رجل صائم أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة، فرأى الشمس لم تغرب فما
الحكم؟
السؤال:
رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة، فرأى الشمس لم تغرب فما
الحكم؟الإجابة:
نعم هذا أمر واقع، هذا لا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر بدليل شرعي وهو
غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا،
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" وعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا
رأى الشمس في الجو.
محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.
- التصنيف: فقه الصيام
- تاريخ النشر: 29 شعبان 1428
المسافر في الطائرة متى يفطر؟
عبد العزيز بن باز - عبد الله بن حسن قعود - عبد الرزاق عفيفي - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
السؤال:
شخصان من سكان الدمام أقلعت بهما الطائرة من مطار الظهران ضمن ركابها قبل غروب الشمس بعشر دقائق في شهر رمضان
متجهة إلى جازان، وارتفعت الطائرة بنحو تسعة وعشرين ألف قدم عن سطح الأرض،
وبعد مضي خمس وثلاثين دقيقة والطائرة تحلق في سماء الرياض وبهذا التوقيت
أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس وربما يمضي أكثر
من ربع ساعة وهم لا يزالون يشاهدونها، فهل يحل لركاب الطائرة الإفطار
وأمثالهم؟
الإجابة:
ج: الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام
وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه- فمن
غربت عليه الشمس في مطار الظهران مثلاً أفطر أو صلى المغرب وأقلعت به
الطائرة متجهة إلى الغرب ورأى الشمس بعد باقية فلا يلزمه الإمساك، ولا
إعادة صلاة المغرب؛ لأنه وقت الإفطار أو الصلاة له حكم الأرض التي هو
عليها، وإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا
يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى
ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس،
كما ورد في السؤال من حال الشخصين اللذين مرا صائمين بسماء الرياض وقت
الإفطار وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة
الشرعية، قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وقال: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»، ولكن لو نزلوا في مكان قد غربت فيه الشمس صار لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- التصنيف: فقه الصيام
- المصدر: موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- تاريخ النشر: 17 رمضان 1435
بحوث حول الموضوع
نهاية زمن الإمساك
الفرع الأول: متى ينتهي زمن الإمساكينتهي زمن الإمساك بغروب الشمس.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187].
وجه الدلالة:
أن في الآية تصريحاً بأن للصوم غاية هي الليل، فعند إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم، ويحلُّ له الأكل، والشرب وغيرهما (1) .
ثانياً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (2) .
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (3) ، وابن عبدالبر (4) ، والنووي (5) .
الفرع الثاني: إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة به، فرأى الشمس لم تغربإذا غرَبت الشمس وأفطَر الصائم، ثم أقلعتْ به الطائرةُ وارتفعت، ورأى الشمسَ لم تغربْ، فإنَّه لا يلزمه الإمساك وصومُه الذي صامه صحيحٌ وبه أفتى عبدالرزاق عفيفي (6) ، وابن باز (7) ، وابن عثيمين (8) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187].
أي: إلى غروب الشمس.
ثانياً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (9) .
وجه الدلالة من الآية والحديث:
أنَّ الشارع الحكيم قد علَّق الإفطار بغروب الشمس، فمتى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر، وإلا فلا (10) .
الفرع الثالث: هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أم بدخول وقت الإفطار في البلد القريب منها أو المحاذي لهامن سافر بالطائرة وهو صائمٌ، ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو التلفاز أو غيرهماوالتلفزيون على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه أو البلد القريبة منه في سفره، قد دخل، لكنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها، وبه أفتى عبد الرزاق عفيفي (11) ، وابن باز (12) ، وابن عثيمين (13) (14) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187].
أي: إلى غروب الشمس.
ثانياً: من السنة:
عمومُ ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (15) .
وجه الدلالة من الآية والحديث:
أن الشارع الحكيم قد علَّق الإمساك بتبين دخول وقت الفجر الثاني، وعلق الإفطار بغروب الشمس، فمتى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر، وإلا فلا (16) .
الفرع الرابع: وقت الفطر في البلاد التي يطول فيها النهار يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، في أي مكان سواء طال النهار أم قصر إذا كان الليل والنهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة، لكن لو شقَّ الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي المفطر في أيام أُخر يتمكن فيها من القضاء؛ وبهذا أفتى ابن باز (17) ، وابن عثيمين (18) ، وغيرهما، وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي (19) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل [البقرة: 187].
ثانياً: من السنة:
1- عن عائشة رضي الله عنها أن بلالاً كان يؤذِّن بليلٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)) (20) .
2- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (21) .
وجه الدلالة من الآية والحديثين:
أنَّ نصوصها ظاهرةٌ في وجوب الإمساك على الصَّائم،من حين طلوع الفَجر الثاني،حتَّى غروب الشَّمس؛ فهو حُكمٌ عامٌّ،سواء طال النَّهار أم قصُر،مادام أنَّه في أرضٍ فيها ليلٌ ونهارٌ يتعاقبان خلالَ أربعٍ وعشرين ساعةً (22) .
الفرع الخامس: كيفية تحديد بداية الإمساك ونهايته في البلاد التي لا يتعاقب فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعةمن كان في بلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلاً: يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره بأن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادا على أقرب بلدٍ منه، يكون فيه ليلُ ونهارُ يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة
وبهذا أفتى ابن باز (23) ، وابن عثيمين (24) ، وغيرهما، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي (25) .
الدليل:
القياس:
قياساً على التقدير الوارد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، حيث قال: ((ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ..... إلى أن قال: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟
قال: أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم.
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره)) (26) .
