو منتهية .
6 / 2 ـ تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بسجل يشمل كافة تفاصيل التعاملات التي تجريها للتحقق من استيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة وبما يمكن وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيق أو السلطات القضائية من تتبع كل عملية وإعادة تركيبها ، وبما يمكن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح من الإجابة خلال المدة المحددة عن أية استفسارات تطلبها وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيق أو السلطات القضائية .
6 / 3 ـ عندما يطلب من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بمقتضى أحكام هذا النظام الاحتفاظ بالسجلات أو المستندات لمدة تزيد عن المدة النظامية فإنه يتعين عليها الاحتفاظ بها حتى نهاية المدة المحددة في الطلب .
 
المادة السابعة :
للجهات الرقابية المختصة إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجهات الخاضعة لإشرافها تنفيذا لأحكام هذا النظام ، وعليها التأكد من التزام الجهات الخاضعة لإشرافها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال .
7 / 1 ـ تضع الجهات الرقابية المختصة التعليمات والقواعد الواجب تطبيقها بشأن مكافحة الجرائم المبينة في هذا النظام واتخاذ الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لإشرافها بمتطلبات الأنظمة والقواعد واللوائح المقررة نظاما لمكافحة غسل الأموال .
7 / 2 ـ تعد التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية الحد الأدنى من التعليمات الواجب تطبيقها .
7 / 3 ـ تتضمن إجراءات مراقبة العمليات والإجراءات الاحترازية الواجب وضعها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لكشف الجرائم المبينة في هذه المادة ما يلي :
أ ـ وضع إجراءات مكتوبة وفعالة تحول دول استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتساعد على كشف العمليات المشبوهة وتحول دون استغلال التطورات المعلوماتية والتقنية في تمرير مثل هذه العمليات ، وتنظم آليات التعامل مع أية مخاطر تتعلق بعلاقات العمل أو العمليات التي لا تتم وجها لوجه .
ب ـ اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتحقق من تطبيق التعليمات والتأكد من سلامتها .
ج ـ تحديث الضوابط والإجراءات بشكل دوري بما يساير تطور عمليات غسل الأموال .
 
المادة الثامنة :
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح إيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكافة أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن ، وأن تسجل كتابيا ما يتم التوصل إليه من نتائج ، والاحتفاظ بها عشر سنوات مع إتاحتها عند الطلب للجهات المختصة .
 
المادة التاسعة :
1 ـ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ـ عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها ـ أن تتخذ الاجراءات الأتية :
أ ـ إبلاغ وحدة التحريات المالية فورا وبشكل مباشر .
ب ـ إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات المالية به .
2 ـ عند تأكد وحدة التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بالأعمال الإرهابية أو بالمنظمات الإرهابية أو بممولي الإرهاب ـ المعاقب عليها بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويله ـ تتخذ الاجراءات النظامية اللازمة لذلك .
9 / 1 ـ تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة ما يلي :ـ
أ ـ قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر لوحدة التحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو علميات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو علميات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها .
ب ـ قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر لوحدة التحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الاموال أو تمويل الارهاب أو عمليات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها .
9 / 2 ـ تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب ، كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص .
9 / 3 ـ يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أن يشتمل البلاغ كحد أدني على المعلومات الآتية : ـ
أ ـ أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم .
ب ـ بيان بالعملية المشتبه فيها و أطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .
ج ـ تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة .
د ـ أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الابلاغ .
9 / 4 ـ يراعي بالتقرير المعد من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح عن العمليات المبلغ عنها الآتي :ـ
أ ـ تقدم المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية تقرير فني عن دراسة الحسابات المبلغ عنها خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ على أن يتضمن الآتي :
ـ كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر .
ـ صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب .
ـ بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها .
ـ مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك .
ب ـ تقدم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تقاريرها عن البلاغات عند طلبها من الوحدة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي :
ـ معلومات عن الطرف المبلغ عنه .
ـ بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة .
ـ تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات .
 
