بسم الله الرحمن الرحيم
----------------------------------
إضافة :
أيضا هنا محاضرتان عن الحجاب للشيخ الطريفي
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
أصل الدرس : برنامج تلفزيوني بعنوان :شرعة ومنهاج 28 صفر 1436هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد ،
فنظرا لما أثير حول حجاب المرأة من شكوك وفتن وتطاول البعض قولا وعملا في ذلك وتحريض
العفيفات على نبذ الدين والحياء والحشمة رأيت أن أدون ما بث في لقاء الشيخ عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ حول هذا عسى الله أن ينفع به ويصرف به كثيرا من الشر والفساد ويزيل به ماألتبس على الناس والله ولي التوفيق والقادر عليه .
وقد كان اللقاء يدور على عناصر مهمة هي :
1 ـ المجتهدين والمنافقين والمسائل الفقهية ( مسألة الحجاب ) .
2ـ وقفه مع قضية تحرير لفظة (محل النزاع ).
3ـ معرفة المراد بقول العلماء (المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها) وأنها خاصة للصلاة فقط .
4ـ منع كشف الوجة بالأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابيات ـ رضوان الله عليهن .
5ـ الخلاف الوارد عند الصحابة في المراد بقول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ).
6ـ نقد أدلة القائلين بكشف الوجه للمرأة والرد عليهم .
7ـ أشهر ماثبث عن الأئمة الأربعه في مسألة ما تظهر المرأة وما تستر إنما هو في مسألة الصلاة والحج .
العنصر الأول :
1ـ المجتهدين والمنافقين والمسائل الفقهية :
*المسائل الفقهية والمسائل الفرعية يبحثها المجتهدون و يبحثها غير المجتهدين , وهذه المباحث ينبغي أن ينظر إليها بحسب باحثها وسيرته التي يتناول فيها المسائل الفقهية , وهذا من المسائل الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها بإعتبار :أنه لاينظر إليها مجتزاءة بعيدة عن سياقها,ومعنى ذلك أن هناك مسائل فقهيه ينظر إليها في أبواب الفقه وفي أبواب الفروع وأبواب الإجتهاد , وهناك أبواب فقهية تسلك هذه المسالك الفقهية ليمهد لما بعدها,وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر لتحريرها لإن هناك من المنافقين في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يستغلون المسائل الخلافيه وذلك للوصول إلى ماهو أعظم منه من مسائل الشرعية والسبب في ذلك أن إستعمال الممنوع لضرب المشروع هذه رايه واضحة للباطل لمحاربة الشريعة ,أما ما يتعلق بإستعمال المشروع بضرب أمر مشروع مماهو أعظم من ذلك هذا من مسالك المنافقين القديمة .
ومن ذلك مثلا أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنوا مسجد الضرار وبناء المساجد لاشك أنه من الطاعات ,ولكن المسألة الخلافية الفرعية الفقهية في ذلك هو بناء مسجدين متقاربين.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لجماعة من الصحابة أن يبنوا مساجد في المدينه كمسجد قباء ومسجد بني عوف و مسجد بني زريق غير ذلك من المساجد ,وبناء المساجد من جهة الأمر مشروع ,ولكن من جهة كثرتها وقلتها وقربها هذا من المسائل الفقهية,فعندما بنى المنافقون مسجد الضرار وسيرتهم في السابق أنهم لايقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ,ويراءون الناس ,ولايذكرون الله إلا قليلا ,ويتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء ,بناءهم للمسجدهذا أورث ريبة ,ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر لهذا من منظارا فقهيا مجردا بل نظر إليها من منظار أصلي و لهذا ليس من الحمكة ولا من العقل بأن يبحث المنافقون الذين سيرتهم في ذلك منحرفة في ذلك الأصل الذين يبحثون عنه تبحث هذه المسائل في أبواب فرعية ,النبي صلى الله عليه وسلم ما بحث هذا الأمر بل جعله أصل من أصول الدين لأن سيرتهم في ذلك ليست شاهدة في هذا .
ماهو السياق الذي ذكر فيه ما يتعلق بالمنافقين في قضية الحجاب ؟؟
هناك مدارس تحاول أن تستغل الخلاف وهي لا تحترم الإجماع فكيف نعرف المنافق من غيره ؟
نعرف المنافق الذي يأتي بمسألة خلافية وهو لايقر بالإجماع وعند طرح المسألة الخلافية يتصنع بأنه يحترم الإجماع, والحقيقة أن له أطروحات أخرى لاتقر الإجماع ,ولذا نجد أنه لايبحث قضية كشف المراءة لوجهها مثلا من يجالس العاريات, أو يتكلم مع سافرات بمحل الإجماع ,ثم يبحث مسألة فرعية ,كذلك من يتكلم بأنه يجوز للرجل أن يختلط بالنساء, كذلك أن تردف المرأة الرجل والرجل المرأة ,كذلك بأن تفلي رأسها ويقيس على ذلك بأن تكون حلاقه وأن يكون حلاق لها وغير ذلك من المعاني.
هذه المسائل يسيرة تتعلق بهذه القضية هذه القضية لاتبحث في أبواب المجتهدين وإنما لها بحث آخر ,ولذا عند مفترق الطرق في الفرعيات ينبغي أن نعرف الغايات التي يراد إليها لذلك في مصر عندما بحث قاسم أمين مسألة السفوربدأ بكشف الوجه ولم يبدأ بالتعري الكامل الشعروالصدر والنحر كما يظن البعض وليس كذلك بل أبتدأ بكشف الوجه وطرحها طرحا فقهيا بأدله ثم بعد ذلك لم يلبث بنيات يسيرة حتى صنف كتابا بالتعري الكامل وأن الحجاب أصلا لا وجودله في الشريعة وإنما هو من العادات الموروثة التي كانت في الجاهلية فسكت عنها فسكت عنها الإسلام لهذا نخرج هذه المدرسة إبتداء عن المباحث ونبحث ما يتعلق في قضية المجتهدين فالذين يبحثون هذه الفقهيات والفرعيات مع إحترام الأصول القطعية فالذي يبحث مثلا قضية الفرعيات في كشف الوجه ونحوه من مسائل الفرعيات نقول ننظر في سياقاتها و سابقها لاحقها وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إختلاف المنافقين و لهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين عندما استاذنوه للخروج للجهاد في سبيل الله قال (لن تخرجوا معي أبدا ) والعلة في ذلك (انكم رضيتم بالقعود أول مرة ) يعني ثمة سيرة سابقة لا تأهلكم بالوقوع في مثل هذا الأمر .
هذا الأمر لابد أن يدرك عند العقلاء والحكماء أن لا ينظر للمسائل الفقهية نظرا منفردا بعيدا عن سياقاتها ودوافعها وكذلك أيضا في غاياتها .
العنصر الثاني :
2ـ وقفه مع قضية تحرير لفظة (محل النزاع )بمعنى الوقوف على الأشياء المتفق عليها والأشياء المختلف فيها .
من المسائل المهمة في بحث المسائل الخلافية أن يحرر محل النزاع ,يعني ماهو محل الإتفاق وما هو محل النزاع ؟ينبغي أن يعرف هذا حتى يسلك الطريق حتى يميزالإنسان يعرف السائرين معه في هذا الطريق هل هم سائرون مجتهدون أم سائرون منافقون ؟وهذا من المسالك القديمة فاذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متتبعون لمسائل الخلاف لتحقيق غاياتهم وضرب الأصول فهذا في زماننا من باب أولى فاذا أردت أن تسير في طريق وتختبر السائر معك فانظر هل يقر بالأصول أولا يقر بهذا .
لهذا نقول أنه لتحريرمحل النزاع نجد أن العلماءيجمعون ويتفقون أن الحجاب بمفهومه العام أنه شريعة ربانية لاخلاف في ذلك وأنه عبادة عند جميع المذاهب على إختلاف أنواعها بل حتى المذاهب البدعية أيا كانت بدعيتها حتى من المذاهب التي يصنفها العلماء على أنها ليست من الطوائف الثلاثة
والسبعين وبهذا يخرج من يقول أن الحجاب من جهة أصله عادة وليس عبادة لأن مبحثه آخر.
ولايمكن أن يطعن في الإجماع لأن هذا محل إتفاق عند المتقدمين والمتأخرين ,لا وجود لهذا إلا في زمن الإستعمار وفي زمن الإستعمار قالوا أن الحجاب بمفهومه العام لا يريد بذلك الجزئيات عند الأئمه بمفاهيمهم ونحو ذلك فيماتستر المرأة وما لا تستر هذه في مسائل فرعية يأتي الكلام عليه.
فأيضا أتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن تغطية الوجه شريعة واختلفوا في مقدار هذه الشريعة هل هي من الشرائع الواجبة أم من الشرائع المتأكدة ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمت من المذاهب الفقهية وفي غيرها أن تغطية المرأة لوجهها أنه عادة أو أنه تستوي طرفاه من جهة الإباحة والحظر كحال الرجل ,ولايمكن أن يقول أحد بمسألة الإختيار ولكن مبحثهم في ذلك هل يجوز لها مع الكراهه أو لا يجوز لها والسياقات في هذا إما أن يبينها العالم في ذاتها أو يبينها في موضع آخر بنصوصه .
وهذا محل إتفاق .البحث في ذلك هل يجوز لها ولا تأثم أم أنه لو فعلت ذلك تأثم ؟وهذا مما لاخلاف فيه عند الفقهاء .
ومن الأمور والمسائل المهمة في مسألة تحرير محل النزاع ماذكرعن الائمة من إتفاق أنه إذا وجدت فتنة للمرأة في كشفها لوجهها عند الرجال أنه يجب عليها عند ورود الفتنه هذا محل إتفاق عند الجميع .
والمرجع في تحديد الفتنه هو حال الناس والزمن والعام ولذلك استثنى الله القواعد وربما تكون بعض القواعد أجمل من بعض الفتيات والأمر نسبي والأمر النسبي يرد إلى ماتعارف الناس عليه هذا محل إتفاق عند العلماء مما لا خلاف في هذه المسألة .
حكى الإجماع جماعة من الأئمه كابن حجر ـ رحمه الله ـ من أئمة الشافعية وابن رسلان من أئمة الشافعية وإمام الحرمين والجويني من أئمة الشافعية أبو حامد الغزالي من أئمة الشافعية كذلك حكى ذلك جماعة من الفقهاء سواء كان ذلك من الحنفيه كابن عابدين وابن المحلى مذهب ابي حنيفه والمحققين هذا الإجماع هو محل إتفاق .
يأتي بعد ذلك هل تأثم أو لا تأثم وهو من المسائل التي ورد فيها الكلام في هذا الباب
العنصر الثالث:
من المسائل المهمة ::معرفة المراد بقول العلماء المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها.
من المسائل المهمة التي ربما تشكل حتى على بعض طلاب العلم وربما بعض الباحثين يأتي بهذه العبارة ويقول المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها ويأتي من أقوال العلماء ربما نصوص كثيرة جدا .
فينبغي تحرير هذه المسألة بالقول بأن ما أوجبت الشريعة أو حثت على سترة نوعان منه ما هو عورة لذاته ومنه ما كان لأمر خارج عنه.
فالبعض يسميه عورة والبعض لايسميه عوره إذا ما أوجب الله للمرأة أن تستره لذاته هذا يقال بأنه عورة لذاته سواء وجد ناظر أو لم يوجد,
سواء كانت المرأة في مثل ذلك الأمرهي من النساء الجميلات أو ليس من الجميلات ,من القواعد أو من غير القواعد يجب عليها أن تستره لذاته .
نجد أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها في الصلاة فحتى لو كانت بين حيطان أربعة وتغلق عليها بابها فإنه تستتربهذا الستار فهي عورة للصلاة عورة لذاتها لا علاقة للناظر بهذا كذلك تجد الجارية الصغيرة عمرها ست أو سبع سنوات حيث يأمرها وليها بالصلاة وهي بنت سبع سنوات نجد أنها تحتجب ثم إنها بعد الصلاة تنزع عنها حجابها وتذهب بين الرجال وفي الطريق إذا المرأة بما يتعلق بهذا الأمر ب (العورة) هو في الصلاة .
فمحل الإتفاق على أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاه واختلفوا بعض الفقهاء فيما زاد عن ذلك هل الكف في الصلاة والقدم هي مما تستر في الصلاة أو لا تستر هذا فيما يتعلق بأبواب الصلاة
لكن نريد أن ننبه إلى كلمة الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في خارج الصلاة (المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ) نريد أن نبين أن ما أمرت الشريعة وحثت على ستره أن على نوعين ماكان لذاته وهذا ينصون عليه العورة وماكان لأمر خارج عنه فهذا حرم لأجل النظر ومعنى هذا بأن ندرك أن المرأة من جهة أعضائها على نوعين : النوع الأول ماكان عورة ومحل إتفاق مثلا من شعرها وصدرها فلو قلنا أن امرأة كبيرة في السبعين أو الثمانين أو التسعين وصدرها ونحرها فيه من الأمراض وفيها من الجذام والبرص وغير ذلك مما يتقزز منه الناس هذا حتى ولو كان هو عورة في ذاته لايجوز لها أن تظهره ذلك سواء وجد ناظرا يفتن بذلك أو لم يوجد هذه عورة لذاتها هذا بالنسبة للقواعد .
وأما ما يتعلق بالنظر والأمر الآخر مايقول به العلماء ـ رحمهم الله ـ المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يتكلمون على القضيه التي هل تستر لذاتها أو لا تستر لذاتها إذا وجد الناظرون كالمرأة إذا كانت كبيرة وأذنت الشريعة لها بكشف وجهها ويديها لأنها لاتفتن الرجال إذا كانت من القواعد.