وجه الدلالة:
أنه لم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً تكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب خمس صلواتٍ في كل أربعٍ وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي. وكذلك الحال مع الصيام - على ما سبق بيانه - إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة (27) ..
وأما كون هذا التقدير مبنياً على أقرب بلدٍ منهم، يكون فيه ليلٌ ونهارٌ يتعاقبان في أربعٍ وعشرين ساعة؛ فلأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد؛ لأنه أقرب شبهاً به من غيره
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187].
وجه الدلالة:
أن في الآية تصريحاً بأن للصوم غاية هي الليل، فعند إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم، ويحلُّ له الأكل، والشرب وغيرهما (1) .
ثانياً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (2) .
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (3) ، وابن عبدالبر (4) ، والنووي (5) .
الفرع الثاني: إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة به، فرأى الشمس لم تغربإذا غرَبت الشمس وأفطَر الصائم، ثم أقلعتْ به الطائرةُ وارتفعت، ورأى الشمسَ لم تغربْ، فإنَّه لا يلزمه الإمساك وصومُه الذي صامه صحيحٌ وبه أفتى عبدالرزاق عفيفي (6) ، وابن باز (7) ، وابن عثيمين (8) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187].
أي: إلى غروب الشمس.
ثانياً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (9) .
وجه الدلالة من الآية والحديث:
أنَّ الشارع الحكيم قد علَّق الإفطار بغروب الشمس، فمتى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر، وإلا فلا (10) .
الفرع الثالث: هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أم بدخول وقت الإفطار في البلد القريب منها أو المحاذي لهامن سافر بالطائرة وهو صائمٌ، ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو التلفاز أو غيرهماوالتلفزيون على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه أو البلد القريبة منه في سفره، قد دخل، لكنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها، وبه أفتى عبد الرزاق عفيفي (11) ، وابن باز (12) ، وابن عثيمين (13) (14) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187].
أي: إلى غروب الشمس.
ثانياً: من السنة:
عمومُ ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (15) .
وجه الدلالة من الآية والحديث:
أن الشارع الحكيم قد علَّق الإمساك بتبين دخول وقت الفجر الثاني، وعلق الإفطار بغروب الشمس، فمتى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر، وإلا فلا (16) .
الفرع الرابع: وقت الفطر في البلاد التي يطول فيها النهار يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، في أي مكان سواء طال النهار أم قصر إذا كان الليل والنهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة، لكن لو شقَّ الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي المفطر في أيام أُخر يتمكن فيها من القضاء؛ وبهذا أفتى ابن باز (17) ، وابن عثيمين (18) ، وغيرهما، وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي (19) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل [البقرة: 187].
ثانياً: من السنة:
1- عن عائشة رضي الله عنها أن بلالاً كان يؤذِّن بليلٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)) (20) .
2- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (21) .
وجه الدلالة من الآية والحديثين:
أنَّ نصوصها ظاهرةٌ في وجوب الإمساك على الصَّائم،من حين طلوع الفَجر الثاني،حتَّى غروب الشَّمس؛ فهو حُكمٌ عامٌّ،سواء طال النَّهار أم قصُر،مادام أنَّه في أرضٍ فيها ليلٌ ونهارٌ يتعاقبان خلالَ أربعٍ وعشرين ساعةً (22) .
الفرع الخامس: كيفية تحديد بداية الإمساك ونهايته في البلاد التي لا يتعاقب فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعةمن كان في بلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلاً: يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره بأن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادا على أقرب بلدٍ منه، يكون فيه ليلُ ونهارُ يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة
وبهذا أفتى ابن باز (23) ، وابن عثيمين (24) ، وغيرهما، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي (25) .
الدليل:
القياس:
قياساً على التقدير الوارد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، حيث قال: ((ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ..... إلى أن قال: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟
قال: أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم.
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره)) (26) .
وجه الدلالة:
أنه لم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً تكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب خمس صلواتٍ في كل أربعٍ وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي. وكذلك الحال مع الصيام - على ما سبق بيانه - إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة (27) ..
وأما كون هذا التقدير مبنياً على أقرب بلدٍ منهم، يكون فيه ليلٌ ونهارٌ يتعاقبان في أربعٍ وعشرين ساعة؛ فلأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد؛ لأنه أقرب شبهاً به من غيره
-------------------------------------
رجلٌ سافر بالطائرة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب أوالعكس ويمضي في سفره في أربع وعشرين ساعة ومعلومٌ أنه في حال سفره سيتغير الوقت من ليلٍ إلى نهار أوالعكس،،،
فماذا يصنع ذلك الشخص في مواقيت الصلاة؟
وأي توقيتٍ يتبعه؟
هل يتبع توقيت البلد الذي سافر منه، أم البلد الذي هو متّجهٌ إليه؟
أم ماذا؟
أفيدوني -بارك الله فيكم- وتبرعوا علينا بحل هذا الإشكال، لازال فيكم من إذا أفزع إليه عند النوازل يكشف عن سدف الجهل بالعلم.
------------------
رجلٌ سافر بالطائرة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب أوالعكس ويمضي في سفره في أربع وعشرين ساعة
مجموع فتاوى ابن باز (11/ 100)
الصلاة في الطائرة (1) .
س: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت، أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ .
ج: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة: فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما وكان مريضا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (2) » رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: «فإن لم تستطع فمستلقيا (3) » .
والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس، لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. والله ولي التوفيق.
الصلاة في الطائرة (1) .
س: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت، أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ .
ج: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة: فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما وكان مريضا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (2) » رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: «فإن لم تستطع فمستلقيا (3) » .
والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس، لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. والله ولي التوفيق.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..