المادة العاشرة :
استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية فإن على المؤسسات المالية ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات لوحدة التحريات المالية أو السلطة المختصة بالتحقيق أو للسلطة القضائية عند طلبها عن طريق الجهة الرقابية .
10 / 1 ـ لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح الاحتجاج بمبدأ سرية الحسابات أو هوية العملاء أو المعلومات أو التعاملات المسجلة طبقا لأي نظام آخر .
10 / 2 ـ تقوم السلطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية بطلب الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح عن طريق وحدات مكافحة غسل الأموال للجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة ، ويتم تقديم كافة الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للسلطة القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية عند طلبها عن طريق وحدات مكافحة غسل الأموال للجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة .
10 / 3 ـ يلتزم موظفو جميع الجهات الذين يحصلون على معلومات أثناء تأديتهم لأعمالهم بالحفاظ على سرية تلك المعلومات وكذلك بعد توقفهم عن العمل ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام .
 
المادة الحادية عشر :
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم من وجود شبهات حول نشاطهم .
11 / 1 ـ يراعى في تطبيق هذه المادة ولتجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي :
أ ـ القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها .
ب ـ تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها .
ج ـ المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية .
د ـ أن لا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله .
هـ ـ عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك .
المادة الثانية عشر :
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال ، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يلي :
1 ـ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال ، وإبلاغ موظفيها بها تتضمن إجراءات العناية الواجبة ، والاحتفاظ بالسجلات ، والكشف عن العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة والالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة .
2 ـ ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة ، ويعمل بصورة مستقلة ، وله الحق بالاتصال بمستوى إداري أعلى وحق الاطلاع في الوقت المناسب على بيانات هوية العملاء ومعلومات العناية الواجبة ، وعلى سجلات العمليات الاخرى ذات الصلة .
3 ـ إنشاء وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتزام بهذه الاجراءات والسياسات والضوابط وفقا لمعيار معدل المخاطر .
4 ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبالمستجدات في هذا المجال ، بما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
5 ـ تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين .
12 / 1 ـ يكون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير العام أو المالك أو من يفوض في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح هو المسؤول عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال .
12 / 2 ـ تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بتكليف موظف أو قسم مسؤول عن الإبلاغ والاتصال بوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام . وبالنسبة للمؤسسات الفردية غير المالية الصغيرة فيكون التبليغ من قبل مالك المؤسسة مباشرة أو ممن يفوضه .
12 / 3 ـ تحدد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وحدة رقابية مختصة في شؤون مكافحة غسل الأموال وإجراء برامج المراقبة والتدقيق الداخلي ذات الشأن ، على أن تتضمن مهمة مراجع الحسابات الخارجي في حالة وجوده برنامج خاص عن مدى التزام المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بسياسات مكافحة غسل الأموال .
12 / 4 تستعين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالجهات الرقابية المختصة حين وضع الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المقررة نظاما لمكافحة غسل الأموال .
12 / 5 ـ تضع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح خطط وبرامج وميزانيات مالية مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال حسب حجمها ونشاطها وذلك بالتنسيق مع الجات الرقابية عليها .
12 / 6 ـ يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال بالمعاهد المتخصصة محلية كانت أو خارجية ، ويراعى في إعداد البرامج التدريبية أن تشتمل على الآتي :ـ
أ ـ الاتفاقيات والأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال .
ب ـ سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال .
ج ـ المستجدات في مجال عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
د ـ المسؤولية الجزائية والمدنية لكل موظف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .
 