بالنسبه لما كان عورة لشعرها وصدرها لم يقل أحد من العلماء بأنها تكشف حتى للقاعد لن هذا لايتعلق بالناظر وإنما يتعلق بالعضو في ذاته حتى لو كان الناظر لايفتن بذلك لانها عورة في ذاتها لهذا نجد أن بعض الناس يضطرب لديه هذا الأمر لماذا العالم الفلاني يقول المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ثم يأمر النساء بستر الوجوه فكيف يجتمع فيظطرب في ذلك .
نجد بعض الأئمة كإمام الحرم الجويني يقول أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ثم في موضع آخر يقول بستر الوجه ,هذا الستر إنما هو لأن هذا الموضع ليس عورة يستر في ذاته وجد من يفتن بذلك أو لم يوجد ما يتعلق بالنظر هو مايتعلق به العلماء عليهم رحمة الله أنه إذا وجد ناظر فإنه تستره المرأة ولهذا أذن للقاعد أن تكشف وجهها لأنها لاتفتن وما كان عورة لذاته ما جاز لها أن تكشفه حتى لو كان ينبذ الناس مثلا لقبحه أو وسوءه أو مرضه أو نحو ذلك لأنه عورة لذاته .
العنصر الرابع :
منع كشف الوجة للمرأة بالأدلة:::
أعظم الأوامر في ذلك ما ورد من كلام الله تعالى وما ورد في السنة وعمل ذلك الجيل من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم .
1ـ فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾
ما معنى الجلباب و مامعنى الإدلاء ؟
أعظم من يفسر ذلك هم الصحابة من أمهات المؤمنين ومن غيرهن لهذا جاء عند أبي داود في كتابه المسائل وكذلك جاء عند سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث الأسود عن عائشه رضي الله عنها قالت (تسدل المرأة جلبابها من على رأسها وتغطي وجهها )وإسناده عنه صحيح .
وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواه أبو داود في كتابه المسائل في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من حديث أبي الشعثاء عن عبد الله بن عباس قال تسدل المرأة جلبابها على وجهها فتغطيه ولا تضرب به) ومعنى لاتضرب به قد فسره راويه و فسره الشافعي في الأم قال لاتضرب به يعني لاتجعله مشدودا على وجهها بحيث يصف المعالم فسره الإمام الشافعي وغيره.
وأسانيده صحيحة عن عبد الله بن عباس وعن عائشه رضوان الله عليها وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك عن بعض الفقهاء من التابعين كسعيد بن جبير وغيره في مواضع أخرى في مسألة القواعد أن يضعن ثيابهن .
وهذه الآيه(يدنين عليهن من جلابيبهن ) يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله لا أعلم من فسر الجلباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تغطية الوجه وهذا الذي جرى عليه العمل سواء كان ذلك من عمل النساء من أمهات المؤمنين أو من غيرهن أما بالنسبة لأمهات المؤمنين فإن عائشة عليها رضوان الله وذلك ما جاء في قصة صفوان ابن المعطل أنها لما كانت نائمة وقد فقدت عقدها والحديث في البخاري قالوا كانت نائمة قالت وجاء فرآني وكان قد عرفني قبل الحجاب فغطيت وجهي والإسناد والحديث في البخاري.
كذلك في حديث القاسم عن عائشه ـ رضي الله عنها ـ عندما كانت في عرفه وصامت قالت ولما كان بينها وبين الناس وذهب الناس عنها نزلت ووضعت فطرها وكانت صائمة ثم كشفت وجهها فأكلت وهذا أيضا في صحيح البخاري .
هذا من جهة أمهات المؤمنين وبالنسبة لغيرهن ما روى الحاكم بن خزيمة في كتابه الصحيح في حديث فاطمة بنت المنذرعن أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله أنها قالت كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وإسناده صحيح عن أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله وأسماء بيت أبي بكر ليست من أمهات المؤمنين وهي من عامة النساء فتحكي عملها وعمل غيرها .
كذلك أيضا نجد أن عائشة رضي الله عنها حتى ولو كانت في حجها كانت تحث النساء على تغطية وجوههن عند الرجال الأجانب كما جاء عند مسدد في كتابه المسند من حديث إسماعيل بن أبي خالد أن أمه وأخته دخلتا على عائشه وعليها درع مورد فقلنا لها إن هاهنا امرأة لاتغطي وجهها فأخذت عائشة عليها رضوان الله خمارها من على صدرها ثم ضربت به على وجهها وهذا فيه إشارةإلى أن يأمرنها أن تفعل ذلك وذلك لأنها تظن أن المحرمة إذا نهيت عن النقاب فإنه يعني من ذلك أن تكشف وجهها فتلك مسألتان منفكتان فأرادت عائشه عليها رضوان الله أن تفقهها بمثل هذا الحكم.
ومن يستدل بهذه الآية بكشف الوجه يقولون أن المراد بالجلباب ما وضع على الصدر, ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن المراد من الجلباب ما يغطي به الصدر فقط وإنما يجعلونه مع ما يغطى به الوجه فيكون ما يغطي الوجة والصدر فيجعلون الصدر أحد معانيه ولا ينفون غيره .
العنصر الخامس :
الخلاف الوارد عند الصحابة في المراد بقول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ).
الله عز وجل نهى عن إبداء الزينه فقال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ثم قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الله تعالى ذكر الزينه في ثلاث مواضع في هذه الأية التي نهى الله عز وجل عن إبدءها إبتداء ثم عن إبداء زينة مستثاة ثم ماجعلها الله أن تظهر لما دونهم.
ينبغي أن نأصل ذلك في جملة من التأصيلات أولها :أن ماجاء عن الصحابة يجب أن يحمل على إختلاف التنوع لا إختلاف التضاد ومعنى التنوع بأن بعضهم يتكلم عن موضع ولا يتكلم عن موضع آخر ويتكلم على حاله ثم لا يتكلم عن الأخرى, ولهذا نجد سفيان الثوري ـ رضي الله عنه ـ يقول ما جاء عن السلف من التفسير إنما هو من التنوع لا من التضاد ,وأقر هذا جماعة من السلف أن تفسير الصحابه إنما يتكلمون على مسائل وفي أحوال تختلف عن الحال الأخرى .
إذا الله سبحانه عندما قال ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ) ماهي الزينة التى نهى الله عنها ,وماهي الزينة التي استثناها وماهي الزينة , الثالثة التي أذن الله عز وجل بالخروج بها لمحارمها ,المحارم أنواع :محارم أقربون, وهناك محارم أبعدون ,الاقربون كالأب والإبن والأخ ,والأبعدون كالعم والخال ,وهناك ماهو أبعد منهم كأبو الزوج ,الشريعة جاءت بهذا.
لهذا تجد أنها ما جاء عن ابن عباس في هذه المواضع جاء التفسير منها مايتعلق بالزينة (ولا يبدين زينتهن )التي نهى الله عز وجل عنها وجاء تفسير أنها ما استثناه الله (إلا ما ظهر منها ) وجاء في بعضها الزينة المراد بذلك ماورد في الأية (إلا لبعولتهن أو .....)إلى آخر الآية
إذا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك جاء فيه على معان المعنى الأول :أنهم قالوا في ذلك هو القلب ـ بضم القاف ـ والمراد بذلك أيضا الفتخة وما يكون عليها هل هذا تظهره المرأة وماجاء عن الصحابه عليهم رضوان الله في مسألة الوجه والكفين هو محمول على الزينة التي لايجوز لها أن تظهرها بالكلية أو مايجوز لها أن تظهرها ؟
جاء عن ابن عباس عليه رضوان الله من حديث علي ابن أبي طلحةعن ابن عباس أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجن وإسناده صحيح .
علي بن أبي طلحة يقول ابن عباس يقول الإمام أحمد بمصر صحيفة يروها علي بن أبي طلحة لو ذهب إليها رجل ما كان كان ذلك كثيرا وكذلك قد صح هذه الصحيفةجماعة من العلماء كعلي ابن المديني وكذلك اعتمده البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح.
نجدهذا التفسير قد جاء عن جماعة بأسانيد صحيحة أن المراد بذلك ما يتعلق ب ( ما ظهر منها ) بالنسبة لخاتمها وجاء في رواية في بعضها ما يتعلق بالكحل الكحل هل المراد بذلك هو الوجه وإذا قلنا المراد به الوجه هل المراد به هو للأبعدين أم المراد بذلك للأقربين هذا يفسره ماجاء عن الصحابه عليهم رضوان الله جاء عن عبد الله ابن عباس روايتان في ذلك
جاءذلك في حديث الملائي مسلم بن كيسان يرويه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر) منها قال الوجه والكفين هل الوجه والكفين تعارض ماجاء عن عبد الله ابن عباس في الرواية الأخرى في قوله أنه الخاتم والسوار؟ لماذا أخرج الوجهين في رواية وذكرها في روايه؟
نجد أن الرواية الثالثه تفسر ذلك فمارواه علي ابن أبي طلحة عن عبد الله ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )قال ابن عباس : تبدي وجهها وكفيها في بيتها لمن دخل عليها من أهلها أو من الناس ,هذا فيمن دخل بيتها هذا على أهل بيتها,وهذه رواية صحيحة عن ابن عباس بها وبعيدا عن إعلال الروايه الأخرى فإن إسناده ضعيف عن ابن عباس وإسنادها في هذا السياق وذلك أن الملائي قد ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وضعفه ابو زرعه بل قال البخاري عنه ذاهب الحديث وقال الدار قطني أنه متروك الحديث .
نقول في هذا حتى لو قيل بصحتها فإن كلام الصحابي الواحد يجمعه بعضه فهو يتكلم على موضع ويتكلم على موضع آخر بسياق آخر .
كذلك ما جاء عائشه رضوان الله عليها في موضع آخر جاء عنها روايات حاملة لهذا المعنى وروايات أخرى حامله لخلافه ,فقد جاء عن عائشه رضوان الله عليها من حديث عقبه ابن الأصم عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها )ماظهر منها هي الوجه والكفين هذا الحديث إسناده ضعيف أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عقبه ابن الأصم وعقبة ابن الأصم ضعيف والصحيح عن عائشه رضي الله عنها هو مارواه البيهقي من حديث أم شبيب عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )قالت هو القلب والفتخه القلب هو ما يتعلق بالسوار والفتخه قالت أم شبيب فيما يتعلق بعائشه ـ رضي الله عنهاـ ثم شدت كمها تبين بذلك هذا الحد من عائشه رضي الله عنها يفسر الروايه الأخرى حتى ولو صحت وهي ضعيفة إذن ما يأتي عن الصحابي الواحد
متعارضا هل هذا التعارض دليلا على أنهم مافهموا مراد الله وهم العرب ؟
لايمكن أن يكون هذا لهذا نجد أن ما جاء عن الصحابه رضوان الله عليهم هو أعلى التفسير ولهذا الأئمة كالحاكم في كتابه المستدرك يقول : والتفسير إذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
هل الصحابه لم يدركوا المعنى في الأية الواحدة لدرجة التعارض في الرواية الواحدة؟
لا, لأن الزينه التي جاءت في هذه الآية جأت في عدة مواضع جاءت
في الإطلاق في النهي ( ولا يبدين زينتهن ),و جاء في الإستثناء ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ).
وجاء في الترخيص لما كان فيما يتعلق بقول الله تعالى (ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن )إذا ثمة زينة تظهر للمحارم وثمة زينة تظهر للمرأة في ذاتها تظهر عند النساء وثمة زينه أذن الله بأ ن تظهر لمن كان حولها
إذن بعضهم يأخذ النص الوارد في النص( إلا ما ظهر منها) هو الظاهر منها لكن عند من ظهر؟
وجاء عند ابن عباس رضي الله عنه قال في بيتها وإسناده صحيح
إذن تأخذ ما ورد في الروايه الأخرى ماورد في الكف والوجه وتطلقه على الإطلاق فتجعله للابعدينهل يقع عبد الله بن عباس رضي الله عنه
في مثل هذا التعارض ولايدرك هذا المعنى بحيث يقع مثل هذا الإظطراب ؟لايمكن لكن هي سياقات ينبغي أن تؤخذ وتدرك حتى تحمل على معناها .
فعلى هذا فسر يكون تلخيص ماتقدم من المراد بقوله تعالى (إلا ماظهر منها ) .
1ـ قول ابن مسعود : هو الثياب وابن مسعود أعلم الصحابه رضي الله عنهم بمراد الله .
2ـ عبدالله بن عباس في تفسيره ثلاث روايات :
الأولى : الوجه والكفان, وإسنادها ضعيف بل قال الدراقطني أن راويها متروك .
الثانية : الخاتم والسوار.
الثالثة :(قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف ، والخاتم ، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليه) وهي رواية صحيحة .
3ـ عائشة رضي الله عنها قالت
1ـ الوجه والكفين وإسناده ضعيف فيه عقبه بن الأصم
2ـ(القلب والفتخ) وهذا صحيح .
وعليه فإن ما يأتي من الصحابي الواحد في أكثر من موضع يكون بسياقات مختلفة وفي مواضع مختلفه يحمل على إختلاف التنوع لا إختلاف التضاد
3ـ وبالنسبة لما رواه الزهري عن مسورابن مخرمةعن رجل عن ابن مخرمة وإسناده ضعيف وذلك للجهالة في إسناده.
كذلك ما جاء عن ابن عمر قال به هشام ابن الغاز ويرويه عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) الوجه والكفين .
