السبت، 11 يونيو 2016

هل يجوز الطواف بدون وضوء؟

       السؤال: هل يجوز الطواف بدون وضوء رغم أنني بدأت الطواف على طهارة وفي أثناء الطواف انتقض
وضوئي فلم أستطع التيمم ولا الخروج لإعادة الوضوء؟ إذا كان لا يصح فماذا أفعل الآن؟
الإجابة: من شروط صحة الطواف الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، فقال: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (رواه البخاري في ‏‏صحيحه)، فالطهارة شرط من شروط الطواف، ولا يكفي التيمم كما يقول السائل، بل لابد من الوضوء، لأن الماء متوفر، إلا في حالة العجز عن استعمال الماء لمرض فإنه يتيمم.

وإذا بدأ الطواف بطهارة وانتقض أثناء الطواف عليه أن يخرج ويتوضأ ويطوف من جديد، وإذا كان هذا الطواف الذي طافه طواف حج أو عمرة، فعليه أن يرجع إلى مكة ويعيد الطواف وما بعده من سعي وطواف وداع، وعليه أيضاً أن يتجنب جماع زوجته إلى أن يطوف ويسعى، وإن كان قد جامع فإنه يكون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم.

  • التصنيف: فقه الحج والعمرة
  • تاريخ النشر: 10 ذو القعدة 1427
-------------------------------------------------------

فتاوى نور على الدرب


تصفح برقم المجلد > المجلد السابع عشر > كتاب الحج > حكم الطهارة للطواف والسعي



290 - حكم الطهارة للطواف والسعي
س: هل تلزم الطهارة في السعي والطواف ؟
ج: الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام .
تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم النبي مكة عليه الصلاة والسلام وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف فالطواف بالبيت صلاة، يتوضأ، ثم يطوف، وأما السعي فلا، إن طاف بطهارة فهو أفضل، وإن سعى بغير طهارة فلا حرج، فأما الطواف بالكعبة فلا بد من الطهارة كالصلاة،

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 494)
يطوف متطهرًا، ثم يصلي ركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، ولهذا لو سعت الحائض والنفساء صح سعيها بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج.
س: قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة، وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين، وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل  ؟

ج: الواجب عليكم تكميل العمرة، إذا كانت المرأة سعت بعض السعي وسافرت عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأت السعي من أول، يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل، والسعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو سعت بغير وضوء لا بأس، إنما الطهارة تشترط في طواف الكعبة، أما الطواف بين الصفا والمروة، والسعي فهذا لا يشترط له الطهارة، فإذا كنتم خرجتم

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 495)

من مكة ولم تكلموا السعي عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة، والحلق للرجل أو التقصير، وتمت العمرة، ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما أتممتموه، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم يحلق الرجل أو يقصر، وتقصر هي، وتمت العمرة والحمد لله، إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يتم العمرة ويعيدها أيضًا؛ لأن الجماع يبطل العمرة، فإذا كان جامعها بعد ما رجعا قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي، ويقصران أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد من الميقات الذي أحرما بالأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدل العمرة التي أفسدوها.

س: تقول السائلة: حججت الفريضة مع والدي وعمري عشرون عاما، وفي أثناء الطواف والسعي أقيمت الصلاة وصليت مع الإمام وأنا لا أعلم هل الوقت هو وقت الظهر أو العصر؛ لأنني كنت مرتبكة من الخوف وكثرة الحجاج، ثانيًا طفت طواف الوداع وأنا على غير طهر، وأعلم أن التي على تلك الحالة لا يسقط عنها طواف الوداع، لكني استحييت أن أقول ذلك في وقته، وكذلك دخلت حرم المدينة وأنا على تلكم الحالة، أي على غير طهر. وسؤالي الآن: هل أعيد فريضة الحج أم تنصحونني بشيء أفعله؟ جزاكم الله خيرًا  .

ج: أما الصلاة التي صليتها مع الإمام وأنتِ لا تعرفين ما هي هل هي الظهر أو العصر فعليك أن تعيدي الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر التي لم تتحققي فعلها بالنية عن ذلك اليوم، تعيدين الصلاة عن ذلك اليوم صلاة الظهر والعصر، وأما طواف الوداع الذي طفته وأنت على غير طهارة فعليك دم؛ لأنك طفت، وفي الحقيقة الطواف بغير وضوء غير شرعي ولا يجزئ، فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، توكلين شخصًا ثقة من أهل مكة أو من المتوجهين إليها للعمرة أو الحج حتى يذبحها عنك بالنية عن طواف الوداع والحمد لله، أما ما يتعلق بالمدينة فليس عليك شيء، لأنك أخطأت، ولكن ليس عليك قضاء شيء إذا دخلت المسجد النبوي وأنت على غير طهارة فليس عليك شيء، لكن إن كنت صليت بغير طهارة صلاة الفريضة فعليك أن تعيديها، أما مجرد دخولك المسجد من دون طهارة فليس عليك شيء، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، هذا الحياء ليس بعذر، والله لا يستحيي من الحق سبحانه  وتعالى، فإذا كانت المرأة وقت الطواف ووقت الصلاة على غير طهور تقول: على غير طهور، كالرجل، تذهب إلى زمزم إلى مكان آخر وتتوضأ للصلاة، ولا تصلي بغير طهارة، ولا تطوف بغير طهارة، هذا ليس فيه حياء كل الناس يحدثون المرأة والرجل، كل واحد يقع منه الحديث الرجل والمرأة، والصغير والكبير حتى الأنبياء إذا أحدثوا توضؤوا، وهم أشرف الناس، فالحاصل أن هذا ليس فيه حياء، ولما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتلام قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا هي رأت الماء والله يقول: وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يقول الحق ولا يستحي، وهكذا المؤمنة عليها أن تقول الحق ولا تستحي سواء كان في مسألة الوضوء أو غسل الجنابة أو غير ذلك.