المادة الثالثة عشرة :
تتمتع وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية باستقلالية عملية كافية وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكليها واختصاصاتها وكيفية ممارسة مهامها وارتباطاتها .
13 / 1 ـ ارتباط الوحدة ومقرها :ـ
تعد وحدة التحريات المالية جهاز مركزي وطني يتمتع باستقلالية عملية وتشغيلية كافية وترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة .
13 / 2 ـ تشكيل الوحدة : ـ
تتشكل من رئيس ومساعد وعدد كاف من المتخصصين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال في التخصصات المالية والمحاسبية والقانونية والحاسب الآلي والتخصصات الأمنية .
13 / 3 ـ اختصاصات الوحدة :
تختص الوحدة بالآتي :ـ
أ ـ تلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والجهات الحكومية الأخرى والافراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال .
ب ـ تحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال .
ج ـ إنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال ويتم تحديث هذه القاعدة تباعا مع المحافظة على سريتها ، مع جعلها متاحة للجهات ذات العلاقة .
د ـ طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من اجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال .
هـ ـ طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الأخرى فيما يتعلق مكافحة غسل الأموال وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من هذا النظام .
و ـ إعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال ، تشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر .
ز ـ القيام بجمع المعلومات عما يرد إليها من بلاغات بشأن العمليات التي يشتبه في أنها غسل للأموال وتحليلها وللوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة .
ح ـ تقوم وحدة التحريات المالية بالبحث والتحري الميداني ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية وعند قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال تقوم بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعا بالرأي ومرفق به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة .
ط ـ الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام .
ي ـ التصرف في البلاغات التي يسفر التحليل بشأنها عن عدم قيام الدلائل أو الشبهة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .
ك ـ التنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة غسل الأموال .
ل ـ توفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح المبلغة والسلطات المختصة ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال .
م ـ المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
ن ـ رفع التوصيات اللازمة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحة غسل الأموال .
س ـ لوحدة التحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية الأخرى وفقا للأنظمة والإجراءات المرعية .
ع ـ لوحدة التحريات المالية بصفتها عضو بمجموعة الأقمونت متابعة متطلبات المجموعة .
13 / 4 ـ أقسام الوحدة :
تتألف الوحدة من الأقسام التالية :
أ ـ قسم البلاغات .
ب ـ قسم جمع المعلومات والتحليل .
ج ـ قسم تبادل المعلومات .
د ـ قسم المعلومات والدراسات .
 
أولا : قسم البلاغات :
1 ـ تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أنها لها علاقة بغسل الأموال .
2 ـ استقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية في أسرع وقت ممكن .
3 ـ يكون استقبال البلاغات وفقا للنموذج المعد من الوحدة والمبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة و المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح .
4 ـ تسجيل البلاغات في سجلات خاصة برقم مسلسل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية .
5 ـ إحالة البلاغات إلى قسم جمع المعلومات والتحليل للتأكد من قيام الشبهة وتوفر الدلائل على وجود جريمة غسل الأموال .
ثانيا : قسم جمع المعلومات والتحليل :
1 ـ التأكد من توافر المعلومات الضرورية في البلاغ وإرفاق المستندات اللازمة للتحليل .
2 ـ الطلب من الجهة ذات العلاقة عند الحاجة إلى معلومات أو وثائق أو تقارير أو مستندات يستلزمها التحليل .
3 ـ دراسة البيانات والمعلومات المتوفرة بالبلاغ ومقارنتها بما يتوفر للقسم من معلومات لتأكد من صحتها وتقدير مناسبتها مع الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية والمالية والتجارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة .
4 ـ عند قيام الدلائل الكافية بأن العلميات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال وظهور الحاجة لتحريات ميدانية أو ضبط أشخاص أو تعقب الأموال أو الأصول محل اشتباه ، تقوم الوحدة بذلك ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية المعنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية ومن ثم إعداد تقرير تحليلي متضمنا مرئياتها مشفوعا بالبلاغ والوثائق والمستندات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات وإحالته للجهة المختصة بالتحقيق .
5 ـ الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الرابعة عشرة من النظام .
6 ـ التصرف في البلاغات والمعلومات التي يسفر جمع المعلومات والتحليل بشأنها عن عندم قيام الشبهة أو الدلائل على ارتكاب أي  من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام .
ثالثا : قسم تبادل المعلومات والمتابعة :
1 ـ تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال .
2 ـ تزويد قسم المعلومات والدراسات بعدد الطلبات التي تلقاها القسم بشكل دوري كل شهر سواء الطلبات الداخلية أو الخارجية .
رابعا : قسم المعلومات والدراسات :
1 ـ إنشاء قاعدة معلومات للآتي :
أ ـ البلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها وتعقبها .
ب ـ البلاغات التي تمت إحالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري أو إلى جهة التحقيق المختصة .
ج ـ التقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية .
د ـ حلات الإدانة أو عدم الإدانة في قضايا غسل الأموال .
هـ ـ طلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية المماثلة .
و ـ عدد البلاغات التي تم حفظها ومبررات ذلك .
2 ـ رصد مؤشرات جرائم غسل الأموال في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وأساليب ارتكابها واقتراح الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحتها وإحالتها للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
3 ـ إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة ورفعه لوزير الداخلية وتزويد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بنسخة منه .
4 ـ متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية .
5 ـ المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
 