فما جاء عن عبد الله ابن عمر نحمله على ماجاء عن عبد الله ابن عباس وهذا الوارد عن عبد الله ابن مسعود قولا واحد وقد جاء من حديث أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود انه قال في قول الله عز وجل (ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال عبد الله ابن مسعود هي الثياب يعني ماظهر من المرأة في ذهابها وإيابها من الثياب مما يبدي طولها و وعرضها ونحو ذلك هذا من الأمور التي أذن الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تبرز على هذه الصورة حتى لايفهم من ذلك هو التشديد التام في مثل هذا الأمر ولهذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله وقد جاء عنه رضي الله عليه أنه قال( ما من آيه في كتاب الله إلا وأعلم فيما نزلت ومتى نزلت ولو أن أحد من الناس أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته .
كذلك جاء عن عن مجاهد وهو أخص الناس بعبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول لو قرأت القرآن على قراءة عبد الله ابن مسعود ما احتجت أن عبد الله ابن عباس عن كثيرا مما سألت .
لهذا النصوص في ذلك لاتنفك بحيث نشعر الناس أنها متعارضة ومتضادة ولانقول للصحابي قولان في هذه المسألة ونقول إنه من إختلاف التنوع
واختلاف التنوع على كل حالة بموضعها والأولى تفسر الآخره بعيدا عن التكلف الذي يسلكه البعض.
.
4ـ وماجاء في مسألة إبداء الزينه ننظر إلى ماجاء في قول الله تعالى قول الله تعالى ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ وفي جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾
هذه الآيه أذن الله فيها للقواعد والقاعدة هي المرأة الآيسة الكبيرة أذن الله لها أن تضع ثيابها هذه الآيه مع الآيه السابقه والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذه الآية من أحكم الآيات في قضية الحجاب إذ ما هو الثوب الذي تضعه القاعد ؟ العلماء يجمعون على أن شعرالمرأة عورة وكذا صدرها ونحرها لو كانت عجوز أنه عوره في ذاته سواء وجد ناظر يفتن به أو لم يوجد هذا محل إجماع من الصحابه وغيرهم ويحرمون ذلك .
إذن ماهو المقدار الذي أذن الله به للقاعد أت تبديه؟
مما لاخلاف في ذلك أن المراد به الوجه جاء ذلك عند ابن عباس وسعيد ابن جبير في هذه الآيه فنجد أن الصحابة لا يختلفون في ذلك.
لماذا تنوع ذلك لان الزينه جاءت في مواضع ثلاثه جاءت في النهي الاول ثم في (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ثم في ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) فأي المراد في ذلك وعند من؟
فعندنا أحوال المراد بذلك الذاتيه والمتعدية إلى الآخرنربط هذه بهذه حتى يفهم النص الوارد في ذلك .
وجاء في قول الله ( والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن)
والثياب في لغة العرب كل ملبوس يشمل الإزار والرداء والسراويل والعمامة وهي متنوعة من جهة الملبس .
فما هو النوع الذي أذن الله للمرأة الكبيرة أن تضعه ؟؟
جاء عند عبد الله ابن عباس قال جلبابها .
وجلبابها يفسر القول الأول الذي جاء في قول الله(يدنين عليهن من جلابيبهن ) كذلك عن عبدالله ابن مسعود قال جلبابها .
أن يضعن عليهن ثيابهن المراد بالجلباب هو المتقدم في الآيه السابقه (يدنين عليهن من جلابيبهن ) أين كان الجلباب في السابق كان على المرأة غير القاعد فلما صرن من القواعد أذن الله بتركه.
و قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن أن حفصة بنت سيرين كانت تنتقب وهي عجوز، وكأنهم أشفقوا عليها لكبرها فقالوا لها: قال الله في القواعد ﴿ َلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ فتقول: أتموا الآية ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾ أدركت هذا المعنى وهي من أئمة وفقهاء السلف لهذا فالقرءان يفسر بعضه بعضا ,فالصحابه الذين تكلموا عن الجلباب في قوله تعالى : (يدنين عليهن من جلابيبهن ) ينظر في قولهم في قول الله في القواعد (أن يضعن ثيابهن ) مالذي تضع الشابه ؟
ويقال لمن يشذ و قال تغطية المرأة لوجهها هو عادة ماهو الحرج الذي يكون للشابه وتختلف عن العجوز الكبيرة هل هو شعرها ومن قال بذلك ؟ لا يوجد أحد قال به .
إذن القرآن يفسر بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا فاذا كان الله أذن للقاعد أن تكشف وجهها فالذي بقي للشابه هو تغطية وجهها .
وقد قيد الله تعالى وضع القاعد لثيابه بشرط وهو (غير متبرجات بزينه )
الزينة التي أذن الله للقاعد أن تظهرها هي ذات الوجه من غير إضافة أي لاتتزين زينه مكتسبه وإنما لذاتها .
4ـ وقد نهى الله المرأة بأت تضرب بأرجلها ليعلم ماتخفي من زينه .
فالله أمر المرأة أن لا تعلم بصوت الخلخال حتى لاتفتن .
العنصر السادس:
نقد أدلة القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها والرد عليهم :
1ـ حديث (لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) بعضهم يقول بأن المرأة إذ نهاها الله أن تنتقب في الإحرام فهي تكشف أمام الناس
الرد:معلوم أن الحج يختلط فيه النساء بالرجال وتطوف وتسعى ونحو ذلك
وهذا استدلال في غير موضعه وذلك لان الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
ولأن النبي ﷺ نهى المحرم من الرجال عن لبس السراويل فهل يجوز أن ينزع الرجل السروال ثم يمضي عاريًا ؟! لا يقول بهذا أحد .
فالمنهي عنه هو لباس معين على عضو معين على صفه معينه لهذا نجد عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في حديث أبي الشعثاء عند أبي داود وفي المسائل عند الإمام أحمد فعبد الله ابن عباس قال : تدني جلبابها على وجهها يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم تسدله : تجافيه أي لاتضغطه على وجهها كحال النقاب والمراد بذلك هو التفصيل.
بعض الناس يظن أن المرأة عندما تنهى عن النقاب أنها مأمورة بكشف الوجه وهذا يفسره ماجاء عن عائشه رضي الله عنها توهم والتوهم في ذلك قديم .
لهذا جاء عند مسدد بن مسرهد من حديث إسماعيل ابن أبي خالد أنه قال دخلت أمي وأختي عند عائشه وعليها درع مورد فقيل لها إن ( هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا) وهي محرمة وكان ذلك في الحج .
وكذلك في قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت (كنا نخمر وجوهنا عن الرجال ونحن محرمات ) إذا تخمير الوجه حكم مستقل والنقاب حكم آخر لانه منهي عنه بذاته .
فالله ـ عز وجل ـ نهى الرجال عن نوع معين من اللبس وهو لبس القميص وكذلك الثوب في الإحرام فهل نقول إن نهي الله يقصد منه أن ينزع الإنسان ثوبه ويبقى بلا ثوب طبعا لا بل يستر الإنسان ما وجب ستره قبل ذلك بحكم مستقل ,وهذا شبيه بعورة الصلاة فعندما نقول إن المرأة إذا صلت تستر وجهها وكفيها هل نقول إنها تستتر من زوجها الموجود عندها لا بل تستر للصلاة إذا حكم آخر إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وججها وكفيها حتى لو كانت في الصلاة وهذا ينص عليه الأئمة رحمهم الله ولهذ نقول هو استدلالات في سياقات معينة لاعلاقة له بالمعنى العام المفهوم في أمر الحجاب فينبغي أن ينظر للسياقات بنفسها ولهذا من قال بأن المرأة لاتنتقب يعني في بذلك الكشف فيعني أن الرجال إذا نهواعن لباس معين يكون لهم الكشف فالحديث واحد والسياق واحد والنهي واحد.
2ـــ وبالنسبة لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين ) استدل به على كشف الوجه .
الرد: هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف ومن جهة المتن منكر .
وأما بالنسبة لضعفه من جهة الإسناد فلأنه قد رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشه رضي الله عنها بهذا الحديث والحديث معلول بسعيد ابن بشير وقد ضعفه جمع من الأئمه فقد ضعفه يحيي ابن معين والإمام أحمد في روايته عن قتاده ومنهم ما وصفه روايته بالنكارة كذلك أن خالد ابن دريك في حديثه عن عائشه انقطاع فإنه لم يدرك عائشه رضي الله عنها كما نص على ذلك أبو داود رحمه الله في كتابه السنن .
وقد جاء هذا الحديث من وجه لكن في إسناده عبدالله ابن لهيعه ولا يصح هذا الحديث لضعف راويه لهذا ثم بالنسبة لنكارة متنه أن أسماء رضي الله عنها المقصودة في هذا الحديث قد جأت مهاجرة وعمرها سبع وعشرين فلم تكن جارية حديثة حينما يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم ,ثم أن أسماء رضي الله عنها صح عنها من حديث فاطمة تقول كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وهذا دليل أن هذا المتن منكر وإسناده ضعيف ولا يحتج به .
3- حديث المرأة الخثعمية : قد جاء في حديث عبدالله بن عباس وهو في في البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في الحج ومعه الفضل ابن عباس وجاء رجل معه جاريه له من خثعم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله : إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا قالوا وكانت وضيئة فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها فهذا يدل على أنها كاشفه لوجهها .
الرد على من قال بكشف الوجه من هذا الحديث :
قد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنن وجاء عند الترمذي رحمه الله من حديث زيد ابن علي عن أبيه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب قال جاءت جارية من خثعم وجارية يعني أمه والجواري لهم حكم مستقل وهذا محل إتفاق عند العلماء .
وقد أصح هذا الحديث كثير وكذلك جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث سعيد ابن جبير وجاء عند أبي يعلى من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس أن رجلا جاء من خثعم ومعه جاريه يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح مايرويه أبي قبيصه عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس وإسناده كذلك صحيح .
قد يقول قائل لماذا يعرضها وهي محرمه نقول أن الله نهى عن الخطبه أن يخطب الرجل أو يخطب لابنته أما مجرد العرض أن تقع في قلبه فكل أحد يريد النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض بوجه الفضل عنها ثم أخذ ينظر لهامع خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام نقول إن الأدلة ينبغي أن تجمع لأ ن الإماء لهن أحكام مستقله وهذا ما يجهله كثير من الناس وقد كان الإماء وهن في الزمن الأول في بعض البيوت أكثر من الحرائر يخدمن ويخرجن وينزلن فالاحكام ترد عليهن من الأدله فينزلها البعض على الحرائر , فالعلماء يتفقون في أن أحكام الحرائر تختلف عن أحكام الإماء فيجب أن تحمل عليها .
ويدل على أن المرأة التي من خثعم أنها جارية صنيع البخاري ـ رحمه الله ـ في كتابه الصحيح فإنه ترجم في هذه القضيه فقال وكان عطاء يكره النظر إلى الجواري اللآتي يبعن بمكه ثم أسند في ذلك حديث عبد الله ابن عباس فقال حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزه عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ثم أورد القصه إذا في سياق الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى أن المرأة جارية .
فالقضية في الجارية ترجع إلى مسألة تقدم الكلام عليها أن العلماء عندما يقولون المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة فإنهم يريدون من ذلك أنها عورة ذاتيه لذات العضو وعورة ليست ذاتيه وإنما بإعتبار النظر .
إذا وجد الناظر يستر, وإذا لم يوجد فإنه حينئذ يكشف ,ثم يقيد بوجه آخر إذا وجد الناظر الذي يفتن فإنه يستر, وإذا وجد الناظر الذي لايفتن فإنه يكشف ,وهذا ما يتعلق بالقواعد بهذه القصة وغيرها .
الإماء عورتهم في ذاتهن هي ليست عورة ذاتية وإنما عورة نظر وعورة النظر يتوجه الخطاب إلى الجهتين الجهة الأولى إلى الناظر أن يغض بصره ويتوجه إلى ذاتها إذا كان الرجل لا يغض بصره وجب عليها أن تحتجب ولهذا نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام النووي ـ رحمه الله ـ عندما يتكلم عن مسألة تغطية المرأة لوجهها ويقول : وهي سنة مسنونة في إطلاقه بقوله سنه نجد أن الإمام النووي رحمه الله يوجب غض البصر . وإذا وجد ناظر لها نص جماعه من الفقهاء على أنها يجب عليها أن تستتر لا لذات العضو لأنه عوره وإنما لذات النظر لهذا كلمة الفقهاء في (إلا وججها وكفيها )مسألة مستقله لاعلاقة لها بمسألة التغطية .
لأن التغطية لها اعتبارين :
إعتبار العضو الذي هو عوره في ذاته وجد ناظر أم لم يوجد , ناظر يفتن أو لا يفتن, وكذلك للناظر ولو لم تكن عورة .
وصرف نظر الفضل عن الخثعمية يؤيد ماتقدم الكلام عليه من مسألة النظر غير مسألة العورة الذاتية التي تستر بكل حال .
(الزيادة التالية من اللقاء المفتوح الثامن من البرنامج التلفزيوني شرعة ومنهاج مع الشيخ الطريفي 5/3/1436هـ
والخلاصة :أن الخثعمية أمه ,(جارية) والجواري لهن حكم مستقل يختلف عن الحرائر وهذا محل إتفاق عند العلماء .
ويدل على أنها من الجواري حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث زيد ابن علي عن ابيه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي ابن أبي طالب قال :جاءت جارية شابه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم من خثعم ـ يعني في الحج ـ وهذا فيه إشارة إلى إلى أنها جارية ويعضد هذا أن الطحاوي قد روى في شرحه مشكل الآثار من حديث عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ قال جاءت إليه جارية شابه من خثعم .
بعض الناس يقول إنها جاريه والمراد بالجارية هي الشابه وليس المراد أنها من الإماء والموالي لكنه قال جاريه شابه وهذا دليل على المغايره فهي من الموالي وكذلك كانت صغيرة ولم يقل أنها شابه لأانه إذا قيل في ذلك فإنه يكون من المترادفات ولا يمكن أن يكون هذا .