---------------------------------------------------------

هل يحتاج الطواف الى وضوء كالصلاة ؟!!

قال الشيخ العلامة عبدالله ابن جبرين رحمه الله في شرح منار السبيل:
[ كذلك يحرم الطواف على المحدث لقوله -صلى الله عليه وسلم-
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح الكلام فيه وكثير من العلماء يضعف هذا الحديث مرفوعا؛ لأن أكثر الرواة قد رووه موقوفا، فرفعه عطاء بن السائب و عطاء قد اختلط في آخر حياته، وتغير حفظه، ولكن رواه عنه سفيان الثوري وهو ممن روى عنه قديما.
فالطواف بالبيت له حرمته، وله قداسته، ولأجل ذلك لا يطوف به الإنسان إلا إذا كان متوضئا متطهرا.
فالطواف بالبيت لا يصح إلا مع رفع الحدثين- الأصغر والأكبر- وقد قال سبحانه: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ فمن تطهيره تطهر من يطوف به.
ولهذا: فالحائض- كما سيأتي- لا يحل لها الطواف بالبيت، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
ولما حاضت صفية -رضي الله عنها- قال -صلى الله عليه وسلم- أحابستنا هي؟ فدل على أن الحائض لا تطوف حتى تطهر.
ومما يدل على أن الطواف لا يصح إلا من المتطهرين قوله تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ فلما أمر الله بتطهير البيت للطائفين، والقائمين، والراكعين، والساجدين، دل هذا على أن البيت يطهر، ويتطهر من يدخله.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أن الطواف بالبيت لا يشترط له الطهارة، ولكن حمله على هذا فتواه بجواز طواف الحائض للضرورة، ولم يجزم بذلك بل حكى هذا القول وذكر ما يدل عليه- أي أن الطهارة ليست بشرط في الطواف- وبين أن الحديث السابق الطواف بالبيت صلاة... على فرض رفعه لا يدل على اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن المشبه ليس كالمشبه به من كل وجه، فإن الطواف يباح فيه الكلام بخلاف الصلاة، فبينهما فرق .
وعلى هذا فقول الجمهور واضح الدلالة، وهو أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة من الحدثين. ] ا.هـ


الرابط:
__________________


هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟


أثناء طوافي للعمرة انتقض وضوئي ، فلم أدر ماذا أصنع ، فخرجت وتوضأت وأعدت الطواف ثم سعيت بين الصفا والمروة . فهل ما فعلته صحيح ؟ وماذا كان عليّ أن أفعل ؟.
تم النشر بتاريخ: 2006-12-11
الحمد لله
لقد أحسنت بإعادتك الوضوء والطواف ، وأخذت بالأحسن والأحوط ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة ، فكما لا تصح الصلاة من المحدث حتى يتوضأ فكذلك الطواف .
قال ابن قدامة :
الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ , فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ اهـ .
واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة ، منها :
1- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ , إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) . رواه الترمذي (960) وصححه الألباني في إرواء الغليل (121).
2- ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ ) . وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خذوا عني مناسككم) . رواه مسلم (1297).
فتاوى الشيخ ابن باز (17/213-214) .
3- ثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت بالسعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟
فأجاب :
طوافها غير صحيح ، لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ويستحب لها أن تعيد السعي ، لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصّر من جميع رأسها وتحلّ ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ، لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات التي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر حسب طاقتها . والله وليّ التوفيق اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (17/214-215) .
وسئل أيضاً : رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟
فأجاب : إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو منيّ أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة .... اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/216-217) .
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي :
أما حديث ( الطواف بالبيت صلاة ) فقالوا : لا يصح من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما . قال النووي في المجموع : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ .
وأما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه طاف متطهراً فقالوا : هذا لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك .
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) فإنما منعها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطواف لأنها حائض ، والحائض ممنوعة من دخول المسجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ... .اهـ .
"مجموع الفتاوى" ( 21 / 273 ) .
وهذا القول –أي عدم اشتراط الطهارة للطواف- مع قوته واحتمال الأدلة له لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الطواف بلا طهارة ، وذلك لأن الطواف متطهراً أفضل بلا شك ، وأحوط وأبرأ للذمة . وبه يسلم الإنسان من مخالفة جمهور العلماء .
ولكن يسع الإنسان العمل به مع المشقة الشديدة في مراعاة الوضوء ، وذلك يكون في أيام المواسم ، أو إذا كان الرجل مريضاً أو كبيراً في السن يشق عليه أن يحافظ على طهارته مع شدة الزحام والمدافعة . . ونحو ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور :
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / 185 اهـ . " الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) .
وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246 .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
" الشرح الممتع " ( 7 / 310 ، 311 ) .
والله أعلم .




---------------------------------------------------------------------------

حكم من انتقض وضوءه في أثناء الطواف محمد بن عثيمين




-----------------------------------------





حكم الطواف من غير طهارة الشيخ أد. سعد الشثري

---------------------------------------------------


مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..