المادة الرابعة عشرة :
للسلطة المختصة بالتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة بجريمة غسل الأموال الأمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات و الوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة أو مدد لا تزيد على ثلاثين يوما ، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية .
14 / 1 ـ يقع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتلكات أو الوسائط التي للمتهم أو المتهمين عند الأفراد والشركات و المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أو أي جهة أخرى مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية .
14 / 2 ـ يصدر طلب الحجز التحفظي من رئيس وحدة التحريات المالية أو من ينيبه في ذلك .
14 / 3 ـ يتم طلب الحجز التحفظي بموجب مذكرة تتضمن بيانا شاملا على الآتي : ـ
أ ـ معلومات تفصيلية عن الأشخاص المراد الحجز على أموالهم أو ممتلكاتهم أو وسطائها .
ب ـ تحديد الأموال والممتلكات والوسائط المراد حجزها .
ج ـ الشبهات والحيثيات والأسباب المؤكدة المؤيدة للطلب .
د ـ مدة الحجز التحفظي بما لا يزيد عن المدة المحددة في هذه المادة .
14 / 4 ـ يرسل طلب الحجز التحفظي بالطريقة السرية المناسبة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ويبت في طلب الحجز على وجه السرعة وإشعار وحدة التحريات المالية بما يتقرر خلال 48 ساعة .
14 / 5 ـ تبدأ مدة الحجز التحفظي المحددة في هذه المادة من وقت ايقاعه .
14 / 6 ـ عند صدور موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات المالية تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية ، ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للممتلكات وما يتعلق بأنشطة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، ووزارة العدل للحجز على الأراضي والعقارات والأمن العام للحجز على الوسائط ، ومصلحة الجمارك للحجز على البضائع والوسائط التي لديها ، وهيئة السوق المالية بالنسبة للأوراق المالية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح وتبلغ وحدة التحريات المالية بذلك .
14 / 7 ـ تتخذ إجراءات طلب استمرار الحجز أو الأمر به قبل نهاية مدته بوقت كاف .
14 / 8 ـ تتولى جهة التحقيق عند صدور أمر باستمرار الحجز التحفظي إبلاغ الجهات الرقابية والأمنية بإنفاذ أمر المحكمة وإشعار وحدة التحريات المالية بذلك .
14 / 9 ـ إذا قدرت الجهة المختصة بالتحقيق أن الأمر لا يقتضي الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط الوارد في الطلب المقدم من الوحدة كان لها الكتابة ـ وبصفة عاجلة جدا ـ للوحدة بعدم موافقتها على ذلك الطلب مع إبداء مرئياتها حول ذلك .
14 / 10 ـ يكون طلب استمرار الحجز التحفظي بصحيفة تودع إلى المحكمة ويجب أن تشمل على البيانات الآتية :ـ
أ ـ المحكمة المرفوعة لها الدعوى .
ب ـ تاريخ تقديم الطلب .
ج ـ موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي العام وأسانيده .
د ـ استمرار الحجز المطلوبة .
14 / 11 ـ للسلطة المختصة بالتحقيق تعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة ، أو التي قد تخضع للمصادرة أو التي يشتبه أنها متحصلات جرائم .
 