ثم إن الواقدي قد ذكر في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث غزوا في سنة ثمان إلى خثعم وكذلك إلى هوازن وجاء منهم أسرى من الرجال ومن النساء وكن موالي وهذا يدل على أنه قد يكون الرجل عربي لكن تحول من حريته في حال الشرك إلى رق في حال الإسلام وهذا يدل عليه ما تقدم في تلك الروايات.
ويعضد هذا أن البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قد ساق هذا الحديث مساق الجواري وهو من أبصر الناس في المتون وفقهها فقد ترجم في ترجمته وذكر أثرا عن عطاء قال وكره عطاء ابن أبي رباح النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكه إلا إذا أراد أن يشتري منهن ثم أسند في ذلك حديث عبد الله ابن عباس فقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القصه هذا يدل على أن البخاري رحمه الله أورده في مساق الجواري والأليق بالفقيه أن يحمل المتشابهات على المحكمات القطعية لا أن يضرب مايتعلق من المتشابهات بالمحكمات ويجعل المتشابهات قاضيه على خلاف الصواب فإن طلائق أهل الحق والإنصاف والفقه .
وجاء عند الإمام أحمد وجاء عند أبي يعلا في كتابه المسند في حديث عبد الله ابن أبي عباس رضي الله عنه من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الرجل من خثعم جاء بتلك لجاريه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج والعرض شيء والخطبه شيء آخر وقد يقول قائل كيف من الموالي ويعرضها ؟ والرد أنه لاحرج في نكاح الموالي بالشروط المعلومة التي تكلم عنها الفقهاء فليست من المحرمات فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجارية ثم يعتقها ثم يتزوجها كما فعل في صفيه عليها رضوان الله وكذلك فعل في غيرها فهذا من الأمور المعلومه وهذا من الأمور السائغه .
وربما يستشكل البعض كيف تكون قبليه من خثعم ثم يقال إنها من الموالي
يقال كون الرجل أو المرأة من الموالي لا ينفي كونه صاحب قبيله ولهذا نجد أن من القبائل من من أسروا ثم أصبح من نساءهم منهن موالي وأصبحوا عبيد من جهة أصولهم وأنهم من الأصول المعروفه في ذلك نسبا لكن الحكم في ذلك حكم الموالي .
4ـ حديث سهل ابن سعد في الصحيح في المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها فقلب فيها النظر يستدل به القائلون بكشف وجه المرأة أن سهل كان حاضرا وهي كاشفه فرأها.
الرد :سهل بن سعد كان موجودا لكن حكى ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما وصفها وهذا قد يكون من ورائها وكشفت للنبي وليس أنه رأها وإنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر ثم أطرق وما ذكر صفتها وما ذكر حالها .
وكذلك فإن الصحابه رضوان الله عليهم ربما يروي بعضهم عن بعض فربما ينقل حكاية عن غيره كانت من النساء أو كان مستدبرا لها فهذه القصة فيما يتعلق بنظر الخاطب للمخطوبة ولا علاقة لها بهذه المسألة.
5ـ حديث جابر ابن عبد الله في مسلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم
قال فقامت امرأة من سطة النساء قالوا أنها كانت كاشفه فيجوز كشف وجه المرأة .
الرد: جاء في رواية سفعاء الخدين جاء عند الإمام أحمد من حديث عطاء
عن جابر ابن عبد الله قال من سفلة النساء وسفلة النساء تطلق في سياقاتها لا في ذاتها على المرأة الكبيرة القاعدة سفعاء الخدين إشارة إما إلى أن تكون قاعدة وإما أن تكون من الإماء وهذا مما يستدل به البعض عند الإمام أحمد بإسناد صحيح في قوله قال من سفلة النساء وذلك من دونهن
وليست من النساء الحرائر وإنما كانت من الموالي وهذا هوالأظهر .
6ـ حديث سبيعة الأسلمية عند ما رأها ابو السنابل مكتحلة قال لعلك تريدين النكاح ::
هذا مما تقدم بعض الناس يورد هذا الحديث أنه رأها متجملة متكحلة فقال لعلك تريدين النكاح فهو ينظر إليها فقال بجواز كشف الوجه والتجمل .
الرد ::: سبيعة الأسلميه هي من الموالي وهي أمة كانت جارية وهي أم ولد فلهذا نقول إن أحكام الجواري لاتدخل أحكام الحرائر وهذا من الخلط الذي يجعل البعض يبحث في الأدله ولا يعرف سياقاتها ولايدري هل كانت هذه المرأة كبيرة وأو كانت صغيرة أو كانت جاريه أو ليست بجارية .
فسبيعه جارية كما جاء عند الإمام أحمد قال :(وكانت أم ولد) إذا ليست بحرة .
(الزيادة التالية من اللقاء المفتوح الثامن من برنامج شرعه ومنهاج مع الشيخ الطريفي 5/3/1436هـ .
ورد حديث سبيعه في الصحيح وسبيعه من الموالي ويدل على هذا أمور ..
أولها أن زوجها سعد ابن خوله من الموالي وكما اتفق على ذلك كل من ترجم له وقد نص على ذلك ابن إسحاق وابن شهاب والواقدي ونص على هذا ابن ابي عبد البر وابن حبان عندما ترجم له في كتابه الثقات ونص على هذا ابو الفرج ابن الجوزي والبلاذري في أنساب الأشراف
لكن يختلفون هل هو من جهة أصله من سبي مدحج أو من سبي بني كلب وبعضهم يقولون أن أصله فارسي .
والإتفاق على أنه من الموالي يجعل القطع في ذلك أن زوجته لا تكون إلا من الموالي مثله فالعرب في ذلك من جهة أصلها لاتزوج الموالي لا من جهة الرجال ولا كذلك من جهة النساء والأصل في المولى أن زوجته كذلك من الموالي والأصل في المولاه أن زوجها يكون من الموالي ويعضد ذلك ويأكده أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسبيعة الأسلمية (إن خرجتي فأذننيني ) قال فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات وذلك في البخاري (فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكذلك ماجاء عند ابن حبان في كتابه الحاكم مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها .
فيدل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها والمرأة إذا كانت حره معلومة النسب والأهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لايزوجها لأنها الأمر إلى مواليها .
وقد يقول قال كيف تكون من الموالي ووليها أولى في ذلك بتزويجها ؟
فيقال لهم إن وليها قد يولي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها , وقد تكون المرأة مولاة عن أناس ولا يحق لهم أن يقوموا بتزويجها وذلك إذا كانت سيدتها امرأة ويكون أمر تزويجها إلى الحاكم أو القاضي وكذلك إذا كانت مشتركه في جمله من الناس فليس لهم أن يتنازعوا في تزويجها وأمرها إلى الحاكم
فتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على أنها ليست بذات نسب ولا بقوم معروفين وهذا يدخلها في دائرة الإماء والموالي .
وفي مثل هذه الأشياء مما يتعلق بالأمور المتشابهه ينبغي أن تحمل على أمورالإحكام .
ثم بالنسبة لأبي السنابل و في قوله أنه رأها متجمله يقال إن أبي السنابل هو ممن أراد خطبتها كما جاء في البخاري ونظره إليها نظر الخطبه يترصد لها كما جاء في البخاري من حديث ابن ابي عباس وكذلك جاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك يعضد على أنها من الموالي أنه جاء في صحيح الإمام مسلم من أن أبا السنابل دخل عليها فرآها قد تزينت وتكحلت ودخول أبا السنابل لا يمكن أن يكون إلا على الموالي بخلاف مايتعلق بالحرائر لأن الدخول على الحرائر منهي عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبه ابن عامرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء قال الحمو قال الحمو الموت ) هذا فيه إشاره إلى أن أبا السنابل إنما دخل عليها وكان من الموالي ويغتفر من الدخول على الموالي ما لا يغتفر من الدخول على الحرائرفلهن أحكام تختلف عن غيرهن لهذا المسألة ظاهره في أنها من الموالي وذلك عند جمع الروايات والعجب من أناس ينظرون إلى المتشابهات ويدعون المحكمات الظاهرات مما جاء مبينا فيما جاء في حديث فاطمه بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت (كنا نغطي وجوهنا عن الرجال ونحن محرمات ) كذلك ماجاء عن عائشه رضي الله عنه فيما رواه سعيد ابن منصور من حديث الأسود عن عائشه قالت تدلي عليها خمارها من رأسها ثم تغطي وجهها وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه عنه ابو داود في مسائله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تغطي أو تضع خمارها من على رأسها ولا تضرب به أي لاتضغطه على وجهها بحيث يكون واصفا لها .
مثل هذه الروايات وما جاء عن عبد الله ابن عباس من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين )أنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجههن إذا خرجن هذا بإسناد صحيح عن عبد الله ابن عباس .
البعض يذهب إلى بعض الروايات التي ربما تنزل على بعض الأحوال ثم يضرب بها النص المحكم كأن يقول الزينه الظاهره هي الفتخه وكذلك الكحل ونحو ذلك فالزينه الظاهره لكم عند من ومن الناظر ومن المخاطب في ذلك هذه أحكام متشابهه يقضي فيها في ذلك النص الصريح عن أولئك الصحابه رضوان الله عليهن .
هل للناظر النظر للإماء ولوكان فيه فتنه فتنه ؟أو ليست النظره الأولى أو ليست لنظرة خطبه ؟
يتفق العلماء على إن النظر إذا كان داعيه فتنه محرم فإنه ينه في ذلك حتى في الرجال . وهذا أمر معلوم فالرجل إذا أراد أن ينظر إلى شاب أمرد ويعلم أنه لو نظر إليه افتتن به ودعاه إلى التسويل بالباطل فالعلماء والعقل والنقل يمنع الإنسان إلى أن ينجر إلى مثل هذا تطهيرا لنفسه ودفعا في أن يقع في الباطل إذ كان هذا في جنس الرجال فإنه يكون في جنس النساء من باب أولى ولهذا فإن المحرم قد يحرم من جهة النظر وقد يحرم من جهة الستر . فالنظر شيء والستر شيء آخر وهذا ما يتكلم عليه العلماء ولهذا لايقال أن الرجل يستر وجهه لأن الله ما أمره بذلك لكن يأمر الرجل بعض بصره إذا كان قام داعي الفتنه في ذلك فالنفوس منها من هي مريضه كذلك بالنسبة للإماء فالإماء لم تخاطب بستر وجهها بل منعت من ذلك وهذا الأمر يتوجه إلى الناظر لا يتوجه إلى صاحب الجسد في أنه يستر جسده .
العنصر السابع :
*ماثبث عن الأئمة الأربعه في مسألة كشف الوجه :
الأئمة أشهر كلامهم مايتعلق بعورة الصلاة وعورة الحج في المرأة و ماتظهر وماتبده في ذلك .
هذه من المسائل الفقهية النظرية التي ينبغي أن ينظر إليهالهذا نجد أن مايتعلق به الفقهاء رحمهم الله في كلامهم في الصلاة (المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ) هذه نظرة مستقله منفكه عن قضية النظر إليه كذلك عن وجود الرجال الأجانب والنظر إليها .
لهذا نجد أن ما جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله في قولهم (المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ) جل هذه النقول إنما هي في عورة الصلاة .
وعورة الصلاة المرأة لو كانت مغلقة أبوابها على نفسها وليس عندها أحد لو أبدت شعرها بطلت صلاتها إذا الحكم يتعلق بهذه المسألة بل إن الطفلة لو أخرجتها معك بعد أن صلت بحجابها لتصح صلاتها قد تخرجها مبدية لشعرها في الشارع .
وفي قول بعض الفقهاء في قولهم (ويجوز النظر في الوجه والكفين )
ومايتكلم عليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ من عورة النظر مسألة تختلف عن مسألة الستر , فالنظر شيء والستر شيء آخر وذلك أن الرجل ربما ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها فله حد إلى ما ينظر إليه كذلك ينظر إلى القاعد كذلك ينظر إلى الأمه كذلك ينظر إلى المرأة التي لايفتن بها لو وقع منها ذلك أما هي فهي مخاطبة بالستر ولهذا الأئمه رحمهم الله من أئمه المذاهب خاصه فالإمام الشافعي الذي ينسب له مثل هذا القول والشافعي رحمه الله في كتابه الأم نجد أنه في مثل هذا يتكلم على قضايا العبادة .
ومايتعلق بالستر تجد أنه يأمر المرأة حتى ولو كانت في الحج أن تستر
وجهها كذلك الإمام مالك رحمه الله .
تغطية المرأة لوجهها من غير ضرورة في الإحرام لاشك أن هذا من محظورات الإحرام التي يوجبون عليها أن تغطي ولا يجب عليها الفديه في ذلك .
وفي نهاية اللقاء وعد الشيخ عبد العزيز بكتاب مفصل عن الحجاب نسأل الله أن ييسره وينفع به .
ملاحظه : حاولت أن أكتب هذا اللقاء بالنص مع تصرف بسيط أحيانا.
وقد استكملت ماورد في الكلام على حديث الخثعمية , وماورد في الحديث عن حظر النقاب على المحرمه من اللقاء المفتوح الثامن مع الشيخ الطريفي من برنامج شرعه ومنهاج التلفزيوني وقد ذكرت ذلك في موضعه .
والله أسال أن يحفظ نساءنا بحجابهن طائعات لربهن , مقتفيات بأمهات المؤمنين ـ رضوان الله عليهن ـ شامخات بدينهن ,وأن يكفهن شرالمفسدين الضالين المضلين ,وأن يصرفهن والمسلمين عن الفواحش والفتن ماظهر منها ومابطن .
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واهدنا وثبتنا حتى نلقاك وأحسن لنا الختام وأدخلنا بفضلك دار السلام اللهم آمين .