المادة الخامسة عشرة :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ـ وفقا لأحكام المادة ( العاشرة ) من هذا النظام ـ بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام . وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام .
15 / 1 ـ تعفى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والسلطات المختصة المعنية وموظفيها من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات وذلك مالم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .
 
المادة السادسة عشرة :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإقرار عن المبالغ المالية النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها ، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها .
16 / 1 ـ تتضمن متطلبات الإقرار الواردة في هذه المادة الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة .
16 / 2 ـ تقدر المبالغ المالية النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة بــ "60,000 " ستين ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
16 / 3 ـ يجب عند خروج أو دخول المسافر من وإلى المملكة بأي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها والتي تزيد عن الحد المسموح به تعبئة نموذج الإقرار ، وفي حالة ضبطه من الجهات الأمنية أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد عن الحد المسموح يحال للجمرك ( مسؤول الفترة ) ليتحرى عن أسباب عدم الإقرار ، وفي حال اقتناعه بالأسباب فيطلب من المسافر تعبئة نموذج الإقرار وإكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإقرار ويسمح له بالمغادرة أو الدخول بما يحمله . أما في حال عدم قناعة مسؤول الفترة في الجمرك بالأسباب أو عند الاشتباه بغسل الأموال فيحال المسافر إلى الجهة المختصة للتحقيق معه وإبلاغ وحدة التحريات المالية بذلك .
16 / 4 ـ في حال حمل المسافر المغادر معادن ثمينة أو أحجار كريمة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تتجاوز قيمتها ستون ألف ريال ويرغب في إخراجها من المملكة فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وختم النموذج الخاص بالإقرار وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية .
16 / 5 ـ عند ضبط المسافر المغادر أو القادم إلى المملكة في حالة تكرار عدم إقراره أو في حال إقراره وتولد اشتباه بعلاقة الأموال بعمليات مشبوهة بغسل أموال أو تقديم بيانات إقرار كاذبة عن حمله مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تزيد قيمتها عن الحد المقرر يتم إعداد محضر من قبل الجهة الضابطة التي تحيله للجمارك ومن ثم تقوم الجمارك بإحالته للجهة المختصة بالتحقيق للمطالبة بمعاقبته وفق المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام الجمارك الموحد حسب ما يتضح من التحقيق وإشعار وحدة التحريات المالية ويتم إيداع المبلغ الزائد عن الحد المسموح به من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك إلى حين تلقي إشعار من جهة التحقيق بشأنها .
16 / 6 ـ تقوم الجمارك بالتفتيش على أساس العينة العشوائية أو بناء على توفر معلومات اشتباه بغسل الأموال للمغادرين لضبط الأموال النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها .
16 / 7 ـ عند إقرار القادم إلى المملكة لموظف الجمارك عن حمله لأموال نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تزيد قيمتها عن الحد المقرر فعلى موظف الجمارك في المنفذ التأكد من سلامة النقد من التزييف ، وبالنسبة للمعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة فإنه يطلب منه إثبات ملكيتها بموجب فاتورة الشراء وإذا تبين له أنها لأغراض تجارية فيطبق عليه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية .
16 / 8 ـ ترسل نسخة من معلومات نماذج الإقرار بالطريقة التي يتفق عليها من مصلحة الجمارك لوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لتقوم بالتحقق من علاقة الأشخاص بجريمة غسل الأموال أو أي جرائم أخرى .
16 / 9 ـ في حالة عدم مراجعة أصحاب هذه الأموال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بعد انقضاء الفترة المحددة بـ " 90 " تسعين يوما تعامل المضبوطات وفق الأنظمة السارية .
16 / 10 ـ تسري هذه الإجراءات على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها بممارسة أعمالها .
16 / 11 ـ على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانات بأسماء الأشخاص الذين سبق لهم الإقرار أو عدمه بغرض معرفة من يتكرر منه ذلك مع إشعار وحدة التحريات المالية .
16 / 12 ـ تقوم مصلحة الجمارك بإعداد وتطوير نموذج الإقرار المشار إليه بهذه المادة بعد التنسيق مع وحدة التحريات المالية وتوزيعه على المنافذ .
16 / 13 ـ تقوم وزارة الداخلية ووزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في مداخل ومخارج جميع المنافذ الحدودية موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبق في حالة مخالفة النظام .
 