كتبته : حنين الجنان .
5 /3 /1436هـ .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد ،
فنظرا لما أثير حول حجاب المرأة من شكوك وفتن وتطاول البعض قولا وعملا في ذلك وتحريض
العفيفات على نبذ الدين والحياء والحشمة رأيت أن أدون ما بث في لقاء الشيخ عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ حول هذا عسى الله أن ينفع به ويصرف به كثيرا من الشر والفساد ويزيل به ماألتبس على الناس والله ولي التوفيق والقادر عليه .
وقد كان اللقاء يدور على عناصر مهمة هي :
1 ـ المجتهدين والمنافقين والمسائل الفقهية ( مسألة الحجاب ) .
2ـ وقفه مع قضية تحرير لفظة (محل النزاع ).
3ـ معرفة المراد بقول العلماء (المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها) وأنها خاصة للصلاة فقط .
4ـ منع كشف الوجة بالأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابيات ـ رضوان الله عليهن .
5ـ الخلاف الوارد عند الصحابة في المراد بقول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ).
6ـ نقد أدلة القائلين بكشف الوجه للمرأة والرد عليهم .
7ـ أشهر ماثبث عن الأئمة الأربعه في مسألة ما تظهر المرأة وما تستر إنما هو في مسألة الصلاة والحج .
العنصر الأول :
1ـ المجتهدين والمنافقين والمسائل الفقهية :
*المسائل الفقهية والمسائل الفرعية يبحثها المجتهدون و يبحثها غير المجتهدين , وهذه المباحث ينبغي أن ينظر إليها بحسب باحثها وسيرته التي يتناول فيها المسائل الفقهية , وهذا من المسائل الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها بإعتبار :أنه لاينظر إليها مجتزاءة بعيدة عن سياقها,ومعنى ذلك أن هناك مسائل فقهيه ينظر إليها في أبواب الفقه وفي أبواب الفروع وأبواب الإجتهاد , وهناك أبواب فقهية تسلك هذه المسالك الفقهية ليمهد لما بعدها,وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر لتحريرها لإن هناك من المنافقين في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يستغلون المسائل الخلافيه وذلك للوصول إلى ماهو أعظم منه من مسائل الشرعية والسبب في ذلك أن إستعمال الممنوع لضرب المشروع هذه رايه واضحة للباطل لمحاربة الشريعة ,أما ما يتعلق بإستعمال المشروع بضرب أمر مشروع مماهو أعظم من ذلك هذا من مسالك المنافقين القديمة .
ومن ذلك مثلا أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنوا مسجد الضرار وبناء المساجد لاشك أنه من الطاعات ,ولكن المسألة الخلافية الفرعية الفقهية في ذلك هو بناء مسجدين متقاربين.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لجماعة من الصحابة أن يبنوا مساجد في المدينه كمسجد قباء ومسجد بني عوف و مسجد بني زريق غير ذلك من المساجد ,وبناء المساجد من جهة الأمر مشروع ,ولكن من جهة كثرتها وقلتها وقربها هذا من المسائل الفقهية,فعندما بنى المنافقون مسجد الضرار وسيرتهم في السابق أنهم لايقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ,ويراءون الناس ,ولايذكرون الله إلا قليلا ,ويتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء ,بناءهم للمسجدهذا أورث ريبة ,ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر لهذا من منظارا فقهيا مجردا بل نظر إليها من منظار أصلي و لهذا ليس من الحمكة ولا من العقل بأن يبحث المنافقون الذين سيرتهم في ذلك منحرفة في ذلك الأصل الذين يبحثون عنه تبحث هذه المسائل في أبواب فرعية ,النبي صلى الله عليه وسلم ما بحث هذا الأمر بل جعله أصل من أصول الدين لأن سيرتهم في ذلك ليست شاهدة في هذا .
ماهو السياق الذي ذكر فيه ما يتعلق بالمنافقين في قضية الحجاب ؟؟
هناك مدارس تحاول أن تستغل الخلاف وهي لا تحترم الإجماع فكيف نعرف المنافق من غيره ؟
نعرف المنافق الذي يأتي بمسألة خلافية وهو لايقر بالإجماع وعند طرح المسألة الخلافية يتصنع بأنه يحترم الإجماع, والحقيقة أن له أطروحات أخرى لاتقر الإجماع ,ولذا نجد أنه لايبحث قضية كشف المراءة لوجهها مثلا من يجالس العاريات, أو يتكلم مع سافرات بمحل الإجماع ,ثم يبحث مسألة فرعية ,كذلك من يتكلم بأنه يجوز للرجل أن يختلط بالنساء, كذلك أن تردف المرأة الرجل والرجل المرأة ,كذلك بأن تفلي رأسها ويقيس على ذلك بأن تكون حلاقه وأن يكون حلاق لها وغير ذلك من المعاني.
هذه المسائل يسيرة تتعلق بهذه القضية هذه القضية لاتبحث في أبواب المجتهدين وإنما لها بحث آخر ,ولذا عند مفترق الطرق في الفرعيات ينبغي أن نعرف الغايات التي يراد إليها لذلك في مصر عندما بحث قاسم أمين مسألة السفوربدأ بكشف الوجه ولم يبدأ بالتعري الكامل الشعروالصدر والنحر كما يظن البعض وليس كذلك بل أبتدأ بكشف الوجه وطرحها طرحا فقهيا بأدله ثم بعد ذلك لم يلبث بنيات يسيرة حتى صنف كتابا بالتعري الكامل وأن الحجاب أصلا لا وجودله في الشريعة وإنما هو من العادات الموروثة التي كانت في الجاهلية فسكت عنها فسكت عنها الإسلام لهذا نخرج هذه المدرسة إبتداء عن المباحث ونبحث ما يتعلق في قضية المجتهدين فالذين يبحثون هذه الفقهيات والفرعيات مع إحترام الأصول القطعية فالذي يبحث مثلا قضية الفرعيات في كشف الوجه ونحوه من مسائل الفرعيات نقول ننظر في سياقاتها و سابقها لاحقها وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إختلاف المنافقين و لهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين عندما استاذنوه للخروج للجهاد في سبيل الله قال (لن تخرجوا معي أبدا ) والعلة في ذلك (انكم رضيتم بالقعود أول مرة ) يعني ثمة سيرة سابقة لا تأهلكم بالوقوع في مثل هذا الأمر .
هذا الأمر لابد أن يدرك عند العقلاء والحكماء أن لا ينظر للمسائل الفقهية نظرا منفردا بعيدا عن سياقاتها ودوافعها وكذلك أيضا في غاياتها .
العنصر الثاني :
2ـ وقفه مع قضية تحرير لفظة (محل النزاع )بمعنى الوقوف على الأشياء المتفق عليها والأشياء المختلف فيها .
من المسائل المهمة في بحث المسائل الخلافية أن يحرر محل النزاع ,يعني ماهو محل الإتفاق وما هو محل النزاع ؟ينبغي أن يعرف هذا حتى يسلك الطريق حتى يميزالإنسان يعرف السائرين معه في هذا الطريق هل هم سائرون مجتهدون أم سائرون منافقون ؟وهذا من المسالك القديمة فاذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متتبعون لمسائل الخلاف لتحقيق غاياتهم وضرب الأصول فهذا في زماننا من باب أولى فاذا أردت أن تسير في طريق وتختبر السائر معك فانظر هل يقر بالأصول أولا يقر بهذا .
لهذا نقول أنه لتحريرمحل النزاع نجد أن العلماءيجمعون ويتفقون أن الحجاب بمفهومه العام أنه شريعة ربانية لاخلاف في ذلك وأنه عبادة عند جميع المذاهب على إختلاف أنواعها بل حتى المذاهب البدعية أيا كانت بدعيتها حتى من المذاهب التي يصنفها العلماء على أنها ليست من الطوائف الثلاثة
والسبعين وبهذا يخرج من يقول أن الحجاب من جهة أصله عادة وليس عبادة لأن مبحثه آخر.
ولايمكن أن يطعن في الإجماع لأن هذا محل إتفاق عند المتقدمين والمتأخرين ,لا وجود لهذا إلا في زمن الإستعمار وفي زمن الإستعمار قالوا أن الحجاب بمفهومه العام لا يريد بذلك الجزئيات عند الأئمه بمفاهيمهم ونحو ذلك فيماتستر المرأة وما لا تستر هذه في مسائل فرعية يأتي الكلام عليه.
فأيضا أتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن تغطية الوجه شريعة واختلفوا في مقدار هذه الشريعة هل هي من الشرائع الواجبة أم من الشرائع المتأكدة ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمت من المذاهب الفقهية وفي غيرها أن تغطية المرأة لوجهها أنه عادة أو أنه تستوي طرفاه من جهة الإباحة والحظر كحال الرجل ,ولايمكن أن يقول أحد بمسألة الإختيار ولكن مبحثهم في ذلك هل يجوز لها مع الكراهه أو لا يجوز لها والسياقات في هذا إما أن يبينها العالم في ذاتها أو يبينها في موضع آخر بنصوصه .
وهذا محل إتفاق .البحث في ذلك هل يجوز لها ولا تأثم أم أنه لو فعلت ذلك تأثم ؟وهذا مما لاخلاف فيه عند الفقهاء .
ومن الأمور والمسائل المهمة في مسألة تحرير محل النزاع ماذكرعن الائمة من إتفاق أنه إذا وجدت فتنة للمرأة في كشفها لوجهها عند الرجال أنه يجب عليها عند ورود الفتنه هذا محل إتفاق عند الجميع .
والمرجع في تحديد الفتنه هو حال الناس والزمن والعام ولذلك استثنى الله القواعد وربما تكون بعض القواعد أجمل من بعض الفتيات والأمر نسبي والأمر النسبي يرد إلى ماتعارف الناس عليه هذا محل إتفاق عند العلماء مما لا خلاف في هذه المسألة .
حكى الإجماع جماعة من الأئمه كابن حجر ـ رحمه الله ـ من أئمة الشافعية وابن رسلان من أئمة الشافعية وإمام الحرمين والجويني من أئمة الشافعية أبو حامد الغزالي من أئمة الشافعية كذلك حكى ذلك جماعة من الفقهاء سواء كان ذلك من الحنفيه كابن عابدين وابن المحلى مذهب ابي حنيفه والمحققين هذا الإجماع هو محل إتفاق .
يأتي بعد ذلك هل تأثم أو لا تأثم وهو من المسائل التي ورد فيها الكلام في هذا الباب
العنصر الثالث:
من المسائل المهمة ::معرفة المراد بقول العلماء المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها.
من المسائل المهمة التي ربما تشكل حتى على بعض طلاب العلم وربما بعض الباحثين يأتي بهذه العبارة ويقول المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها ويأتي من أقوال العلماء ربما نصوص كثيرة جدا .
فينبغي تحرير هذه المسألة بالقول بأن ما أوجبت الشريعة أو حثت على سترة نوعان منه ما هو عورة لذاته ومنه ما كان لأمر خارج عنه.
فالبعض يسميه عورة والبعض لايسميه عوره إذا ما أوجب الله للمرأة أن تستره لذاته هذا يقال بأنه عورة لذاته سواء وجد ناظر أو لم يوجد,
سواء كانت المرأة في مثل ذلك الأمرهي من النساء الجميلات أو ليس من الجميلات ,من القواعد أو من غير القواعد يجب عليها أن تستره لذاته .
نجد أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها في الصلاة فحتى لو كانت بين حيطان أربعة وتغلق عليها بابها فإنه تستتربهذا الستار فهي عورة للصلاة عورة لذاتها لا علاقة للناظر بهذا كذلك تجد الجارية الصغيرة عمرها ست أو سبع سنوات حيث يأمرها وليها بالصلاة وهي بنت سبع سنوات نجد أنها تحتجب ثم إنها بعد الصلاة تنزع عنها حجابها وتذهب بين الرجال وفي الطريق إذا المرأة بما يتعلق بهذا الأمر ب (العورة) هو في الصلاة .
فمحل الإتفاق على أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاه واختلفوا بعض الفقهاء فيما زاد عن ذلك هل الكف في الصلاة والقدم هي مما تستر في الصلاة أو لا تستر هذا فيما يتعلق بأبواب الصلاة
لكن نريد أن ننبه إلى كلمة الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في خارج الصلاة (المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ) نريد أن نبين أن ما أمرت الشريعة وحثت على ستره أن على نوعين ماكان لذاته وهذا ينصون عليه العورة وماكان لأمر خارج عنه فهذا حرم لأجل النظر ومعنى هذا بأن ندرك أن المرأة من جهة أعضائها على نوعين : النوع الأول ماكان عورة ومحل إتفاق مثلا من شعرها وصدرها فلو قلنا أن امرأة كبيرة في السبعين أو الثمانين أو التسعين وصدرها ونحرها فيه من الأمراض وفيها من الجذام والبرص وغير ذلك مما يتقزز منه الناس هذا حتى ولو كان هو عورة في ذاته لايجوز لها أن تظهره ذلك سواء وجد ناظرا يفتن بذلك أو لم يوجد هذه عورة لذاتها هذا بالنسبة للقواعد .
وأما ما يتعلق بالنظر والأمر الآخر مايقول به العلماء ـ رحمهم الله ـ المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يتكلمون على القضيه التي هل تستر لذاتها أو لا تستر لذاتها إذا وجد الناظرون كالمرأة إذا كانت كبيرة وأذنت الشريعة لها بكشف وجهها ويديها لأنها لاتفتن الرجال إذا كانت من القواعد.