المادة السابعة عشرة :
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها وفقا لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام ، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .
17 / 1 ـ يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة هي الجهة المنفذة للحجز التحفظي .
17 / 2 ـ يقصد بالسلطة المختصة الواردة في  هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية هي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية .
17 / 3 ـ ينص على طلب مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في لوائح الادعاء وكذلك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بهذا الشأن .
17 / 4 ـ يشمل حكم المصادرة على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط محل الجريمة المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها سواء المضبوطة وغير المضبوطة في الداخل أو الخارج بما في ذلك الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها لارتكاب جريمة غسل الأموال أو أي جريمة أصلية أخرى سواء تلك المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء المضبوطة وغير المضبوطة من متحصلات جرائم وبغض النظر عن ما إذا كانت بحيازة أو ملكية متهم بارتكاب جريمة جنائية أو طرف ثالث .
17 / 5 ـ يراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها الآتي :
أ ـ المادة الرابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية بخصوص ما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته .
ب ـ إدخال الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة إلى خزينة الدولة .
ج ـ قرار مجلس الوزراء رقم ( 47 ) وتاريخ 18 / 2 / 1421 هـ والذي يقضي بتحويل المبالغ المضبوطة مع المتهمين في قضايا المخدرات وقيمة الأعيان التي صدرت أحكام قضائية بمصادرتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لإيداعها في حساب مستقل يتم الصرف منه على احتياجات المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
 
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية ، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة . وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة .
وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الإعمال سواء كانت تعاقدية أم غير ذلك ، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة .
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .
18 / 1 ـ تقوم جهة التحقيق بتقدير القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة ويصدر بشأنها حكم من المحكمة المختصة .
18 / 2 ـ يتم تقديم طلب النظر في الإعفاء من تطبيق العقوبات على المبلغ من قبل الجهة المختصة بالتحقيق .
18 / 3 ـ عند تلقي مثل هذه البلاغات تتخذ إجراءات البحث والتحري للتحقق من عدم علم السلطات بالجريمة .
 
المادة التاسعة عشرة :
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية :
1 ـ إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة .
2 ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة .
3 ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه .
4 ـ التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم .
5 ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية .
6 ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني ، وبوجه خاص في جرائم مماثلة .
 
المادة العشرون :
دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد ( الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ،والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .
20 / 1 ـ الأنظمة الأخرى المقصودة بهذه المادة كافة الأنظمة الصادرة من الأجهزة الإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومنها نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام مراقبة البنوك ونظام السوق المالية ونحوها .
 
 المادة الحادية والعشرون :
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادة ( الثالثة ) من هذا النظام ، غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .
21 / 1 ـ الجهة المختصة في هذه المادة هي هيئة التحقيق والادعاء العام .
21 / 2 ـ تستند دعوى مسؤولية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح على التقارير الفنية التي تصدر من الجهات الرقابية بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى .
21 / 3 ـ لا يتعارض تطبيق العقوبات الواردة في هذه المادة مع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى والتي يمكن أن توقع على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح من قبل الجهات الرقابية حيال ثبوت مسؤوليتها .
 
المادة الثانية والعشرون :
عند ارتكاب أحد الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا النظام يتخذ الآتي :
1 ـ يمنع السعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة في حقه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه ولا تقل مدة المنع عن سنتين ، ولوزير الداخلية ـ أو من يفوضه ـ منحه الأذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع .
2 ـ  يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ، ولا يسمح له بالعودة إليها ، إلا فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة .
 