بالنسبه لما كان عورة لشعرها وصدرها لم يقل أحد من العلماء بأنها تكشف حتى للقاعد لن هذا لايتعلق بالناظر وإنما يتعلق بالعضو في ذاته حتى لو كان الناظر لايفتن بذلك لانها عورة في ذاتها لهذا نجد أن بعض الناس يضطرب لديه هذا الأمر لماذا العالم الفلاني يقول المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ثم يأمر النساء بستر الوجوه فكيف يجتمع فيظطرب في ذلك .
نجد بعض الأئمة كإمام الحرم الجويني يقول أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ثم في موضع آخر يقول بستر الوجه ,هذا الستر إنما هو لأن هذا الموضع ليس عورة يستر في ذاته وجد من يفتن بذلك أو لم يوجد ما يتعلق بالنظر هو مايتعلق به العلماء عليهم رحمة الله أنه إذا وجد ناظر فإنه تستره المرأة ولهذا أذن للقاعد أن تكشف وجهها لأنها لاتفتن وما كان عورة لذاته ما جاز لها أن تكشفه حتى لو كان ينبذ الناس مثلا لقبحه أو وسوءه أو مرضه أو نحو ذلك لأنه عورة لذاته .
العنصر الرابع :
منع كشف الوجة للمرأة بالأدلة:::
أعظم الأوامر في ذلك ما ورد من كلام الله تعالى وما ورد في السنة وعمل ذلك الجيل من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم .
1ـ فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾
ما معنى الجلباب و مامعنى الإدلاء ؟
أعظم من يفسر ذلك هم الصحابة من أمهات المؤمنين ومن غيرهن لهذا جاء عند أبي داود في كتابه المسائل وكذلك جاء عند سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث الأسود عن عائشه رضي الله عنها قالت (تسدل المرأة جلبابها من على رأسها وتغطي وجهها )وإسناده عنه صحيح .
وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواه أبو داود في كتابه المسائل في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من حديث أبي الشعثاء عن عبد الله بن عباس قال تسدل المرأة جلبابها على وجهها فتغطيه ولا تضرب به) ومعنى لاتضرب به قد فسره راويه و فسره الشافعي في الأم قال لاتضرب به يعني لاتجعله مشدودا على وجهها بحيث يصف المعالم فسره الإمام الشافعي وغيره.
وأسانيده صحيحة عن عبد الله بن عباس وعن عائشه رضوان الله عليها وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك عن بعض الفقهاء من التابعين كسعيد بن جبير وغيره في مواضع أخرى في مسألة القواعد أن يضعن ثيابهن .
وهذه الآيه(يدنين عليهن من جلابيبهن ) يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله لا أعلم من فسر الجلباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تغطية الوجه وهذا الذي جرى عليه العمل سواء كان ذلك من عمل النساء من أمهات المؤمنين أو من غيرهن أما بالنسبة لأمهات المؤمنين فإن عائشة عليها رضوان الله وذلك ما جاء في قصة صفوان ابن المعطل أنها لما كانت نائمة وقد فقدت عقدها والحديث في البخاري قالوا كانت نائمة قالت وجاء فرآني وكان قد عرفني قبل الحجاب فغطيت وجهي والإسناد والحديث في البخاري.
كذلك في حديث القاسم عن عائشه ـ رضي الله عنها ـ عندما كانت في عرفه وصامت قالت ولما كان بينها وبين الناس وذهب الناس عنها نزلت ووضعت فطرها وكانت صائمة ثم كشفت وجهها فأكلت وهذا أيضا في صحيح البخاري .
هذا من جهة أمهات المؤمنين وبالنسبة لغيرهن ما روى الحاكم بن خزيمة في كتابه الصحيح في حديث فاطمة بنت المنذرعن أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله أنها قالت كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وإسناده صحيح عن أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله وأسماء بيت أبي بكر ليست من أمهات المؤمنين وهي من عامة النساء فتحكي عملها وعمل غيرها .
كذلك أيضا نجد أن عائشة رضي الله عنها حتى ولو كانت في حجها كانت تحث النساء على تغطية وجوههن عند الرجال الأجانب كما جاء عند مسدد في كتابه المسند من حديث إسماعيل بن أبي خالد أن أمه وأخته دخلتا على عائشه وعليها درع مورد فقلنا لها إن هاهنا امرأة لاتغطي وجهها فأخذت عائشة عليها رضوان الله خمارها من على صدرها ثم ضربت به على وجهها وهذا فيه إشارةإلى أن يأمرنها أن تفعل ذلك وذلك لأنها تظن أن المحرمة إذا نهيت عن النقاب فإنه يعني من ذلك أن تكشف وجهها فتلك مسألتان منفكتان فأرادت عائشه عليها رضوان الله أن تفقهها بمثل هذا الحكم.
ومن يستدل بهذه الآية بكشف الوجه يقولون أن المراد بالجلباب ما وضع على الصدر, ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن المراد من الجلباب ما يغطي به الصدر فقط وإنما يجعلونه مع ما يغطى به الوجه فيكون ما يغطي الوجة والصدر فيجعلون الصدر أحد معانيه ولا ينفون غيره .
العنصر الخامس :
الخلاف الوارد عند الصحابة في المراد بقول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ).
الله عز وجل نهى عن إبداء الزينه فقال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ثم قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الله تعالى ذكر الزينه في ثلاث مواضع في هذه الأية التي نهى الله عز وجل عن إبدءها إبتداء ثم عن إبداء زينة مستثاة ثم ماجعلها الله أن تظهر لما دونهم.
ينبغي أن نأصل ذلك في جملة من التأصيلات أولها :أن ماجاء عن الصحابة يجب أن يحمل على إختلاف التنوع لا إختلاف التضاد ومعنى التنوع بأن بعضهم يتكلم عن موضع ولا يتكلم عن موضع آخر ويتكلم على حاله ثم لا يتكلم عن الأخرى, ولهذا نجد سفيان الثوري ـ رضي الله عنه ـ يقول ما جاء عن السلف من التفسير إنما هو من التنوع لا من التضاد ,وأقر هذا جماعة من السلف أن تفسير الصحابه إنما يتكلمون على مسائل وفي أحوال تختلف عن الحال الأخرى .
إذا الله سبحانه عندما قال ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ) ماهي الزينة التى نهى الله عنها ,وماهي الزينة التي استثناها وماهي الزينة , الثالثة التي أذن الله عز وجل بالخروج بها لمحارمها ,المحارم أنواع :محارم أقربون, وهناك محارم أبعدون ,الاقربون كالأب والإبن والأخ ,والأبعدون كالعم والخال ,وهناك ماهو أبعد منهم كأبو الزوج ,الشريعة جاءت بهذا.
لهذا تجد أنها ما جاء عن ابن عباس في هذه المواضع جاء التفسير منها مايتعلق بالزينة (ولا يبدين زينتهن )التي نهى الله عز وجل عنها وجاء تفسير أنها ما استثناه الله (إلا ما ظهر منها ) وجاء في بعضها الزينة المراد بذلك ماورد في الأية (إلا لبعولتهن أو .....)إلى آخر الآية
إذا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك جاء فيه على معان المعنى الأول :أنهم قالوا في ذلك هو القلب ـ بضم القاف ـ والمراد بذلك أيضا الفتخة وما يكون عليها هل هذا تظهره المرأة وماجاء عن الصحابه عليهم رضوان الله في مسألة الوجه والكفين هو محمول على الزينة التي لايجوز لها أن تظهرها بالكلية أو مايجوز لها أن تظهرها ؟
جاء عن ابن عباس عليه رضوان الله من حديث علي ابن أبي طلحةعن ابن عباس أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجن وإسناده صحيح .
علي بن أبي طلحة يقول ابن عباس يقول الإمام أحمد بمصر صحيفة يروها علي بن أبي طلحة لو ذهب إليها رجل ما كان كان ذلك كثيرا وكذلك قد صح هذه الصحيفةجماعة من العلماء كعلي ابن المديني وكذلك اعتمده البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح.
نجدهذا التفسير قد جاء عن جماعة بأسانيد صحيحة أن المراد بذلك ما يتعلق ب ( ما ظهر منها ) بالنسبة لخاتمها وجاء في رواية في بعضها ما يتعلق بالكحل الكحل هل المراد بذلك هو الوجه وإذا قلنا المراد به الوجه هل المراد به هو للأبعدين أم المراد بذلك للأقربين هذا يفسره ماجاء عن الصحابه عليهم رضوان الله جاء عن عبد الله ابن عباس روايتان في ذلك
جاءذلك في حديث الملائي مسلم بن كيسان يرويه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر) منها قال الوجه والكفين هل الوجه والكفين تعارض ماجاء عن عبد الله ابن عباس في الرواية الأخرى في قوله أنه الخاتم والسوار؟ لماذا أخرج الوجهين في رواية وذكرها في روايه؟
نجد أن الرواية الثالثه تفسر ذلك فمارواه علي ابن أبي طلحة عن عبد الله ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )قال ابن عباس : تبدي وجهها وكفيها في بيتها لمن دخل عليها من أهلها أو من الناس ,هذا فيمن دخل بيتها هذا على أهل بيتها,وهذه رواية صحيحة عن ابن عباس بها وبعيدا عن إعلال الروايه الأخرى فإن إسناده ضعيف عن ابن عباس وإسنادها في هذا السياق وذلك أن الملائي قد ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وضعفه ابو زرعه بل قال البخاري عنه ذاهب الحديث وقال الدار قطني أنه متروك الحديث .
نقول في هذا حتى لو قيل بصحتها فإن كلام الصحابي الواحد يجمعه بعضه فهو يتكلم على موضع ويتكلم على موضع آخر بسياق آخر .
كذلك ما جاء عائشه رضوان الله عليها في موضع آخر جاء عنها روايات حاملة لهذا المعنى وروايات أخرى حامله لخلافه ,فقد جاء عن عائشه رضوان الله عليها من حديث عقبه ابن الأصم عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها )ماظهر منها هي الوجه والكفين هذا الحديث إسناده ضعيف أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عقبه ابن الأصم وعقبة ابن الأصم ضعيف والصحيح عن عائشه رضي الله عنها هو مارواه البيهقي من حديث أم شبيب عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )قالت هو القلب والفتخه القلب هو ما يتعلق بالسوار والفتخه قالت أم شبيب فيما يتعلق بعائشه ـ رضي الله عنهاـ ثم شدت كمها تبين بذلك هذا الحد من عائشه رضي الله عنها يفسر الروايه الأخرى حتى ولو صحت وهي ضعيفة إذن ما يأتي عن الصحابي الواحد
متعارضا هل هذا التعارض دليلا على أنهم مافهموا مراد الله وهم العرب ؟
لايمكن أن يكون هذا لهذا نجد أن ما جاء عن الصحابه رضوان الله عليهم هو أعلى التفسير ولهذا الأئمة كالحاكم في كتابه المستدرك يقول : والتفسير إذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
هل الصحابه لم يدركوا المعنى في الأية الواحدة لدرجة التعارض في الرواية الواحدة؟
لا, لأن الزينه التي جاءت في هذه الآية جأت في عدة مواضع جاءت
في الإطلاق في النهي ( ولا يبدين زينتهن ),و جاء في الإستثناء ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ).
وجاء في الترخيص لما كان فيما يتعلق بقول الله تعالى (ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن )إذا ثمة زينة تظهر للمحارم وثمة زينة تظهر للمرأة في ذاتها تظهر عند النساء وثمة زينه أذن الله بأ ن تظهر لمن كان حولها
إذن بعضهم يأخذ النص الوارد في النص( إلا ما ظهر منها) هو الظاهر منها لكن عند من ظهر؟
وجاء عند ابن عباس رضي الله عنه قال في بيتها وإسناده صحيح
إذن تأخذ ما ورد في الروايه الأخرى ماورد في الكف والوجه وتطلقه على الإطلاق فتجعله للابعدينهل يقع عبد الله بن عباس رضي الله عنه
في مثل هذا التعارض ولايدرك هذا المعنى بحيث يقع مثل هذا الإظطراب ؟لايمكن لكن هي سياقات ينبغي أن تؤخذ وتدرك حتى تحمل على معناها .
فعلى هذا فسر يكون تلخيص ماتقدم من المراد بقوله تعالى (إلا ماظهر منها ) .
1ـ قول ابن مسعود : هو الثياب وابن مسعود أعلم الصحابه رضي الله عنهم بمراد الله .
2ـ عبدالله بن عباس في تفسيره ثلاث روايات :
الأولى : الوجه والكفان, وإسنادها ضعيف بل قال الدراقطني أن راويها متروك .
الثانية : الخاتم والسوار.
الثالثة :(قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف ، والخاتم ، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليه) وهي رواية صحيحة .
3ـ عائشة رضي الله عنها قالت
1ـ الوجه والكفين وإسناده ضعيف فيه عقبه بن الأصم
2ـ(القلب والفتخ) وهذا صحيح .
وعليه فإن ما يأتي من الصحابي الواحد في أكثر من موضع يكون بسياقات مختلفة وفي مواضع مختلفه يحمل على إختلاف التنوع لا إختلاف التضاد
3ـ وبالنسبة لما رواه الزهري عن مسورابن مخرمةعن رجل عن ابن مخرمة وإسناده ضعيف وذلك للجهالة في إسناده.
كذلك ما جاء عن ابن عمر قال به هشام ابن الغاز ويرويه عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) الوجه والكفين .
فما جاء عن عبد الله ابن عمر نحمله على ماجاء عن عبد الله ابن عباس وهذا الوارد عن عبد الله ابن مسعود قولا واحد وقد جاء من حديث أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود انه قال في قول الله عز وجل (ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال عبد الله ابن مسعود هي الثياب يعني ماظهر من المرأة في ذهابها وإيابها من الثياب مما يبدي طولها و وعرضها ونحو ذلك هذا من الأمور التي أذن الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تبرز على هذه الصورة حتى لايفهم من ذلك هو التشديد التام في مثل هذا الأمر ولهذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله وقد جاء عنه رضي الله عليه أنه قال( ما من آيه في كتاب الله إلا وأعلم فيما نزلت ومتى نزلت ولو أن أحد من الناس أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته .
كذلك جاء عن عن مجاهد وهو أخص الناس بعبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول لو قرأت القرآن على قراءة عبد الله ابن مسعود ما احتجت أن عبد الله ابن عباس عن كثيرا مما سألت .
لهذا النصوص في ذلك لاتنفك بحيث نشعر الناس أنها متعارضة ومتضادة ولانقول للصحابي قولان في هذه المسألة ونقول إنه من إختلاف التنوع
واختلاف التنوع على كل حالة بموضعها والأولى تفسر الآخره بعيدا عن التكلف الذي يسلكه البعض.
.
4ـ وماجاء في مسألة إبداء الزينه ننظر إلى ماجاء في قول الله تعالى قول الله تعالى ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ وفي جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾
هذه الآيه أذن الله فيها للقواعد والقاعدة هي المرأة الآيسة الكبيرة أذن الله لها أن تضع ثيابها هذه الآيه مع الآيه السابقه والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذه الآية من أحكم الآيات في قضية الحجاب إذ ما هو الثوب الذي تضعه القاعد ؟ العلماء يجمعون على أن شعرالمرأة عورة وكذا صدرها ونحرها لو كانت عجوز أنه عوره في ذاته سواء وجد ناظر يفتن به أو لم يوجد هذا محل إجماع من الصحابه وغيرهم ويحرمون ذلك .
إذن ماهو المقدار الذي أذن الله به للقاعد أت تبديه؟
مما لاخلاف في ذلك أن المراد به الوجه جاء ذلك عند ابن عباس وسعيد ابن جبير في هذه الآيه فنجد أن الصحابة لا يختلفون في ذلك.
لماذا تنوع ذلك لان الزينه جاءت في مواضع ثلاثه جاءت في النهي الاول ثم في (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ثم في ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) فأي المراد في ذلك وعند من؟
فعندنا أحوال المراد بذلك الذاتيه والمتعدية إلى الآخرنربط هذه بهذه حتى يفهم النص الوارد في ذلك .
وجاء في قول الله ( والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن)
والثياب في لغة العرب كل ملبوس يشمل الإزار والرداء والسراويل والعمامة وهي متنوعة من جهة الملبس .
فما هو النوع الذي أذن الله للمرأة الكبيرة أن تضعه ؟؟
جاء عند عبد الله ابن عباس قال جلبابها .
وجلبابها يفسر القول الأول الذي جاء في قول الله(يدنين عليهن من جلابيبهن ) كذلك عن عبدالله ابن مسعود قال جلبابها .
أن يضعن عليهن ثيابهن المراد بالجلباب هو المتقدم في الآيه السابقه (يدنين عليهن من جلابيبهن ) أين كان الجلباب في السابق كان على المرأة غير القاعد فلما صرن من القواعد أذن الله بتركه.
و قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن أن حفصة بنت سيرين كانت تنتقب وهي عجوز، وكأنهم أشفقوا عليها لكبرها فقالوا لها: قال الله في القواعد ﴿ َلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ فتقول: أتموا الآية ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾ أدركت هذا المعنى وهي من أئمة وفقهاء السلف لهذا فالقرءان يفسر بعضه بعضا ,فالصحابه الذين تكلموا عن الجلباب في قوله تعالى : (يدنين عليهن من جلابيبهن ) ينظر في قولهم في قول الله في القواعد (أن يضعن ثيابهن ) مالذي تضع الشابه ؟
ويقال لمن يشذ و قال تغطية المرأة لوجهها هو عادة ماهو الحرج الذي يكون للشابه وتختلف عن العجوز الكبيرة هل هو شعرها ومن قال بذلك ؟ لا يوجد أحد قال به .
إذن القرآن يفسر بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا فاذا كان الله أذن للقاعد أن تكشف وجهها فالذي بقي للشابه هو تغطية وجهها .
وقد قيد الله تعالى وضع القاعد لثيابه بشرط وهو (غير متبرجات بزينه )
الزينة التي أذن الله للقاعد أن تظهرها هي ذات الوجه من غير إضافة أي لاتتزين زينه مكتسبه وإنما لذاتها .
4ـ وقد نهى الله المرأة بأت تضرب بأرجلها ليعلم ماتخفي من زينه .
فالله أمر المرأة أن لا تعلم بصوت الخلخال حتى لاتفتن .
العنصر السادس:
نقد أدلة القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها والرد عليهم :
1ـ حديث (لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) بعضهم يقول بأن المرأة إذ نهاها الله أن تنتقب في الإحرام فهي تكشف أمام الناس
الرد:معلوم أن الحج يختلط فيه النساء بالرجال وتطوف وتسعى ونحو ذلك
وهذا استدلال في غير موضعه وذلك لان الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
ولأن النبي ﷺ نهى المحرم من الرجال عن لبس السراويل فهل يجوز أن ينزع الرجل السروال ثم يمضي عاريًا ؟! لا يقول بهذا أحد .
فالمنهي عنه هو لباس معين على عضو معين على صفه معينه لهذا نجد عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في حديث أبي الشعثاء عند أبي داود وفي المسائل عند الإمام أحمد فعبد الله ابن عباس قال : تدني جلبابها على وجهها يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم تسدله : تجافيه أي لاتضغطه على وجهها كحال النقاب والمراد بذلك هو التفصيل.
بعض الناس يظن أن المرأة عندما تنهى عن النقاب أنها مأمورة بكشف الوجه وهذا يفسره ماجاء عن عائشه رضي الله عنها توهم والتوهم في ذلك قديم .
لهذا جاء عند مسدد بن مسرهد من حديث إسماعيل ابن أبي خالد أنه قال دخلت أمي وأختي عند عائشه وعليها درع مورد فقيل لها إن ( هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا) وهي محرمة وكان ذلك في الحج .
وكذلك في قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت (كنا نخمر وجوهنا عن الرجال ونحن محرمات ) إذا تخمير الوجه حكم مستقل والنقاب حكم آخر لانه منهي عنه بذاته .
فالله ـ عز وجل ـ نهى الرجال عن نوع معين من اللبس وهو لبس القميص وكذلك الثوب في الإحرام فهل نقول إن نهي الله يقصد منه أن ينزع الإنسان ثوبه ويبقى بلا ثوب طبعا لا بل يستر الإنسان ما وجب ستره قبل ذلك بحكم مستقل ,وهذا شبيه بعورة الصلاة فعندما نقول إن المرأة إذا صلت تستر وجهها وكفيها هل نقول إنها تستتر من زوجها الموجود عندها لا بل تستر للصلاة إذا حكم آخر إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وججها وكفيها حتى لو كانت في الصلاة وهذا ينص عليه الأئمة رحمهم الله ولهذ نقول هو استدلالات في سياقات معينة لاعلاقة له بالمعنى العام المفهوم في أمر الحجاب فينبغي أن ينظر للسياقات بنفسها ولهذا من قال بأن المرأة لاتنتقب يعني في بذلك الكشف فيعني أن الرجال إذا نهواعن لباس معين يكون لهم الكشف فالحديث واحد والسياق واحد والنهي واحد.
2ـــ وبالنسبة لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين ) استدل به على كشف الوجه .
الرد: هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف ومن جهة المتن منكر .
وأما بالنسبة لضعفه من جهة الإسناد فلأنه قد رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشه رضي الله عنها بهذا الحديث والحديث معلول بسعيد ابن بشير وقد ضعفه جمع من الأئمه فقد ضعفه يحيي ابن معين والإمام أحمد في روايته عن قتاده ومنهم ما وصفه روايته بالنكارة كذلك أن خالد ابن دريك في حديثه عن عائشه انقطاع فإنه لم يدرك عائشه رضي الله عنها كما نص على ذلك أبو داود رحمه الله في كتابه السنن .
وقد جاء هذا الحديث من وجه لكن في إسناده عبدالله ابن لهيعه ولا يصح هذا الحديث لضعف راويه لهذا ثم بالنسبة لنكارة متنه أن أسماء رضي الله عنها المقصودة في هذا الحديث قد جأت مهاجرة وعمرها سبع وعشرين فلم تكن جارية حديثة حينما يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم ,ثم أن أسماء رضي الله عنها صح عنها من حديث فاطمة تقول كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وهذا دليل أن هذا المتن منكر وإسناده ضعيف ولا يحتج به .
3- حديث المرأة الخثعمية : قد جاء في حديث عبدالله بن عباس وهو في في البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في الحج ومعه الفضل ابن عباس وجاء رجل معه جاريه له من خثعم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله : إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا قالوا وكانت وضيئة فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها فهذا يدل على أنها كاشفه لوجهها .
الرد على من قال بكشف الوجه من هذا الحديث :
قد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنن وجاء عند الترمذي رحمه الله من حديث زيد ابن علي عن أبيه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب قال جاءت جارية من خثعم وجارية يعني أمه والجواري لهم حكم مستقل وهذا محل إتفاق عند العلماء .
وقد أصح هذا الحديث كثير وكذلك جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث سعيد ابن جبير وجاء عند أبي يعلى من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس أن رجلا جاء من خثعم ومعه جاريه يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح مايرويه أبي قبيصه عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس وإسناده كذلك صحيح .
قد يقول قائل لماذا يعرضها وهي محرمه نقول أن الله نهى عن الخطبه أن يخطب الرجل أو يخطب لابنته أما مجرد العرض أن تقع في قلبه فكل أحد يريد النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض بوجه الفضل عنها ثم أخذ ينظر لهامع خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام نقول إن الأدلة ينبغي أن تجمع لأ ن الإماء لهن أحكام مستقله وهذا ما يجهله كثير من الناس وقد كان الإماء وهن في الزمن الأول في بعض البيوت أكثر من الحرائر يخدمن ويخرجن وينزلن فالاحكام ترد عليهن من الأدله فينزلها البعض على الحرائر , فالعلماء يتفقون في أن أحكام الحرائر تختلف عن أحكام الإماء فيجب أن تحمل عليها .
ويدل على أن المرأة التي من خثعم أنها جارية صنيع البخاري ـ رحمه الله ـ في كتابه الصحيح فإنه ترجم في هذه القضيه فقال وكان عطاء يكره النظر إلى الجواري اللآتي يبعن بمكه ثم أسند في ذلك حديث عبد الله ابن عباس فقال حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزه عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ثم أورد القصه إذا في سياق الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى أن المرأة جارية .
فالقضية في الجارية ترجع إلى مسألة تقدم الكلام عليها أن العلماء عندما يقولون المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة فإنهم يريدون من ذلك أنها عورة ذاتيه لذات العضو وعورة ليست ذاتيه وإنما بإعتبار النظر .
إذا وجد الناظر يستر, وإذا لم يوجد فإنه حينئذ يكشف ,ثم يقيد بوجه آخر إذا وجد الناظر الذي يفتن فإنه يستر, وإذا وجد الناظر الذي لايفتن فإنه يكشف ,وهذا ما يتعلق بالقواعد بهذه القصة وغيرها .
الإماء عورتهم في ذاتهن هي ليست عورة ذاتية وإنما عورة نظر وعورة النظر يتوجه الخطاب إلى الجهتين الجهة الأولى إلى الناظر أن يغض بصره ويتوجه إلى ذاتها إذا كان الرجل لا يغض بصره وجب عليها أن تحتجب ولهذا نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام النووي ـ رحمه الله ـ عندما يتكلم عن مسألة تغطية المرأة لوجهها ويقول : وهي سنة مسنونة في إطلاقه بقوله سنه نجد أن الإمام النووي رحمه الله يوجب غض البصر . وإذا وجد ناظر لها نص جماعه من الفقهاء على أنها يجب عليها أن تستتر لا لذات العضو لأنه عوره وإنما لذات النظر لهذا كلمة الفقهاء في (إلا وججها وكفيها )مسألة مستقله لاعلاقة لها بمسألة التغطية .
لأن التغطية لها اعتبارين :
إعتبار العضو الذي هو عوره في ذاته وجد ناظر أم لم يوجد , ناظر يفتن أو لا يفتن, وكذلك للناظر ولو لم تكن عورة .
وصرف نظر الفضل عن الخثعمية يؤيد ماتقدم الكلام عليه من مسألة النظر غير مسألة العورة الذاتية التي تستر بكل حال .
(الزيادة التالية من اللقاء المفتوح الثامن من البرنامج التلفزيوني شرعة ومنهاج مع الشيخ الطريفي 5/3/1436هـ
والخلاصة :أن الخثعمية أمه ,(جارية) والجواري لهن حكم مستقل يختلف عن الحرائر وهذا محل إتفاق عند العلماء .
ويدل على أنها من الجواري حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث زيد ابن علي عن ابيه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي ابن أبي طالب قال :جاءت جارية شابه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم من خثعم ـ يعني في الحج ـ وهذا فيه إشارة إلى إلى أنها جارية ويعضد هذا أن الطحاوي قد روى في شرحه مشكل الآثار من حديث عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ قال جاءت إليه جارية شابه من خثعم .
بعض الناس يقول إنها جاريه والمراد بالجارية هي الشابه وليس المراد أنها من الإماء والموالي لكنه قال جاريه شابه وهذا دليل على المغايره فهي من الموالي وكذلك كانت صغيرة ولم يقل أنها شابه لأانه إذا قيل في ذلك فإنه يكون من المترادفات ولا يمكن أن يكون هذا .