المادة الثالثة والعشرون :
فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
المادة الرابعة والعشرون :
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية .
24 / 1 ـ يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية .
 
المادة الخامسة والعشرون :
يجوز للسلطات المختصة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح مع الجهات الأجنبية النظيرة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية أو مذكرات تفاهم ، أو تبعا للمعاملة بالمثل وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك إخلالا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات .
25 / 1 ـ يقصد بالسلطات المختصة الواردة في هذه المادة الجهات الإشرافية والرقابية ووحدة التحريات المالية .
25 / 2 ـ يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالا لأحكام الاتفاقيات أو المعاهدات السارية أو مذكرات تفاهم أو تبعا للمعاملة بالمثل الآتي :
أ ـ أن لا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من أجله .
ب ـ أن لا تقدم المعلومات المتبادلة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة السلطة المحلية المعنية .
ج ـ التنسيق مع وحدة التحريات المالية عند تبادل المعلومات المالية أو غير المالية المتعلقة بالأشخاص أو الكيانات التي يتم الكشف عنها تطبيقا لأحكام هذا النظام .
 
المادة السادسة والعشرون :
للسلطة القضائية ـ بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل ـ أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة اخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل ـ أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
26 / 1 ـ تعد الطلبات الواردة من الدول الأخرى بشأن التحفظ أو التعقب على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية  ومقرها وزارة الداخلية والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 78 ) في 21 / 3 / 1433 هـ وتتخذ بشأنها الإجراءات النظامية .
26 / 2 ـ تحال الطلبات المتعلقة بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم ليتم إصدار الأحكام القضائية لتنفيذه عن طريق الأجهزة الإشرافية المختصة وتبلغ وحدة التحريات بذلك .
26 / 3 ـ تحال الطلبات المتعلقة بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتنفيذه عن طريق الأجهزة الإشرافية المختصة .
 
26 / 4 ـ أي طلب يقدم وفقا لهذه المادة يجب أن يشمل على الآتي :ـ
أ ـ تحديد الجهة التي تقدم الطلب .
ب ـ موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب ، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية .
ج ـ ملخص للوقائع والإجراءات المتخذة ذات الصلة بالموضوع .
د ـ تحديد نوع الطلبات أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تعقبه .
هـ ـ تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته .
و ـ تحديد الأموال والمتحصلات والوسائط المطلوب التحفظ عليها أو تعقبها .
ز ـ تحديد مدة التحفظ المطلوبة .
ح ـ ما يثبت الاختصاص القضائي للدولة الطالبة .
 
المادة السابعة والعشرون :
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل ، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزا إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة .
27 / 1 ـ تعد طلبات تنفيذ الأحكام الواردة من الدول الأخرى المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية .
27 / 2 ـ تحال الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم .
27 / 3 ـ أي حكم يراد الاعتراف به وتنفيذه يجب أن يشتمل إضافة الفقرات من ( أ ) إلى ( ح ) من المادة 26 / 4 من هذه اللائحة على الآتي :
أ ـ أن تكون المصادرة بحكم قضائي بات واجب النفاذ في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .
ب ـ أن يكون حكم المصادرة قابلا للتنفيذ في المملكة .
ج ـ أن لا تكون الأموال أو المتحصلات المراد مصادرتها سبق وأن حكم بمصادرتها نتيجة حكم قضائي آخر أو من جهة ذات اختصاص .
 
المادة الثامنة والعشرون :
تعفى السلطات المختصة وموظفوها والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات وذلك ما لم يثبت أن ما قاموا به قد يكون بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .
28 / 1 ـ تقدر سوء النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف الواقعية أو الموضوعية .
 
المادة التاسعة والعشرون :
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام .
 
المادة الثلاثون :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في هذا النظام .
 
المادة الحادية والثلاثون :
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .
31 / 1 ـ يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لأغراض التحديث خلال خمس سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لذلك .
 
المادة الثانية والثلاثون :
1 ـ يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
( م / 39 ) وتاريخ 25 / 6 / 1424 هـ .
2 ـ يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..