ثم إن الواقدي قد ذكر في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث غزوا في سنة ثمان إلى خثعم وكذلك إلى هوازن وجاء منهم أسرى من الرجال ومن النساء وكن موالي وهذا يدل على أنه قد يكون الرجل عربي لكن تحول من حريته في حال الشرك إلى رق في حال الإسلام وهذا يدل عليه ما تقدم في تلك الروايات.
ويعضد هذا أن البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قد ساق هذا الحديث مساق الجواري وهو من أبصر الناس في المتون وفقهها فقد ترجم في ترجمته وذكر أثرا عن عطاء قال وكره عطاء ابن أبي رباح النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكه إلا إذا أراد أن يشتري منهن ثم أسند في ذلك حديث عبد الله ابن عباس فقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القصه هذا يدل على أن البخاري رحمه الله أورده في مساق الجواري والأليق بالفقيه أن يحمل المتشابهات على المحكمات القطعية لا أن يضرب مايتعلق من المتشابهات بالمحكمات ويجعل المتشابهات قاضيه على خلاف الصواب فإن طلائق أهل الحق والإنصاف والفقه .
وجاء عند الإمام أحمد وجاء عند أبي يعلا في كتابه المسند في حديث عبد الله ابن أبي عباس رضي الله عنه من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الرجل من خثعم جاء بتلك لجاريه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج والعرض شيء والخطبه شيء آخر وقد يقول قائل كيف من الموالي ويعرضها ؟ والرد أنه لاحرج في نكاح الموالي بالشروط المعلومة التي تكلم عنها الفقهاء فليست من المحرمات فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجارية ثم يعتقها ثم يتزوجها كما فعل في صفيه عليها رضوان الله وكذلك فعل في غيرها فهذا من الأمور المعلومه وهذا من الأمور السائغه .
وربما يستشكل البعض كيف تكون قبليه من خثعم ثم يقال إنها من الموالي
يقال كون الرجل أو المرأة من الموالي لا ينفي كونه صاحب قبيله ولهذا نجد أن من القبائل من من أسروا ثم أصبح من نساءهم منهن موالي وأصبحوا عبيد من جهة أصولهم وأنهم من الأصول المعروفه في ذلك نسبا لكن الحكم في ذلك حكم الموالي .
4ـ حديث سهل ابن سعد في الصحيح في المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها فقلب فيها النظر يستدل به القائلون بكشف وجه المرأة أن سهل كان حاضرا وهي كاشفه فرأها.
الرد :سهل بن سعد كان موجودا لكن حكى ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما وصفها وهذا قد يكون من ورائها وكشفت للنبي وليس أنه رأها وإنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر ثم أطرق وما ذكر صفتها وما ذكر حالها .
وكذلك فإن الصحابه رضوان الله عليهم ربما يروي بعضهم عن بعض فربما ينقل حكاية عن غيره كانت من النساء أو كان مستدبرا لها فهذه القصة فيما يتعلق بنظر الخاطب للمخطوبة ولا علاقة لها بهذه المسألة.
5ـ حديث جابر ابن عبد الله في مسلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم
قال فقامت امرأة من سطة النساء قالوا أنها كانت كاشفه فيجوز كشف وجه المرأة .
الرد: جاء في رواية سفعاء الخدين جاء عند الإمام أحمد من حديث عطاء
عن جابر ابن عبد الله قال من سفلة النساء وسفلة النساء تطلق في سياقاتها لا في ذاتها على المرأة الكبيرة القاعدة سفعاء الخدين إشارة إما إلى أن تكون قاعدة وإما أن تكون من الإماء وهذا مما يستدل به البعض عند الإمام أحمد بإسناد صحيح في قوله قال من سفلة النساء وذلك من دونهن
وليست من النساء الحرائر وإنما كانت من الموالي وهذا هوالأظهر .
6ـ حديث سبيعة الأسلمية عند ما رأها ابو السنابل مكتحلة قال لعلك تريدين النكاح ::
هذا مما تقدم بعض الناس يورد هذا الحديث أنه رأها متجملة متكحلة فقال لعلك تريدين النكاح فهو ينظر إليها فقال بجواز كشف الوجه والتجمل .
الرد ::: سبيعة الأسلميه هي من الموالي وهي أمة كانت جارية وهي أم ولد فلهذا نقول إن أحكام الجواري لاتدخل أحكام الحرائر وهذا من الخلط الذي يجعل البعض يبحث في الأدله ولا يعرف سياقاتها ولايدري هل كانت هذه المرأة كبيرة وأو كانت صغيرة أو كانت جاريه أو ليست بجارية .
فسبيعه جارية كما جاء عند الإمام أحمد قال :(وكانت أم ولد) إذا ليست بحرة .
(الزيادة التالية من اللقاء المفتوح الثامن من برنامج شرعه ومنهاج مع الشيخ الطريفي 5/3/1436هـ .
ورد حديث سبيعه في الصحيح وسبيعه من الموالي ويدل على هذا أمور ..
أولها أن زوجها سعد ابن خوله من الموالي وكما اتفق على ذلك كل من ترجم له وقد نص على ذلك ابن إسحاق وابن شهاب والواقدي ونص على هذا ابن ابي عبد البر وابن حبان عندما ترجم له في كتابه الثقات ونص على هذا ابو الفرج ابن الجوزي والبلاذري في أنساب الأشراف
لكن يختلفون هل هو من جهة أصله من سبي مدحج أو من سبي بني كلب وبعضهم يقولون أن أصله فارسي .
والإتفاق على أنه من الموالي يجعل القطع في ذلك أن زوجته لا تكون إلا من الموالي مثله فالعرب في ذلك من جهة أصلها لاتزوج الموالي لا من جهة الرجال ولا كذلك من جهة النساء والأصل في المولى أن زوجته كذلك من الموالي والأصل في المولاه أن زوجها يكون من الموالي ويعضد ذلك ويأكده أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسبيعة الأسلمية (إن خرجتي فأذننيني ) قال فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات وذلك في البخاري (فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكذلك ماجاء عند ابن حبان في كتابه الحاكم مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها .
فيدل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها والمرأة إذا كانت حره معلومة النسب والأهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لايزوجها لأنها الأمر إلى مواليها .
وقد يقول قال كيف تكون من الموالي ووليها أولى في ذلك بتزويجها ؟
فيقال لهم إن وليها قد يولي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها , وقد تكون المرأة مولاة عن أناس ولا يحق لهم أن يقوموا بتزويجها وذلك إذا كانت سيدتها امرأة ويكون أمر تزويجها إلى الحاكم أو القاضي وكذلك إذا كانت مشتركه في جمله من الناس فليس لهم أن يتنازعوا في تزويجها وأمرها إلى الحاكم
فتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على أنها ليست بذات نسب ولا بقوم معروفين وهذا يدخلها في دائرة الإماء والموالي .
وفي مثل هذه الأشياء مما يتعلق بالأمور المتشابهه ينبغي أن تحمل على أمورالإحكام .
ثم بالنسبة لأبي السنابل و في قوله أنه رأها متجمله يقال إن أبي السنابل هو ممن أراد خطبتها كما جاء في البخاري ونظره إليها نظر الخطبه يترصد لها كما جاء في البخاري من حديث ابن ابي عباس وكذلك جاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك يعضد على أنها من الموالي أنه جاء في صحيح الإمام مسلم من أن أبا السنابل دخل عليها فرآها قد تزينت وتكحلت ودخول أبا السنابل لا يمكن أن يكون إلا على الموالي بخلاف مايتعلق بالحرائر لأن الدخول على الحرائر منهي عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبه ابن عامرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء قال الحمو قال الحمو الموت ) هذا فيه إشاره إلى أن أبا السنابل إنما دخل عليها وكان من الموالي ويغتفر من الدخول على الموالي ما لا يغتفر من الدخول على الحرائرفلهن أحكام تختلف عن غيرهن لهذا المسألة ظاهره في أنها من الموالي وذلك عند جمع الروايات والعجب من أناس ينظرون إلى المتشابهات ويدعون المحكمات الظاهرات مما جاء مبينا فيما جاء في حديث فاطمه بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت (كنا نغطي وجوهنا عن الرجال ونحن محرمات ) كذلك ماجاء عن عائشه رضي الله عنه فيما رواه سعيد ابن منصور من حديث الأسود عن عائشه قالت تدلي عليها خمارها من رأسها ثم تغطي وجهها وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه عنه ابو داود في مسائله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تغطي أو تضع خمارها من على رأسها ولا تضرب به أي لاتضغطه على وجهها بحيث يكون واصفا لها .
مثل هذه الروايات وما جاء عن عبد الله ابن عباس من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين )أنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجههن إذا خرجن هذا بإسناد صحيح عن عبد الله ابن عباس .
البعض يذهب إلى بعض الروايات التي ربما تنزل على بعض الأحوال ثم يضرب بها النص المحكم كأن يقول الزينه الظاهره هي الفتخه وكذلك الكحل ونحو ذلك فالزينه الظاهره لكم عند من ومن الناظر ومن المخاطب في ذلك هذه أحكام متشابهه يقضي فيها في ذلك النص الصريح عن أولئك الصحابه رضوان الله عليهن .
هل للناظر النظر للإماء ولوكان فيه فتنه فتنه ؟أو ليست النظره الأولى أو ليست لنظرة خطبه ؟
يتفق العلماء على إن النظر إذا كان داعيه فتنه محرم فإنه ينه في ذلك حتى في الرجال . وهذا أمر معلوم فالرجل إذا أراد أن ينظر إلى شاب أمرد ويعلم أنه لو نظر إليه افتتن به ودعاه إلى التسويل بالباطل فالعلماء والعقل والنقل يمنع الإنسان إلى أن ينجر إلى مثل هذا تطهيرا لنفسه ودفعا في أن يقع في الباطل إذ كان هذا في جنس الرجال فإنه يكون في جنس النساء من باب أولى ولهذا فإن المحرم قد يحرم من جهة النظر وقد يحرم من جهة الستر . فالنظر شيء والستر شيء آخر وهذا ما يتكلم عليه العلماء ولهذا لايقال أن الرجل يستر وجهه لأن الله ما أمره بذلك لكن يأمر الرجل بعض بصره إذا كان قام داعي الفتنه في ذلك فالنفوس منها من هي مريضه كذلك بالنسبة للإماء فالإماء لم تخاطب بستر وجهها بل منعت من ذلك وهذا الأمر يتوجه إلى الناظر لا يتوجه إلى صاحب الجسد في أنه يستر جسده .
العنصر السابع :
*ماثبث عن الأئمة الأربعه في مسألة كشف الوجه :
الأئمة أشهر كلامهم مايتعلق بعورة الصلاة وعورة الحج في المرأة و ماتظهر وماتبده في ذلك .
هذه من المسائل الفقهية النظرية التي ينبغي أن ينظر إليهالهذا نجد أن مايتعلق به الفقهاء رحمهم الله في كلامهم في الصلاة (المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ) هذه نظرة مستقله منفكه عن قضية النظر إليه كذلك عن وجود الرجال الأجانب والنظر إليها .
لهذا نجد أن ما جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله في قولهم (المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ) جل هذه النقول إنما هي في عورة الصلاة .
وعورة الصلاة المرأة لو كانت مغلقة أبوابها على نفسها وليس عندها أحد لو أبدت شعرها بطلت صلاتها إذا الحكم يتعلق بهذه المسألة بل إن الطفلة لو أخرجتها معك بعد أن صلت بحجابها لتصح صلاتها قد تخرجها مبدية لشعرها في الشارع .
وفي قول بعض الفقهاء في قولهم (ويجوز النظر في الوجه والكفين )
ومايتكلم عليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ من عورة النظر مسألة تختلف عن مسألة الستر , فالنظر شيء والستر شيء آخر وذلك أن الرجل ربما ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها فله حد إلى ما ينظر إليه كذلك ينظر إلى القاعد كذلك ينظر إلى الأمه كذلك ينظر إلى المرأة التي لايفتن بها لو وقع منها ذلك أما هي فهي مخاطبة بالستر ولهذا الأئمه رحمهم الله من أئمه المذاهب خاصه فالإمام الشافعي الذي ينسب له مثل هذا القول والشافعي رحمه الله في كتابه الأم نجد أنه في مثل هذا يتكلم على قضايا العبادة .
ومايتعلق بالستر تجد أنه يأمر المرأة حتى ولو كانت في الحج أن تستر
وجهها كذلك الإمام مالك رحمه الله .
تغطية المرأة لوجهها من غير ضرورة في الإحرام لاشك أن هذا من محظورات الإحرام التي يوجبون عليها أن تغطي ولا يجب عليها الفديه في ذلك .
وفي نهاية اللقاء وعد الشيخ عبد العزيز بكتاب مفصل عن الحجاب نسأل الله أن ييسره وينفع به .
ملاحظه : حاولت أن أكتب هذا اللقاء بالنص مع تصرف بسيط أحيانا.
وقد استكملت ماورد في الكلام على حديث الخثعمية , وماورد في الحديث عن حظر النقاب على المحرمه من اللقاء المفتوح الثامن مع الشيخ الطريفي من برنامج شرعه ومنهاج التلفزيوني وقد ذكرت ذلك في موضعه .
والله أسال أن يحفظ نساءنا بحجابهن طائعات لربهن , مقتفيات بأمهات المؤمنين ـ رضوان الله عليهن ـ شامخات بدينهن ,وأن يكفهن شرالمفسدين الضالين المضلين ,وأن يصرفهن والمسلمين عن الفواحش والفتن ماظهر منها ومابطن .
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واهدنا وثبتنا حتى نلقاك وأحسن لنا الختام وأدخلنا بفضلك دار السلام اللهم آمين .
كتبته : حنين الجنان .
5 /3 /1436هـ .
----------------------------------
إضافة :
أيضا هنا محاضرتان عن الحجاب للشيخ الطريفي
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..